مراسيم رئاسية مؤرخة في 21 محرم عام 1413 الموافق 22 1413 الموافق 22 يوليو سنة 1992، يتضمن منح يوليو سنة 1992 ، تتضمن إنهاء مهام سفراء فوق وسام بدرجة "أثير" من مصف الاستحقاق الوطني العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية بعد الوفاة. 1570 الشعبية. 1571
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 محرم عام 1413 الموافق 22 يوليو سنة 1992.
علي كافي فردية فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية النيجر في نيامي.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 محرم عام 1413 الموافق 22 يوليو سنة 1992 تنهى، ابتداء من 30 يونيو سنة 1992 ، مهام السيد عبد المجيد بوزبيد، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية مالي في باماكو.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 محرم عام 1413 الموافق 22 يوليو سنة 1992 تنهى، ابتداء من 30 يونيو سنة 1992 ، مهام السيد علي صالح، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية زمبابوي في هراري.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 محرم عام 1413 الموافق 22 يوليو سنة 1992 تنهى، ابتداء من 30 يونيو سنة 1992 ، مهام السيد محي الدين عميمور، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية الاسلامية الباكستانية في اسلام آباد .
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 محرم عام 1413 الموافق 22 يوليو سنة 1992 تنهى، ابتداء من 30 يونيو سنة 1992 ، مهام السيد اسماعيل حمداني، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية الفرنسية في باريس.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 محرم عام 1413 الموافق 22 يوليو سنة 1992 تنهى، ابتداء من 30 يونيو سنة 1992 ، مهام السيد محمد رويغي، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية ايطاليا في روما.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 محرم عام | 1413 الموافق 22 يوليو سنة 1992 تنهى، ابتداء من 30 يونيو سنة 1992، مهام السيد بوعلام بسايح يونيو سنة 1992، مهام السيد محمد يعلى، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى اتحاد الجمهوريات بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية | الاشتراكية السوفياتية ( سابقا ) في موسكو.
الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية الكنفدرالية السويسرية في بيرن.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 محرم عام | 1413 الموافق 22 يوليو سنة 1992 تنهى، ابتداء من 30 يونيو سنة 1992، مهام السيد محمد أبركان | بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى مملكة اسبانيا في مدريد.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 محرم عام 1413 الموافق 22 يوليو سنة 1992 تنهى، ابتداء من 30 يونيو سنة 1992 ، مهام السيد مصطفى بن عمرو، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية البرتغال في لشبونة . | بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 محرم عام 1413 الموافق 22 يوليو سنة 1992 تنهى، ابتداء من | 30 يونيو سنة 1992 ، مهام السيد عبد المالك نوراني بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية ( سابقا ) في براغ .
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 محرم عام 1413 الموافق 22 يوليو سنة 1992 تنهى، ابتداء من 30 يونيو سنة 1992 ، مهام السيد محمد جغابة، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية بولونيا الشعبية في فارسوفيا .
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 محرم عام بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 محرم عام 1413 الموافق 22 يوليو سنة 1992 تنهى، ابتداء من 30 يونيو سنة 1992، مهام السيد حسين زعطوط بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية الارجنتين في بيونس أرس.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 محرم عام 1413 الموافق 22 يوليو سنة 1992 تنهى، ابتداء من 30 يونيو سنة 1992 ، مهام السيد سليمان بن جديد، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية فينزويلا في كاراكاس.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 محرم عام 1413 الموافق 22 يوليو سنة 1992 تنهى، ابتداء من 30 يونيو سنة 1992، مهام السيد مراد بن شيخ، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية.
الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية الصين الشعبية في بكين.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.