مرسوم

مراسيم مؤرخة فى 26 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 12 سبتمبر سنة 1966 تتضمن انهاء انتدابات لمهام مديرين ونواب مديرين و انتداب نواب مديرين . 1300

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.