مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 رمضان عام والموارد الصيدية. 1432 الموافق 9 غشت سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام بوزارة الصيد البحري 35

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.