مرسوم
مرسوم مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1390 الموافق 29 مايو سنة 1970 يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بمدينة تونس ( تونس ) • 687
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد تجيني هدام سفيراً فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بمدينة تونس (تونس) خلفا للسيد عبد المالك بن حبيلس المدعو للقيام بمهام أخرى .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 24 ربيع الاول عام 1390 الموافق 29 مايو سنة 1970 .
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.