مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002، يتضمن إلغاء أحكام المرسوم الرئاسي المتضمن تعيين المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية. 17

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.