قرار
قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 18 أوت سنة 1964 ، يتضمن تعيين مستشار تقني بديوان الوزير 646
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد رويس محمد مستشارا تقنيا بديوان وزير الشؤون الخارجية ،
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يناير سنة 1964 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 18 أوت سنة 1964 عبد العزيز بوتفليقة وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 63-373
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.