قرار وزاري مشترك مؤرخ فى ه ذى الحجة عام 1388 الموافق 22 فبراير سنة 1969 يتضمن تحديد مرتبات المتمرنين بمراكز التكوين المهني التابعة لوزارة الاشغال العمومية والبناء • 268
المادة الأولى
فتح المادةيتقاضى المترشحون فى تدريب تكوين التقنيين للاشغال العمومية والرى والبناء مرتبا شهريا قدره ستمائة دينار ( 600 دج ) .
المادة 2
فتح المادةيتقاضى المترشحون الناجحون في تدريب تكوين الأعوان التقنيين الاختصاصيين في الاشغال العمومية والرى والبناء مرتبا شهريا قدره أربعمائة دينار (400) دج) .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الميزانية والمراقبة بوزارة الدولة المكلف بالمالية والتخطيط والمدير العام للوظيفة العمومية ومدير الادارة العامة بوزارة الاشغال العمومية والبناء ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في ه ذى الحجة عام 1388 الموافق 22 فبراير سنة 1969 وزير الاشغال العمومية والبنا: عن وزير الداخلية الأمين خان الكاتب العام حسين طيبي عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 68-209
- مرسوم رقم 68-360
- مرسوم رقم 68-448
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.