قرار
قرار رقم 19 /ق.م د / 21 مؤرخ في 2 رمضان عام 1442 الموافق 14 أبريل سنة 2021 يتعلق بمراقبة دستورية الأمر الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 76-106 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المعاشات العسكرية 4
قرار رقم 19 /ق.م د / 21 مؤرخ في 2 رمضان عام 1442 الموافق 14 أبريل سنة 2021 يتعلق بمراقبة دستورية الأمر الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 76-106 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المعاشات العسكرية 4
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.