مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002، يتضمّن تعيين مفتش بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. 18
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002، يتضمّن تعيين مفتش بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. 18
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.