قرار
قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1426 الموافق 8 مايو سنة 2005، يتضمن وزارة الطاقة والمناجم 36 تعيين أعضاء المجلس الوطني للمحاسبة 37
قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1426 الموافق 8 مايو سنة 2005، يتضمن وزارة الطاقة والمناجم 36 تعيين أعضاء المجلس الوطني للمحاسبة 37
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.