قرار

قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1412 الموافق 30 يونيو سنة 1992، يتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية جيجل. 1573

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.