قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 8 مايو سنة 1973 ، يتضمن تحديد كيفيات تنظيم مسابقة الشهادة العليا في التربية البدنية والرياضية . 874
المادة الأولى
فتح المادةتنظم حسب الاحكام المقررة بموجب هذا القرار مسابقة بقصد الحصول على الشهادة العليا للكفاءة في التربية البدنية والرياضية .
المادة 2
فتح المادةان تاريخ فتح وانهاء التسجيلات وتواريخ اجراء الاختبارات وتعيين مراكز الامتحان وعدد المناصب المعروضة للمترشحين تحدد بقرار مشترك من وزير الشبيبة والرياضة والوزير المكلف بالوظيفة العمومية •
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة للمترشحين ، المعلمين للتربية البدنية والرياضية المرسمين والمثبتين لثلاث سنوات فعلية من العمل بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل التي توضع كل سنة من وزير الشبيبة والرياضة .
المادة 4
فتح المادةان طلبات المشاركة في المسابقة لابد أن تكون مكتوبة بخط اليد وترسل في ظرف موصى عليه أو تودع في وزارة الشبيبة والرياضة، مديرية التربية البدنية والرياضة ) بالجزائر العاصمة ) .
ويجب أن تبين اللغة والفرع المختاران من قبل المترشح من بين الفروع المنصوص عليها في المادة السادسة أدناه .
المادة 5
فتح المادةان قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة تقرر وتنشر كل سنة من طرف وزير الشبيبة والرياضة .
المادة 6
فتح المادةتنظم المسابقة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه باللغة الوطنية واللغة الفرنسية .
و تحتوى المسابقة على :
أ) اختبار كتابي ، ب اختبار تطبيقي ج (ج) اختبار شفهي د اختبار في اللغة الوطنية .
وهذا الاختبار الاخير يجرى طبقا لاحكام القرار المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمشار اليه أعلاه .
ه) اختبار اختياري في لغة أجنبية بالنسبة للمترشحين الذين يحررون باللغة الوطنية ، ولا يدخل بالنسبة لهذا الاختبار في حساب مجموع النقط العام الا العلامات التي تزيد عن المعدل .
المادة 7
فتح المادةان الاختبار الكتابى يحتوى على انشاء في موضوع يتعلق بالثقافة العامة الرياضية يؤخذ من برنامج محدد يجدد كل ثلاث سنوات بموجب مقرر من وزير الشبيبة والرياضة.
مدة الاختبار 4 ساعات، المعامل 4.
المادة 8
فتح المادةيحتوى الاختبار التطبيقى على تقدير المترشح في ميدان العمل وفى الفرع الذي اختاره المعامل 4
المادة 9
فتح المادةيحتوى الاختبار الشفهى على اسئلة حول الفرع أو اختصاص المترشح وكذا حول السياسة الرياضية الحالية بالجزائر . المدة 20 الى 30 دقيقة، المعامل 2 .
المادة 10
فتح المادةان المسابقة للحصول على شهادة الكفاءة العليا في التربية البدنية والرياضية تتضمن الفروع التالية :
الرياضات الجماعية : كرة القدم الكرة الطائرة، كرة السلة كرة اليد، الكرة البيضوية (روغبي) ، الرياضات الفردية : العاب القوى : ( السباق ورمى الاثقال والقفز ( السباحة، كرة المضرب الجمباز، حمل الاثقال ،
- رياضات المصارعة : المبارزة والمصارعة ، والمصارعة اليابانية والملاكمة .
- الرياضات الميكانيكية : سباق السيارات سباق الدراجات والدراجات النارية
- الرياضات البحرية : التجذيف ، الشراع ، التزحلق على الماء ،
- الرياضات في الهواء الطلق ورياضات التسلية ، البيداغوجيا النفسية والبيداغوجيا العامة . 876 الجريدة الرسمية العلوم المطبقة على التربية البدنية والرياضية ، الطب الرياضي ،
- التجهيز الرياضي ،
- الاتحادية الجزائرية للرياضات المدرسية والجماعية رياضيات الحركات الجماعية .
المادة 11
فتح المادةتنشر لجنة الامتحان في نهاية الاختبارات الكتابية قائمة المترشحين المقبولين ويؤذن للمترشحين المصرح بقبولهم دون غيرهم للمشاركة في مسابقة الاختبارات التطبيقية والشفاهية .
المادة 12
فتح المادةتتألف لجنة امتحان الشهادة العليا للكفاءة في التربية البدنية والرياضية كما يلي :
مدير التربية البدنية والرياضية، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مدير الادارة العامة أو ممثله
- نائب مدير تكوين الاطارات للتربية البدنية والرياضية مدير مركز لتكوين اطارات التربية البدنية والرياضية يعين من قبل وزير الشبيبة والرياضة ،
- أستاذ قام بتصليح الاختبارات الكتابية واجراء الاختبارات الشفاهية والكتابية .
المادة 13
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة و تنشر من طرف وزير الشبيبة والرياضة
المادة 14
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار ولا سيما القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1390 الموافق 17 فبراير سنة 1971 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم مسابقة الشهادة العليا للكفاءة فى التربية البدنية والرياضية .
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 8 مايو سنة 1973 .
وزير الشبيبة والرياضة وزير الداخلية عبد الله فاضل أحمد مدغري
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 68-372
- قرار وزاري مشترك
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.