قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1384 الموافق 24 ابريل سنة 1964 يتضمن التفويض بالامضاء ( استدراك ) 646
قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1383 الموافق 24 ابريل سنة 1964 يتضمن التفويض بالامضاء الجريدة الرسمية العدد 8 الصادر بتاريخ 12 صفر عام 1384 (23 يونيو سنة 1964) الصفحة 124 العمود الاول بدلا من :
قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة سنة 1383 الموافق 24 ابريل سنة 1964 يتضمن التفويض بالامضاء .
وحرر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1383 الموافق 24 ابريل سنة 1964 » .
الثلاثاء 14 جمادى الثانية 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 647 يقرأ ما يلى :
قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1383 الموافق 28 ديسمبر سنة 1963 يتضمن التفويض بالامضاء ..
وحرر بالجزائر في 11 شعبان عام 1383 الموافق 28 ديسمبر سنة 1963 » •
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.