مرسوم رئاسي رقم 92-313
مرسوم رئاسي رقم 92-313 مؤرخ في 21 محرم عام
المادة الأولى
فتح المادةيمنح وسام بدرجة " أثير " من مصف الاستحقاق الوطني، بعد الوفاة، للسيد سليمان عميرات.
مراسيم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.