مرسوم رئاسي

مراسيم رئاسية مؤرخة في 21 محرم عام 1413 الموافق 22 1413 الموافق 22 يوليو سنة 1992، يتضمن منح يوليو سنة 1992 ، تتضمن إنهاء مهام سفراء فوق وسام بدرجة "أثير" من مصف الاستحقاق الوطني العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية بعد الوفاة. 1570 الشعبية. 1571

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.