مقرر

مقرر مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 5 سبتمبر سنة 1966 يتضمن المصادقة على قائمة المنتفعين من رخص محلات بيع المشروبات المعدة من قبل لجنة عمالة الواحات 1298

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.