مرسوم
مرسوم مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 أكتوبر سنة 1964 ، يتضمن انتداب المهام نائب مدير للنقل البرى . 646
المادة الأولى
فتح المادةينتدب السيد كابوبه عبد المجيد المهام نائب مدير للنقل البرى (الدرجة الاولى - الرقم الاستدلالى الاجمالي 885 (
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى فى مهامه ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الت الشعبية وحرر بالجزائر في 9 جمادي الثانية عام 1384 الموافق 15 أكتوبر سنة 1964 احمد ابن بلة استدراك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 63-129
- مرسوم رقم 62-502
- مرسوم رقم 62-537
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.