مرسوم رئاسي رقم 23-297 مؤرّخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره اثنا عشر مليارا وتسعمائة وستة وثمانون مليون دينار 12.986.000.000( دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره ستة ملايير وأربعمائة وثلاثة وتسعون مليون دينار 6.493.000.000( دج)، كاعتمادات دفع، مقيدان في تخصيص '' المبالغ المالية غير المخصصة''، وفي الباب السابع ''نفقات غير متوقّعة''، المسيّرة من طرف وزير المالية.
المادة 2
فتح المادةيخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره اثنا عشر مليارا وتسعمائة وستة وثمانون مليون دينار 12.986.000.000( دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره ستة ملايير وأربعمائة وثلاثة وتسعون مليون دينار 6.493.000.000( دج)، كاعتمادات دفع، يقيّدان في محفظة البرامج لرئاسة الجمهورية، وتوزع طبقا للجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.