قوانين ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير ، اعلانات وبلاغات النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر الاشتراكات القوانين والمراسيم المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية اشهر 6 اشهر سنة في الجزائر دنانير | 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر . عن تعيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 : 96-80-66 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام 30 ر . دينار - ثمن النشر على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية مقرر مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 5 سبتمبر سنة 1966 يتضمن المصادقة على قائمة المنتفعين من رخص محلات بيع المشروبات المعدة من قبل لجنة عمالة الواحات 1298 وزارة العدل مراسيم مؤرخة في 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 تتضمن حركة في سلك القضاة 1300 وزارة الصحة العمومية مراسيم مؤرخة فى 26 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 12 سبتمبر سنة 1966 تتضمن انهاء انتدابات لمهام مديرين ونواب مديرين و انتداب نواب مديرين . 1300 قرار مؤرخ فى 30 محرم عام 1386 الموافق 21 مايو سنة 1966 يتضمن توزيع ابواب الميزانية المتعلقة بالمستخدمين من الصنفين ج ، د للصحة المدرسية والجامعية 1300 |
- قرار مؤرخ في 30 محرم عام 1386 الموافق 21 مايو سنة 1966 يتضمن توزيع ابواب الميزانية المتعلقة بمجموع المستخدمين من الصنفين ج و د التابعين للمصالح الخارجية للصحة العمومية 1301
- قرار مؤرخ في 30 محرم عام 1386 الموافق 21 مايو سنة 1966 يتضمن توزيع ابواب الميزانية المتعلقة بالصنفين ج و د للافواج العمالية للعمل الصحي الجماهيري عن سنة 1966 1302
- قرار مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1386 الموافق 15 يوليو سنة 966 تعدل بموجبه المادة 3 من القرار رقم 562 مكرر ASAL المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1962 والمتضمن النص على احداث وظيفة ثالثة لمدير معاون في المركز الاستشفائي والجامعي بالجزائر 1303
- قرارات مؤرخة في 21 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 17 سبتمبر سنة 1965 و في 26 ربيع الاول عام 1386 الموافق 15 يوليو سنة 1966 تتضمن حركة موظفين في المستشفيات 1303
1298 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 جمادى الثانية عام 1386 ه وزارة الصناعة والطاقة الموافق | الصناعة سبتمبر معبر سنة 1966 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1386 الموافق الصناعة 1304 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية مقرر مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 5 سبتمبر سنة 1966 يتضمن المصادقة على قائمة المنتفعين من رخص محلات بيع المشروبات المعدة من قبل لجنة عمالة الواحات بموجب مقرر مؤرخ فى 19 جمادى الاولى عام 1386 الموافق ه سبتمبر سنة 1966 صودق على قائمة المنتفعين من رخص محلات بيع المشروبات المعدة من قبل لجنة عمالة الواحات تطبيقا للمرسوم رقم 65 252 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 اللجنة العمالية لمراجعة رخص محلات بيع المشروبات القائمة الخاصة برخص المحلات لبيع المشروبات اللقب والاسم الدائرة البلدية مداكن محمد ورقلة ورقلة شايب عبد القادر ) ) ) ) السيدة قورو المولودة ديدى فاطمة ) ) ) ) فندق ترانز اتلانتيك ) ) )) محطة ترانزات ) ) ) ) نادي المجاهد ) )) أرملة أوبير المولودة ترولي ) ) ) ) مقهى نجمة الجنوب ) ) ) ) مقهي لي روتي ) ) ) ) مقهى لو فوكيت )) ) ) مقهى سان جورج )) ) ) مقهى لورولاكس )) » مقهى لوبو كيرداس )) ) ) مقهى مكسيم «س» « ) ) تعاونية فنادق ورقلة )) ) ) أرملة دبيش حدة ) ) ) ) زبيدة مريم ) ) )) أرملة سيد روحو عبد القادر )) » أرملة هدار المولودة شيخ مباركة ) » بريطيل حميدة ) ) ) اللقب والاسم الدائرة البلدية بوزايدة جيلاني ورقلة ورقلة | شويحة حمزة ) ) )) معروف بوعمامة ) ) ) ) ابن حسين محمد ) ) ) ) شلاواي مصطفى » ) ) ذيبة ليمان الوادي الوادي | خليفة العايب ) ) ) | مريز بخار بشير > ) ) أرملة دودي زينب « ) ) غزال رقية ) ) ) ) ابن عمرو مبروكة بقاس ميلودة ) ) ) أرملة قدوري بشيرة ) ) ) ) نعيمة مسعودة ) ) : ) موساوى جبارية ) ) ) ) عوبد ريمة » )) أرملة بويس بية » ) 1 بريبش أم الخير ) بوهلال فاطمة ) ) ) ) أرملة غانم يمينة ) ) ) ) نزلي الطاهر ) ) ) ) أرملة مومن بكوش جبارية ) ) ) ابن على متيرة ) ) ) ) السوفى محمد ) ) سيد علي بن محمد ) ) ) ) احميدة محمود )) ) ) أرملة رزاق المولودة بن عايش ) ) ) 1 ضيف محمد جاب الله ) ) ) ) فندق ترانز اتلانتيك ) ) ) ) فندق الرمل المكتب الوطني للسياحة ) ; ) ) قمودي الاخضر ) ) )) مومن احمد ) ) 1 ) صحراوي على مولاي عمر و عبد القادر غرداية غرداية جعاني محمد بن دين ) ) ) ) مهاية احمد ) ) ) )
الثلاثاء 25 جمادى الثانية عام 1386 ه اللقب والاسم الدائرة بو حفص عبد القادر غرداية سماحي علال ) ) حواش يحي » ابن ذراح العياشي )) ابن حمزة خيرة ) ) أرملة بن شعة المولودة بيشي ذهبية )) ابن نودينة عمرو ) ) ابن زايت ابراهيم ) ) ابن حمزة الشيخ ) ) بهاز الطيب مولاي عمر و عبد القادر )) بلمختار مختار ) ) جكاوة ميلودة ) ) شنيني عبد الرحمن ) ) سلامة الحاج سلامة ) ) بوغيبة محمد ) ) هني محمد ) ) حميدي جلول ) ) أولاد أبي محمد ) ) ظرارى علي » فندق ترانز اتلانتيك ) ) أرملة طالبي المولودة شناف خديجة الاغواط أرملة جودى المولودة تاخي خديجة ) ) أرملة ابن جدو المولودة بودمان ) ) أرملة فرحات المولودة بغدادي عربية ) ) عويسي مسعودة ) ) طويهار خديجة ) ) داني رابح ) ) عبو ابراهيم ) ) ابن بهاز زوبير ) ) رقيي مجوب ) ) كبول العربي ) ) دربال سليمان ) ) سليماني ميلود ) ) مويزة عبد القادر ) ) أرملة رماش زوليخة ) ) قويدرى غربية ) ) ابن سالم بدرة المولودة طابحي ) ) حراد محمد ) ) علالي محمد ) ) ابن العربي العربي ) ) العنتر محمد ) )
البلدية | اللقب والاسم الدائرة البلدية غرداية | مقهى (سيمون) الاغواط الاغواط ) ) مقهى برطوش ) ) ) ) » مقهى مرحبا )) )) ) ) ثابت محمد ) ) )) )) ابن الاكحل محمد ) ) » )) كنش زيان تو قرت تو قرت ) ) ابن الشريف موسى )) ) ) ) ) عميش سعدون » » )) ابن سلطان ابراهيم ) » شعافو سعد » » )) ارملة بن وعلي المولودة بوليفة )) » )) ابن علي العيد )) ) ) ) ) ) ) ارملة حملاوى حفصية ) ) ) ) رحماني مباركة ) ) ) ) ) ) ساسوى سعيدة ) ) ) ) ) ) جفور سعيدة ) ) ) ) )) بنونية مباركة )) ) ) ) ) ضبة نورة )) ) ) ) ) بلبق احمد ) ) ) ) ) ) عادل الاخضر ) ) ) ) الاغواط جيلالي العربي ) ) ) ) ابن عمور احمد ) ) ) ) ) ) ضبة خيرة ) ) ) ) ) ) جروبي فاطمة ) ) ) ) سعود محمد ) ) ) ) ) ) صديقي الازهرى ) ) ) ) ) ) فندق الهقار ) ) ) ) ) ) فندق واد غير ) ) ) ) ) ) فندق (رولي ( ) ) ) ) ) ) ) ختواني محمد الصالح ) ) ) ) ) } ارملة براكتي بلقاسم )) ) ) ) ) ثابت محمد ) ) ) ) ) ) ) ) ابن الاكحل محمد ) ) ) ) ) ) سرقاق عبد المالك ) ) ) ) ) ) ارملة عبدالسلام المولودة بوسان القليعة القليعة ) ) ارملة عبد الحاكم حمادي » )) ) ) ) المولودة بوخشمة جمعة ) ) أرملة الزبير المولودة بودية يمينة ) ) ) ) ) ) فندق (مرسيي) ) ) ) ) ) ) ) ) فندق العرق الكبير) ) ) ) )
1300 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 جمادى الثانية عام 1386 ه وزارة العدل مراسيم مؤرخة فى 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 تتضمن حركة في سلك القضاة بموجب مرسوم مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 ، عين السيد بن منصور رابح رئيس غرفة بالمجلس القضائي بسطيف نائب رئيس المجلس القضائي بالاصنام . بموجب مرسوم مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 عين السيد بن طبجي محي الدين الحائز لشهادة الليسانس في الحقوق نائب وكيل عام لدى المجلس القضائي بتيزي وزو . بموجب مرسوم مؤرخ فى 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 عين السيد مراد عبد الغني قاضيا بمحكمة آفلو وزارة الصحة العمومية مراسيم مؤرخة في 26 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 12 سبتمبر سنة 1966 تتضمن انهاء انتدابات لمهام مديرين ونواب مديرين و انتداب نواب مديرين بموجب مرسوم مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1386 الموافق 12 سبتمبر سنة 1966 أنهي ابتداء من 1 اكتوبر سنة 1965 ، انتداب السيد احمد حارك من مهام مدير الشؤون الاجتماعية في وزارة الصحة العمومية بموجب مرسوم مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1386 الموافق 12 سبتمبر سنة 1966 ، أنهي ابتداء من 10 اكتوبر سنة 1965 ، انتداب الآنسة ليلى حسين من مهام نائبة مدير . بموجب مرسوم مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1386 الموافق 12 سبتمبر سنة 1966 أنهي ابتداء من 9 نوفمبر سنة 1965 ، انتداب السيد منصور بن عبيد من مهام نائب مدير . بموجب مرسوم مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1386 الموافق 12 سبتمبر سنة 1966 ، أنهي ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1965 ، انتداب السيد أبو اليمن زويتن من مهام نائب مدير . بموجب مرسوم مؤرخ فى 26 جمادى الأولى عام 1386 الموافق 12 سبتمبر سنة 1966 ، انتدب السيد محمد رضا بسطنجي لمهام نائب مدير قسم الموظفين بموجب مرسوم مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1386 الموافق 12 سبتمبر سنة 1966 ، انتدب السيد العلمي بوعناني لمهام نائب مدير قسم العمل الطبي والاجتماعي بموجب مرسوم مؤرخ فى 26 جمادى الأولى عام 1386 الموافق 12 سبتمبر سنة 1966 ، انتدب السيد محمد ميموني لمهام نائب مدير قسم التكوين الشبه الطبي بموجب مرسوم مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 12 سبتمبر سنة 1966 ، انتدب السيد محمد انور تاباني لمهام نائب مدير السكان والدراسات الديموغرافية والاحصائيات ويسرى مفعول هذه المراسيم ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين بالامر في مهامهم قرار مؤرخ في 30 محرم عام 1386 الموافق 21 مايو سنة 1966 يتضمن توزيع ابواب الميزانية المتعلقة بالمستخدمين من الصنفين ج و د للصحة المدرسية والجامعية بموجب قرار مؤرخ في 30 محرم عام 1386 الموافق 21 مايو سنة 1966 حدد توزيع ابواب الميزانية المتعلقة بالمستخدمين من الصنفين ج و د للصحة المدرسة والجامعية كما يلي : مدينة الجزائر : 9 سائقي سيارات من الصنف 1 1 معاون لأمين مخزن مساعدي معالجين قسنطينة : ه سائقي سيارات من الصنف 1 مساعدي معالجين وهران : ه سائقي سيارات من الصنف 1 مساعدي معالجين عنابة : 2 سائقين للسيارات من الصنف 1 مساعدي معالجين تيزي وزو : 2 سائقين للسيارات من الصنف 1 مساعدي معالجين تلمسان : 2 سائقين للسيارات من الصنف 1 2 مساعدي معالجين .
1301 قرار مؤرخ في 30 محرم عام 1386 الموافق 1966 يتضمن توزيع أبواب الميزانية المتعلقة 21 مايو سنة بمجموع المستخدمين من الصنفين ج ، د التابعين للمصالح الخارجية للصحة العمومية بموجب قرار مؤرخ في 30 محرم عام 1386 الموافق 21 مايو سنة 1966 المستخدمين من الصنفين ج ، د التابعين للمصالح الخارجية للصحة العمومية صنف الموظفين المجموع الجزائرية العام وهران | تلمسان مستغانم | تيارت سعيدة الجزائر الاصنام 1 ) موظفو التنفيذ للجمهورية مستكتبون 40 4 2 2 2 2 Y 2 راقنون 1 اعوان مكاتب - 30 الرسمية راقنون 45 10 4 4 2 المه 4 أعوان مصالح 15 1 1 1 1 1 1 1 الجريدة سائقو سيارات من الصنف 2 190 A 10 10 10 6 9 24 سائقو سيارات من الصنف 1 ب الموظفون الشبه ه الطبيين 1386 مساعد و العيادات الاجتماعية عام مولدات قرويات A A 10 150 10 10 الثانية مساعدو المعالجين 132 10 6 6 6 V 9
A.S.SR.A. 119 V V 2 42 6 جمادى
الثلاثاء حدد توزيع ابواب الميزانية المتعلقة بمجموع طبقا للجدول المبين أدناه : عنابة الواحات الساورة المدية قسنطينة تيزي وزو سطيف باتنة 2 2 2 2 2 2 2 2 . 1 2 V 2 6 2 2 1 1 1 1 1 1 1 16 22 25 13 20 15 6 10 32 10 13 V 11 3 V 25 A V 10 الم A Σ 1 10 9 V 2 10 1 2
ه 1386 عام الثانية جمادى قرار مؤرخ في 30 محرم عام 1386 الموافق 21 مايو سنة 25 1966 يتضمن توزيع أبواب الميزانية المتعلقة بالصنفين ج ، د الثلاثاء للأفواج العمالية للعمل الصحى الجماهيري في سنة 1966 بموجب قرار مؤرخ في 30 محرم عام 1386 الموافق 21 مايو سنة 1966 وزع عدد الافواج العمالية المتنقلة المتعلقة بالنشاط الصحى الجماهيرى الى أعوان من صنفي ج الجزائرية المجموع للجمهورية صنف الموظفين العام الجزائر باتنة عنابة قسنطينة تيزي وزو الرسمية اعوان حيون 203 18 13 14 17 14 سائقو سيارات 31 3 2 2 2 2 من الصنف 2 الجريدة سابقه سيارات من الصف 1 2 مساعدون اختصاصيون 50 4 4 4 6 3 أعوان مكاتب 10 1 2 1 1302 ، د كمايلي : المدية مستغانم وهران الواحات الاصنام | الساورة سعيدة 16 12 10 12 14 . 1 11 13 12 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 4 3 4 3 4 3 2 3 2 1 1 1 2 2
الثلاثاء 25 جمادى الثانية عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1303 قرار مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1386 الموافق 15 يوليو | سنة 1966 تعدل بموجبه المادة 3 من القرار رقم 562 1 / AG / AS المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1962 والمتضمن النص على احداث وظيفة ثالثة المدير معاون في المركز الاستشفائي والجامعي بالجزائر ان وزير الصحة العمومية ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى القانون رقم 15762 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ،
- وبناء على الكتاب 9 من قانون الصحة العمومية . وبمقتضى المرسوم رقم 109057 المؤرخ في 3 أكتوبر سنة 1957 والمتعلق بالمستشفيات والملاجىء بالجزائر والمعدل بموجب المرسوم رقم 56961 المؤرخ في 5 يونيو سنة 1961 . وبمقتضى المرسوم رقم 51059 المؤرخ في 8 أبريل سنة 1959 والمتعلق بمد شمول مقتضيات الكتاب 9 من قانون الصحة العمومية المتعلق بالقانون الاساسي العام المستخدمي مؤسسات العلاج او الاستجمام العمومي – الى الجزائر . وبمقتضى القرار رقم 1056 1 AG / AS المؤرخ في 2 ديسمبر سنة 1957 والناص على تأسيس الحوالات من طرف المستشفيات فيما يخص علاجات الموظفين الاداريين ، وبمقتضى القرار رقم 562 مكرر 1 AG / AS المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1962 والمتضمن انشاء وظيفة ثالثة لمدير معاون للمركز الاستشفائي والجامعي لمدينة الجزائر . يقرر ما يلي : المادة الاولى : تلغى المادة 3 من القرار المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1962 والمشار اليه اعلاه وتعوض بالمادة الجديدة التالية : المادة 3 : ينتفع المعني في وظيفته الجديدة من الارقام الاستدلالية الخاصة بأجرة مديري مستشفيات الصنف الثالث » المادة 2 : يكلف عامل عمالة مدينة الجزائر والمدير العام للمركز الاستشفائي والجامعي لمدينة الجزائر . كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى يسرى مفعوله ابتداء من 19 نوفمبر سنة 1966 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 26 ربيع الاول عام 1386 الموافق 15 يوليو سنة 1966 التيجيني هدام قرارات مؤرخة في 21 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 17 سبتمبر سنة 1965 وفى 26 ربيع الاول عام 1386 الموافق 15 يوليو سنة 1966 تتضمن حركة موظفين في المستشفيات بموجب قرار مؤرخ فى 21 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 17 سبتمبر سنة 1965 ، أنهيت ابتداء من 25 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 23 غشت سنة 1965 مهام السيد مصطفى بن زازة مدير مصحة عين النويسي بموجب قرار مؤرخ فى 26 ربيع الاول عام 1386 الموافق 15 يوليو سنة 1966 أنهيت مهام السيد سليمان مركوش القيم في المركز الاستشفائي الاقليمي بقسنطينة ابتداء من تبليغ هذا القرار الى المعنى . بموجب قرار مؤرخ فى 26 ربيع الاول عام 1386 الموافق 15 يوليو سنة 1966 انتدب السيد الصادق بن سليمان المهام مدير من الطبقة السادسة في المستشفيات من الصنف السادس ، وخصص بهذه الصفة في مصحة عين النويسي ، ويتقاضى راتبه على أساس الرقم الاستدلالي الاجمالي 370 بموجب قرار مؤرخ فى 26 ربيع الاول عام 1386 الموافق 15 يوليو سنة 1966 انتدب السيد جيلالي عريف لمهام مدير من الطبقة السادسة للمستشفيات من الصنف الرابع ، وخصص بهذه الصفة في مستشفى صور الغزلان ، ويتقاضى راتبه المطابق للرقم الاستدلالي الاجمالي 545 بموجب قرار مؤرخ فى 26 ربيع الاول عام 1386 الموافق 15 يوليو سنة 1966 انتدب السيد حسين خلفاوى القيم في المستشفى المدنى بخراطه المهام مدير من من الطبقة السادسة فى المستشفيات من الصنف السادس ويبقى بهذه الصفة في المستشفى المدنى بخراطة ويتقاضى راتبه المطابق للرقم الاستدلالي الاجمالي 370 . بموجب قرار مؤرخ فى 26 ربيع الاول عام 1386 الموافق 15 يوليو سنة 1966 انتدب السيد بوبكر سالم المهام قيم من الطبقة السادسة فى المستشفيات من الصنف الثاني وخصص بهذه الصفة في المركز الاستشفائي الاقليمي بقسنطينة ، ويتقاضى الراتب المطابق للرقم الاستدلالي الاجمالي 485 ويسرى مفعول هذه القرارات ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين بالامر في مهامهم .
1304 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 جمادى الثانية عام 1386 ه وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 27 سبتمبر سنة 1966 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الصناعة ان وزير الصناعة والطاقة . بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 الذي يسمح الاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، والمكمل بالمرسوم رقم 65 250 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 4 اكتوبر سنة 1965 ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-236 المؤرخ في 26 جمادي المطبعة الرسمية - 1379،7 شارع الاولى عام 1385 الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 والمتعلق بتنظيم وزارة الصناعة والطاقة ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 30 جمادى الاولى عام | 1386 المرافق 16 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن انتداب السيد مراد كستال لمهام مدير الصناعة يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض للسيد مراد كستال مدير الصناعة في حدود اختصاصاته الامضاء باسم وزير الصناعة والطاقة على كل الوثائق والمقررات ماعدا القرارات المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 11 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 27 سبتمبر سنة 1966 بلعيد عبد السلام عبد القادر بن مبارك - الجزائر -