قرار
قرار مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1388 الموافق 26 فبراير سنة 1969 يتضمن تعيين رئيس غرفة الاتهام بالمجلس القضائي ببشار 266
قرار مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1388 الموافق 26 فبراير سنة 1969 يتضمن تعيين رئيس غرفة الاتهام بالمجلس القضائي ببشار 266
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.