قرار
قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1391 الموافق 23 ديسمبر سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص فيلا تابعة لا ملاك الدولة وكائنة بعنابة طريق المرفأ الامامي رقم 27 لفائدة وزارة الدفاع الوطني ( الدرك البحرى ) قصد استعمالها مركزا لفرقة الدرك . 690
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.