قرار
قرار مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1388 الموافق 21 فبراير سنة 1969 يتضمن الحاق دائرة رسم العطاف بمنطقة رسم الأصنام . 267
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.