قرار مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1386 الموافق 15 يوليو سنة 966 تعدل بموجبه المادة 3 من القرار رقم 562 مكرر ASAL المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1962 والمتضمن النص على احداث وظيفة ثالثة لمدير معاون في المركز الاستشفائي والجامعي بالجزائر 1303
المادة الأولى
فتح المادةتلغى المادة 3 من القرار المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1962 والمشار اليه اعلاه وتعوض بالمادة الجديدة التالية :
المادة 3
فتح المادةينتفع المعني في وظيفته الجديدة من الارقام الاستدلالية الخاصة بأجرة مديري مستشفيات الصنف الثالث »
المادة 2
فتح المادةيكلف عامل عمالة مدينة الجزائر والمدير العام للمركز الاستشفائي والجامعي لمدينة الجزائر . كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى يسرى مفعوله ابتداء من 19 نوفمبر سنة 1966 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 26 ربيع الاول عام 1386 الموافق 15 يوليو سنة 1966 التيجيني هدام
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 65-182
- قانون رقم 62-157
- مرسوم
- مرسوم
- قرار رقم 1056-1
- قرار رقم 62-5
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.