مقرر وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 3 يونيو سنة 1976 يتضمن تعيين البرامج المتعلقة بالمساكن الجديدة المخصصة للبيع على تراب ولاية الاسلام من طرف المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية الاصنام 1150
المادة الأولى
فتح المادةيرخص للمكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية الاصنام والكائن في 7 نهج المقراني بالاصنام، بالشروع في عملية بيع مجموعة أولى تتكون من 16 مسكنا مبنيا أو بنايات جماعية من بين 200 مسكن من النوع الرفيع الذي يتولى انجازها في مدينة الاصنام وذلك ضمن الشروط المحددة في المرسوم رقم 73-82 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 المشار اليه أعلاه والقرارات اللاحقة به .
الاحد 9 شوال عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1151
المادة 2
فتح المادةان مجموعة المساكن هذه المخصصة للبيع هي عبارة عن عمارة تحتوى على 16 مسكنا يتكون كل واحد منها من 4 غرف .
المادة 3
فتح المادةيجب على المترشحين لامتلاك هذه المساكن تسجيل طلباتهم على التوالى لدى المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية الاصنام والمؤسسات المالية التي فتحوا لديها حسابا للادخار أو حسابات جارية .
المادة 4
فتح المادةيكلف والى الاصنام والرئيس المدير العام للبنك الوطني الجزائري والرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي والرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائرى والمدير العام | للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط والمتصرف المؤقت للمكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية الاصنام، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المقرر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 3 يونيو سنة 1976 .
وزير الاشغال العمومية وزير المالية والبناء عبد المالك تمام عبد القادر زيباك وزارة الصناعة والطاقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 73-82
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.