مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 رمضان عام غليزان. 1432 الموافق 9 غشت سنة 2011، يتضمن إنهاء مهام مدير النقل في ولاية 34
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1432 الموافق 18 غشت سنة 2011.
أحمد أويحيى فردية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.