أمر رقم 70-35
أمر رقم 70-35 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1390 الموافق 1 يونيو سنة 1970 يتضمن تعيين وزير الاوقاف 686
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد مولود قاسم وزيرا للاوقاف .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 ربيع الاول عام 1390 الموافق 1 يونيو سنة 1970 .
عن مجلس الثورة الرئيس هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 139 الموافق 24 يونيو سنة 1970 يتضمن اعتماد مدير للصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر 861
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.