مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 محرم عام 1413 الموافق 22 يوليو سنة 1992، يتضمن إنهاء مهام الممثل الدائم للجزائر لدى منظمة اليونسكو. 1572
مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 محرم عام 1413 الموافق 22 يوليو سنة 1992، يتضمن إنهاء مهام الممثل الدائم للجزائر لدى منظمة اليونسكو. 1572
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.