قرار
قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1386 الموافق الصناعة 1304
المادة الأولى
فتح المادةيفوض للسيد مراد كستال مدير الصناعة في حدود اختصاصاته الامضاء باسم وزير الصناعة والطاقة على كل الوثائق والمقررات ماعدا القرارات
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 11 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 27 سبتمبر سنة 1966 بلعيد عبد السلام عبد القادر بن مبارك - الجزائر -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.