ج.ر عدد 42 لسنة 1964
المصدر: joradp.dz ↗

قوانين ومراسيم قرارات . مقررات ، مناشير . اعلانات و بلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم 3 أشهر 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا 20 دينارا 25 دينارا النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سمنة تليفون : 49-81-66 96-80-66 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 ثمن العدد 25ر0 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 دينار و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر . دينار ثمن النشرة على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الاقتصاد الوطني

  • مرسوم رقم 29364- مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 أكتوبر سنة 1964 يتضمن تعديل المرسوم رقم 2664 الصادر في 20 يناير سنة 1964 ، القاضي بتوزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون مالية سنة 1964 لوزارة الداخلية . 640 قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 8 أكتوبر سنة 1964 يتعلق بالشركة الافريقية لتركيب النيران الصناعية ( بيراف ) . 640 موجز قرارات تتضمن حركة موظفين تابعين لوزارة الاقتصاد الوطني . 644 موجز قرارات مؤرخة في 30 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 7 أكتوبر سنة 1964 ، تتضمن تعيين أعوان مكتب .

موجز قرار مؤرخ فى 20 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 19 أوت سنة 1964 ، يتضمن قبول هبة 645 وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 18 أوت سنة 1964 ، يتضمن تعيين مستشار تقني بديوان الوزير

وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل مرسوم مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 أكتوبر سنة 1964 ، يتضمن انتداب المهام نائب مدير للنقل البرى . 646 مرسوم مؤرخ في 24 محرم عام 1384 الموافق 5 أكتوبر سنة 1964 يتضمن تسمية نائب مدير ( استدراك ) 646 قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1384 الموافق 24 ابريل سنة 1964 يتضمن التفويض بالامضاء ( استدراك )

640 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 جمادي الثانية 1384 قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 26 سبتمبر سنة 1964 يتضمن تحديد أجل الشفعة الخاص بالمنطقة المعدة للتعمير على وجه الاسبقية بالاراضي الكائنة بمدينة وهران وبلدية أركول 647 بلاغات ، اعلانات وزارة الاقتصاد الوطني اعلان للمستوردين 647 اعلان ( المساحات التي تعتبر حرة بعد تجديد صلاحية رخصة تتعلق بالبحث عن الوقود بالصحراء ) . 648

  • اعلان ( المساحات المصرح بها حرة اثر عدم تجديد رخصة خصوصية بالبحث عن الوقود بالصحراء ) 649 وزارة الفلاحة مناقصات 650 مراسيم قرارات، تعليمات وزارة الاقتصاد الوطني مرسوم رقم 64-293 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 أكتوبر سنة 1964 يتضمن تعديل المرسوم رقم 64-26 الصادر في 20 يناير سنة 1964 القاضي بتوزيع | الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون مالية سنة 1964 لوزارة - الداخلية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الاقتصاد الوطني ، وبمقتضى قانون المالية رقم 49663 الصادر في 31 ديسمبر سنة 1963 ولا سيما مادته العاشرة ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 2664 الصادر في 20 يناير سنة 1964 القاضي بتوزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون مالية سنة 1964 لوزارة الداخلية ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره مليون دينار ( 000,000 را د. ج) مقيد في ميزانية وزارة الداخلية في الباب 2234 « الادارة العمالية - أدوات » المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره مليون دينار (100000000 دج ( يقيد في ميزانية وزارة الداخلية في الباب 3234 » الامن الوطني أدوات » . المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد الوطنى بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 أكتوبر سنة 1964 احمد بن بلة قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 8 أكتوبر سنة 1964 يتعلق بالشركة الافريقية لتركيب النيران الصناعية ( بيراف )- ان وزير الاقتصاد الوطني ، بمقتضى القانون رقم 15762- الصادر في 31 ديسمبر سنة 1962 المتضمن تمديد سريان التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية . و بمقتضى القانون الصادر في 19 ديسمبر سنة 1917 المغير بقانون 20 أبريل سنة 1932 والمتعلق بالصناعات المخطرة أو غير الصحية أو المقلقة للراحة وبمقتضى المرسومين المؤرخين في 18 يناير سنة 1920 و 13 نوفمبر سنة 1935 ، المتضمنين تطبيق القانونين الصادرين في 19 ديسمبر سنة 1917 و 20 ابريل سنة 1932 6 وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 15 نوفمبر سنة 1920 المتعلق بتطبيق المرسومين الصادرين فى 17 ديسمبر سنة 1918 و 24 ديسمبر سنة 1919 المتضمنين تنظيم الادارة العمومية لاجل تطبيق القانون الصادر في 19 ديسمبر سنة 1917 والنصوص التابعة له وبمقتضى قرار عامل عمالة الجزائر المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1950 المغير والمتمم بالقرارات المؤرخة في 7 مايو سنة

الثلاثاء 14 جمادى الثانية 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 641 1952 و 25 فبراير سنة 1961 و 10 يناير سنة 1964 | المرخص بموجبها للشركة الافريقية لتركيب النيران الصناعية ( شركة الاخوة راى وشر كاؤهم سابقا ) فى ان تقيم ، في المحل المعروف باسم ( مناجم حديد عين الدفلى » ، الكائنة ببلدية عين الدفلى ، مؤسسة تشتغل بصناعة فلمينات الزئبق وبشحن ذخائر بارود طلاق وفشك الانفجار وبصناعة فتائل الامن لعمال المناجم وبصناعة الحبال القصيرة المتفجرة وبحشو | خراطيش المتفجرات المركبة من ملح البارود ( من نوع N لا غير المعدة للمناجم وبحشو خراطيش الصيد وبمقتضى المرسوم رقم 63-184- المؤرخ في 16 مايوسنة 1963 المتضمن تنظيم صناعة المواد المتفجرة وبناء على الطلب الذي قدمته بتاريخ 21 يناير سنة 1964 الشركة الافريقية لتركيب النيران الصناعية ( بيروتكتي أفريكان ) الرامي إلى تمديد الرخصة أعلاه الى صناعة المتفجرات من ملح البارود والى شحن الصواريخ ضد البرد (التبرورى ) . وبعد الاطلاع على رسالة الشركة « بيراف » المؤرخة في 18 سبتمبر 1964 6 يقرر ما يلى : المادة الاولى : تلغى المادتان 1 و 3 من القرار المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1950 المغير والمتمم بقرار 7 مايو سنة 1952 وقرار 25 فبراير سنة 1961 وتعوضان بالمواد التالية : المادة 2 : يرخص للشركة الافريقية لتركيب النيران الصناعية ( بيراف ) فى ان تستغل في المحل المعروف باسم «مناجم الحديد لعين الدفلى ، بلدية عين الدفلى ( عمالة الاصنام ( مؤسسة تشتغل بصناعة فلمينات الزئبق ، وبشحن الفشك الكهربائية والخاصة بالنيران الصناعية وبصناعة فتائل الامن لعمال المناجم وصناعة الحبال القصيرة المتفجرة وكذا صناعة المتفجرات من ملح البارود ( من نوع N ) لاغير المعدة للمناجم وبشحن الخراطيش بهذه المتفجرات وبحشو | خراطيش الصيد والصواريخ ضد البرد ( البرورى ) » المادة 3 تركيز وتشييد المباني : ان تركيز المبانى يكون مطابقا للمخطط المرفق بأصل هذا القرار وتكون المعامل والمستودعات السطحية مبنية بمواد خفيفة وغير قابلة للاحتراق . ويتم اختيار المواد والتصفيحات حسب طريقة صوابية وبحيث لا يمكن ان يحدث أي تفاعل خطير في حالة مماسات أو بالهياكل الخشبية الموجودة في المحال التي تجرى فيها العمليات الخطيرة و تكون أرض المعامل والمستودعات ملساء وقابلة لان تغسل بسهولة . ويجب ان تشتمل المحال الخطيرة على منافذ للخروج والخلاص ، موزعة بطريقة صوابية لكى يتسنى ، للمستخدمين النجاة بصورة سليمة في حالة الخطر . ويجب ألا تكون منافذ الخروج والخلاص مسدودة بعتاد أو باجرام أيا كانت ويجب كذلك ألا يكون أي محل تمارس فيه عادة أشغال خطيرة موجودا على بعد أكثر من عشرة أمتار من أحد منافذ الخروج . وتنفتح أبواب منافذ الخروج ولا يقل عرض أى منفذ خروج عن ثمانين سنتيمترا . ويتم تنوير المعامل والمستودعات اما بواسطة مصابيح كهربائية مزودة بغشاء مزدوج أو موضوعة داخل كرات لا ينفذ فيها سوائل تتشكل بها منافذ صغيرة في الجدار أو فيما يتركب منه السقف ، واما بواسطة مصابيح خارجية توضع وراء زجاج راكد ، ويجب أن تكون الاسلاك الموصلة للكهرباء في هذه المحال موضوعة داخل أنابيب أو أغشية صلبة غير قابلة للاحتراق لا تنفذ فيها السوائل ولا يتطرق اليها الفساد في جميع ظروف العمل ان المحال التي تمارس فيها عمليات ، يمكن ان تترتب على انقطاع التيار الفجائى اخطار يجب أن تكون بها انارة اسعافية. يجب ان تكون الابنية المعدة لتركيز الآلات والاجهزة وكذا قطع تسييرها وآلات الوقاية والاغشية المعدنية للقنوات وبصفة عامة جميع القطع الموصلة التى يخشى عليها التعرض للتوتر ولا تكون بعيدة عن متناول اليد ، يجب أن تكون موصولة بالارض ولا يجوز أن تتمم تدفئة المعامل والاجهزة الا بواسطة سريان الماء الحار أو البخار ويتم اختيار طريقة التدفئة ودرجة الحرارة القصوى للسائل تبعا لماهية المواد المستخدمة . حماية المباني : تكون المستودعات السطحية الحاوية بصفة مستمرة للمتفجرات محمية من الصاعقة بواسطة معدات الوقاية في قفص « فراداي » . وتكون المعامل والمستودعات واقعة ضمن سياج شامل . وتحاط المستودعات الحاوية بصفة مستمرة للمتفجرات بالحواجز النظامية وبشباك من الاسلاك يبلغ ارتفاعه الادنى أو صدمات أو احتكاكات بالارض أو بالجدران أو بالسقوف | مترا وخمسة وسبعين سنتيمترا يعزل المستودعات المذكورة عن

642 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 جمادى الثانية 1384 باقي المصنع العتاد : يجب ألا تكون المعدات والادوات من كل نوع المستعملة في المحال التي تجرى فيها عمليات خطيرة متسببة في احداث شرار من أصل ميكانيكي أو كهربائي ) بما في ذلك الشرار من أصل كهربائى ساكن ( أو من صدمات أو احتكاكات خطيرة ويجب كذلك ألا تظهر عليها أجزاء مكشوفة قابلة لأن تبلغ حدا خطيرا من الحرارة ، كما يجب أن تكون المعدات والادوات المذكورة متينة وألا تشتمل على أى جزء قابل للانفصال أو السقوط على المواد المتفجرة . الاستغلال : ان الكميات القصوى من المواد المتفجرة أو المواد الخطيرة وكذا العدد الاقصى من المستخدمين الذين يعملون باستمرار في المعامل والمستودعات والمخازن ، يجب أن تكون مطابقة | للأرقام المبينة في الجدول الملحق بهذا القرار . ويتم تفريغ المعامل في آخر النهار من المواد المتفجرة التي تكون موجودة بها وتحول المنتجات المتممة الى المستودعات والمنتجات التي هي في دور الصنع ، تحول الى المستودعات المتوسطة كما تحول الفضلات الى مستودعات خاصة حيث يتم خزنها الى أن يباشر في اتلافها دوريا في مكان خاص وبعيد عن المعامل وعندما يكون مستودع أو معمل محتويا على عدة صناديق أو براميل ، فلا يفتح الا واحد منها ، ويجرى فتح الصناديق أو البراميل في محل خاص خارج المستودعات والمعامل . ان عمليات تلفيف فشك الانفجار وحشو خراطيش الصيد والصواريخ ضد البرد ( التبرورى ( المقرر اجراؤها في نفس المعامل ، لا يجوز أن تجرى في وقت واحد . الامين : يجب أن يكون في الامكان ربط اتصال تليفوني في كل وقت بين ادارة المصنع والمصالح الرسمية ويجب أيضا اقرار أوامر عامة للأمن وأوامر خاصة يلتزم بها الحراس وتعرض على مصلحة المناجم التي تحاط علما بجميع التغييرات المنوى ادخالها على هذه الاوامر وتتلى هذه الأوامر في مواعيد منتظمة على المستخدمين وتشرح لهم ان الكميات القصوى من المواد المتفجرة وكذا العدد الاقصى من الاشخاص الذين يحضرون بانتظام ، تبين بحروف بارزة في كل معمل ، وتكون البيانات مطابقة للجدول الملحق بهذا القرار وتنظم مصلحة للحرس تقوم على الخصوص : بمراقبة الدخول والخروج ، وبالسهر على عدم وجود أدوات للتدخين ، وبحراسة المستودعات ، وبجولات في المصنع في غير أوقات العمل ، وينشأ جهاز لتوزيع الماء تحت الضغط مع خزان سعته عشرين مترا مكعبا على الاقل ، تغذيه مضخة ذات محرك ، ويكون مرتفعا بحيث يصل الماء الى فوهات قنوات الاطفاء تحت ضغط أدنى يبلغ كيلوغرامين في السنتيمتر المربع ، وتقام أحواض للتغطيس أو رشاشات الماء ذات كمية كبيرة من الماء بالقرب من المعامل و توضع عند كل باب من أبواب المعامل أجهزة لاطفاء الحرائق تعلق بالجدران ويجرى التحقق منها في كل وقت وتحفظ لتكون صالحة للاستعمال تؤخذ العدة بواسطة أوامر توجه الى الحراس للقيام بتجارب وبتفتيشات دورية لعتاد أطفاء الحرائق وكذا للقيام بتمرينات لاخماد الحرائق » المادة 4 : تلغى القرارات المؤرخة فى 7 مايو سنة 1952 و 25 فبراير سنة 1961 و 10 يناير سنة 1964 • المادة ه : يكلف مدير المناجم والجيولوجيا ومدير الضرائب المباشرة وعامل عمالة الاصنام كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 8 أكتوبر سنة 1964 بشير بومعزة جدول ملحق بالقرار المنظم لشركة بيراف المرجع في : المخطط التخصيص 1 - مستودعات دائمة D 1 , D 2 مستودع مدفون من الفلمينات 30000000 العدد الشحنة القصوى الاقصى للمستخدمين را فشك انفجار خاص بالنيران الصناعية أو الانفجار كهربائي أي 2,600 كيلو من المواد المتفجرة .

الثلاثة ع احادي الثانية 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية : 643 المرجع في المخطط التخصيص : D 3. مستودع مدفون للمتفجرات D 5 مستودع سطحى البارود الاشعال D 6 مستودع سطحى للبنتريت D 9 مستودع مدفون من الغلمينات D 12 مستودع سطحى من المتفجرات المختلطة D 13 مستودع سطحى من المتفجرات المحشوة في الخراطيش M 2 المخزن العام (جزء) 2 المستودعات المتوسطة D 4 مستودع يومي للبنتريت D 8 مستودع يومى للفلمينات جاف و للنفجرات الثانوية D 10 مستودع يومى لفشك الانفجار وأجهزة الإشعال D 11 مستودع يومى لفشك الانفجار الكهربائية الملفوفة 3 - صناعة الفتائل - جبال MC 1 معمل غزل الفتائل MC 4 الاستثباتات MC 5 غربلة البارود الاسود MC 6 MC دهن الفتائل والحبال القصيرة MC 7 غزل الحبال القصيرة MC 8 معمل الإحراق وتجربة الفنائل العدد الشحنة القصوى الاقصى للمستخدمين 000 ر 24 كيلو من المتفجرات ( الصنف (1) و 4800000 كيلو من المتفجرات ( الصنف 5 ) يمكن أن يكون هذا المستودع محتويا عند الاقتضاء على : 1000 كيلو من كلورات البوتاس 1000 كيلو من ملح البارود 1000 كيلو من سلفور الاثمد ) تشبه هذه المحاصيل المقفولة على انفراد بالمتفجرات من الصنف 1 ) 7000 كيلو من البارود الاسود 3000 كيلو من بارود البيروكسير 5000 كيلو من البنتريت 1000 كيلو من الفلمينات الرطب 30,000 كيلو من النتروتولين المزدوج والنتروتولين المثلث . والمتفجرات من ملح البارود . 30,000 كيلو من متفجرات ملح البارود 300000 مدرج من 10 أمتار من النتائل البطيئة الانشغال

  • ( 18000 كيلو من المواد المتفجرة ) 2000000 متر من الحبال القصيرة المتفجرة ( 2,400 كيلو من المواد المتفجرة ) 0000 500 خرطوشة للصيد . 150 كيلو من البنتريت
  • 10 كيلو من الفلمينات الجاف 60 كيلو من المتفجرات الثانوية 12,000 كيلو من فشك الانفجار للنيران الصناعية ( 24 كيلو من المتفجرات ) . 12,000 فشك انفجار كهربائي ( 24 كيلو من المواد الانفجارية ) 120000 جهاز للاشعال 300000 متر من الفتائل العارية 60000 متر من الحبال القصيرة العارية 60000 متر من الفتائل العارية 2 180 كيلو من البارود الاسود 30,000 متر من الفتائل العارية والمنتهى صنعها 150000 متر من الحبال القصيرة ( العارية والمنتهى صنعها أى 360 كيلو من الحبال القصيرة العارية ) 11 15,000 متر من الحبال القصيرة العارية د
  • 100 متر من الفتائل البطيئة أى 0,600 كيلو من المتفجرات 2

644 الجريدة المرجع في التخصيص المخطط 4 معمل الفلمينات 1F مستودع الكحول المعمل لصنع الفلمينات F 3 معمل حشو مشك الانفجار البيت D البيت D G البيت H البيت H I ( فردي ) البيت ! ( فردي ) البيت B ه - فسك الانفجار DE 1 , 2 تلفيف فشك الانفجار D 3 تركيب فشك الانفجار الكهربائية DE 4 ترصيع افشان الكهربائيه ولنها تحقيقها

  • خراطيش الصيه وصواريخ ضد البرد التيرودي DE 1 , 2 حشو خراطيش الصيد V صناعة المتفجرات من مح البارود N 1 , N 2 حرب وتحضير ملح البارود من الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 جمادى الثانية 1384 للمستخدمين الشحنة القصوى تي العدد الاقصى 60000 لتر من الكحول- 12 كيلو من الفلينات M Σ 500 جرام من التروتوليوين المثلث A 600 جرام من الفلمينات ) أى حقتان محشوتان بالجرير تحتوى كل واحدة منهما على طاسين ) 250 جرام من الفلمينات 100 جرام من الفلمينات 100 جرام من الفلمينات 2000 فشك انفجار ( أى 4 كيلوات من المواد المتفجرة ) ( 100,000 فشك انفجار للنيران الصناعية ( أى 200 كيلو من المتفجرات ) 10
  • 2٫000 ٫ 2 جهاز للاشعال 26 000ره فشك الانفجار الكهربائية ( أى 10 كيلوات من المتفجرات 14 50 كيلو من البارود الاسود أو من البيروكسيلي محلول النشادر 200,000 كيلو من ملح البارود V N 3 تحضير الشحنان N 4 العجن N 6 السحق ، الغربلة حشو الخراطيش المتفجرات من ملح البارود E 1 اخراج المتفجرات من صناديقها E 2 حشو الخراطيش الميكانيكي E 3 حشو الخراطيش باليد E 7 الطلي بالبرافين والادماج E 4 الوضع في الصناديق

    2,000 كيلو من المواد المتفجرة أو غير المتفجرة 800 كيلو من المواد المتفجرة أو غير المتفجرة 3 800 كيلو من المتفجرات 4 500 كيلو من المتفجرات المختلطة 200 كيلو من المتفجرات المختلطة أو المحشوة في الخراطيش 。 300 كيلو من المتفجرات المختلطة أو المحشوة فى الخراطيش 12 300 كيلو من المتفجرات المحشوة في الخراطيش १ 500 كيلو من المتفجرات المحشوة في الخراطيش موجز قرارات تتضمن حركة موظفين تابعين لوزارة الاقتصاد ادارايا من الطبقة الثانية والدرجة الأولى بوزارة الاقتصاد الوطني بموجب قرار مؤرخ في فاتح ربيع الاول الوطني ( المالية ) ، عام 1384 بموجب قرارات مؤرخة في 2 ربيع الأول عام 1384 الموافق 10 أوت سنة 1964 ، عين السيد عربوش على ملحقا الموافق 12 أوت سنة 1964 :

الثلاثاء 14 جمادى الثانية 1384 الجريدة الرسمية قبلت استقالة السيد علواش مولود الملحق الاداري * ابتداء من 14 ابريل سنة 1964. وشطب على السيد ولد قاسى عمرو من اطار المفتشين المتمرنين للضرائب ابتداء من فاتح يوليو سنة 1964 وعين ولد قاسي عمرو ملحقا اداريا من الطبقة الثانية والدرجة الأولى بوزارة الاقتصاد الوطنى ( المالية ) ابتداء من فاتح يوليو سنة 1964 . بموجب قرارين مؤرخين في 22 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 31 أوت سنة 1964 : عين السيد حافظ جمال الدين كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الاولى بوزارة الاقتصاد الوطني ( المالية ) . وانتدب السيد ابن داود بشير المتصرف المدني لمهام مراقب مالي عمالى ، من الدرجة الاولى ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه الجديدة ( الرقم الاستدلالي الاجمالي 685 ) • بموجب قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1384 الموافق فاتح سبتمبر سنة 1964 ، عزل السيد قاسمي مراد من منصبه ككاتب اداري بوزارة الاقتصاد الوطنى ابتداء من 15 يوليو سنة 1964 بموجب قرارات مؤرخة في 24 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 2 سبتمبر سنة 1964 : عزل السيد لازوغلى بدر الدين من منصبه ككاتب اداري بوزارة الاقتصاد الوطنى ابتداء من 16 يونيو سنة 1964 وعزل السيد قرفى محمد من منصبه ككاتب ادارى بوزارة الاقتصاد الوطني ، ابتداء من 22 مايو سنة 1964 وانتدب السيد قسد الى نور الدين المكلف بمهام نائب المراقبة ، لمهام مراقب مالى عمالى من الدرجة الاولى ابتداء من تاريخ تنصيبه في مهامه الجديدة ( الرقم الاستدلالى الاجمالي 685 ( . ووضع حد لرخصة الاستيداع التي تمتع بها طيلة ستة أشهر السيد امالو عرب ، الملحق الادارى ، وذلك ابتداء من 5 يوليو سنة 1964 وقد ادرج اسم السيد امالو عرب الملحق بالادارة من الطبقة الثانية والدرجة الأولى في اطار الملحقين الاداريين بوزارة الاقتصاد الوطنى ابتداء من 5 يوليو سنة 1 1964 ( ( المالية المالية) ) . . ورقى السيد ابن عيسى سعيد المتصرف المدنى الى الدرجة الثانية من رتبته ، ابتداء من فاتح يوليو سنة 1964 بموجب قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 عين السيد ولباني يوسف كاتبا | للجمهورية الجزائرية اداريا من الطبقة العادية والدرجة الأولى بوزارة الاقتصاد الوطني ( المالية ) . بموجب قرارات مؤرخة فى 27 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 5 سبتمبر سنة 1964 : : عين السيد لوني عبد الحميد ملحقا اداريا من الطبقة الثانية والدرجة الأولى بوزارة الاقتصاد الوطني ( المالية ) وعين السيد مقراني جعفر ملحقا اداريا من الطبقة الثانية والدرجة الثانية بوزارة الاقتصاد الوطني ( المالية ) وعين السيد قبوش رشيد متصرفا مدنيا من الطبقة الثانية والدرجة الأولى بوزارة الاقتصاد الوطني ( المالية ) .. وعين السيد بديك بلخير كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الأولى بوزارة الاقتصاد الوطني (المالية) ، بموجب قرارات مؤرخة في 2 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 9 سبتمبر سنة 1964 : شطب على السيد منصوري سليمان من اطار الملحقين الاداريين ابتداء من فاتح يوليو سنة 1964 وعين السيد منصورى سليمان الملحق الاداري متصرفا مدنيا من الطبقة الثانية والدرجة الاولى بوزارة الاقتصاد الوطني ( مندوبية التكوين المهنى وتعبئة الاطارات ) ابتداء من فاتح يوليو سنة 1964 وشطب على السيد ابن علال عبد القادر من اطار الملحقين الاداريين بوزارة الاقتصاد الوطني (المالية) ابتداء من فاتح يناير سمنة 1964 موجز قرارات مؤرخة في 30 جمادى الاولى عام 1384 الموافق أكتوبر سنة 1964 تتضمن تعيين أعوان مكتب بموجب قرارات مؤرخة في 30 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 7 أكتوبر سنة 1964 ، عين أعوان مكتب السادة : سيدي سعيد محمد سعيد ، تومي محمد ، موهوب احمد اعرب ، آيت يحيى سعدي ، موجز قرار مؤرخ في 20 ربيع الثانى عام 1384 الموافق 19 أوت سنة 1964 يتضمن قبول هبة بموجب قرار مؤرخ فى 20 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 19 أوت سنة 1964 ، قبلت على وجه الملك الهبة التي وهبها للدولة السيد بوسرية محمد.

وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 18 أوت سنة 1964 يتضمن تعيين مستشار تقني بديوان الوزير ان وزير الشؤون الخارجية ، بمقتضى المرسوم رقم 63-373 الصادر في 18 سبتمبر سنة 14963 المتضمن تعيين أعضاء للحكومة يقرر ما يلى : المادة الأولى : يعين السيد رويس محمد مستشارا تقنيا بديوان وزير الشؤون الخارجية ، المادة 2 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يناير سنة 1964 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 18 أوت سنة 1964 عبد العزيز بوتفليقة وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل مرسوم مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 أكتوبر سنة 1964 يتضمن انتداب المهام نائب مدير للنقل البرى ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 12963 الصادر في 19 ابريل سنة 1963 القاضى بتنظيم الادارة المركزية بوزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل ، وبمقتضى المرسوم رقم 62-502 الصادر في 19 يوليو سنة 19620 المحدد شروط تعيين بعض كبار الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 62-537 الصادر في 18 سبتمبر سنة 1962 المحدد شروط تعيين بعض الموظفين و باقتراح من وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ينتدب السيد كابوبه عبد المجيد المهام نائب مدير للنقل البرى ( الدرجة الاولى - الرقم الاستدلالى الاجمالي 885 ( المادة 2 : يكلف وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ | تنصيب المعنى فى مهامه ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الت الشعبية وحرر بالجزائر في 9 جمادي الثانية عام 1384 الموافق 15 أكتوبر سنة 1964 احمد ابن بلة استدراك مرسوم مؤرخ في 24 محرم عام 1384 الموافق 5 يونيو سنة 1964 يتضمن تسمية نائب مدير الجريدة الرسمية العدد 13 الصادر بتاريخ 29 صفر عام 1384 ( 10 يوليو سنة 1964 ) الصفحة 204 العمود الاول بدلا من : مرسوم مؤرخ في 24 محرم عام 1384 الموافق 5 يونيو سنة 1964 يتضمن تسمية نائب مدير وحرر بالجزائر في 24 محرم عام 1384 الموافق 5 يونيو سنة 1964 » . يقرأ ما يلى : » مرسوم مؤرخ في 11 شعبان عام 1383 الموافق 28 ديسمبر سنة 1963 يتضمن تسمية نائب مدير وحرر بالجزائر في 111 شعبان عام 1383 الموافق 28 ديسمبر سنة 1963 استدراك قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1383 الموافق 24 ابريل سنة 1964 يتضمن التفويض بالامضاء الجريدة الرسمية العدد 8 الصادر بتاريخ 12 صفر عام 1384 ( 23 يونيو سنة 1964 ) الصفحة 124 العمود الاول بدلا من : قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة سنة 1383 الموافق 24 ابريل سنة 1964 يتضمن التفويض بالامضاء . وحرر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1383 الموافق 24 ابريل سنة 1964 » .

الثلاثاء 14 جمادى الثانية 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 647 يقرأ ما يلى : قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1383 الموافق 28 ديسمبر سنة 1963 يتضمن التفويض بالامضاء .. وحرر بالجزائر في 11 شعبان عام 1383 الموافق 28 ديسمبر سنة 1963 » • قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 26 سبتمبر سنة 1964 يتضمن تمديد أجل الشفعة الخاص بالمنطقة المعدة للتعمير على وجه الاسبقية بالاراضى الكائنة بمدينة وهران وبلدية آركول ان وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل ، بمقتضى القانون رقم 15762 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد سريان التشريع الساري المفعول الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، و بمقتضى المرسوم رقم 58 1464 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1958 المتعلق بالمناطق المعدة للتعمير على وجه الاسبقية ولا سيما المادتان الاولى والثانية منه • وبمقتضى المرسوم رقم 60-960 المؤرخ في 6 سبتمبر سنة 1960 الذي يطبق على العمالات الجزائرية مراسيم مختلفة خاصة بالتعمير وتحسين الارض وكذا مواد مختلفة من قانون التعمير والاسكان ولا سيما المادة 6 من المرسوم المذكور الصادر بتغيير المرسوم رقم 58 1464 والمؤرخ في 31

- ديسمبر سنة 1958 لتطبيقه على الجزائر . وبمقتضى المرسوم رقم 60-961 المؤرخ في 6 سبتمبر سنة 1960 المتعلق باحداث وتطبيق حقوق الشفعة على الاراضي بلاغات وزارة الاقتصاد الوطني اعلان للمستوردين

- ليكن في علم المستوردين انه قد شرع باستيراد المقادير المسموح بها من منتجات أصلها ومصدرها الجمهورية الشعبية الالبانية عن القسم الثاني من عام 1964 : المنتجات : في بعض المناطق المعدة للتنمية أو للتعمير على وجه الاسبقية في العمالات الجزائرية ولا سيما المواد من 1 الى 0.5 وبمقتضى المرسوم رقم 60-1202 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1960 المتضمن قانون الادارة العمومية لتطبيق المرسوم رقم 60-961- المؤرخ في 6 سبتمبر سنة 1960 و المتعلق باحداث و تطبيق حقوق الشفعة على العمالات الجزائرية ، فيما يخص الاراضي الكائنة ببعض المناطق المعدة على وجه الاسبقية للتنمية وللتعمير وبمقتضى القرار الوزارى المؤرخ في 5 نوفمبر سنة 1962 القاضي بتعيين منطقة للتعمير على وجه الاسبقية بالاراضي الكائنة بمدينة وهران وبلدية آركول وبناء على الكتاب رقم 1/6664/1 /مد المؤرخ في 23 يونيو سنة 1964 لعامل عمالة وهران الذى يقترح فيه ، بعد استشارة المصالح التقنية للتعمير ، تمديد أجل ممارسة حق الشفعة لمدة سنة واحدة يقرر ما يلى : المادة الأولى : ان أجل ممارسة حق الشفعة بالمنطقة المعدة للتعمير على وجه الاسبقية والخاصة بالاراضي المحددة الكائنة بمدينة وهران وبلدية آركول بموجب الفرار المؤرخ في 5 نوفمبر سنة 1962 ، والمشار اليه أعلاه ، يمدد لسنة واحدة ويعمل به ابتداء من 5 ديسمبر سنة 1964 . المادة 2 : يكلف عامل عمالة وهران بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . و حرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 26 سبتمبر سنة 1964 احمد بو منجل اعلانات 1 ) الزفت 2 ) أنسجة من القطن باستثناء الانسجة المصنوعة بالجزائر

  1. قطيفات
  2. خيش الصوف ه ) صلصة الطماطم 6 ) صفائح ليوكس ) أوراق الخشب وأطراف الخشب المتعاكس 8 ) الصوف الخام

648 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 جمادى الثانية 1384 9 ) بطانيات من القطن 10 ) أقمشة من الحرير الطبيعي 11 ) مواد من الحرير الطبيعي 12 ) قراميد مرسيليا 13 ) قطن خام 14 ) أدوات فلاحية 15 ) منتجات الصناعة التقليدية 16 ) كتب وأفلام وطوابع ومنشورات 17 ) لوبياء بيضاء حصر 18 ) التبغ حصر 19 ( الارز حصر 20 ) الجوز حصر 21 ) البندق حصر 22 ) العسل 23 ) الثوم حصر 24 ) المنتجات الصيدلية 25 ) مختلفات ان طلبات رخص الاستيراد المحررة طبقا للقوانين على ورقة نموذجية E I. L. ومرفوقة بفاتورات صورية على ثلاث نسخ ، يجب أن ترسل ضمن ظرف مضمون لغاية 5 نوفمبر سنة 1964 على الاكثر الى مديرية التجارة الخارجية بقصر الحكومة - الجزائر - ( ويثبت ذلك بخاتم البريد ) . يجب على جميع المعنيين بالامر وحتى المؤسسات العمومية ايداع الرخص بالمكتب الجزائرى للتسويق 42 | 40 نهج العربي بن المهيدي بالجزائر . و تجدر الاشارة : ان الطلب الذي لا يحمل كل البيانات المطلوبة يعاد الى صاحبه لتتميمه . وفي هذه الحالة يعتبر الطلب ابتداء من التاريخ الذي يستلم فيه الملف بتمامه ولا يبرم أى عقد صحيح مع الموانىء قبل تسليم رخصة استيراد البضائع • لا تعتبر أية مخالفة لهذه القاعدة ولا يجوز بصفة خاصة اجراء أى تخصيص للبضائع المشحونة قبل الحصول على الرخصة . ولا تسلم أية رخصة للاستيراد ان لم يكن المستورد قد دفع لادارة الضرائب المختلفة ما عليه من الواجبات ( وتثبت ذلك شهادة قابض الضرائب المختلفة ) وفضلا عن ذلك ، يتعين عليه أن يضيف الى ملفاته نسخة مصورة من قائمة الاجور ويجب ترقيم الفاتورات بالدولارات الامريكية التي تعتبر كنقود حسابية . ان طلبات رخص الاستيراد الموضوعة قبل تاريخ نشر هذا الاعلان والتي لم يصدر فيها بعد مقرر في نفس التاريخ تبقى صالحة وتدرس كمثل الطلبات الموضوعة بموجب هذا النص مدير الطاقة والوقود اعلان المساحات التي تعتبر حرة بعد تجديد صلاحية رخصة تتعلق بالتنقيب عن الوقود بالصحراء. بموجب قرار مؤرخ في 16 يوليو سنة 1964 تجدد الرخصة الخصوصية المتعلقة بالبحث عن الوقود السائل المسماة ( العرق الشرقى ) لفائدة الشركات : الشركة الفرنسية للبترول بالجزائر ، وشركة اسو الصحراوية وشركة المساهمات البترولية ( بيتربار ) ، تعتبر حرة المساحات الكائنة داخل الدائرات المذكورة أسفله والمحددة قممها بموجب احداثياتها فى النظام الجغرافي غرينويتش وأضلاع هذه الدائرات المحددة بربط القمم بالتوالى هي أقواس خطوط الطول أو خطوط العرض الدائرة أ النقط الطول الشرقي العرض الشمالي 1 ‘ 00 ° 8 ‘ 40 ° 32 2 تقاطع التخوم مع خط العرض ‘ 40 ° 32 3 ‘ 55 ° 8 تقاطع خط الطول 4 ‘ 55 ° 8 ‘ 10 ° 32 5 ‘ 30 ° 8 ‘ 10 ° 32 6 ‘ 30 ° 8 ‘ 00 ° 32 7 ‘ 25 ° 8 ‘ 00 ° 32 8 ‘ 25 ° 8 ‘ 55 ° 31 9 ‘ 30 ° 8 ‘ 55 ° 31 10 ‘ 30 ° 8 ‘ 45 ° 31 11 ‘ 10 ° 8 ‘ 45 ° 31 12 ‘ 10 ° 8 ‘ 00 ° 32 13 ‘ 05 ° 8 ‘ 00 ° 32 14 ‘ 05 ° 8 ‘ 05 ° 32 15 00 ° 8 ‘ 05 ° 32 النقط الطول الشرقي العرض الشمالي 1 ‘ 10 ° 9 ‘ 00 ° 31

الثلاثاء 14 جمادى الثانية 1384 الجريدة الرسمية 2 ‘ 10 ° 9 ‘ 00 ° 31 3 ‘ 50 ° 8 ‘ 30 ° 30 4 ‘ 50 ° 8 ‘ 30 ° 30 5 ‘ 45 ° 8 ‘ 10 ° 30 6 ‘ 45 ° 8 ‘ 10 ° 30 7 ‘ 25 ° 8 ‘ 15 ° 31 8 ‘ 25 ° 8 ‘ 15 ° 31 9 ‘ 20 ° 8 ‘ 30 ° 31 10 نقطة تقاطع خط العرض ‘ 30 ° 31 التخوم التونسية 11 نقطة تقاطع خط العرض ‘ 10 ° 31 التخوم التونسية 12 ‘ 20 ° 8 ‘ 10 ° 31 13 ‘ 50 ° 8 , 05 ° 31 14 ‘ 50 ° 8 , 05 ° 31 15 ‘ 00 ° 9 ‘ 15 ° 31 16 ‘ 00 ° 9 ‘ 15 ° 31 داخل الدائرة ب ، لا تعتبر حرة المساحة الكائنة داخل الدائرة المركبة من أقواس خطوط الطول وخطوط العرض الرابطة بالتوالى القمم المعينة احداثياتها الجغرافية غرينويتش كما يلي : النقط الطول الشرقي العرض الشمالي 1 ‘ 00 ° 9 00 ° 31 2 ‘ 10 ° 9 00 ° 31 3 ‘ 10 ° 9 ‘ 55 ° 30 4 ‘ 15 ° 9 ‘ 55 ° 30 5 ‘ 15 ° 9 ‘ 50 ° 30 6 ‘ 20 ° 9 ‘ 50 ° 30 7 ‘ 20 ° 9 ‘ 30 ° 30 8 ‘ 15 ° 9 , 30 ° 30 9 ‘ 15 ° 9 ‘ 35 ° 30 10 ‘ 10 ° 9 ‘ 35 ° 30 11 ‘ 10 ° 9 ‘ 45 ° 30 12 ‘ 05 ° 9 ‘ 45 ° 30 13 ‘ 50 ° 30 14 ‘ 00 ° 9 ‘ 50 ° 30 المساحات المصرح بها حرة أثر عدم تجديد رخصة خصوصية بالتنقيب عن الوقود بالصحراء بموجب قرار مؤرخ في 6 أوت سنة 1964 لم تجدد الرخصة الخصوصية للتنقيب عن الوقود السائل أو الغازي المسماة ب « ضاية الرمث - الفقير - ابن مولاي مويت الرباح - « قمار » والحائزة عليها شركات سافريب وسانكلير و نيوماونت وأورا فريب ) SAFREP NEWMONT SINCLAIR EURAFREP ) . تعتبر حرة المساحات الواقعة داخل الدائرات المبينة فيما بعد بوصل رؤوسها تباعا والتي تقع احداثياتها ضمن نظام لانبير - جنوب الجزائر هي كما يلى بالتتابع : للجمهورية الجزائرية 649 1 ) الدائرة المسماة ب « ضاية الرمث » : X Y 6400000 70,000 680,000 700000 6800000 90,000 690,000 900000 000ر 690 000 ٫ 110 000ر 640 000 ٫ 110 2 ) الدائرة المسماة « الفقير » : X Y 610,000 180,000 690,000 180,000 2100000 6100000 2100000 ) الدائرة المسماة « ابن مولاي » : 7900000 190,000 800000 1900000 8000000 2000000 8100000 2000000 8100000 2000000 7900000 2100000 4 ) الدائرة المسماة « مويت الرباح » 000ر 940 000ر250 9500000 000ر250 950,000 000ر 270 000ر 940 2700000 ه ) الدائرة المسماة «قمار » 0000 870 3100000 0000 880 3100000 0000 880 3200000 000ر 890 3200000 890,000 3300000 8700000 3300000 تقدم طلبات الرخص الخصوصية للتنقيب عن الوقود في مجموع الدائرات المحددة أعلاه ، أو في جزء منها الى مديرية الطاقة والوقود : 9 نهج أسبيرانت دونيز فيريي حيدره بالجزائر العاصمة ( الدائرة الثامنة ) وزارة الفلاحة مديرية التنمية القروية مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي دائرة الواحات والساورة مناقصة

650 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 جمادى الثانية 1384 1 ) موضوع المناقصة … فتحت مناقصة لدراسة تهيئة الدائرات المسقية بسيدى عون والغامرة ( ناحية الواد ) والنسيغة ( ناحية المراير ) تقدر قيمة الدراسات ب 2150000 دج على وجه التقريب. 2 ) محل الاطلاع على الملفات : مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحى ، دائرة الواحات والساورة 7 نهج لافاييت الجزائر . ) تقديم العروض : توضع العروض ضمن ظرف مزدوج مختوم ولا يحمل الظرف الخارجى الا بيان طلب العروض كما يشمل الوثائق المذكورة ب الفقرة 6 أسفله . ويشمل الظرف الداخلى الذى يكتب عليه اسم المرشح أو العنوان التجاري ، المناقصة والعرض 4 ) محل و تاريخ استلام العروض : ترسل الظروف عن طريق البريد الى المهندس الرئيسي للهندسة القروية ، دائرة الواحات والساورة 7 نهج لافاييت الجزائر أو تودع بمكاتب الدائرة بالعنوان المذكور أعلاه ويجب أن تصل الظروف قبل يوم ه نوفمبر سنة 1964 على الساعة الحادية عشر ، وهو آخر أجل . ه ) أجل التزام المرشحين : يبقى المرشحون ملزمين بعروضهم مدة ثلاثة أشهر حسب التاريخ المحدد لتسلمهم الظروف . . 6 ) الوثائق الواجب تقديمها يلزم المرشحون بتقديم الاوراق الآتية : تصريح ملحق حسب النموذج المبلغ (ب أو ج ) شهادة من الصندوق الاجتماعى الذى ينتمى اليه المرشح مراجع وشهادات تثبت كفاءة المرشح مديرية التنمية القروية مصلحة الهندسة القروية والري الفلاحي دائرة الواحات والساورة مناطق مسقية بالصحراء دائرة الدبيلة مناقصة 1 ) موضوع المناقصة : فتحت مناقصة لتهيئة الدائرة المسقية للدبيلة بالصحراء ) ناحية الواد ) . قيمة الاشغال على وجه التقريب : تسطيح فلاحي ، طرق ، صرف المياه 200,000راد ج وضع قنوات الرى 00 ٫ 950 د.ج 2 ) محل الاطلاع على الملفات وزارة الفلاحة ، مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي 12 شارع الكولونيل عميروش بالجزائر مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي دائرة الواحات والساورة ، شارع لافاييت بالجزائر . يمكن للمرشحين الراغبين في المساهمة أن يستلموا ملف مختلف القطع بعدما يقدمون طلبا في هذا الباب الى المهندس الرئيسي للهندسة القروية ، رئيس دائرة الواحات والساورة بنهج لافاييت رقم 7 بالجزائر . ) تقديم العروض : توضع العروض ضمن ظرف مزدوج مختوم ، لا يحمل الا البيان الخاص بطلب العروض أو بالقطعة أو القطع ، ومواضيع لاذعان كما يشمل الوثائق المذكورة بالفقرة 6 أسفله ويشمل الظرف الداخلى الذي يكتب عليه اسم المشارك أو العنوان التجارى للمتعهد ، البيان والعروض جوز وضع العروض التي تشمل عددا من القطع في الظرف الثانى غير أنه يجب أن تقدم مستقلة عن كل قطعة 4 ) محل والتاريخ الاقصى لاستلام العروض ترسل الظروف مضمونة بواسطة البريد أو توضع بمكاتب المهندس الرئيسى للهندسة القروية رئيس دائرة الواحات والساورة 7 - نهج لافاييت بالجزائر ويجب أن تصل على الأكثر يوم 31 أكتوبر سنة 1964 على الساعة الثانية عشر زوالا . ه ) أجل التزام المرشحين : يبقى المرشحون ملزمين بعروضهم مدة ثلاثة أشهر ابتداء من التاريخ المحدد لتسليم الظروف . 6 ) الوثائق الواجب تقديمها يلزم المرشحون بتقديم الوثائق الآتية : تصريح ملحق حسب النموذج المبلغ (ب أو ج ) شهادة من الصندوق الاجتماعى والعطل المدفوعة أجورها الذي ينتمى اليه المرشح مراجع تقنية وشهادات تثبت كفاءة المرشح المطبعة الرسمية - الجزائر