مرسوم
مرسوم مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1390 الموافق 29 مايو سنة 1970 يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالقاهرة (الجمهورية العربية المتحدة ) 687
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد بوعلام بسايح سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالقاهرة ( الجمهورية العربية المتحدة )
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 24 ربيع الاول عام 1390 الموافق 29 مايو سنة 1970 هواري بومدين وزارة الداخلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.