مرسوم رقم 72 30 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 يتعلق بالتحويلات العقارية والحقوق العقارية وبالاكتساب وتحويلات القيم المنقولة المرهونة أو المرتهنة أو الحصص في شركة جزائرية أو أجنبية موجودة في الجزائر ( استدراك ) 683
المادة الأولى
فتح المادةتعتبر باطلة لا أثر لها جميع تحويلات العقارات أو الحقوق العقارية الكائنة بالجزائر والتي يملكها مباشرة أو بواسطة اشخاص مسخرة ، اشخاص طبيعيون أجنبيون موطنهم العادى بالخارج ، أو اشخاص معنويون أجنبيون ، اذا لم تعرض على ترخيص وزير المالية ( البنك المركزى الجزائرى ) ، وذلك من دون المساس بالعقوبات الجزائية
المادة 2
فتح المادةتعتبر أيضا باطلة لا أثر لها جميع الاكتسابات أو التحويلات ، ورهن أو رتهان قيم منقولة أو حصص في شركة جزائرية و اجنبية ، اذا وقعت هذه العمليات من الاشخاص المشار اليهم فى المادة الأولى من دون ترخيص سابق من وزير المالية ) البنك المركزى الجزائري ) .
المادة 3
فتح المادةتعتبر ايضا باطلة لا أثر لها العمليات المشار اليها في المادتين الأولى والثانية اذا لم يحصل المحليون والمحال لهم ، كل واحد فيما يخصه ، على ترخيص سابق من وزير المالية | ( مديرية الضرائب ) وذلك بعد ما يستوفي كل واحد من الطرفين المعنيين للواجبات الضريبية .
المادة 4
فتح المادةتطبيقا للمواد 1 و 2 و 3 يوجه وزير المالية الى المصالح المالية المعنية تعليمات تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 5
فتح المادةيكلف وزير العدل ، حامل الاختام ، ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 5 ذى الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير 1972 • هواري بومدين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 47-1337
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1394 الموافق 3 اكتوبر سنة 1974 يتضمن دمج المصالح المركزية للمجلس المؤقت للبحث العلمى فى الهيئة الوطنية للبحث العلمي. 1177
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.