مرسوم تنفيذي رقم 02-241 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1423 الموافق في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة. 4 16 يوليو سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد 5 16 يوليو سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد 8 16 يوليو سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد 12
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره أحد عشر مليونا وخمسمائة ألف دينار (11.500.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الباب رقم 31-81 "الإدارة المركزية - الموظفون المتعاونون - الأجور الرئيسية".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره أحد عشر مليونا وخمسمائة ألف دينار (11.500.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 16 يوليو سنة 2002.
علي بن فليس الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشباب والرياضة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة. 3.500.000 مجموع القسم الأول 3.500.000 مجموع العنوان الثالث 3.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.500.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول للدولة الموظفون - مرتبات العمل 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون الأجور ولواحقها. 8.000.000 مجموع القسم الأول 8.000.000 مجموع العنوان الثالث 8.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 8.000.000 مجموع
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.