قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 رجب عام 1396 الموافق 6 يوليو سنة 1976 يتضمن تمديد وكالة ممثلى الموظفين والادارة باللجان المتساوية الاعضاء . 1152
المادة الأولى
فتح المادةتمدد مدة وكالة ممثلى الموظفين والادارة بستة أشهر ابتداء من 4 يونيو سنة 1976 وذلك طبقا لاحكام الفقرة الثانية من المادة 5 من المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 رجب عام 1396 الموافق 6 يوليو سنة 1976 عن وزير المائية عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام محفوظ عوفي عبد الغني العقبي وزارة قدماء المجاهدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-143
- مرسوم رقم 69-55
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.