مرسوم رقم 29364- مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 أكتوبر سنة 1964 يتضمن تعديل المرسوم رقم 2664 الصادر في 20 يناير سنة 1964 ، القاضي بتوزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون مالية سنة 1964 لوزارة الداخلية . 640
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره مليون دينار ( 000,000 را د. ج) مقيد في ميزانية وزارة الداخلية في الباب 2234 « الادارة العمالية - أدوات »
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره مليون دينار (100000000 دج ( يقيد في ميزانية وزارة الداخلية في الباب 3234 » الامن الوطني أدوات » .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد الوطنى بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 أكتوبر سنة 1964 احمد بن بلة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 64-26
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.