ج.ر عدد 58 لسنة 1992
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (7)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، تونس الرسمية ، قوانين ، ومراسيم مناشير ، إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير المغرب بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة الجزائر ليبيا الاشتراك سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 150 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 300 د.ج ثمن النسخة الأصلية 3,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها المغرب العربي الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر | 400 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex 730 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.320.0600 7,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر : 30 دج للسطر. فهرس مراسيم تنظيمية مراسيم فردية مرسوم رئاسي رقم 92-313 مؤرخ في 21 محرم عام | مراسيم رئاسية مؤرخة في 21 محرم عام 1413 الموافق 22 1413 الموافق 22 يوليو سنة 1992، يتضمن منح يوليو سنة 1992 ، تتضمن إنهاء مهام سفراء فوق وسام بدرجة “أثير” من مصف الاستحقاق الوطني العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية بعد الوفاة. 1570 الشعبية. 1571

1570 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 28 محرم عام 1413 فهرس ( مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 محرم عام 1413 الموافق 22 يوليو سنة 1992، يتضمن إنهاء مهام الممثل الدائم للجزائر لدى منظمة اليونسكو. 1572 قرارات، مقررات آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1412 الموافق 30 يونيو سنة 1992، يتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية الشلف . 1573 قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1412 الموافق 30 يونيو سنة 1992، يتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية بسكرة. 1573 قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1412 الموافق 30 يونيو سنة 1992، يتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية جيجل. 1573 قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1412 الموافق 30 يونيو سنة 1992، يتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية 1573 سطيف . مراسيم مرسوم رئاسي رقم 92-313 مؤرخ في 21 محرم عام 1413 الموافق 22 يوليو سنة 1992 ، يتضمن منح وسام بدرجة “ البر “ من مصف الاستحقاق الوطني بعد الوفاة. إن رئيس المجلس الاعلى للدولة.

  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 74 ( الفقرتان 12 ) و 116 منه
  • وبناء على الأعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المجلس الاعلى للدولة، تابع ) قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1412 الموافق 30 يونيو سنة 1992، يتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية تيسمسيلت . 1574 قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1412 الموافق 30 يونيو سنة 1992 ، يتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية عين الدفلى. 1574 قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1412 الموافق 30 يونيو سنة 1992، يتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية غليزان. 1574 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 31 ديسمبر سنة 1991. 1574 الوضعية الشهرية في 31 يناير سنة 1992. 1576 الوضعية الشهرية في 29 فبراير سنة 1992. 1577 الوضعية الشهرية في 31 مارس سنة 1992. 1578 الوضعية الشهرية في 30 أبريل سنة 1992. 1579 الوضعية الشهرية في 31 مايو سنة 1992. 1580 تنظيمية-
  • وبناء على المداولة رقم 92-04 / م. أ.د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الاعلى للدولة، وبمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن انشاء مصف الاستحقاق الوطني
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 ابريل سنة 1984 والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 86-235 المؤرخ في 12 محرم عام 1407 الموافق 16 سبتمبر سنة 1986 والمتضمن القانون الاساسي المصف الاستحقاق الوطني، المعدل المتمم

28 محرم عام 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 1571 يرسم ما يلي : المادة الأولى : يمنح وسام بدرجة “ أثير “ من مصف الاستحقاق الوطني، بعد الوفاة، للسيد سليمان عميرات. مراسيم مراسيم رئاسية مؤرخة في 21 محرم عام 1413 الموافق 22 يوليو سنة 1992 ، تتضمن انهاء مهام سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 محرم عام 1413 الموافق 22 يوليو سنة 1992 تنهى، ابتداء من 30 يونيو سنة 1992 ، مهام السيد عبد المجيد علاهم، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى المملكة المغربية في الرباط. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 محرم عام 1413 الموافق 22 يوليو سنة 1992 تنهى، ابتداء من 30 يونيو سنة 1992، مهام السيد عبد الحميد عجالي، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية - الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية الاسلامية الموريتانية في نواقشط. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 محرم عام 1413 { الموافق 22 يوليو سنة 1992 تنهى، ابتداء من 30 يونيو سنة 1992 ، مهام السيد الهادي لخضيري، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية التونسية في تونس .. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 محرم عام 1413 الموافق 22 يوليو سنة 1992 تنهى، ابتداء من 30 يونيو سنة 1992، مهام السيد محمد ابراهيمي الميلي، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية مصر العربية في القاهرة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 محرم عام 1413 الموافق 22 يوليو سنة 1992 ،تنهى، ابتداء من 30 يونيو سنة 1992 ، مهام السيد أحمد بن فريحة، بصفته سفيرا المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 محرم عام 1413 الموافق 22 يوليو سنة 1992. علي كافي فردية فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية النيجر في نيامي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 محرم عام 1413 الموافق 22 يوليو سنة 1992 تنهى، ابتداء من 30 يونيو سنة 1992 ، مهام السيد عبد المجيد بوزبيد، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية مالي في باماكو. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 محرم عام 1413 الموافق 22 يوليو سنة 1992 تنهى، ابتداء من 30 يونيو سنة 1992 ، مهام السيد علي صالح، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية زمبابوي في هراري. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 محرم عام 1413 الموافق 22 يوليو سنة 1992 تنهى، ابتداء من 30 يونيو سنة 1992 ، مهام السيد محي الدين عميمور، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية الاسلامية الباكستانية في اسلام آباد . بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 محرم عام 1413 الموافق 22 يوليو سنة 1992 تنهى، ابتداء من 30 يونيو سنة 1992 ، مهام السيد اسماعيل حمداني، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية الفرنسية في باريس. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 محرم عام 1413 الموافق 22 يوليو سنة 1992 تنهى، ابتداء من 30 يونيو سنة 1992 ، مهام السيد محمد رويغي، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية ايطاليا في روما.

1572 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 28 محرم عام 1413 ه بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 محرم عام | 1413 الموافق 22 يوليو سنة 1992 تنهى، ابتداء من 30 يونيو سنة 1992، مهام السيد بوعلام بسايح يونيو سنة 1992، مهام السيد محمد يعلى، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى اتحاد الجمهوريات بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية | الاشتراكية السوفياتية ( سابقا ) في موسكو. الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية الكنفدرالية السويسرية في بيرن. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 محرم عام | 1413 الموافق 22 يوليو سنة 1992 تنهى، ابتداء من 30 يونيو سنة 1992، مهام السيد محمد أبركان | بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى مملكة اسبانيا في مدريد. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 محرم عام 1413 الموافق 22 يوليو سنة 1992 تنهى، ابتداء من 30 يونيو سنة 1992 ، مهام السيد مصطفى بن عمرو، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية البرتغال في لشبونة . | بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 محرم عام 1413 الموافق 22 يوليو سنة 1992 تنهى، ابتداء من | 30 يونيو سنة 1992 ، مهام السيد عبد المالك نوراني بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية ( سابقا ) في براغ . بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 محرم عام 1413 الموافق 22 يوليو سنة 1992 تنهى، ابتداء من 30 يونيو سنة 1992 ، مهام السيد محمد جغابة، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية بولونيا الشعبية في فارسوفيا . بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 محرم عام بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 محرم عام 1413 الموافق 22 يوليو سنة 1992 تنهى، ابتداء من 30 يونيو سنة 1992، مهام السيد حسين زعطوط بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية الارجنتين في بيونس أرس. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 محرم عام 1413 الموافق 22 يوليو سنة 1992 تنهى، ابتداء من 30 يونيو سنة 1992 ، مهام السيد سليمان بن جديد، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية فينزويلا في كاراكاس. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 محرم عام 1413 الموافق 22 يوليو سنة 1992 تنهى، ابتداء من 30 يونيو سنة 1992، مهام السيد مراد بن شيخ، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية. الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية الصين الشعبية في بكين. مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 محرم عام 1413 الموافق 22 يوليو سنة 1992، يتضمن إنهاء مهام الممثل الدائم للجزائر لدى منظمة اليونسكو. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 محرم عام 1413 الموافق 22 يوليو سنة 1992 تنهى، ابتداء من 30 يونيو سنة 1992 ، مهام السيد عبد اللطيف رحال 1413 الموافق 22 يوليو سنة 1992 تنهى، ابتداء من 30 بصفته ممثلا دائما للجزائر لدى منظمة اليونسكو.

28 محرم عام 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 1573 قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1412 الموافق 30 يونيو سنة 1992 ، يتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية الشلف. بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1412 | الموافق 30 يونيو سنة 1992 ، تحدد تشكيلة المندوبية الولائية المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92 141 المؤرخ في 11 أبريل سنة 1992 والمتضمن حل مجالس شعبية ولائية، والخاصة بولاية الشلف، كما يلي : عبد القادر بلقاسمي ابن حليمة بوطابية عبد القادر حاج خليفة محمد حموني مأمون مجاهر أحمد عبد الله منور سايح قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1412 الموافق 30 يونيو سنة 1992 ، يتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية بسكرة

- بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1412 الموافق 30 يونيو سنة 1992 ، تحدد تشكيلة المندوبية الولائية المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-141 المؤرخ في 11 أبريل سنة 1.992 والمتضمن حل مجالس شعبية ولائية، والخاصة بولاية بسكرة، كما يلي : محمد مشقاق عثمان الهواري نبيل مقداد نور الدين مرازقة خذير بن عبدي رشيد عبد الحق الطاهر أمير علي المدعو بادي. قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1412 الموافق 30 يونيو سنة 1992 ، يتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية جيجل. بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1412 الموافق 30 يونيو سنة 1412، تحدد تشكيلة المندوبية الولائية المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-141 المؤرخ في 11 أبريل سنة 1992 والمتضمن حل مجالس شعبية ولائية، والخاصة بولاية جيجل، كما يلي : عبد الكريم بليبل ابراهيم زغدود طيوش جاوي رشيد بولعسل نصر الدين بولحبال زيدان بوشملة نصر الدين بلحيمر قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1412 الموافق 30 يونيو سنة 1992 ، يتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية سطيف. بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1412 الموافق 30 يونيو سنة 1992، تحدد تشكيلة المندوبية الولائية المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-141 المؤرخ في 11 أبريل سنة 1992 والمتضمن حل مجالس شعبية ولائية، والخاصة بولاية سطيف، كما يلي : علاوة حيمر بوزردة نجاح محمد الصالح عبد الصمد بلقاسم حمدي مصطفى صالحي مكي علي خوجة صفي الدين حباش مولود دوادي

1574 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 28 محرم عام 1413 ه قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1412 الموافق 30 يونيو سنة 1992 ، يتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية تيسمسيلت . بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1412 الموافق 30 يونيو سنة 1992، تحدد تشكيلة المندوبية الولائية المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92 141 المؤرخ في 11 أبريل سنة 1992 والمتضمن حل مجالس شعبية ولائية، والخاصة بولاية تيسمسيلت، كما يلي : محمد زياني محمد جلوط عبد القادر كاشر محند أمزيان بلقاسم محمد بوعكاز ابن يوسف هنية _ عبد القادر نقاز قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1412 الموافق 30 يونيو سنة 1992 ، يتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية عين الدفلى. بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1412 الموافق 30 يونيو سنة 1992، تحدد تشكيلة المندوبية الولائية المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92 141 المؤرخ في 11 أبريل سنة 1992 والمتضمن حل مجالس شعبية ولائية، والخاصة بولاية عين الدفلى، كما يلي : اعلانات فريد بريكي عبد القادر داودي مختار عثماني بقاسم مدني علي خليفاوي اسماعيل أبركان محمد جبار حكيم بوخلخال قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1412 الموافق 30 يونيو سنة 1992 ، يتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية غليزان. بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1412 الموافق 30 يونيو سنة 1992، تحدد تشكيلة المندوبية الولائية المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-141 المؤرخ في 11 أبريل سنة 1992 والمتضمن حل مجالس شعبية ولائية، والخاصة بولاية غليزان، كما يلي : عابد بقدور ابراهيم هاشمي عبد الحفيظ بن دحمان عبد القادر بن يوب محمد محمدي بوزينة الطيب مراتي جيلالي بن يلس. وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في الاصول : الذهب. أموال بالعملة الصعبة حقوق السحب الخاصة الاتفاقات الدولية للدفع الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الاطراف والجهوية الديون التي على الدولة … 31 ديسمبر سنة 1991 964.585.369,44 37.492.105.243,26 22.367.447,78 14.404.536,15 16.412.426.839,38 40.000.000,00

28 محرم عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 1575 الوضعية الشهرية في 31 ديسمبر الديون التي على الخزينة العمومية - تسبيقات طويلة الامد القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 .. سنة 1991 ( تابع ) ( المادة 213 من 98.831.442.275,69 حساب جار مدين للخزينة العمومية ( المادة 78 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 ) . حسابات الصكوك البريدية سندات مقتطعة ثانية : العمومية الخاصة المعاشات والتسبيقات المضمونة : العمومية الخاصة تسبيقات أخرى في الحسابات الجارية حسابات للتحصيل تجميدات صافية فصول أخرى في الاصول الخصوم : أوراق وقطع نقدية متداولة التزامات خارجية الاتفاقات الدولية للدفع مقابل الاموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة الديون المجمدة في الحساب الجاري البريدي / للخزينة الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية حسابات البنوك والمؤسسات المالية الرأسمال الاحتياطات الارصدة فصول أخرى في الخصوم 5.767.097.179,53 13.100.000.000,00 42.272.316.724,73 24.093.000.000,00 29.020.136.560,09 634.139.628,07 814.897.627,60 22.131.539.923,65 المجموع 291.610.459.355,37 157.741.030.679,44 56.332.646.683,00 3.936.332.544,00 4.065.593.945,57 4.585.406.447,30 15 , 3.896.442.781 40.000.000,00 855.216.126,70 6.000.272.497,86 54.157.517.650,35 المجموع 291.610.459.355,37

1576 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الوضعية الشهرية في 31 يناير الاصول : الذهب أموال بالعملة الصعبة حقوق السحب الخاصة الاتفاقات الدولية للدفع الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية الديون التي على الدولة الديون التي على الخزينة العمومية - تسبيقات طويلة الامد ( القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 . حساب جار مدين للخزينة العمومية ( المادة 78 من القانون المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 ) . حسابات الصكوك البريدية سندات مقتطعة ثانية : العمومية الخاصة ………… المعاشات والتسبيقات المضمونة : العمومية الخاصة تسبيقات أخرى في الحسابات الجارية حسابات للتحصيل تجميدات صافية فصول أخرى في الاصول الخصوم : أوراق وقطع نقدية متداولة التزامات خارجية الاتفاقات الدولية للدفع مقابل الاموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة الديون المجمدة في الحساب الجاري البريدي / للخزينة الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية حسابات البنوك والمؤسسات المالية الرأسمال الاحتياطات الارصدة .. فصول أخرى في الخصوم 58 28 محرم عام 1413 سنة 1992 964.585.369,44 33.512.757.283,51 68.367.442,25 14.404.536,15 16.591.753.954,21 40.000.000,00 المادة 213 من 98.831.442.275,69 رقم 90-10 4.925.493.311,39 13.100.000.000,00 41.683.311.163,91 24.952.000.000,00 34.760.592.215,77 549.594.991,84 818.524.015,91 32.004.491.341,13 المجموع 302.817.317.901,20 160.882.873.294,85 60.843.937.585,91 3.979.743.398,40 4.065.593.945,57 13.904.924.800,14 1.618.016.554,42 40.000.000,00 855.216.126,70 6.000.272.497,86 50.626.739.697,35 المجموع 302.817.317.901,20

28 محرم عام 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 1577 الوضعية الشهرية في 29 الاصول : الذهب أموال بالعملة الصعبة حقوق السحب الخاصة الاتفاقات الدولية للدفع الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الاطراف والجهوية الديون التي على الدولة الديون التي على الخزينة العمومية - تسبيقات طويلة القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 . حساب جار مدين للخزينة العمومية ( المادة 78 من المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 ) . حسابات الصكوك البريدية سندات مقتطعة ثانية : العمومية الخاصة المعاشات والتسبيقات المضمونة : العمومية الخاصة تسبيقات أخرى في الحسابات الجارية حسابات للتحصيل تجميدات صافية فصول أخرى في الاصول الخصوم : أوراق وقطع نقدية متداولة التزامات خارجية الاتفاقات الدولية للدفع فبراير سنة 1992 964.585.369,44 ン 34.694.285.734,08 68.367.442,25 14.404.536,15 16.544.031.533,79 40.000.000,00 الامد ( المادة 213 من 98.831.442.275,69 القانون رقم 90-10 7.639.846.458,64 14.864.150.000,00 38.658.656.995,71 27.110.000.000,00 37.634.535.882,68 420.131.989,37 823.906.871,73 25.550.210.178,49 المجموع 303.858.555.268,02 162.298.480.013,61 59.866.831.598,24 مقابل الاموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة 3.992.882.688,00 الديون المجمدة في الحساب الجاري البريدي / للخزينة الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية حسابات البنوك والمؤسسات المالية الرأسمال الاحتياطات …….. الارصدة فصول أخرى في الخصوم 4.065.593.945,57 13.000.190.717,39 2.416.062.755,85 40.000.000,00 855.216.126,70 6.000.272.497,86 51.323.024.924,80 المجموع 303.858.555.268,02

1578 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الوضعية الشهرية في 31 مارس الاصول : الذهب أموال بالعملة الصعبة حقوق السحب الخاصة الاتفاقات الدولية للدفع الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الاطراف والجهوية الديون التي على الدولة الديون التي على الخزينة العمومية - تسبيقات طويلة الامد ( القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 حساب جار مدين للخزينة العمومية ( المادة 78 من القانون المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 ) . حسابات الصكوك البريدية سندات مقتطعة ثانية : العمومية الخاصة المعاشات والتسبيقات المضمونة : العمومية الخاصة تسبيقات أخرى في الحسابات الجارية حسابات للتحصيل تجميدات صافية فصول أخرى في الاصول الخصوم : أوراق وقطع نقدية متداولة التزامات خارجية الاتفاقات الدولية للدفع مقابل الاموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة الديون المجمدة في الحساب الجاري البريدي / للخزينة الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية حسابات البنوك والمؤسسات المالية الرأسمال الاحتياطات الارصدة فصول أخرى في الخصوم 58 28 محرم عام 1413 سنة 1992 964.585.369,44 29.898.518.307,77 68.367.442,25 14.404.536,15 16.456.955.998,77 40.000.000,00 المادة 213 من 98.831.442.275,69 رقم 90-10 7.588.529.481,83 14.864.150.000,00 39.613.083.467,78 27.633.000.000,00 48.763.238.272,02 520.151.297,28 836.491.446,32 29.625.843.806,81 المجموع 315.718.761.702,11 170.295.093.263,62 58.893.194.164,24 4.015.552.915,20 4.065.593.945,57 4.896.116.514,91 3.943.668.636.51 40.000.000,00 855.216.126,70 6.000.272.497,86 62.714.023.637,50 المجموع 315.718.761.702,11

28 محرم عام 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 1579 الوضعية الشهرية في 30 أبريل سنة 1992 الاصول : الذهب أموال بالعملة الصعبة حقوق السحب الخاصة الاتفاقات الدولية للدفع الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الاطراف والجهوية الديون التي على الدولة الديون التي على الخزينة العمومية - تسبيقات طويلة الامد القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 964.585.369,44 32.071.365.696,42 431.343.476,86 14.404.536,15 77 , 16.450.875.010 40.000.000,00 ( المادة 213 من 98.831.442.275,69 حساب جار مدين للخزينة العمومية ( المادة 78 من القانون رقم 90-10 | المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 ) حسابات الصكوك البريدية سندات مقتطعة ثانية : العمومية الخاصة المعاشات والتسبيقات المضمونة : العمومية الخاصة تسبيقات أخرى في الحسابات الجارية حسابات للتحصيل تجميدات صافية فصول أخرى في الاصول الخصوم : أوراق وقطع نقدية متداولة التزامات خارجية الاتفاقات الدولية للدفع مقابل الاموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة الديون المجمدة في الحساب الجاري البريدي / للخزينة الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية حسابات البنوك والمؤسسات المالية الرأسمال الاحتياطات الارصدة. فصول أخرى في الخصوم 10.594.608.453,86 14.864.150.000,00 56.627.495.395,12 23.640.000.000,00 50.581.727.141,63 754.943.353,38 842.675.565,69 25.650.323.533,41 المجموع 332.359.939.808,42 169.395.445.738,52 58.868.526.831,46 4.015.552.915,20 4.065.593.945,57 19.736.624.980,43 1.604.116.375,08 40.000.000,00 855.216.126,70 6.000.272.497,86 67.778.590.397,60 المجموع 332.359.939.808,42

1580 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الوضعية الشهرية في 31 مايو الاصول : الذهب أموال بالعملة الصعبة حقوق السحب الخاصة الاتفاقات الدولية للدفع الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الاطراف والجهوية الديون التي على الدولة الديون التي على الخزينة العمومية - تسبيقات طويلة الامد ( القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 . حساب جار مدين للخزينة العمومية ( المادة 78 من القانون المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 ) . حسابات الصكوك البريدية سندات مقتطعة ثانية : العمومية الخاصة …….. المعاشات والتسبيقات المضمونة : العمومية الخاصة

  • تسبيقات أخرى في الحسابات الجارية حسابات للتحصيل تجميدات صافية فصول أخرى في الاصول الخصوم : أوراق وقطع نقدية متداولة التزامات خارجية الاتفاقات الدولية للدفع مقابل الاموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة
  • الديون المجمدة في الحساب الجاري البريدي / للخزينة الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية حسابات البنوك والمؤسسات المالية الرأسمال الاحتياطات الارصدة فصول أخرى في الخصوم 58 28 محرم عام 1413 سنة 1992 964.585.369,44 30.077.648.422,42 940.271.052,13 14.404.536,15 16.479.229.058,46 40.000.000,00 المادة 213 من 98.831.442.275,69 رقم 90-10 8.306.353.121,29 14.864.150.000,00 60.331.527.813,69 6.245.000.000,00 59.810.486.709,58 539.853.130,82 859.974.362,68 24.971.825.333,69 المجموع 323.276.751.186,04 168.971.748.044,08 59.897.576.867,24 4.006.907.020,80 4.065.593.945,57 9.829.880.436,39 667.939.637,22 40.000.000,00 855.216.126,70 6.000.272.497,86 68.941.616.610,18 المجموع 323.276.751.186,04 المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر