مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 رمضان عام غليزان. 1432 الموافق 9 غشت سنة 2011، يتضمن إنهاء مهام مدير النقل في ولاية 34

المادة 4

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.