مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.