ج.ر عدد 17 لسنة 2000
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (51)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 دج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج 5350,00 د.ج … تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 13,50 الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768G حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الز فهرس العدد 17 … 23 ذو الحجة عام 1420 ه اتفاقيات دولية ملحق المرسوم الرئاسي رقم 92-354 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1413 الموافق 23 سبتمبر سنة 1992 والمتضمن الانضمام إلى اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون المبرمة في فيينا يوم 22 مارس سنة 1985، والمنشور في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية (العدد 69 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1413 الموافق 27 سبتمبر سنة 1992). ملحق المرسوم الرئاسي رقم 92-355 المؤرخ في 25 ربيع والمتضمن الانضمام إلى بروتوكول مونريال بشأن المواد

الأول عام 1413 الموافق 23 سبتمبر سنة 1992 المستنفدة لطبقة الأوزون الذي أبرم في مونريال يوم 16 سبتمبر سنة 1987 وإلى تعديلاته لندن 27 و 29 يونيو سنة 1990 والمنشور في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية (العدد 69 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1413 الموافق 27 سبتمبر سنة 1992).

مرسوم رئاسي رقم 99-115 مؤرخ في 29 صفر عام 1420 الموافق 14 يونيو سنة 1999 ، يتضمن المصادقة على تعديل بروتوكول مونتريال الذي وافق عليه الاجتماع الرابع للأطراف بكوبنهاجن في 23-25 نوفمبر سنة ..1992

مراسم فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام رئيس قسم التلخيص والدراسات الاقتصادية الكلية بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالتخطيط - سابقا . . . . مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 الدراسات المكلف بالتعاون بمصالح المندوب للتخطيط. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18

مارس سنة 2000 ، يتضمن إنهاء مهام مدير لدى مدير

مارس سنة 2000 ، يتضمن إنهاء مهام مدير التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحياة الجمعوية بمحافظة الجزائر الكبرى - سابقا . . 46 مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 للمديرية العامة للجمارك. مارس سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام

مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير القيمة والجباية في المديرية العامة للجمارك بوزارة المالية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18

مارس سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير التنظيم والإعلام الآلي في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية… 46 مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير المنازعات في المديرية العامة للضرائب بوزارة الاقتصاد - سابقا. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية.

مارس سنة 2000 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير في

23 ذو الحجة عام 1420 ه الجريدة. للجمهورية الجزائرية / العدد 17 3 فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالصندوق الخاص بمعاشات تقاعد الإطارات العليا للأمة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة النقد والقرض.

2000 ، يتضمن إنهاء مهام عضو بمجلس

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير التخطيط والتهيئة العمرانية في ولاية الشلف. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس بوزارة الطاقة والمناجم. مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة بوزارة الطاقة والمناجم.

سنة 2000 ، يتضمنان إنهاء مهام مفتشين

2000، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات

مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000 ، يتضمن إنهاء مهام مدير أنظمة الإعلام والتحاليل الاقتصادية والوثائق بوزارة الطاقة والمناجم.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الكهرباء في المديرية العامة لتوزيع المنتوجات الطاقوية بوزارة الطاقة والمناجم.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الطاقة والمناجم.

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000 ، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للمناجم والصناعة في ولايتين. مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة التربية الوطنية.

2000، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة

مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التربية الوطنية.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000 ، يتضمن إنهاء مهام مدير التربية في ولاية سوق أهراس .

مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الدراسات العليا والبحث الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشبيبة - سابقا . مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة والرياضة في ولاية تيسمسيلت.

2000، يتضمن إنهاء مهام مدير الشباب

العدد 17. 23 ذو الحجة عام 1420 ه فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 لوزارة البريد والمواصلات . . . مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 والمواصلات في ولاية النعامة .. مارس سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام

مارس سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير البريد

مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000 ، يتضمن إنهاء مهام مدير معهد التكوين المهني بسطيف. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 الدينية في ولاية تيسمسيلت.

مارس سنة 2000 ، يتضمن إنهاء مهام ناظر الشؤون

مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة السكن. مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 والتجهيزات العمومية في ولاية الشلف.

مارس سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير السكن

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000 ، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات في المديرية العامة للتقويم الصناعي وضبط المقاييس بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. 50 مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 والصلب والتعدين بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. مارس سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير الحديد

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المجاهدين في ولاية النعامة. مراسيم رئاسية مؤرخة في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق العامين للمكاتب الجهوية للتنمية الغابية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 بوزارة التجهيز - سابقا . . مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18

18 مارس سنة 2000، تتضمن إنهاء مهام المديرين

مارس سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات

مارس سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير الهياكل الأساسية البحرية والموانىء الجوّية بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية - سابقا . . 51 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000 ، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية - سابقا . . . . مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18

مارس سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان كاتب الدولة لدى وزير السياحة والصناعة التقليدية، المكلف بالصناعة التقليدية - سابقا. 51

23 ذو الحجة عام 1420 ه . لجمهورية الجزائرية / العدد 17 5 فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000 ، يتضمن إنهاء مهام مدير التنظيم والشؤون القانونية والتعاون بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. 52 مراسيم رئاسية مؤرخة في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000، تتضمن إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان كاتب الدولة لدى وزير السياحة والصناعة التقليدية، المكلف بالصناعة التقليدية سابقا.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1420 الموافق 19 مارس سنة 2000، يتضمن تعيين قضاة . . . 52 مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1420 التربية الوطنية. الموافق 19 مارس سنة 2000، يتضمن تعيين مفتشة بوزارة

مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1420 الموافق 19 مارس سنة 2000، يتضمن تعيين مدير التكوين بوزارة التربية الوطنية. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 13 ذي الحجة عام للتربية في ولايتين. مراسيم رئاسية مؤرخة في 13 ذي الحجة عام 1420 الوطنية المتخصصة في التكوين المهني

1420 الموافق 19 مارس سنة 2000 ، يتضمنان تعيين مديرين

الموافق 19 مارس سنة 2000، تتضمن تعيين مديرين للمعاهد

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 13 ذي الحجة عام 1420 الموافق 19 مارس سنة 2000، يتضمنان تعيين مديرين عامين لديواني الترقية والتسيير العقاري في ولايتين. 53 مراسيم رئاسية مؤرخة في 13 ذي الحجة عام 1420 الموافق 19 مارس سنة 2000 ، تتضمن تعيين مديرين للسكن والتجهيزات العمومية في الولايات. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1420 والبناء في ولاية البليدة.

الموافق 19 مارس سنة 2000، يتضمن تعيين مدير التعمير

مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1420 الموافق 19 مارس سنة 2000، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ذي الحجة عام 1420 بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة.

الموافق 19 مارس سنة 2000، يتضمن تعيين رئيس دراسات

6 الجريدة الرس للجمهورية الجزائرية / العدد 17 23 ذو الحجة عام 1420 ه اتفاقيات دولية ملحق المرسوم الرئاسي رقم 92-354 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1413 الموافق 23 سبتمبر سنة 1992 والمتضمن الانضمام إلى اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون المبرمة في فيينا يوم 22 مارس سنة 1985، والمنشور في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية (العدد 69 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1413 الموافق 27 سبتمبر سنة 1992). اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون الوثيقة الختامية. الديباجة إن الأطراف في هذه الاتفاقية : إذ تدرك التأثير الضار المحتمل على الصحة البشرية وعلى البيئة من جراء حدوث تعديل في طبقة الأوزون وإذ تشير إلى الأحكام ذات الصلة من إعلان مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة البشرية، وخاصة المبدأ 21 الذي ينص على أن للدول، وفقا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، الحق السيادي في استغلال مواردها الخاصة عملا بسياساتها البيئية الخاصة، وعليها مسؤولية ضمان ألا تسبب الأنشطة التي تقع داخل ولايتها أو تحت سيطرتها ضررا لبيئة الدول الأخرى أو لبيئة مناطق تقع خارج حدود ولايتها الوطنية”، وإذ تأخذ في اعتبارها ظروف البلدان النامية واحتياجاتها، وإذ تضع في اعتبارها ما يجري من عمل ودراسات داخل كل من المنظمات الدولية والوطنية وبوجه خاص خطة العمل العالمية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، بشأن طبقة الأوزون وإذ لا يغيب عن بالها أيضا التدابير الاحتياطية لحماية طبقة الأوزون التي اتخذت بالفعل على الصعيدين الوطني والدولي، وإذ تدرك أن تدابير حماية طبقة الأوزون من التعديلات الناجمة عن الأنشطة البشرية تتطلب تعاونا وعملا دوليين، وينبغي أن تبنى على الاعتبارات العلمية والتقنية ذات الصلة وإذ تدرك أيضا الحاجة إلى إجراء مزيد من البحث والرصد المنتظم لمواصلة تطوير المعرفة العلمية بطبقة الأوزون والآثار الضارة المحتملة الناجمة عن حدوث تعديل فيها، وقد عقدت العزم على حماية الصحة البشرية والبيئة من الآثار الضارة الناجمة عن حدوث تعديلات في طبقة الأوزون، اتفقت على ما يلي : المادة 1 تعاريف لأغراض هذه الاتفاقية : 1 - تعني “طبقة الأوزون “ طبقة الأوزون الجوي فوق الطبقة المتاخمة للكوكب. 2 - تعني الآثار الضارة” التغييرات في البيئة المادية أو في الكائنات الحية، بما في ذلك التغييرات في المناخ، التي لها آثار شديدة الضرر على الصحة البشرية أو على تركيب ومرونة وإنتاجية النظم الإيكولوجية الطبيعية وتلك التي ينظمها الإنسان، أو على المواد المفيدة للبشرية.

23 ذو الحجة عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 3 - تعني “التكنولوجيات أو المعدات البديلة” التكنولوجيات أو المعدات التي يتيح استخدامها خفض ابتعاث المواد ذات التأثير الضار أو التي يرجح أن يكون لها تأثير ضار على طبقة الأوزون، أو إزالته بالفعل، 4 - تعني “المواد البديلة “ المواد التي تقلل أو تزيد أو تتلافى التأثير الضار على طبقة الأوزون 5 - تعني “الأطراف” أطراف هذه الاتفاقية، ما لم يدل النص على خلاف ذلك، 6 - تعني “منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي” منظمة أنشأتها دول ذات سيادة تنتمي إلى منطقة معينة ولها صلاحية في المسائل التي تنظمها هذه الاتفاقية أو بروتوكولاتها ومفوضة قانونا، وفقا لإجراءاتها الداخلية، في توقيع الوثائق المعنية أو التصديق عليها أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها، 7 تعني “بروتوكولات” بروتوكولات هذه الاتفاقية. المادة 2 التزامات عامة 1 - تتخذ الأطراف التدابير المناسبة وفقا لأحكام هذه الاتفاقية ولأحكام البروتوكولات السارية التي هي أطراف فيها من أجل حماية الصحة البشرية والبيئة من الآثار الضارة التي تنجم أو يرجح أن تنجم عن الأنشطة البشرية التي تحدث أو من المرجح أن تحدث تعديلا في طبقة الأوزون. 2 - وتحقيقا لهذه الغاية، على الأطراف، طبقا للوسائل المتاحة لها ولإمكانياتها : (أ) التعاون عن طريق الرصد المنظم والبحث وتبادل المعلومات من أجل زيادة تفهم وتقييم آثار الأنشطة البشرية على طبقة الأوزون وآثار تعديل طبقة الأوزون على الصحة البشرية وعلى البيئة (ب) اتخاذ التدابير التشريعية أو الإدارية المناسبة والتعاون من أجل تنسيق السياسات المناسبة لمراقبة أو تحديد أو خفض أو منع الأنشطة البشرية التي تقع في نطاق ولايتها أو تحت سيطرتها اذا ما اتضح أن لهذه الأنشطة، أو من المرجح أن تكون لها، آثار ضارة ناجمة عن حدوث تعديل أو رجحان حدوث تعديل في طبقة الأوزون (ج) التعاون من أجل وضع تدابير وإجراءات ومعايير متفق عليها لتنفيذ هذه الاتفاقية بغية اعتماد بروتوكولات ومرفقات (د) التعاون مع الهيئات الدولية المختصة من أجل تنفيذ هذه الاتفاقية والبروتوكولات التي هي طرف فيها ، تنفيذا فعالا. 3 - لا تؤثر أحكام هذه الاتفاقية بأي حال من الأحوال على حق الأطراف في أن تعتمد طبقا للقانون الدولي تدابير محلية إضافية للتدابير المشار إليها في الفقرتين 1 و 2 أعلاه، كما لا تؤثر هذه الأحكام على التدابير المحلية الإضافية التي اتخذها بالفعل طرف ما، شريطة ألا تتنافى هذه التدابير مع التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية. 4 - يكون تطبيق هذه المادة على أساس الاعتبارات العلمية والتقنية ذات الصلة. المادة 3 البحوث وعمليات الرصد المنتظمة 1 تتعهد الأطراف، حسب الاقتضاء، بأن تشرع وتتعاون مباشرة أو عن طريق هيئات دولية مختصة في اجراء بحوث وعمليات تقييم علمية بخصوص : (أ) العمليات الفيزيائية والكيميائية التي قد تؤثر في طبقة الأوزون (ب) الآثار الصحية البشرية وغيرها من الآثار البيولوجية الناجمة عن حدوث أية تعديلات في طبقة الأوزون، ولا سيما تلك الناجمة عن التغييرات في الإشعاع الشمسي فوق البنفسجي المحدث لتأثيرات بيولوجية (ج) الآثار المناخية الناجمة عن حدوث أية تعديلات في طبقة الأوزون

8 الجريدة. الجزائرية (د) الآثار الناجمة عن حدوث أية تعديلات في طبقة الأوزون وما يترتب على ذلك من تغيير في الإشعاع فوق البنفسجي المحدث لتأثيرات بيولوجية على المواد الطبيعية والاصطناعية المفيدة للبشرية (ه) المواد والممارسات والعمليات والأنشطة التي قد تؤثر في طبقة الأوزون، وأثارها التراكمية (و) المواد والتكنولوجيات البديلة (ز) المسائل الاجتماعية الاقتصادية ذات الصلة. وذلك على النحو المبين تفصيلا في المرفقين الأول والثاني. 2 - تتعهد الأطراف بأن تشجع أو تنشئ، حسب الاقتضاء، مباشرة أو عن طريق هيئات دولية مختصة وأخذة في كامل اعتبارها التشريعات الوطنية والأنشطة ذات الصلة على الصعيدين الوطني والدولي، برامج مشتركة أو تكميلية للرصد المنتظم لحالة طبقة الأوزون والبارامترات الأخرى ذات الصلة وفق ما هو مبين تفصيلا في المرفق الأول. 3 - تتعهد الأطراف بأن تتعاون مباشرة أو عن طريق هيئات دولية مختصة، في ضمان تجميع الأبحاث وبيانات الرصد والتحقق من صحتها ونقلها عن طريق مراكز البيانات العالمية المناسبة وذلك على نحو منتظم وفي حينه. المادة 4 التعاون في المجالات العلمية والتقنية القانونية 1 تيسر الأطراف وتشجع تبادل المعلومات العلمية والتقنية والاجتماعية الاقتصادية والتجارية، والقانونية، ذات الصلة بهذه الاتفاقية وذلك على النحو المبين تفصيلا في المرفق الثاني. وتقدم هذه المعلومات إلى الهيئات التي تتفق عليها الأطراف. وعلى أي من هذه الهيئات التي تتلقى معلومات يعتبرها الطرف المقدم لها سرية ضمان عدم إفشاء هذه المعلومات وتجميعها على نحو يكفل حماية سريتها قبل إتاحتها لكل الأطراف. / العدد 17 23 ذو الحجة عام 1420 ه 2 - تتعاون الأطراف، بما يتفق مع قوانينها ولوائحها وممارساتها الوطنية، أخذة في الاعتبار بصفة خاصة احتياجات البلدان النامية، في العمل بصورة مباشرة أو عن طريق هيئات دولية مختصة على تشجيع تطوير ونقل التكنولوجيا والمعرفة. ويجب الاضطلاع بهذا التعاون بصفة خاصة عن طريق: (أ) تسهيل اكتساب الأطراف الأخرى للتكنولوجيات البديلة (ب) توفير المعلومات عن التكنولوجيات والمعدات البديلة وتوفير مراجع أو كتب إرشادية خاصة عنها إلى هذه الأطراف (ج) توفير المعدات والتسهيلات اللازمة للبحث والملاحظة المنتظمة (د) التدريب المناسب للموظفين العلميين والتقنيين. المادة 5 إحالة المعلومات 1 - تحيل الأطراف، عن طريق الأمانة، إلى مؤتمر الأطراف المنشإ بموجب المادة 6، معلومات عن التدابير التي اتخذتها تنفيذا لهذه الاتفاقية وللبروتوكولات التي هي أطراف فيها بالشكل وفي الفترات التي تقررها اجتماعات الأطراف في الصكوك ذات الصلة. المادة 6 مؤتمر الأطراف 1 - ينشأ بموجب هذه الاتفاقية مؤتمر للأطراف. وتدعو الأمانة المعينة بصفة مؤقتة بموجب أحكام المادة 7 ، إلى عقد الاجتماع الأول لمؤتمر الأطراف في موعد أقصاه سنة واحدة بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية. ثم تعقد اجتماعات عادية لمؤتمر الأطراف على فترات دورية يحددها المؤتمر في اجتماعه الأول.

23 ذو الحجة عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 2 - تعقد اجتماعات غير عادية لمؤتمر الأطراف في أوقات أخرى حسبما يراه المؤتمر ضروريا، أو بناء على طلب كتابي من أي طرف شريطة أن يؤيد هذا الطلب ما لا يقل عن ثلث الأطراف في غضون ستة أشهر من إبلاغ الأمانة للأطراف بالطلب. 3 - يتفق مؤتمر الأطراف، بتوافق الآراء، على نظام داخلي ونظام مالي له ولأي هيئة فرعية قد ينشئها، وكذلك على الأحكام المالية التي تنظم سير عمل الأمانة. 4 - يبقي مؤتمر الأطراف تنفيذ هذه الاتفاقية قيد الاستعراض المستمر، وعليه بالإضافة إلى ذلك : (أ) تحديد الشكل الذي تحال به المعلومات التي ستقدمها وفقا للمادة 5 وفترات إحالتها والنظر في مثل هذه المعلومات وفي التقارير التي تقدمها أية هيئة فرعية (ب) استعراض المعلومات العلمية عن حالة طبقة الأوزون وعن التعديل المحتمل فيها والآثار المحتملة لأي تعديل (ج) العمل، وفقا للمادة 2، على تحقيق التناسق بين السياسات والاستراتيجيات والتدابير المناسبة بغية التقليل إلى أدنى حد من إطلاق المواد التي تسبب أو يرجح أن تسبب تعديل طبقة الأوزون والتقدم بتوصيات بشأن أية تدابير أخرى تتعلق بهذه الاتفاقية، (د) القيام وفقا للمادتين 3 و 4 باعتماد برامج للبحوث والرصد المنتظم، والتعاون العلمي والتكنولوجي، وتبادل المعلومات، ونقل التكنولوجيا والمعرفة (ه) القيام، عند الاقتضاء وفقا للمادتين 9 و 10، بدارسة واعتماد تعديلات هذه الاتفاقية ومرفقاتها، (و) دراسة تعديلات أي بروتوكول، وكذلك تعديلات أية مرفقات له، وإيماء الأطراف في البروتوكول المعني، إذا تقرر ذلك، باعتمادها، (ز) القيام، عند الاقتضاء وفقا للمادة 10 ، بدراسة واعتماد مرفقات إضافية لهذه الاتفاقية (ح) القيام، عند الاقتضاء، بدراسة واعتماد بروتوكولات وفقا للمادة 8 (ط) إنشاء الهيئات الفرعية التي تعتبر لازمة لتنفيذ هذه الاتفاقية (ي) السعي، عند الاقتضاء، إلى الحصول على خدمات الهيئات الدولية واللجان العلمية المختصة ولا سيما المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ومنظمة الصحة العالمية وكذلك لجنة التنسيق المعنية بطبقة الأوزون، في مجال البحث العلمي والملاحظة المنتظمة والأنشطة الأخرى ذات الصلة بأهداف هذه الاتفاقية، والاستفادة، حسب الاقتضاء، من المعلومات المقدمة من هذه الهيئات واللجان (ك) النظر فيما قد يلزم من الإجراءات الإضافية لتحقيق أهداف هذه الاتفاقية والقيام بها . 5 - يجوز للأمم المتحدة، ولوكالاتها المتخصصة، وللوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكذلك لأية دولة ليست طرفا في هذه الاتفاقية، أن تكون ممثلة في اجتماعات مؤتمر الأطراف بمراقبين. ويجوز أن يسمح بحضور أية هيئة أو وكالة وطنية كانت أم دولية، حكومية أو غير حكومية، مؤهلة في المجالات ذات الصلة بحماية طبقة الأوزون، اذا ما أبلغت الأمانة برغبتها في أن تكون ممثلة في اجتماع لمؤتمر الأطراف بصفة مراقب، وذلك ما لم يعترض على هذا الحضور ما لا يقل عن ثلث الأطراف الحاضرة. ويخضع قبول المراقبين ومشاركتهم للنظام الداخلي الذي يعتمده مؤتمر الأطراف. المادة 7 الأمانة 1 - تتمثل وظائف الأمانة فيما يلي : (أ) الترتيب لعقد الاجتماعات وفق المنصوص عليه في المواد 6 و 8 و 9 و 10 وتقديم الخدمات لها، (ب) إعداد ونقل تقارير استنادا إلى المعلومات الواردة وفقا للمادتين 4 و 5 ، وكذلك إلى المعلومات المستمدة من اجتماعات الهيئات الفرعية المنشأة بموجب المادة 6،

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية (ج) أداء الوظائف المسندة إليها بموجب أية بروتوكولات (د) إعداد تقارير عن الأنشطة التي تقوم بها تنفيذا لوظائفها بموجب هذه الاتفاقية وتقديم هذه التقارير إلى مؤتمر الأطراف (ه) ضمان التنسيق اللازم مع الهيئات الدولية المعنية الأخرى، ولا سيما الدخول في الترتيبات الإدارية والتعاقدية التي قد يقتضيها النهوض بوظائفها بفعالية (و) أداء أية وظائف أخرى يحددها مؤتمر الأطراف. 2 - يتولى برنامج الأمم المتحدة للبيئة مسؤولية الاضطلاع بمهام الأمانة بصفة مؤقتة إلى حين انتهاء الاجتماع العادي الأول لمؤتمر الأطراف الذي سيعقد وفقا للمادة 6. ويعين مؤتمر الأطراف في اجتماعه العادي الأول الأمانة من بين المنظمات الدولية المعنية القائمة بالفعل والتي أبدت استعدادها للاضطلاع بمهام الأمانة وفقا لهذه الاتفاقية. المادة 8 اعتماد البروتوكولات 1 - يجوز لمؤتمر الأطراف أن يعتمد في اجتماع له، بروتوكولات، عملا بالمادة 2. 2 - تبلغ الأمانة نص أي بروتوكول مقترح إلى الأطراف قبل موعد هذا الاجتماع بستة أشهر على الأقل. المادة 9 تعديل الاتفاقية أو البروتوكولات 1 - لأي من الأطراف أن يقترح تعديلات لهذه الاتفاقية أو لأي من البروتوكولات. وتولي تلك التعديلات المراعاة الواجبة لأمور منها الاعتبارات العلمية والتقنية ذات الصلة. 2 - تعتمد تعديلات هذه الاتفاقية في اجتماع لمؤتمر الأطراف، وتعتمد تعديلات أي بروتوكول في اجتماع الأطراف البروتوكول المعني. وتبلغ الأمانة نص أي تعديل مقترح لهذه الاتفاقية أو لأي بروتوكول، / العدد 17 23 ذو الحجة عام 1420 ه ما لم ينص على خلاف ذلك في البروتوكول المعني، إلى الأطراف قبل موعد الاجتماع الذي سيقترح فيه اعتماده بستة أشهر على الأقل. كما تبلغ الأمانة الموقعين على هذه الاتفاقية بالتعديلات المقترحة للعلم. 3 - تبذل الأطراف قصارى جهدها للتوصل إلى اتفاق على أي تعديل مقترح لهذه الاتفاقية بتوافق الآراء. فإذا استنفذت كل الجهود الساعية لتوافق الآراء دون التوصل إلى اتفاق ، يعتمد التعديل كملجا أخير بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات الأطراف الحاضرة والمصوتة في الاجتماع، ويقدم الوديع التعديل إلى جميع الأطراف للتصديق عليه أو إقراره أو قبوله. 4 - ينطبق الإجراء المذكور في الفقرة 3 أعلاه على التعديلات المتعلقة بأي بروتوكول عدا أنه تكفي لاعتمادها أغلبية ثلثي أصوات الأطراف في ذلك البروتوكول الحاضرين والمصوتين في الجلسة. 5 - يتم إخطار الوديع كتابيا بالتصديق على التعديلات أو إقرارها أو قبولها . ويبدأ نفاذ التعديلات المعتمدة وفقا للفقرة 3 أو 4 أعلاه بين الأطراف التي قبلتها اعتبارا من اليوم التسعين التالي لتلقي الوديع إخطار التصديق عليها أو إقرارها أو قبولها من قبل ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأطراف في هذه الاتفاقية أو ثلثي الأطراف في البروتوكول المعني، ما لم ينص على خلاف ذلك في مثل هذا البروتوكول وبعد ذلك يبدأ نفاذ هذه التعديلات بالنسبة إلى أي طرف آخر في اليوم التسعين بعد إيداع ذلك الطرف لوثيقة تصديقه على هذه التعديلات أو إقرارها أو قبولها . 6 - لأغراض هذه المادة تعني العبارة “الأطراف الحاضرة والمصوتة” الأطراف الحاضرة والمصوتة بالإيجاب أو السلب. المادة 10 اعتماد وتعديل المرفقات 1 - تشكل مرفقات هذه الاتفاقية أو مرفقات أي بروتوكول جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية أو من البروتوكول تبعا للحالة. وما لم ينص على خلاف ذلك

23 ذو الحجة عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 11 تشكل أية إحالة إلى هذه الاتفاقية أو إلى بروتوكولاتها إحالة في الوقت ذاته إلى أية مرفقات بها. وتقتصر هذه المرفقات على المسائل العلمية والتقنية والإدارية. 2 - ينطبق الإجراء التالي على اقتراح واعتماد وإنفاذ مرفقات هذه الاتفاقية أو مرفقات أي بروتوكول، ما لم ينص في أي بروتوكول على خلاف ذلك، فيما يتعلق بمرفقاته : (أ) تقترح مرفقات هذه الاتفاقية وتعتمد طبقا للإجراء المنصوص عليه في الفقرتين 2 و 3 من المادة 9، بينما تقترح وتعتمد مرفقات أي بروتوكول طبقا للإجراء المنصوص عليه في الفقرتين 2 و 4 من المادة 9 (ب) على أي طرف لا يستطيع إقرار مرفق إضافي لهذه الاتفاقية أو مرفق لأي البروتوكولات يكون طرفا فيه أن يخطر الوديع كتابيا بذلك في غضون ستة أشهر من تاريخ قيام الوديع بإبلاغ الاعتماد. ويبلغ الوديع، دون تأخير، جميع الأطراف بأي إخطار يتلقاه ويجوز لأي طرف في أي وقت، أن يغير إعلانه السابق بالاعتراض إلى القبول. وعند ذلك يبدأ نفاذ هذا المرفق بالنسبة لذلك الطرف (ج) عند انقضاء ستة أشهر من تاريخ تعميم الوديع للتبليغ يصبح المرفق ساري المفعول بالنسبة إلى جميع الأطراف في هذه الاتفاقية أو في أي بروتوكول معني ممن لم يقدم إخطارا وفقا لأحكام الفقرة الفرعية (ب) أعلاه. 3 - يخضع اقتراح واعتماد وبدء نفاذ تعديلات المرفقات بهذه الاتفاقية أو بأي بروتوكول لنفس الإجراء المتبع في اقتراح واعتماد وبدء نفاذ مرفقات الاتفاقية أو مرفقات أي بروتوكول وتولي المرفقات وتعديلاتها المراعاة الواجبة لأمور منها الاعتبارات العلمية والتقنية ذات الصلة. 4 - إذا انطوى أي مرفق إضافي أو أي تعديل لمرفق على تعديل لهذه الاتفاقية أو لأي بروتوكول فلا يبدأ نفاذ المرفق الإضافي أو المرفق المعدل إلا وقتما يبدأ نفاذ التعديل المتعلق بهذه الاتفاقية أو بالبروتوكول المعني. المادة 11 تسوية المنازعات 1 - في حالة نشوء نزاع بين الأطراف يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية تسعى الأطراف المعنية إلى إيجاد حل له عن طريق التفاوض. 2 - إذا لم تتمكن الأطراف المعنية من التوصل إلى اتفاق عن طريق التفاوض، يجوز لها مجتمعة أن تلتمس المساعي الحميدة لطرف ثالث أو أن تطلب وساطة طرف ثالث. 3 - لدى التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها أو في أي وقت لاحق، يجوز لدولة ما أو لمنظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي أن تعلن كتابة لدى الوديع، بصدد نزاع لم يحل وفقا للفقرة 1 أو الفقرة 2 أعلاه، قبولها على سبيل الإلزام إحدى أو كلتا الوسيلتين التاليتين لتسوية المنازعات : (أ) التحكيم وفقا للإجراءات التي يعتمدها مؤتمر الأطراف في أول اجتماع عاد له، (ب) عرض النزاع على محكمة العدل الدولية. 4 - إذا لم تكن الأطراف قد قبلت إجراء موحدا أو أيا من الإجراءين، وفقا للفقرة 3 أعلاه، يحال النزاع للتوفيق وفقا للفقرة 5 أدناه ما لم تتفق الأطراف على خلاف ذلك. 5 - تنشأ لجنة توفيق بناء على طلب أحد أطراف النزاع. وتشكل اللجنة من عدد متساو من الأعضاء يعينهم كل طرف معني، ويختار الرئيس من قبل الأعضاء مجتمعين. وتصدر اللجنة قرارا نهائيا له طابع التوصية تراعيه الأطراف بحسن نية. 6 - تنطبق أحكام هذه المادة على أي بروتوكول، ما لم ينص على خلاف ذلك في البروتوكول المعني. المادة 12 التوقيع يفتح الباب لتوقيع الدول ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية على هذه الاتفاقية في وزارة

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخارجية الاتحادية لجمهورية النمسا، من 22 آذار / مارس سنة 1985 إلى 21 أيلول / سبتمبر سنة 1985، وفي مقر الأمم المتحدة بنيويورك من 22 أيلول / سبتمبر سنة 1985 إلى 21 آذار / مارس سنة .1986 المادة 13 التصديق أو القبول أو الإقرار 1 تخضع هذه الاتفاقية وأي بروتوكول للتصديق أو القبول أو الإقرار، من جانب الدول والمنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي. وتودع صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار لدى الوديع. 2 - أي منظمة من المنظمات المشار إليها في الفقرة 1 تصبح، دون أي من دولها الأعضاء، طرفا في هذه الاتفاقية أو في أي بروتوكول، تصبح مرتبطة بجميع الالتزامات الناشئة عن الاتفاقية أو البروتوكول، تبعا للحالة. وفي حالة المنظمات التي تكون واحدة، أو أكثر، من الدول الأعضاء فيها طرفا في الاتفاقية أو في البروتوكول ذي الصلة، تتولى المنظمة ودولها الأعضاء البت في مسؤولية كل منها عن الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية أو البروتوكول، حسب الأحوال. وفي هذه الحالات لا يجوز للمنظمة وللدول الأعضاء أن تمارس، معا وفي الوقت ذاته، الحقوق الناشئة عن الاتفاقية أو البروتوكول ذي الصلة. 3 - تعلن المنظمات المشار إليها في الفقرة 1 أعلاه، في صكوك تصديقها أو قبولها أو إقرارها، مدى اختصاصها بالمسائل التي تنظمها الاتفاقية أو البروتوكول ذو الصلة. كما تخطر هذه المنظمات الوديع بأي تعديل جوهري يطرأ على نطاق اختصاصها. المادة 14 الانضمام 1 - يفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية وإلى أي بروتوكول أمام الدول أو منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية اعتبارا من تاريخ إقفال باب التوقيع على الاتفاقية أو البروتوكول المعني. وتودع صكوك الانضمام لدى الوديع . / العدد 17 23 ذو الحجة عام 1420 ه 2 - تعلن المنظمات المشار اليها في الفقرة 1 أعلاه، في صكوك انضمامها ، مدى اختصاصها بالمسائل التي تنظمها الاتفاقية أو البروتوكول ذو الصلة. كما تخطر هذه المنظمات الوديع بأي تعديل جوهري يطرأ على نطاق اختصاصها . 3 - تطبق أحكام الفقرة 2 من المادة 13 على منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية التي تنضم إلى هذه الاتفاقية أو إلى أي بروتوكول. المادة 15 حق التصويت 1 - يكون لكل طرف في هذه الاتفاقية أو في أي بروتوكول صوت واحد. 2 - باستثناء ما نص عليه في الفقرة 1 أعلاه، تمارس المنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي في المسائل التي تدخل في نطاق اختصاصها، حقها في التصويت بإدلائها بعدد من الأصوات مساو لعدد الدول الأعضاء فيها التي تكون طرفا في الاتفاقية أو في البروتوكول ذي الصلة. ولا تمارس هذه المنظمات حقها في التصويت إذا كانت الدول الأعضاء فيها تمارس حقها في التصويت، والعكس بالعكس. المادة 16 العلاقة بين الاتفاقية وبروتوكولاتها 1 - لا يجوز أن تصبح أية دولة أو أية منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي طرفا في بروتوكول ما لم تكن أو تصبح في الوقت ذاته طرفا في الاتفاقية. 2 - يقتصر اتخاذ المقررات المتعلقة بأي بروتوكول على الأطراف في البروتوكول المعني. المادة 17 بدء النفاذ 1 - يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين التالي لتاريخ إيداع الوثيقة العشرين من وثائق التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام.

23 ذو الحجة عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 13 2 - يبدأ نفاذ أي بروتوكول لهذه الاتفاقية، ما لم ينص على خلاف ذلك في هذا البروتوكول في اليوم التسعين التالي لتاريخ إيداع الوثيقة الحادية عشرة من وثائق التصديق على هذا البروتوكول أو قبوله أو إقراره أو الانضمام إليه. 3 - يبدأ نفاذ الاتفاقية بالنسبة إلى كل طرف يصدق على هذه الاتفاقية أو يقبلها أو يقرها أو ينضم إليها بعد إيداع الوثيقة العشرين من وثائق التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام في اليوم التسعين التالي لتاريخ إيداع هذا الطرف لوثيقة تصديقه أو قبوله أو إقراره أو انضمامه. 4 - يبدأ نفاذ أي بروتوكول، ما لم ينص على خلاف ذلك في هذا البروتوكول، بالنسبة للطرف الذي يصدق عليه أو يقبله أو يقره أو ينضم اليه، بعد بدء نفاذه وفقا للفقرة 2 أعلاه، في اليوم التسعين بعد تاريخ إيداع هذا الطرف وثيقة تصديقه أو قبوله أو إقراره أو انضمامه أو من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لهذا الطرف أيهما أبعد. 5 - لأغراض الفقرتين 1 و 2 أعلاه لا تعتبر أي وثيقة مودعة من قبل إحدى المنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي وثيقة إضافية للوثائق التي أودعتها الدول الأعضاء في هذه المنظمة. المادة 18 التحفظات لا يجوز إبداء أي تحفظات على هذه الاتفاقية. المادة 19 الانسحاب 1 - يجوز لأي طرف أن ينسحب من هذه الاتفاقية في أي وقت بعد أربع سنوات من تاريخ بدء نفاذها بالنسبة إلى ذلك الطرف، وذلك بتوجيه إخطار كتابي إلى الوديع. 2 - فيما عدا ما قد ينص عليه في أي بروتوكول لهذه الاتفاقية، يجوز لأي طرف أن ينسحب من البروتوكول في أي وقت بعد أربع سنوات من تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة إلى ذلك الطرف وذلك بتوجيه إخطار كتابي إلى الوديع. 3 - يكون أي انسحاب من هذا القبيل نافذا بانقضاء سنة واحدة على تاريخ تسلم الوديع الإخطار الانسحاب، أو في تاريخ لاحق حسبما يتحدد في إخطار الانسحاب. 4 - يعتبر أي طرف منسحب من هذه الاتفاقية منسحبا أيضا من أي بروتوكول هو طرف فيه. المادة 20 الوديع 1 - يتولى الأمين العام للأمم المتحدة وظائف الوديع لهذه الاتفاقية ولأي من البروتوكولات. 2 - يقوم الوديع بإبلاغ الأطراف بما يأتي بصفة خاصة : (أ) التوقيع على هذه الاتفاقية وعلى أي بروتوكول، وإيداع وثائق التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام وفقا للمادتين 13 و 14، (ب) تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية وأي بروتوكول وفقا للمادة 17، (ج) إخطارات الانسحاب المقدمة وفقا للمادة 19، (د) التعديلات المعتمدة بالنسبة للاتفاقية ولأي بروتوكول، وقبول الأطراف لهذه التعديلات وتاريخ بدء نفاذها، وفقا للمادة 9 (ه) جميع الأمور المتعلقة باعتماد وإقرار المرفقات وتعديل المرفقات وفقا للمادة 10، (و) الإخطارات الواردة من المنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي في شأن مدى اختصاصها بالمسائل التي تنظمها هذه الاتفاقية وأي من البروتوكولات وفي شأن ما يطرأ عليها من تعديلات. (ز) الإعلانات المدلى بها وفقا للفقرة 3 من المادة 11. المادة 21 حجية النصوص يودع أصل هذه الاتفاقية، الذي تتساوى نصوصه الاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وإثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون في ذلك قانونا، بالتوقيع على هذه الاتفاقية. حرر في فيينا في الثاني والعشرين من آذار / مارس 1985 المرفق الأول البحث وعمليات الرصد المنتظمة 1 - تدرك الأطراف في الاتفاقية أن القضايا العلمية الرئيسية هي : (أ) تعديل طبقة الأوزون ، مما قد يسفر عن تغيير في مقدار الإشعاع الشمسي فوق البنفسجي، ذي التأثير البيولوجي، الذي يصل إلى سطح الأرض وفي العواقب المحتملة على صحة البشر وعلى الكائنات الحية والنظم الإيكولوجية والمواد النافعة للبشرية، (ب) تعديل التوزيع الرأسي للأوزون، مما يمكن أن يغير الهيكل الحراري للغلاف الجوي والعواقب المحتملة على الطقس والمناخ. 2 - تتعاون الأطراف في الاتفاقية، وفقا للمادة 3، في الاضطلاع بالبحوث وعمليات الملاحظة المنتظمة وفي وضع توصيات بشأن البحوث وعمليات الرصد في المستقبل في مجالات مثل : (أ) البحث في فيزياء وكيمياء الجو : “1” نماذج نظرية شاملة : مواصلة تطوير النماذج التي تبحث في التفاعل بين العمليات الإشعاعية والدينامية والكيميائية، وإجراء دراسات عن الآثار المتزامنة لمختلف الأنواع الاصطناعية والأنواع الحادثة بصورة طبيعية على الأوزون الجوي، وتفسير مجموعات البيانات المتعلقة بالقياس والمتحصلة بواسطة التوابع وبدونها، وتقييم الاتجاهات في البارامترات الجوية والجيوفيزيائية، واستحداث أساليب لعزو التغيير في هذه البارامترات إلى أسباب محددة، “2” دراسات مختبرية عن : معاملات المعدلات وعينات الامتصاص وآليات التفاعل ذات الصلة بالعمليات الكيميائية والضوئية الكيميائية في / العدد 17 23 ذو الحجة عام 1420 ه الطبقة السفلى والطبقة العليا للجو، والبيانات الطيفية لدعم القياسات الميدانية في المناطق الطيفية ذات الصلة “3” قياسات ميدانية : تركز وتدفقات مصدر الغازات الرئيسية ذات الأصل الطبيعي والبشري على السواء، ودراسات عن ديناميات الغلاف الجوي، وعمليات قياس متزامنة للأنواع المترابطة بصورة ضوئية كيميائية وصولا إلى الطبقة المتاخمة للكوكب وذلك باستخدام أجهزة الاستشعار في موضع القياس أو عن بعد، ومقارنات فيما بين أجهزة الاستشعار المختلفة، بما في ذلك عمليات قياس مترابطة ومنسقة لتجهيزات التوابع، والميادين الثلاثية الأبعاد لمكونات النزرة الرئيسية للغلاف الجوي والدفق الطيفي الشمسي، والبارامترات الجوية “4” استحداث الأدوات، بما في ذلك أجهزة الاستشعار بواسطة التوابع وغيرها لمكونات النزرة الجوية، والدفق الشمسي، والبارامترات الجوية (ب) البحث في الآثار الصحية والبيولوجية وآثار الانحلال الضوئي : “1” العلاقة بين تعرض البشر للإشعاع الشمسي المرئي وفوق البنفسجي ذي التأثير البيولوجي و (أ) نشوء السرطان الجلدي القاتم وغير القاتم، و (ب) آثار ذلك على نظام المناعة “2” آثار الإشعاع الشمسي فوق البنفسجي ذي التأثير البيولوجي بما في ذلك تبعية الأطوال الموجية على (أ) المحاصيل الزراعية، والغابات والنظم الإيكولوجية الأرضية الأخرى، و (ب) النسيجة الغذائية المائية ومصايد الأسماك، وكذلك احتمال كبح الإنتاج الأوكسجيني للنباتات البحرية المغمورة، “3” الآليات التي يؤثر بها الإشعاع فوق البنفسجي - ب على المواد البيولوجية، والأنواع، والنظم الإيكولوجية، بما في ذلك : العلاقة بين الجرعة، ومعدل الجرعة، والاستجابة، والإصلاح الضوئي، والتكيف، والحماية

23 ذو الحجة عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 1.5 “4” دراسات عن أطياف التأثير البيولوجي والاستجابة الطيفية باستخدام الإشعاع المتعدد الألوان ، بغية شمول التفاعلات المتبادلة المحتملة بين المناطق ذات الأطوال الموجية المختلفة “5” تأثير الإشعاع فوق البنفسجي ب على : حساسيات وأنشطة الأنواع البيولوجية الهامة لتوازن المحيط الحيوي، والعمليات الأولية مثل التوليف الضوئي والتوليف الحيوي “6” تأثير الإشعاع الشمسي فوق البنفسجي ذي التأثير البيولوجي : على الانحلال الضوئي للملونات والكيمياويات الزراعية والمواد الأخرى. (ج) البحوث المتعلقة بالآثار على المناخ : “1” دراسات نظرية ودراسات رصد للآثار الإشعاعية الناجمة عن الأوزون والأنواع النزرة الأخرى وتأثيرها على بارامترات المناخ، مثل درجات الحرارة على سطح الأرض والبحر، وأنماط سقوط المطر، والتبادل بين الطبقتين السفلى والعليا للجو “2” تقصي نتائج مثل هذه التأثيرات المناخية على مختلف جوانب النشاط البشري. (د) عمليات الرصد المنتظمة لما يلي : “ 1 “ حالة طبقة الأوزون (أي التغيرية الحيزية والزمنية لمحتوى عمود الأوزون الكلي وتوزيعه الرأسي بتحقيق التشغيل الكامل للنظام العالمي لرصد الأوزون القائم على تكامل نظام التوابع والنظام الأرضي، “2” تركيزات غازات المنشا في طبقتي الغلاف الجوي السفلى والعليا بالنسبة لأكاسيد الهيدروجين وأكاسيد النتروجين والأكاسيد الكلورية والمجموعات الكربونية المتجانسة “3” درجة الحرارة من الأرض إلى طبقة الغلاف الجوي الوسطى باستخدام نظم مقامة على الأرض ونظم محمولة على توابع “4” الدفق الشمسي ذي الطول الموجي المتفرق والإشعاع الحراري الذي يترك الغلاف الجوي للأرض، باستخدام قياسات التوابع “ 5 “ الدفق الشمسي ذي الطول الموجي المتفرق الذي يصل إلى سطح الأرض في نطاق الإشعاع فوق البنفسجي ذي التأثيرات البيولوجية الإشعاع فوق البنفسجي - ب)، “6” خواص الإيروسول وتوزيعه من الأرض إلى طبقة الغلاف الجوي الوسطى، باستخدام نظم مقامة على الأرض ونظم محمولة جوا ونظم محمولة على توابع “7” المتغيرات الهامة مناخيا، عن طريق الاحتفاظ ببرامج تعني بإجراء قياسات سطحية إرصادية رفيعة النوعية “8” الأنواع النزرة ودرجات الحرارة والدفق الشمسي والإيروسولات، باستخدام طرائق محسنة في تحليل البيانات العالمية. 3 - تتعاون الأطراف في الاتفاقية، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للبلدان النامية في النهوض بالتدريب العلمي والتقني المناسب اللازم للمشاركة في البحوث وعمليات الرصد المنتظمة المحددة إجمالا في هذا المرفق. وينبغي التأكيد بوجه خاص على المعايرة المتبادلة لأجهزة وأساليب الرصد بقصد إيجاد مجموعات قابلة للمقارنة أو موحدة قياسيا من البيانات العلمية. 4 - ويعتقد أن المواد الكيميائية ذات المصادر الطبيعية والاصطناعية، المذكورة فيما يلي غير مرتبة حسب أولوية الأهمية، لديها القدرة على تعديل الخواص الكيميائية أو الفيزيائية لطبقة الأوزون. (أ) المواد الكربونية : “1” أول أكسيد الكربون : أول أكسيد الكربون له مصادر طبيعية واصطناعية هامة، ويعتقد أنه يقوم بدور رئيسي مباشر في الكيمياء الضوئية لطبقة الغلاف الجوي السفلى وبدور غير مباشر في الكيمياء الضوئية لطبقة الغلاف الجوي العليا.

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2 ثاني أكسيد الكربون : لثاني أكسيد الكربون مصادر طبيعية واصطناعية هامة، وهو يؤثر في أوزون طبقة الغلاف الجوي العليا بالتأثير على الهيكل الحراري للغلاف الجوي. “3” الميثان : للميثان مصادر طبيعية واصطناعية على السواء، وهو يؤثر في أوزون طبقتي الغلاف الجوي السفلى والعليا. 4 أنواع الهيدروكربونات غير الميثانية : لأنواع الهيدروكربونات غير الميثانية، التي تتألف من عدد كبير من المواد الكيميائية، مصادر طبيعية واصطناعية على السواء، ولها دور مباشر في الكيمياء الضوئية لطبقة الغلاف الجوي السفلى ودور غير مباشر في الكيمياء الضوئية لطبقة الغلاف الجوي العليا. (ب) المواد النتروجينية : 1 أكسيد النتروز : المصادر الغالبة لأكسيد النتروز مصادر طبيعية ولكن الاسهامات الاصطناعية غدت متزايدة الأهمية. وأكسيد النتروز هو المصدر الأولي لأكاسيد النتروجين في طبقة الغلاف الجوي العليا التي تقوم بدور حيوي في الحد من وفرة الأوزون في تلك الطبقة. “2” أكاسيد النتروجين : تقوم مصادر أكاسيد النتروجين على مستوى سطح الأرض بدور مباشر رئيسي في العمليات الضوئية الكيميائية في طبقة الغلاف الجوي العليا فقط، وبدور غير مباشر في الكيمياء الضوئية لطبقة الغلاف الجوي العليا، في حين أن حقن أكاسيد النتروجين قرب التروبوبوز (منطقة الركود، يمكن أن يؤدي مباشرة إلى حدوث تغيير في أوزون طبقة الغلاف الجوي السفلى وأوزون طبقة الغلاف الجوي العليا. / العدد 17 23 ذو الحجة عام 1420 ه (ج) المواد الكلورية : “1” الإلكانات التامة الهلجنة [ مثل رابع كلوريد الكربون، وثالث كلوروفلوروميثان، وثاني كلورو وثاني فلوروميثان، وثالث كلورو وثالث فلوروايثان وثاني كلورو ورابع فلوروايثان. الإلكانات التامة الهلجنة اصطناعية المنشا وتعمل كمصدر للأكاسيد الكلورية التي تقوم بدور أساسي في الكيمياء الضوئية للأوزون، ولا سيما في منطقة الارتفاع 30-50 كم. “2” الإلكانات الجزئية الهلجنة [ مثل كلوريد المثيل، وأول كلورو وثاني فلوروميثان، وثالث كلوروثان وثاني كلوروفلوروميثان. مصادر كلوريد المثيل طبيعية، في حين أن الإلكانات الجزئية الهلجنة الأخرى المذكورة أعلاه اصطناعية المنشا، وتمثل هذه الغازات أيضا كمصدر للأكاسيد الكلورية في طبقة الغلاف الجوي العليا. (د) المواد البرومية : الإلكانات التامة الهلجنة ( مثل أول برومو ثالث فلوروميثان) هذه الغازات اصطناعية المنشا وتعمل كمصدر للأكاسيد البرومية، التي يماثل سلوكها سلوك الأكاسيد الكلورية. (ه) المواد الهيدروجينية : “1” غاز الهيدروجين : لغاز الهيدروجين مصدر طبيعي ومصدر اصطناعي، ويؤدي هذا الغاز دورا ضئيلا في الكيمياء الضوئية لطبقة الغلاف الجوي العليا. “2” الماء : الماء مصدره طبيعي، وهو يؤدي دورا حيويا في الكيمياء الضوئية لكل من طبقتي الغلاف الجوي السفلى والعليا. ومن المصادر المحلية لبخار الماء في طبقة الغلاف الجوي العليا تأكسد الميثان ثم، بدرجة أقل، تأكسد الهيدروجين.

23 ذو الحجة عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 17 المرفق الثاني تبادل المعلومات 1 - تدرك الأطراف في الاتفاقية أن جمع وتقاسم المعلومات وسيلة هامة من وسائل تحقيق أهداف هذه الاتفاقية وضمان ملاءمة وعدالة أية إجراءات قد تتخذ. وعلى الأطراف بالتالي أن تتبادل المعلومات العلمية، والتقنية، والاجتماعية - الاقتصادية، المهنية، والتجارية، والقانونية. 2 - ينبغي للأطراف في الاتفاقية عندما تقرر نوع المعلومات التي يتعين جمعها وتبادلها، أن تضع في اعتبارها جدوى المعلومات وتكاليف الحصول عليها. وتدرك الأطراف أيضا أن التعاون في إطار هذا المرفق يجب أن يكون متمشيا مع القوانين والأنظمة والممارسات الوطنية فيما يتعلق بالبراءات، والأسرار التجارية، وحماية المعلومات السرية والمعلومات المتعلقة بالملكية. 3 - المعلومات العلمية وتشمل معلومات عن : (أ) البحوث المزمعة والجارية، الحكومية والخاصة معا ، لتسهيل تنسيق برامج البحوث بما يكفل استخدام الموارد الوطنية والدولية المتاحة على أكفا وجه (ب) بيانات الانبعاث اللازمة للبحث، (ج) النتائج العلمية المنشورة في الأدبيات العلمية الرفيعة المستوى لفهم فيزياء وكيمياء الغلاف الجوي للأرض وقابليته للتغير، ولا سيما حالة طبقة الأوزون، وعواقب تغير محتوى عمود الأوزون الكلي أو التوزيع الرأسي للأوزون في جميع المسافات الزمنية على الصحة البشرية والبيئة والمناخ. (د) تقييم نتائج البحوث ووضع توصيات للبحوث في المستقبل. 4 - المعلومات التقنية وتشمل معلومات عن : (أ) مدى توفر وتكلفة البدائل الكيميائية والتكنولوجيات البديلة للتقليل من انبعاث المواد المعدلة للأوزون وما يتصل بذلك من بحوث مزمعة وجارية (ب) القيود وأية مخاطر ينطوي عليها استخدام البدائل الكيميائية أو غير الكيميائية والتكنولوجيات البديلة. 5 - المعلومات الاجتماعية - الاقتصادية والتجارية من المواد المشار إليها في المرفق الأول وتشمل معلومات عن : (أ) الإنتاج والطاقة الإنتاجية (ب) الاستخدام وأنماط الاستخدام، (ج) الواردات الصادرات (د) تكاليف ومخاطر ومنافع الأنشطة البشرية التي قد تحدث بطريق غير مباشر تعديلا في طبقة الأوزون، وتكاليف ومخاطر ومنافع الآثار المترتبة على الإجراءات التنظيمية المتخذة أو الجاري بحثها للحد من تلك الأنشطة. 6 - المعلومات القانونية وتشمل معلومات عن : (أ) القوانين الوطنية والتدابير الإدارية والبحوث القانونية ذات الصلة بحماية طبقة الأوزون (ب) الاتفاقات الدولية بما في ذلك الاتفاقات الثنائية، ذات الصلة بحماية طبقة الأوزون (ج) أساليب وأحكام الترخيص ومدى توفر البراءات ذات الصلة بحماية طبقة الأوزون.

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ملحق المرسوم الرئاسي رقم 92-355 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1413 الموافق 23 سبتمبر سنة 1992 والمتضمن الانضمام إلى بروتوكول مونريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون الذي أبرم في مونريال يوم 16 سبتمبر سنة 1987 وإلى تعديلاته لندن 27 و 29 يونيو سنة 1990 ) والمنشور في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية (العدد 69 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1413 الموافق 27 سبتمبر ) 1992 ( 1 بروتوكول مونتريال الخاص بالمواد الكلورية الفلورية الكربونية التي تستنفد طبقة الأوزون. إن الأطراف في هذا البروتوكول، باعتبارها أطرافا في اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون وإذ تأخذ بعين الاعتبار التزامها بمقتضى اتفاقية فيينا بأن تتخذ التدابير الملائمة لحماية الصحة البشرية والبيئة من الأضرار التي تنجم أو يحتمل أن تنجم عن الأنشطة البشرية التي تعدل أو يحتمل أن تعدل طبقة الأوزون وإذ تعترف بأن انبعاثات المواد المستفدة للأوزون على النطاق العالمي يمكن أن تؤدي إلى استنزاف كبير لطبقة الأوزون أو إلى تعديلها بشكل آخر، الأمر الذي يحتمل أن تنتج عنه آثار ضارة للصحة البشرية وللبيئة وإذ تدرك أيضا الآثار المناخية المحتملة لانبعاثات المواد المستنفدة للأوزون وإذ تدرك أن التدابير المتخذة لحماية طبقة الأوزون من الاستنفاد ينبغي أن تستند إلى المعرفة العلمية ذات الصلة، أخذا في الحسبان الاعتبارات الفنية والاقتصادية / العدد 17 23 ذو الحجة عام 1420 ه وتصميما منها على حماية طبقة الأوزون باتخاذ التدابير الوقائية للحد على نحو عادل من الحجم الكلي لانبعاثات المواد المستنفدة للأوزون على النطاق العالمي، مع إزالتها كهدف نهائي على أساس التطورات في المعرفة العلمية، وأخذا في الحسبان الاعتبارات الفنية والاقتصادية وإذ تقر بالحاجة إلى إعطاء اعتبار خاص لاحتياجات البلدان النامية من هذه المواد وإذ تأخذ علما بالتدابير الوقائية التي اتخذت بالفعل على الصعيدين الوطني والإقليمي للحد من انبعاثات بعض المواد الكلورية الفلورية الكربونية وإذ تنظر بعين الاعتبار لأهمية تعزيز التعاون الدولي في مجال البحث والتطوير للعلوم والتقنيات الرامية للحد من انبعاثات المواد المستنفدة للأوزون والتقليل منها، مع إيلاء الاعتبار بصفة خاصة لاحتياجات البلدان النامية قد اتفقت على ما يأتي : المادة 1 تعاريف لأغراض هذا البروتوكول : 1 - تعني “ الاتفاقية “ اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون التي أبرمت في فيينا بتاريخ 22 مارس سنة 1985 . 2 تعني “ الأطراف “ الأطراف في هذا البروتوكول، ما لم يدل النص على خلاف ذلك. 3 - تعني “ الأمانة “ أمانة الاتفاقية. 4 - تعني “ المادة الخاضعة للرقابة “ أية مادة مدرجة في الملحق ألف من هذا البروتوكول، سواء كانت قائمة بذاتها أو موجودة في مخلوط، غير أن ذلك يستبعد أية مادة أو مخلوط يكون موجودا في منتج مصنع بخلاف أي وعاء يستخدم في نقل المادة المدرجة أو في خزنها.

23 ذو الحجة عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 19 5 - يعني “ الإنتاج “ كمية المواد الخاضعة للرقابة المنتجة ناقصا الكمية المبادة بالتقنيات التي توافق عليها الأطراف. 6 - يعني “ الاستهلاك “ الإنتاج مضافا إليه الواردات من المواد الخاضعة للرقابة ناقصا الصادرات منها . 7 - تعني “ المستويات المحسوبة “ للإنتاج والواردات والصادرات والاستهلاك تلك المستويات المحددة وفقا لأحكام المادة 3. 8 - يعني “ الترشيد الصناعي “ نقل كل المستوى المحسوب للإنتاج لواحد من الأطراف، أو جزء من هذا المستوى، إلى طرف آخر لأغراض تحقيق الكفاءات الاقتصادية أو الاستجابة للنقص المتوقع في العروض كنتيجة لغلق مصانع. المادة 2 تدابير الرقابة 1 - على كل طرف أن يضمن، بالنسبة لفترة الاثني عشر شهرا التي تبدأ في اليوم الأول من الشهر السابع التالي لتاريخ نفاذ هذا البروتوكول، وفي كل فترة اثني عشر شهرا بعد ذلك، ألا يزيد المستوى المحسوب استهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة من المجموعة الأولى في الملحق ألف على المستوى المحسوب لاستهلاكه في سنة 1986. وفي نهاية نفس الفترة، على كل طرف ينتج مادة واحدة أو أكثر من هذه المواد أن يتأكد من أن المستوى المحسوب لإنتاجه منها لا يزيد على مستوى إنتاجه المحسوب في سنة 1986 ، وذلك باستثناء أن مستوى إنتاجه يمكن أن يكون قد ازداد بنسبة لا تتعدى 10% استنادا إلى مستوى سنة 1986. ولا يسمح بهذه الزيادة إلا بقدر ما يلزم لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف التي تعمل بموجب المادة 5 ولأغراض تحقيق الترشيد الصناعي فيما بين الأطراف. 2 - على كل طرف أن يضمن، بالنسبة لفترة الاثني عشر شهرا التي تبدأ في اليوم الأول من الشهر السابع والثلاثين من تاريخ نفاذ هذا البروتوكول، وفي كل فترة اثني عشر شهرا بعد ذلك، ألا يزيد المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الثانية في الملحق ألف على المستوى المحسوب لاستهلاكه في سنة 1986. وعلى كل طرف ينتج مادة واحدة أو أكثر من هذه المواد أن يتأكد من أن المستوى المحسوب لإنتاجه منها لا يتعدى المستوى المحسوب لإنتاجة في سنة 1986، باستثناء أن هذا المستوى قد يكون قد ازداد بنسبة لا تزيد على 10% استنادا إلى مستوى سنة 1986. ولا يسمح بهذه الزيادة إلا بقدر ما يلزم لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف التي تعمل بموجب المادة 5 ولأغراض تحقيق الترشيد الصناعي فيما بين الأطراف وعلى الأطراف تقرير آليات تطبيق هذه الإجراءات في أول اجتماع لها بعد المراجعة العلمية الأولى. 3 - على كل طرف أن يضمن، بالنسبة للفترة من 1تموز / يوليو 1993 إلى 30 حزيران / يوليو 1994، وفي كل فترة اثني عشر شهرا بعد ذلك، ألا يزيد المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة من المجموعة الأولى في الملحق ألف على %80% سنويا على المستوى المحسوب لاستهلاكه في سنة 1986 . وعلى كل طرف ينتج واحدة أو أكثر من هذه المواد أن يتأكد من أن المستوى المحسوب لإنتاجه منها لا يزيد، في نفس الفترات عن 80 %80 سنويا على المستوى المحسوب لإنتاجه في سنة 1986 ، غير أنه يجوز للمستوى المحسوب لإنتاجه أن يتعدى هذا الحد بما يصل إلى %10% من المستوى المحسوب لإنتاجه في سنة 1986 لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف التي تعمل بموجب المادة 5 ولأغراض تحقيق الترشيد الصناعي فيما بين الأطراف. 4 - على كل طرف أن يضمن بالنسبة للفترة من 1 تموز / يوليو 1998 إلى 30 حزيران / يوليو سنة 1999 ، وفي كل فترة اثني عشر شهرا بعد ذلك، ألا يزيد المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة من المجموعة الأولى في الملحق ألف على %50% سنويا عن المستوى المحسوب لاستهلاكه في سنة 1986 . وعلى كل طرف ينتج واحدة

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية أو أكثر من هذه المواد أن يتأكد من أن المستوى المحسوب لإنتاجه منها ، في نفس الفترات، لا يزيد عن 50 %50 سنويا عن المستوى المحسوب لإنتاجه في سنة 1986 ، غير أنه لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف التي تعمل بموجب المادة 5 ولأغراض تحقيق الترشيد الصناعي فيما بين الأطراف، فإن المستوى المحسوب لإنتاجه يمكن أن يزيد عن ذلك الحد بما يصل إلى 15% من المستوى المحسوب لإنتاجه في سنة 1986. وتسري هذه الفقرة إلا إذا قرر الأطراف خلاف ذلك في اجتماع لها بأغلبية ثلثي الأطراف الحاضرة والمصوتة التي تمثل على الأقل ثلثي إجمالي المستوى المحسوب لاستهلاك الأطراف من هذه المواد. وينظر في هذا القرار في ضوء عمليات التقييم المشار إليها في المادة 6. 5 - لأي طرف يقل المستوى المحسوب لإنتاجه في سنة 1986 من المواد الخاضعة للرقابة من المجموعة الأولى في الملحق ألف عن 25 كيلوطنا في السنة، أن ينقل إلى أو يتسلم من أي طرف آخر الإنتاج الزائد عن الحدود المبينة في الفقرات 1 و 3 و 4 أعلاه، شريطة ألا يزيد إجمالي المستويات المحسوبة للإنتاج المجمع لهذه الأطراف عن حدود الإنتاج المبينة في هذه المادة. ويجب إخطار الأمانة بأي نقل للإنتاج في موعد لا يتعدى وقت النقل. 6 - للطرف الذي لا يعمل بموجب أحكام المادة 5 ويملك مرافق تحت التشييد أو متعاقد عليها قبل 16 أيلول / سبتمبر سنة 1987 ومنصوص عليها في التشريع الوطني قبل 1 كانون الثاني/ يناير 1987 لإنتاج مواد خاضعة للرقابة، أن يضيف إنتاجه من تلك المرافق إلى حجم إنتاجه في سنة 1986 لأغراض تحديد المستوى المحسوب لإنتاجه في سنة 1986، بشرط أن ينتهي إنشاء هذه المرافق بحلول 31 كانون الأول / ديسمبر 1990 وبشرط ألا يؤدي هذا الإنتاج إلى رفع المستوى السنوي المحسوب لاستهلاك ذلك الطرف من المواد الخاضعة للرقابة عن 05 كيلوغرامات للفرد. 7 - يجب إخطار الأمانة بأي نقل للإنتاج بموجب أحكام الفقرة 5 أو أي إضافة للإنتاج بموجب أحكام الفقرة 6 ، وذلك في موعد لا يتعدى وقت النقل. / العدد 17 23 ذو الحجة عام 1420 ه 8 - (أ) لأية أطراف تكون دولا أعضاء في منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي كما يرد تعريفها في المادة 1 (الفقرة 6 ) من الاتفاقية أن تتفق على الوفاء بصورة مشتركة بالتزاماتها فيما يتعلق بالاستهلاك بمقتضى هذه المادة شريطة ألا يزيد المستوى الإجمالي المحسوب لاستهلاكها المجمع عن المستويات التي تقضي بها هذه المادة. (ب) على الأطراف في مثل هذا الاتفاق إخطار الأمانة العامة بشروط الاتفاق قبل تاريخ إجراء التخفيض في الاستهلاك الذي يشمله الاتفاق. (ج) لا يصبح هذا الاتفاق نافذا إلا إذا كانت كل الدول الأعضاء في المنظمة الإقليمية للتكامل الاقتصادي والمنظمة المعنية أطرافا في البروتوكول وتكون قد أبلغت الأمانة بطريقة تطبيقها لذلك الاتفاق. 9 - (أ) استنادا إلى التقديرات المعدة وفقا لأحكام المادة 6 ، للأطراف أن تقرر : (1) ما إذا كان ينبغي إدخال تعديلات على الحدود المحتملة لاستنفاد الأوزون المبينة في الملحق ألف، وإذا كان الحال كذلك أن تقرر هذه التعديلات (2) وما إذا كان ينبغي إجراء تعديلات وتخفيضات إضافية للإنتاج أو الاستهلاك من المواد الخاضعة للرقابة عن مستويات سنة 1986 ، وإذا كان الحال كذلك، أن تقرر نطاق هذه التعديلات والتخفيضات وحجمها وتوقيتها، (ب) على الأمانة أن تبلغ الأطراف بالاقتراحات الرامية إلى إحداث هذه التعديلات قبل ستة أشهر على الأقل من اجتماع الأطراف الذي تعرض عليه تلك التعديلات لإقرارها. (ج) على الأطراف عند اتخاذ هذه القرارات بذل كل جهد للتوصل الى اتفاق بتوافق الآراء. وفي حالة استنفاد كل الجهود للتوصل إلى توافق الآراء ولم يتم التوصل الى اتفاق ، فيجب أن تتخذ هذه القرارات كملجا أخير، بأغلبية ثلثي الأطراف الحاضرة والمصوتة التي تمثل ما لا يقل عن 50 % من إجمالي استهلاك الأطراف من المواد الخاضعة للرقابة.

23 ذو الحجة عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 21 (د) على جهة الإيداع أن تقوم فورا بإخطار الأطراف بهذه القرارات التي تكون ملزمة لجميع الأطراف. وتصبح هذه القرارات سارية لدى انقضاء ستة أشهر من تاريخ توزيع الأخطار من جانب جهة الايداع، إلا إذا نص على خلاف ذلك في القرارات نفسها. 10 - (أ) استناد إلى التقديرات المعدة وفقا لأحكام المادة 6 وطبقا للإجراء المبين في المادة 9 من الاتفاقية، للاطراف أن تقرر ما يلي: (1) ما إذا كان ينبغي إضافة أية مواد إلى أي ملحق لهذا البروتوكول أو حذفها، وتعريف تلك المواد إذا كان الأمر كذلك. (2) آلية تدابير الرقابة التي ينبغي تطبيقها على تلك المواد ونطاق تلك التدابير وتوقيتها. (ب) يصبح مثل هذا القرار ساريا بشرط قبوله بأغلبية ثلثي الأطراف الحاضرة والمصوتة. 11 - بغض النظر عن الأحكام الواردة في هذه المادة، للأطراف اتخاذ إجراءات أكثر صرامة من الإجراءات التي تقضي بها هذه المادة. المادة 3 حساب مستويات الرقابة لأغراض المادتين 2 و 5، يقوم كل طرف، بالنسبة لكل مجموعة من المواد المدرجة في الملحق ألف، بتحديد المستويات المحسوبة الخاصة به لكل من : (أ) الإنتاج عن طريق : (1) ضرب قيمة إنتاجه السنوي من كل مادة من المواد الخاضعة للرقابة في معامل استنفاد الأوزون المحتمل المحدد بالنسبة لتلك المادة في الملحق ألف (2) وجمع نتائج الضرب لكل مجموعة من تلك المجموعات (ب) كل من الواردات والصادرات، عن طريق تطبيق نفس الإجراء المحدد في الفقرة الفرعية (أ)، (ج) والاستهلاك عن طريق جمع قيم المستويات المحسوبة لإنتاجه ووارداته مع طرح المستوى المحسوب لصادراته كما هو محدد وفقا للفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) غير أن أي صادرات للمواد الخاضعة للرقابة لا تطرح عند حساب مستوى الاستهلاك لأي طرف من الأطراف اعتبارا من 1 كانون الثاني / يناير 1993 . المادة 4 مراقبة المبادلات التجارية مع غير الأطراف 1 - على كل طرف في غضون سنة واحدة من بدء نفاذ هذا البروتوكول، أن يحظر استيراد مواد خاضعة للرقابة من أية دولة ليست طرفا في هذا البروتوكول. 2 - لا يجوز لأي طرف يعمل بموجب الفقرة 1 من المادة 5 أن يصدر أية مادة خاضعة للرقابة إلى أية دولة ليست طرفا في هذا البروتوكول، اعتبارا من 1 كانون الثاني / يناير 1993 . 3 - على الأطراف، في غضون ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا البروتوكول القيام، وفقا للإجراءات الواردة في المادة 10 من الاتفاقية، بإعداد ملحق ترد فيه قائمة بالمنتجات التي تحتوي على مواد خاضعة للرقابة. وعلى الأطراف التي لم تعترض على ذلك الملحق وفقا لهذه الإجراءات أن تقوم في غضون سنة من سريانه بحظر استيراد تلك المنتجات من أية دولة ليست طرفا في هذا البروتوكول. 4 - على الأطراف، في غضون خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا البروتوكول، أن تحدد إمكانية حظر أو تقييد استيراد المنتجات المنتجة باستخدام مواد خاضعة للرقابة ولكنها غير محتوية على تلك المواد من أية دول ليست أطرافا في هذا البروتوكول. وفي حالة تحديد هذه الإمكانية، فعلى الأطراف القيام وفقا للإجراءات الواردة في المادة 10 من الاتفاقية، بإعداد ملحق ترد فيه قائمة بتلك المنتجات. وعلى الأطراف التي لم تعترض على هذا الملحق وفقا لهذه الإجراءات أن تقوم في غضون سنة من سريانه بحظر أو تقييد استيراد تلك المنتجات من أية دولة ليست طرفا في هذا البروتوكول.

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 5 - على كل طرف أن يثبط تصدير التقلبات المستخدمة في إنتاج المواد الخاضعة للرقابة وفي استعمالها إلى أية دولة ليست طرفا في هذا البروتوكول. 6 - على كل طرف الامتناع عن إعطاء الدول غير الأطراف في هذا البروتوكول إعانات أو مساعدات أو ائتمانات أو ضمانات أو برامج تأمين جديدة لتصدير المنتجات أو التجهيزات أو المصانع أو التكنولوجيا التي من شأنها أن تسهل إنتاج المواد الخاضعة للرقابة. 7 - لا تسرى أحكام الفقرتين 5 و 6 على المنتجات أو التجهيزات أو المصانع أو التقنيات التي من شأنها أن تحسن من احتواء أو استرجاع أو إعادة استغلال أو إبادة المواد الخاضعة للرقابة أو أن تشجع تطوير مواد بديلة، أو أن تسهم بشكل آخر في خفض انبعاثات من المواد الخاضعة للرقابة. 8 - بغض النظر عن أحكام هذه المادة، يجوز السماح بالواردات المشار إليها في الفقرات 1 و 3 و 4 من أية دولة ليست طرفا في هذا البروتوكول إذا قررت الأطراف في اجتماع لها أن هذه الدولة تطبق تطبيقا كاملا أحكام المادة 2 وأحكام هذه المادة، وأنها قدمت معلومات بهذا المعنى كما هو محدد في المادة 7. المادة 5 الوضع الخاص للبلدان النامية 1 - لأي طرف يكون بلدا ناميا ويقل المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة عن 20,3 كيلوغرامات للفرد سنويا في تاريخ نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة له ، أو في أي وقت بعد ذلك في غضون 10 سنوات من تاريخ نفاذ البروتوكول، الحق في أن يؤخر تطبيقه لتدابير الرقابة المحددة في الفقرات من 1 إلى 4 من المادة 2 لمدة عشر سنوات بعد التاريخ المحدد في تلك الفقرات وذلك لسد احتياجاته الأساسية المحلية. غير أنه على هذا الطرف ألا يتعدى مستوى محسوبا للإستهلاك مقداره 03 كيلوغرامات للفرد سنويا. ويحق لمثل هذا الطرف أن يستعمل إما متوسط المستوى المحسوب للاستهلاك / العدد 17 23 ذو الحجة عام 1420 ه عن الفترة 1995 إلى نهاية 1997 أو مستوى محسوب للاستهلاك بمقدار 0.3 كيلوغرامات للفرد، أيهما أقل، وذلك كأساس لتطبيق تدابير الرقابة. 2 - تتعهد الأطراف بتسهيل إتاحة المواد البديلة الآمنة من الجهة البيئية والتقنيات البديلة للأطراف من البلدان النامية ومساعدتها على الإسراع في استعمال مثل هذه البدائل. 3 - تتعهد الأطراف بأن تسهل على المستوى الثنائي أو المتعدد الأطراف تقديم الإعانات أو المساعدات أو الائتمانات أو الضمانات أو برامج التأمين إلى الأطراف من البلدان النامية لغرض استعمال التقنيات البديلة والمواد البديلة. المادة 6 تقييم واستعراض تدابير الرقابة على الأطراف، ابتداء من عام 1990 ثم كل أربع سنوات بعد ذلك، إجراء تقييم التدابير الرقابة المنصوص عليها في المادة 2 على أساس المعلومات العلمية والبيئية والتقنية والاقتصادية المتاحة. وعلى الأطراف قبل سنة على الأقل من إجراء هذا التقييم، عقد العدد الملائم من أفرقة الخبراء المؤهلين في المجالات المذكورة وتقرير تكوين وصلاحيات تلك الأفرقة. وتقوم الأفرقة في غضون سنة من عقدها بإبلاغ الأطراف بالنتائج التي توصلت إليها وذلك من خلال الأمانة. المادة 7 إبلاغ البيانات 1 - على كل طرف القيام في غضون ثلاثة أشهر من الوقت الذي يصبح فيه طرفا، تزويد الأمانة بالبيانات الإحصائية عن إنتاجه ووارداته وصادراته من كل المواد الخاضعة للرقابة عن سنة 1986 أو أفضل تقديرات ممكنة لهذه البيانات إذا لم تتوفر بيانات فعلية. 2 - على كل طرف أن يزود الأمانة بالبيانات الإحصائية عن إنتاجه السنوي ( مع إعطائها بيانات مستقلة عن الكميات المبادة بواسطة التقنيات التي

23 ذو الحجة عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 2.3 يوافق عليها الأطراف وعن وارداته السنوية وصادراته السنوية من هذه المواد لكل من الأطراف وغير الأطراف عن السنة التي يصبح فيها طرفا وعن كل سنة بعد ذلك. وعليه أن يقدم هذه البيانات في غضون ما لا يزيد عن تسعة أشهر بعد نهاية السنة التي تتعلق بها تلك البيانات. المادة 8 الإخلال بأحكام البروتوكول على الأطراف القيام في اجتماعها العادي الأول ببحث واعتماد الإجراءات والآليات المؤسسية لتحديد حالات الإخلال بأحكام هذا البروتوكول وكيفية معاملة الأطراف التي يثبت إخلالها بأحكامه. المادة 9 البحث والتطوير والوعي الجماهيري وتبادل المعلومات 1 - على الأطراف أن تتعاون بما يتماشى وقوانينها ونظمها وممارساتها الوطنية، سواء مباشرة أو من خلال الهيئات الدولية المختصة، أخذا في الاعتبار احتياجات البلدان النامية بشكل خاص، على تشجيع البحث والتطوير وتبادل المعلومات بشأن ما يلي : (أ) أفضل التقنيات لتحسين احتواء أو استرجاع أو إعادة استغلال أو إبادة المواد الخاضعة للرقابة أو خفض انبعاثاتها، (ب) البدائل الممكنة للمواد الخاضعة للرقابة وبدائل المنتجات التي تحتوي على تلك المواد وبدائل المنتجات المصنعة بها، (ج) تكاليف وفوائد استراتيجيات الرقابة ذات الصلة. 2 - على الأطراف أن تتعاون بشكل منفرد أو جماعي أو عن طريق الهيئات الدولية ذات الصلة، على تعزيز الوعي الجماهيري بشأن الآثار البيئية لانبعاثات المواد الخاضعة للرقابة أو المواد الأخرى التي تستنفد الأوزون. 3 - على كل طرف أن يقدم إلى الأمانة ملخصا للأنشطة التي تبذل عملا بهذه المادة، وذلك في غضون سنتين من دخول هذا البروتوكول حيز النفاذ ومرة كل سنتين بعد ذلك. المادة 10 المساعدة الفنية 1 - على الأطراف، في إطار أحكام المادة 4 من الاتفاقية، أن تتعاون على تشجيع تقديم المساعدة الفنية لتيسير المشاركة في هذا البروتوكول وتنفيذه، أخذة في الاعتبار احتياجات البلدان النامية بشكل خاص. 2 - لأي طرف في هذا البروتوكول، ولأي موقع عليه، أن يقدم طلبا الى الأمانة من أجل الحصول على المساعدة الفنية لأغراض تنفيذ هذا البروتوكول أو المشاركة فيه. 3 - على الأطراف أن تبدأ في اجتماعها الأول مداولات بشأن سبل الوفاء بالالتزامات المحددة في المادة 9 وفي الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة، بما في ذلك إعداد خطط العمل. وعلى خطط العمل هذه أن تولي اهتماما خاصا لاحتياجات وظروف البلدان النامية. وينبغي تشجيع الدول والمنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي غير الأطراف في البروتوكول على المشاركة في الأنشطة المدرجة في خطط العمل. المادة 11 اجتماعات الأطراف 1 - على الأطراف أن تعقد اجتماعات على فترات منتظمة. وعلى الأمانة أن تدعو إلى عقد الاجتماع الأول للأطراف في غضون سنة واحدة على الأكثر من تاريخ نفاذ هذا البروتوكول ويكون ذلك الاجتماع مقترنا باجتماع مؤتمر الأطراف في الاتفاقية، إذ كان من المقرر عقد اجتماع لهذا المؤتمر في تلك الفترة. 2 - تعقد الاجتماعات العادية التالية للأطراف مقترنة باجتماعات الأطراف في الاتفاقية، ما لم يقرر الأطراف في البروتوكول خلاف ذلك. وتعقد الاجتماعات

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية غير العادية للأطراف في أية أوقات أخرى يعتبر اجتماع للأطراف أنها ضرورية، أو بناء على طلب خطي من أي طرف، شريطة أن يؤيد هذا الطلب ثلث عدد الأطراف على الأقل في غضون ستة أشهر من إحالة الأمانة ذلك الطلب إلى الأطراف. 3 - تقوم الاطراف، في اجتماعها الأول، بما يلي : (أ) اعتماد النظام الداخلي لاجتماعاتها بتوافق الآراء، (ب) اعتماد القواعد المالية المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 13 بتوافق الآراء (ج) إنشاء أفرقة الخبراء وتحديد الصلاحيات المشار إليها في المادة 6، (د) بحث واعتماد الإجراءات والآليات المؤسسية المحددة في المادة 8، (ه) بدء إعداد خطط العمل الخاصة وفقا لأحكام الفقرة 3 من المادة 10 4 - تكون مهام اجتماعات الأطراف ما يلي : (أ) استعراض تنفيذ هذا البروتوكول، (ب) البت في التعديلات أو التخفيضات المشار إليها في الفقرة 9 من المادة 2 (ج) البت في إضافة مواد وتدابير رقابة إلى أي ملحق أو إدماجها أو حذفها وفقا لأحكام الفقرة 10 من المادة 2 (د) القيام عند الاقتضاء، بوضع المبادئ التوجيهية أو الإجراءات اللازمة لإبلاغ المعلومات حسبما تقضي به المادة 7 والفقرة 3 من المادة 9 (ه) استعراض طلبات المساعدة الفنية المقدمة وفقا لأحكام الفقرة 2 من المادة 10، (و) استعراض التقارير التي تعدها الأمانة بموجب أحكام الفقرة الفرعية (ج) من المادة 12، / العدد 17 23 ذو الحجة عام 1420 ه (ز) تقييم تدابير الرقابة المنصوص عليها في المادة 2 وفقا لأحكام المادة 6، (ح) النظر في اقتراحات تعديل هذا البروتوكول أو تعديل أي ملحق أو إضافة ملحق جديد، واعتمادها حسب مقتضى الأحوال (ط) النظر في ميزانية تنفيذ هذا البروتوكول واعتمادها، (ي) وبحث واتخاذ أي إجراءات إضافية يمكن أن يتطلبها بلوغ أهداف هذا البروتوكول. 5 - للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وللوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكذلك لأية دولة ليست طرفا في هذا البروتوكول، أن تمثل في اجتماعات الأطراف بصفة مراقب. ويجوز أن يقبل حضور أية هيئة أو وكالة وطنية أو دولية، حكومية أو غير حكومية، لها الأهلية في الميادين المتصلة بحماية طبقة الأوزون وتبدي للأمانة رغبتها في أن تمثل في اجتماع ما للأطراف بصفة مراقب، ما لم يعترض على ذلك ثلث عدد الأطراف الحاضرة على الأقل. ويكون قبول المراقبين ومشاركتهم خاضعين لأحكام النظام الداخلي الذي تعتمده الأطراف. المادة 12 الأمانة تقوم الأمانة، لأغراض هذا البروتوكول، بما يلي : (أ) عمل الترتيبات لاجتماعات الأطراف حسبما تقضي به المادة 11 وتتولى خدمة هذه الاجتماعات، (ب) تسلم البيانات المقدمة وفقا لأحكام المادة 7 وإتاحتها لأي طرف عند الطلب (ج) القيام على نحو منتظم بإعداد التقارير التي تتلقاها بموجب المادتين 7 و 9 وتوزيعها على الأطراف، (د) إبلاغ الأطراف عن أي طلب للمساعدة الفنية تتلقاه وفقا لأحكام المادة 10 لتيسير تقديم هذه المساعدة،

23 ذو الحجة عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 25 (ه) تشجيع غير الأطراف على حضور اجتماعات الأطراف بصفة مراقب وعلى العمل بموجب أحكام البروتوكول، (و) القيام، حسبما هو ملائم، بتقديم المعلومات والطلبات المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين (ج) و (د) إلى مثل هؤلاء المراقبين من غير الأطراف، (ز) أداء ما تكلفها بها الأطراف من مهام أخرى تحقيقا لأغراض هذا البروتوكول. المادة 13 الأحكام المالية 1 - تحمل الأموال اللازمة لتشغيل هذا البروتوكول، وضمنها الأموال اللازمة لسير عمل الأمانة والمتصلة بهذا البروتوكول على اشتراكات الأطراف فقط. 2 - تقرّ الأطراف في اجتماعها الأول النظام المالي الخاص بتنفيذ هذا البروتوكول بتوافق الآراء. المادة 14 العلاقة بين هذا البروتوكول والاتفاقية يسري على هذا البروتوكول ما في الاتفاقية من أحكام تتصل ببروتوكولاتها ما لم يرد خلاف ذلك في هذا البروتوكول. المادة 15 التوقيع يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول للدول ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية في مونتريال في 16 أيلول / سبتمبر 1987 ، وفي أوتاوا من 17 أيلول / سبتمبر 1987 إلى 16 كانون الثاني / يناير سنة 1988 وفي مقر الأمم المتحدة بنيويورك من 16 كانون الثاني / يناير 1988 إلى 15 أيلول / سبتمبر سنة 1988 المادة 16 بدء النفاذ 1 - يدخل هذا البروتوكول حيز النفاذ في 1 كانون الثاني / يناير 1989 ، شريطة إيداع أحد عشر صكا على الأقل من صكوك التصديق على البروتوكول أو قبوله أو إقراره أو الانضمام إليه من جانب دول أو منظمات إقليمية للتكامل الاقتصادي تمثل على الأقل ثلثي الاستهلاك التقديري العالمي للمواد الخاضعة للرقابة في عام 1986 وشريطة الوفاء بأحكام الفقرة 1 من المادة 17 من الاتفاقية. وفي حالة عدم الوفاء بهذه الشروط بحلول ذلك التاريخ، يبدأ نفاذ هذا البروتوكول في اليوم التاسع عشر الذي يلي تاريخ الوفاء بتلك الشروط. 2 - لأغراض الفقرة 1 ، لا يعد أي صك تودعه منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي صكا مضافا إلى الصكوك التي أودعتها الدول الأطراف في مثل تلك المنظمة. 3 بعد دخول هذا البروتوكول حيز النفاذ، تصبح أية دولة أو أية منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي طرفا في هذا البروتوكول في اليوم التاسع عشر التالي لتاريخ إيداع صك التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام الخاص بها. المادة 17 الأطراف التي تنضم بعد بدء النفاذ مع مراعاة أحكام المادة 5، على أية دولة أو منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي تصبح طرفا في هذا البروتوكول بعد تاريخ نفاذه أن تقوم على الفور بمجمل الالتزامات الواقعة عليها بموجب أحكام المادة 2 فضلا عن أحكام المادة 4 ، تلك الالتزامات التي تسري في ذلك التاريخ على الدول والمنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي التي أصبحت أطرافا بتاريخ بدء نفاذ البروتوكول. المادة 18 التحفظات لا يجوز إبداء تحفظات على هذا البروتوكول.

26 الجريدة. ئرية المادة 19 الانسحاب لأغراض هذا البروتوكول ، تسري أحكام المادة 19 من الاتفاقية فيما يتعلق بالانسحاب إلا في حالة الأطراف المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 5 ويجوز لتلك الأطراف أن تنسحب من هذا البروتوكول بإعطاء إخطار كتابي إلى جهة الإيداع بعد مرور أربع سنوات من الاضطلاع بالالتزامات المحددة في الفقرات من 1 إلى 4 من المادة 2 يصبح هذا الانسحاب ساريا بعد انقضاء سنة واحدة من تاريخ تسلم إخطار الانسحاب من جانب جهة الإيداع ، أو في أي تاريخ لاحق آخر حسبما ينص عليه في إخطار الانسحاب. الملحق / العدد 17 23 ذو الحجة عام 1420 ه المادة 20 حجية النصوص يودع أصل هذا البروتوكول، الذي تعتبر نصوصه العربية والصينية والانكليزية والفرنسية والروسية والاسبانية متساوية في الحجية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة. وإثباتا لذلك قام الموقعون أدناه، المخولون بذلك حسب الأصول، بالتوقيع على هذا البروتوكول، حرر بمونتريال في هذا اليوم السادس عشر من أيلول / سبتمبر 1987. ألف المواد الخاضعة للرقابة المجموعة القابلية المحسوبة المادة الكيميائية المجموعة 1 11 - CFC 12 - CFC 113 - CFC 114 - CFC 115 - CFC المجموعة 2 1211 Halon 1301 Halon 2402 - Halon لاستنفاد الأوزون * CFCI3 1,0 CI2 CF2 1,0 CI3 F3 C2 0,8 CI2 F4 C2 1,0 CI F5 C2 0,6 BRCI CF2 3,0 Br CF3 10,0 Br2 F4 C2 ( يحدد فيما بعد)

  • قيم القابلية لاستنفاد الأوزون هذه تقديرات طبقا للمعلومات العلمية المتاحة حاليا ووسوف تراجع هذه التقديرات دوريا.

23 ذو الحجة عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 27 2 (2) تعديلات بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون المادة 1 : التعديلات ألف فقرات الديباجة 1 يستعاض عن الفقرة 6 من ديباجة البروتوكول بما يلي : وتصميما منها على حماية طبقة الأوزون باتخاذ التدابير الوقائية للحد على نحو عادل من الحجم الكلي لانبعاثات المواد المستنفدة للأوزون على النطاق العالمي، مع القضاء عليها كهدف نهائي على أساس التطورات في المعرفة العلمية، وأخذة في الحسبان للاعتبارات الفنية الاقتصادية وواضعة في الاعتبار الاحتياجات الإنمائية للبلدان النامية 2 - يستعاض عن الفقرة 7 من ديباجة البروتوكول بما يلي : إذ تسلم بالحاجة إلى حكم خاص لتلبية احتياجات البلدان النامية، بما في ذلك توفير موارد مالية إضافية وإمكانية الوصول إلى التكنولوجيات المناسبة مع الأخذ في الاعتبار أنه يمكن التنبؤ بحجم الأموال اللازمة وتوقع ما يمكن أن تقوم به الأموال من فرق هائل في قدرة العالم على مواجهة المشكلة الثابتة علميا الخاصة باستنفاد الأوزون وما لها من آثار ضارة. 3 - ويستعاض عن الفقرة 9 من الديباجة بما يلي : وإذ تنظر بعين الاعتبار لأهمية تعزيز التعاون الدولي في مجال البحث، وتطوير ونقل التكنولوجيات البديلة المتعلقة بالرقابة على انبعاثات المواد المستنفدة للأوزون والتقليل منها، مع إيلاء الاعتبار بصفة خاصة لاحتياجات البلدان النامية. باء المادة 1 : تعاريف 1 - يستعاض عن الفقرة 4 من المادة 1 من البروتوكول بالفقرة التالية : 4 تعني “المادة الخاضعة للرقابة” أية مادة مدرجة في الملحق ألف أو الملحق باء من هذا البروتوكول، سواء كانت قائمة بذاتها أو موجودة في مخلوط. وتشمل الإيسومرات من أي من هذه المواد، فيما عدا ما هو مبين بالمرفق ذي الصلة غير أن ذلك يستبعد أية مادة خاضعة للرقابة أو مخلوط يكون موجودا في منتج مصنع بخلاف أي وعاء يستخدم في نقل المادة المدرجة أو في خزنها. 2 - يستعاض عن الفقرة 5 من المادة 1 من البروتوكول بالفقرة التالية : 5 - يعني “الإنتاج” حجم ما ينتج من المواد الخاضعة للرقابة مطروحا منه الكمية المبادة بواسطة التكنولوجيات المتعين أن توافق عليها الأطراف ومطروحة منها الكمية المستخدمة بالكامل كمواد أساسية في إنتاج مواد كيميائية أخرى. ولا تعتبر الكميات المعاد دورانها واستخدامها على أنها “إنتاج “). 3 - تضاف الفقرة التالية إلى المادة 1 من البروتوكول : 9 - يقصد بالمواد الانتقالية” المواد المبينة بالمرفق جيم لهذا البروتوكول، سواء كانت قائمة بذاتها أو مستخدمة في مزيج . وتشمل إيسومرات تلك المواد فيما عدا ما قد تحدّد في المرفق جيم، بيد أنه يستبعد منها أي مادة انتقالية أو مزيج يوجد في أي منتجات مصنعة غير الوعاء المستخدم في نقل أو تخزين تلك المادة. جيم المادة 2 : الفقرة 5 يستعاض عن الفقرة 5 من المادة 2 من البروتوكول بالفقرة التالية : 5 - يجوز لأي طرف أن ينقل إلى أي طرف آخر لفترة واحدة أو أكثر من فترات الرقابة أي جزء من مستوى إنتاجه المحسوب المبين في الفقرتين 2 ألف، إلى 2 هاء ، شريطة ألا يتجاوز إجمالي المستويات المحسوبة المجمعة لإنتاج الأطراف المعنية من أي مجموعة مواد خاضعة للرقابة حدود الإنتاج المنصوص عليها في تلك المواد. وعلى كل طرف من الأطراف المعنية أن يخطر الأمانة بشروط هذا النقل والفترة التي ينفذ فيها.

28 الجريدة الرسمية الجزائرية دال المادة 2، الفقرة 6 تدرج العبارة التالية في الفقرة 6 من المادة 2 قبل عبارة “المواد الخاضعة للرقابة” عندما يأتي ذكرها للمرة الأولى : الملحق ألف أو الملحق باء هاء - المادة 2: الفقرة 8 (أ) تضاف العبارة التالية بعد كلمتي “هذه المادة” أينما وردتا في الفقرة 8 (أ) من المادة 2 من البروتوكول : والمواد من 2 ألف إلى 2 هاء واو المادة 2، الفقرة 9 (أ ) ( 1 ) تضاف الجملة التالية بعد “الملحق ألف” في الفقرة 9 (أ) 1 من المادة 2 من البروتوكول : و/أو الملحق باء زاي المادة 2، الفقرة 9 (أ) 2 تحذف العبارة التالية من الفقرة 9 (أ) “2” من المادة 2 من البروتوكول : عن مستويات سنة 1986 حاء - المادة 2، الفقرة 9 (ج) تحذف العبارات التالية من الفقرة 9 (ج) من المادة 2 من البروتوكول : التي تمثل ما لا يقل عن 50% من إجمالي استهلاك الأطراف من المواد الخاضعة للرقابة. ويستعاض عنها بما يلي : تمثل أغلبية الأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من المادة 5 الحاضرة والمصوتة وأغلبية الأطراف غير العاملة بتلك الفقرة الحاضرة والمصوتة. طاء - المادة 2، الفقرة 10 (ب) تحذف الفقرة 10 (ب) من المادة 2 من البروتوكول وتصبح الفقرة 10 (ألف) من المادة 2 الفقرة 10. / العدد 17 23 ذو الحجة عام 1420 ه ياء المادة 2، الفقرة 11 تضاف العبارة التالية بعد كلمتي “هذه المادة” أينما وردتا في الفقرة 11 من المادة 2 من البروتوكول : والمواد من 2 ألف إلى 2 هاء. كاف المادة 2 جيم : المركبات الكلورية الفلورية الكربونية الأخرى كاملة الهلجنة تضاف الفقرات التالية إلى البروتوكول باعتبارها المادة 2 جيم : المادة 2 جيم : المركبات الكلورية الفلورية الكربونية الأخرى الكاملة الهلجنة 1 على كل طرف أن يضمن لفترة الاثني عشر شهرا التي تبدأ من 1 كانون الثاني/يناير 1993، وفي كل فترة اثني عشر شهرا بعد ذلك ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى في الملحق باء ثمانين في المائة سنويا من المستوى المحسوب لاستهلاكه في عام 1989. وعلى كل طرف ينتج مادة واحدة أو أكثر من هذه المواد أن يضمن، خلال الفترات نفسها، أن المستوى المحسوب لإنتاجه منها لا يتعدى ثمانين في المائة سنويا من المستوى المحسوب لإنتاجه في عام 1989. غير أنه يجوز للمستوى المحسوب لإنتاجه أن يتعدى هذا الحد بنسبة عشرة في المائة من المستوى المحسوب لإنتاجه في عام 1989 لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف التي تعمل بموجب الفقرة 1 من المادة 5 2 - على كل طرف أن يضمن لفترة الاثني عشر شهرا التي تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير 1997، وفي كل فترة اثني عشر شهرا بعد ذلك ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى في الملحق باء خمسة عشر في المائة سنويا من المستوى المحسوب لاستهلاكه في عام 1989. وعلى كل طرف ينتج مادة أو أكثر من هذه المواد أن يكفل، خلال

23 ذو الحجة عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 2.9 الفترات نفسها، ألا يتعدى المستوى المحسوب لإنتاجه من هذه المواد خمسة عشر في المائة سنويا من المستوى المحسوب لإنتاجه في عام 1989 . غير أنه يجوز للمستوى المحسوب لإنتاجه أن يتعدى هذا الحد بما لا يزيد عن عشرة في المائة من المستوى المحسوب لإنتاجه عام 1989 لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف التي تعمل بموجب الفقرة 1 من المادة 5 3 - على كل طرف أن يضمن لفترة الاثني عشر شهرا التي تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير 2000، وفي كل فترة اثني عشر شهرا بعد ذلك ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى في الملحق باء الصفر. وعلى كل طرف ينتج مادة أو أكثر من هذه المواد أن يكفل بالنسبة لنفس الفترات، ألا يتعدى المستوى المحسوب لإنتاجه من تلك المواد صفرا . غير أنه يجوز للمستوى المحسوب لإنتاجه أن يتعدى هذا الحد بما لا يزيد عن خمسة عشر في المائة من المستوى المحسوب لإنتاجه عام 1989 لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف التي تعمل بموجب الفقرة 1 من المادة 5. لام المادة 2 دال رابع كلوريد الكربون تضاف الفقرتان التاليتان إلى البروتوكول باعتبارهما المادة 2 دال : المادة 2 دال : رابع كلوريد الكربون 1 - على كل طرف أن يضمن لفترة الاثني عشر شهرا التي تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير 1995، وفي كل فترة اثني عشر شهرا بعد ذلك، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المادة الخاضعة للرقابة من المجموعة الثانية في الملحق باء خمسة عشر في المائة سنويا من المستوى المحسوب لاستهلاكه عام 1989. وعلى كل طرف ينتج هذه المادة أن يكفل أن المستوى المنسوب لإنتاجه منها خلال الفترات نفسها لا يتجاوز خمسة عشر في المائة سنويا من المستوى المحسوب لإنتاجه في 1989. غير أنه يجوز للمستوى المحسوب لإنتاجه أن يتعدى هذا الحد بنسبة تصل إلى عشرة في المائة من المستوى المحسوب لإنتاجه في 1989 لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف التي تعمل بموجب المادة 5. 2 - على كل طرف أن يضمن لفترة الاثني عشر شهرا التي تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير 2000، وفي كل فترة اثني عشر شهرا بعد ذلك ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المادة الخاضعة للرقابة من المجموعة الثانية في الملحق باء صفرا. وعلى كل طرف ينتج هذه المادة أن يتأكد من المستوى المحسوب لإنتاجه منها في نفس الفترة لا يتجاوز صفراً . غير أنه يجوز للمستوى المحسوب لإنتاجه أن يتعدى هذا الحد بما لا يتجاوز خمسة عشر في المائة من المستوى المحسوب لإنتاجه في 1989 لسد الاحتياجات الأساسية المحلية للأطراف التي تعمل بموجب الفقرة 1 من المادة 5. ميم المادة 2 هاء : ثالث كلور الاثيان 1،1،1 (ميثيل الكلوروفورم) تضاف الفقرات التالية إلى البروتوكول باعتبارها المادة 2 هاء : المادة 2 هاء : ثالث كلور الاثيان 1،1،1 (ميثيل الكلوروفورم) 1 - على كل طرف أن يضمن لفترة الاثني عشر شهرا التي تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير 1993، وفي كل فترة اثني عشر شهرا بعد ذلك ألا يتجاوز استهلاكه السنوي من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الثالثة في الملحق باء، المستوى المحسوب لاستهلاكه في 1989. وعلى كل طرف ينتج هذه المادة أن يضمن ألا يتجاوز إنتاجه من هذه المادة، في نفس الفترات، المستوى المحسوب لإنتاجه السنوي في 1989. غير أنه يجوز أن يتجاوز المستوى المحسوب لإنتاجه ذلك الحد بنسبة تصل إلى عشرة في المائة من المستوى المحسوب لإنتاجه في 1989 وذلك لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف التي تعمل بموجب الفقرة 1 من المادة 5.

30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2 - على كل طرف أن يضمن لفترة الاثني عشر شهرا التي تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير 1995، وفي كل فترة اثني عشر شهرا بعد ذلك ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الثالثة في الملحق باء سبعين في المائة سنويا من المستوى المحسوب لاستهلاكه في 1989 . وعلى كل طرف ينتج هذه المادة الخاضعة للرقابة أن يضمن ألا يتجاوز المستوى المحسوب لإنتاج هذه المادة في نفس الفترات سبعين في المائة من المستوى المحسوب لاستهلاكه في 1989 . غير أنه يجوز أن يتجاوز المستوى المحسوب لإنتاجه ذلك الحد بنسبة تصل إلى عشرة في المائة من المستوى المحسوب لإنتاجه في 1989 وذلك لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف التي تعمل بموجب الفقرة 1 من المادة 5. 3 - على كل طرف أن يضمن لفترة الاثني عشر شهرا التي تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير 2000، وفي كل فترة اثني عشر شهرا بعد ذلك ألا يتجاوز استهلاكه من المادة الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الثالثة في الملحق باء ثلاثين في المائة، سنويا، من المستوى المحسوب لاستهلاكه في 1989. وعلى كل طرف ينتج هذه المادة أن يضمن أن المستوى المحسوب لإنتاجه من هذه المادة لا يتجاوز ثلاثين في المائة سنويا من المستوى المحسوب لاستهلاكه في 1989 . غير أنه يجوز أن يتجاوز المستوى المحسوب لإنتاجه ذلك الحد بنسبة تصل إلى عشرة في المائة من إنتاجه في 1989 وذلك لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف التي تعمل بموجب الفقرة 1 من المادة 5. 4 - على كل طرف أن يضمن خلال فترة الاثني عشر شهرا التي تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير 2005، وفي كل فترة اثني عشر شهرا بعد ذلك ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الثالثة في الملحق باء صفرا . وعلى كل طرف ينتج تلك المادة أن يضمن، في نفس الفترات، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لإنتاجه صفرا . غير أنه يجوز أن يتجاوز المستوى المحسوب للإنتاج هذا الحد إلى 15 في / العدد 17 23 ذو الحجة عام 1420 ه المائة من المستوى المحسوب للإنتاج في عام 1989 وذلك لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من المادة 5. 5-تستعرض الأطراف في عام 1992 إمكانية وضع برنامج أسرع للتخفيضات من البرنامج المبين في هذه المادة. نون المادة 3 : حساب مستويات الرقابة 1 - يضاف ما يلي بعد عبارة “المادة 2 في المادة 3 من البروتوكول : من 2 ألف إلى 2 هاء، 2 - تضاف العبارة التالية بعد “الملحق ألف” كلما وردت في المادة 3 من البروتوكول أو الملحق باء سين المادة 4 : مراقبة المبادلات التجارية مع غير الأطراف 1 - يستعاض عن الفقرات من 1 إلى 5 من المادة 4 بالفقرات التالية : 1 - يحظر على كل طرف استيراد المواد الخاضعة للرقابة الواردة في الملحق ألف، من أي دولة ليست طرفا في هذا البروتوكول، ابتداء من 1 كانون الثاني / يناير 1990 . 1 مكرر – على كل طرف أن يقوم بحظر استيراد المواد الخاضعة للرقابة الواردة في الملحق باء، من أي دولة ليست طرفا في هذا البروتوكول، في غضون عام واحد من تاريخ بدء نفاذ هذه الفقرة. 2 - على كل طرف أن يحظر اعتبارا من 1 كانون الثاني / يناير 1993 تصدير أي مادة من المواد الخاضعة للرقابة واردة في الملحق ألف لأي دولة ليست طرفا في هذا البروتوكول. 2 مكرر – على كل طرف أن يحظر ابتداء من مرور عام واحد من تاريخ بدء نفاذ هذه الفقرة، تصدير أي مادة من المواد الخاضعة للرقابة الواردة في الملحق باء لأي دولة ليست طرفا في هذا البروتوكول،

23 ذو الحجة عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 3.1 3 - على الأطراف أن تقوم، ابتداء من 1 كانون الثاني / يناير 1992 وتبعا للإجراءات الواردة في المادة 10 من الاتفاقية، بوضع قائمة ترد في مرفق وتتضمن المنتجات المحتوية على مواد خاضعة للرقابة في الملحق ألف. وعلى الأطراف التي لم تعترض على المرفق وفقا لتلك الإجراءات، أن تحظر في غضون سنة واحدة من بدء سريان المرفق، استيراد تلك المنتجات من أي دولة ليست طرفا في هذا البروتوكول. 3 مكرر – على الأطرف أن تقوم، في غضون ثلاث سنوات من تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول، وتبعا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 10 من الاتفاقية، بوضع قائمة ترد في مرفق وتتضمن المنتجات المحتوية على مواد خاضعة للرقابة في الملحق باء. وعلى الأطراف التي لم تعترض على المرفق وفقا لتلك الإجراءات، أن تحظر في غضون سنة واحدة من بدء سريان المرفق، استيراد تلك المنتجات من أي دولة ليست طرفا في هذا البروتوكول. 4 - على الأطراف أن تحدّد، في موعد لا يتجاوز 1 كانون الثاني / يناير 1994 مدى إمكانية حظر أو تقييد استيراد منتجات المواد الخاضعة للرقابة في الملحق ألف التي لا تحتوي على مواد خاضعة للرقابة من أي دولة ليست طرفا في هذا البروتوكول. وعلى الأطراف إذا قررت إمكانية ذلك، أن تقوم تبعا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 10 من الاتفاقية، بوضع قائمة بتلك المنتجات وإيرادها في مرفق. وعلى الأطراف التي لم تعترض على ذلك أن تقوم وفقا للإجراءات المذكورة آنفا، وفي غضون سنة واحدة من بدء سريان المرفق، بحظر أو تقييد استيراد تلك المنتجات من أي دولة ليست طرفا في هذا البروتوكول. 4 مكرر - على الأطرف أن تحدد، في غضون خمس سنوات من تاريخ بدء هذه الفقرة، مدى إمكانية حظر أو تقييد لاستيراد منتجات المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المرفق باء التي لا تحتوي على مواد خاضعة للرقابة من أي دولة ليست طرفا في البروتوكول. وعلى الأطراف إذا قرّرت إمكانية ذلك، أن تقوم وفقا للإجراءات المنصوص عليها في في المادة 10 من الاتفاقية، بوضع قائمة لتلك المنتجات وإيرادها في مرفق. وعلى الأطراف التي لم تعترض على ذلك وفقا للإجراءات السالفة الذكر، أن تحظر أو تقيد في غضون سنة واحدة من بدء سريان المرفق، استيراد المواد المشار إليها من أي دولة ليست طرفا في هذا البروتوكول. 5 - يلزم كل طرف ما أمكنه عمليا، بعدم تشجيع تصدير تكنولوجيا إنتاج المواد الخاضعة للرقابة أو استعمالها إلى أي دولة ليست طرفا في البروتوكول. 2 - يستعاض عن الفقرة 8 من المادة 4 من البروتوكول بالفقرة التالية : 8 - بغض النظر عن أحكام هذه المادة، يجوز السماح بالواردات المشار إليها في الفقرات 1 و 1 مكرر و 3 و 3 مكرّر و 4 و 4 مكرّر والصادرات المشار إليها في الفقرات 2 و 2 مكرّر من أي دولة غير طرف في هذا البروتكول أو إليها إذا قررت الأطراف في اجتماع لها أن هذه الدولة تطبق تطبيقا كاملا أحكام المادة 2 والمواد 2 ألف إلى 2 هاء وهذه المادة، وأنها قدمت بيانات بهذا المعنى كما هو محدد في المادة 7. 3 - تضاف الفقرة التالية إلى المادة 4 من البروتوكول، باعتبارها الفقرة 9 : 9 - لأغراض هذه المادة ، يشمل مصطلح “دولة غير طرف في هذا البروتوكول . فيما يتعلق بأي مادة معينة خاضعة للرقابة أية دولة أو منظمة للتكامل الاقتصادي الإقليمي لم توافق على أن تلتزم بتدابير الرقابة السارية على تلك المادة. عين المادة 5 : الوضع الخاص للبلدان النامية يستعاض عن المادة 5 من البروتوكول بالفقرات التالية : 1 - يحق لأي طرف من البلدان النامية يقل المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المرفق ألف عن 0.3 كيلوغرام للفرد سنويا في تاريخ نفاذ هذا البروتوكول أو أي وقت بعد ذلك حتى 1 كانون الثاني/يناير 1999 ، أن يؤخر امتثاله لتدابير الرقابة المحددة في المواد 2 ألف إلى 2 هاء، لمدة عشر سنوات لتلبية احتياجاته المحلية الأساسية..

32 الجريدة. الجزائرية 2 - بيد أنه على كل طرف يعمل بموجب الفقرة 1 من هذه المادة، ألا يتجاوز المستوى السنوي المحسوب لاستهلاك الفرد فيها من المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المرفق ألف قدره 0.3 كيلوغرام ألا يتجاوز المستوى المحسوب السنوي لاستهلاك الفرد فيها من المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المرفق باء 0.2 كيلوغرام. 3 عند تنفيذ تدابير الرقابة المنصوص عليها في المواد من 2 ألف إلى 2 هاء ، يحق لأي طرف عامل بموجب الفقرة 1 من هذه المادة أن يستخدم : (أ) بالنسبة للمواد الخاضعة للرقابة الواردة في المرفق ألف، إما متوسط المستوى المحسوب لاستهلاكه سنويا عن الفترة من 1995 إلى 1997 بأكملها، أو مستوى محسوبا من الاستهلاك قدره 0.3 كيلوغرام للفرد، أيهما أقل كأساس لتحديد امتثاله لتدابير الرقابة. (ب) بالنسبة للمواد الخاضعة للرقابة الواردة في المرفق باء، إما متوسط المستوى المحسوب لاستهلاكه سنويا عن الفترة من 1998 إلى 2000 بأكملها، أو مستوى محسوبا من الاستهلاك قدره 0.2 كيلوغرام للفرد، أيهما أقل، كأساس لتحديد امتثاله لتدابير الرقابة. 4 - وإذا وجد أي طرف عامل بموجب الفقرة 1 من هذه المادة، في أي وقت قبل تطبيق التزاماته بتدابير الرقابة الواردة في المواد من 2 ألف إلى 2 هاء، أنه غير قادر على الحصول على الإمدادات الكافية من المواد الخاضعة للرقابة، يجوز له إخطار الأمانة بذلك. وتحوّل الأمانة هذا الإخطار إلى الأطراف، التي تنظر بدورها في المسألة في اجتماعها العادي التالي وتقرر ما يمكن أن تتخذه من إجراء مناسب في هذا الشأن . 5 - إن تطوير القدرة للايفاء بالتزامات الأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من هذه المادة للامتثال بتدابير الرقابة الواردة في المواد 2 ألف إلى 2 هاء، وتنفيذها من قبل نفس الأطراف يعتمد على التنفيذ الفعال للتعاون المالي الذي نصت عليه المادة 10 ونقل التكنولوجيا كما نصت عليه المادة 10 ألف. / العدد 17 23 ذو الحجة عام 1420 ه 6 - يجوز لأي طرف يعمل بموجب الفقرة 1 من هذه المادة، في أي وقت من الأوقات، إخطار الأمانة كتابة أنه بالرغم من اتخاذه لجميع الخطوات العملية فهو غير قادر على تنفيذ أي أو جميع الالتزامات الواردة في المواد من 2 ألف إلى 2 هاء نظرا لعدم التنفيذ الكافي للمادتين 10 و 10 ألف. وعلى الأمانة أن تحيل نسخة من الإخطار إلى الأطراف، التي ستنظر في المسألة في اجتماعها التالي وأن تولي الفقرة 5 من هذه المادة ما يلزم من الاعتراف وأن تقرر بشأن الإجراء الملائم الذي يمكن اتخاذه. 7 - لا تنطبق تدابير عدم الامتثال المشار إليها في المادة 8 على الطرف المقدم للإخطار، خلال الفترة الواقعة بين تقديم الإخطار واجتماع الأطراف الذي ينبغي أن يتم فيه تقرير الإجراء المناسب المشار إليه في الفقرة 6 أعلاه، أو خلال فترة أخرى، إذا قرر اجتماع الأطراف ذلك. 8 - يعقد اجتماع للأطراف، في موعد لا يتعدى عام 1995 ، يتم فيه استعراض حالة الأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من هذه المادة، بما في ذلك التنفيذ الفعال للتعاون المالي ونقل التكنولوجيا إليها، واعتماد ما يراه الاجتماع ضروريا من تنقيحات لجداول تدابير الرقابة السارية على هذه الأطراف. 9 - تتخذ الأطراف المقررات المشار إليها في الفقرات 4 و 6 و 7 من هذه المادة طبقا لنفس الإجراء المعمول به في اتخاذ القرارات بموجب المادة 10. فاء المادة 6 : تقييم واستعراض تدابير الرقابة تضاف العبارة التالية بعد “المادة 2” في المادة 6 من البروتوكول : المواد من 2 ألف إلى 2 هاء الوضع المتعلق بإنتاج وواردات وصادرات المواد الانتقالية في المجموعة الأولى من المرفق جيم. صاد المادة 7 : إبلاغ البيانات 1 - يستعاض عن المادة 7 من البروتوكول بالتالي :

23 ذو الحجة عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 3.3 1 - على كل طرف أن يزود الأمانة، في خلال ثلاثة أشهر من بعد أن يصبح طرفا ، بالبيانات الإحصائية عن إنتاج وواردات و صادرات كل من المواد الخاضعة للرقابة في الملحق ألف عن عام 1986، أو أفضل تقديرات ممكنة لتلك البيانات في حالة عدم توفر بيانات فعلية… 2 - يقدم كل طرف إلى الأمانة بيانات إحصائية عن إنتاجه ووارداته وصادراته من كل مادة من المواد الخاضعة للرقابة في المرفق باء فضلا عن كل مادة من المواد الانتقالية المحددة في المجموعة الأولى من المرفق جيم عن عام 1989، أو أفضل تقديرات ممكنة لمثل هذه البيانات في حالة عدم توافر البيانات الفعلية، في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ سريان البنود الواردة في البروتوكول فيما يتعلّق بالمواد في المرفق باء على هذا الطرف. 3 - على كل طرف أن يقدّم إلى الأمانة بيانات إحصائية عن إنتاجه السنوي (كما حدد في الفقرة 5 من المادة (1) وبيانات منفصلة عن : الكميات المستخدمة كمادة أساسية، الكميات المبادة بواسطة التقنيات التي وافقت عليها الأطراف، وارداته وصادراته إلى كل من الأطراف وغير الأطراف، من كل من المواد الخاضعة للرقابة المحددة في المرفقين ألف وباء وكذا من المواد الانتقالية الواردة في المجموعة الأولى من المرفق جيم عن السنة التي يبدأ فيها سريان الأحكام المتعلقة بالمواد في المرفق باء على ذلك الطرف، وعن كل سنة تالية. ويتعين تقديم هذه البيانات في موعد لا يتجاوز فترة تسعة أشهر من انتهاء السنة التي تتعلق بها تلك البيانات. 4 - تستوفي الأطراف العاملة بموجب حكم الفقرة 8 (أ) من المادة 2 ، الشروط الواردة في الفقرات 1 و 2 و 3 من هذه المادة، فيما يتعلق بالبيانات الإحصائية عن الواردات والصادرات، إذا قدمت منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي معنية، بيانات عن الواردات والصادرات بينها وبين الدول غير الأعضاء في تلك المنظمة. قاف المادة 9 : البحث والتطوير والوعي الجماهيري وتبادل المعلومات 1 - يستعاض عن الفقرة 1 (أ) من المادة 9 بما يلي : (أ) - أفضل التقنيات لتحسين احتواء أو استرجاع أو إعادة تدوير أو إبادة المواد الخاضعة للرقابة والمواد الانتقالية أو خفض انبعاثاتها . راء المادة 10 : الآلية المالية يستعاض عن المادة 10 من البروتوكول بمايلي : المادة 10 : الآلية المالية 1 - تنشىء الأطراف آلية لأغراض توفير التعاون المالي والتقني، بما في ذلك نقل التكنولوجيات إلى الأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من المادة 5 من هذا البروتوكول لتمكينها من الامتثال لتدابير الرقابة الواردة في المواد من 2 ألف إلى 2 هاء من البروتوكول. تقوم الآلية التي ستكون المساهمات فيها إضافية للموارد المالية الأخرى المحولة إلى الأطراف العاملة بموجب تلك الفقرة، بتغطية جميع التكاليف الإضافية المتفق عليها لتلك الأطراف لكي تمتثل لتدابير الرقابة للبروتوكول. ويحدد اجتماع الأطراف قائمة إرشادية بفئات التكاليف الإضافية. 2 - تشمل الآلية المنشأة بموجب الفقرة 1 من هذه المادة صندوقا متعدد الأطراف. ويمكن أن تشتمل الآلية أيضا على وسائل أخرى للتعاون المتعدد الأطراف والإقليمي والثنائي. 3 - يقوم الصندوق المتعدد الأطراف : (أ) بتغطية جميع التكاليف الإضافية المتفق عليها، على أساس منحة أو على أساس ميسر، كلما اقتضى الأمر ، وطبقا لمعايير تقررها الأطراف، (ب) بتمويل وظائف غرفة مقامة من أجل : “1” مساعدة البلدان العاملة بمقتضى الفقرة 1 من المادة 5 على تحديد احتياجاتها من أجل التعاون عن طريق القيام بدراسات قطرية محددة والتعاون التقني الآخر، “2”تسهيل التعاون التقني لتلبية تلك الاحتياجات المحددة،

34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية “3” توزيع المعلومات والمواد ذات الصلة وعقد حلقات عمل، ودورات تدريبية والقيام بأنشطة أخرى ذات صلة لصالح الأطراف من البلدان النامية وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 9 “4” تسهيل ورصد التعاون الآخر المتعدد الأطراف والإقليمي والثنائي المتاح لهذه الأطراف من البلدان النامية. (ج) تمويل خدمات أمانة الصندوق المتعدد الأطراف وتكاليف الدعم ذي الصلة. 4 - يعمل الصندوق المتعدد الأطراف تحت سلطة الأطراف التي ستقوم بتحديد السياسات الشاملة للصندوق. 5 - تنشىء الأطراف لجنة تنفيذية لتقوم بوضع ورصد تنفيذ سياسات عملية محدّدة ومبادىء توجيهية وترتيبات إدارية بما في ذلك توزيع الموارد من أجل تحقيق الهدف من الصندوق المتعدد الأطراف. وتقوم اللجنة التنفيذية بمهامها ومسؤولياتها على النحو المحدد في اختصاصاتها بالتعاون مع البنك الدولي أو برنامج الأمم المتحدة للبيئة أو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أو أي وكالات أخرى ملائمة وبمساعدة منها كل في مجال اختصاصه. تقوم الأطراف بالموافقة على أعضاء اللجنة التنفيذية الذين يتم اختيارهم على أساس التمثيل المتوازن للأطراف العاملة بمقتضى الفقرة 1 من المادة 5 والأطراف غير العاملة بمقتضاها. 6 - يمول الصندوق المتعدد الأطراف من مساهمات الأطراف غير العاملة بموجب الفقرة 1 من المادة 5 بالعملات القابلة للتحويل وفي الحالات الاستثنائية عينا و/ أو بالعملة المحلية على أساس جدول اشتراكات الأمم المتحدة. وتشجع الأطراف الأخرى على تقديم مساهمات. ويمكن أن يعتبر التعاون الثنائي والتعاون الإقليمي حتى نسبة مئوية معينة في حالات خاصة توافق عليها الأطراف بواسطة مقرر ووفقا لأي معايير تحددها الأطراف بمقرر ، مساهمة في الصندوق المتعدّد الأطراف، ويشترط كحد أدنى في هذا التعاورن أن : (أ) يكون متصلا بشكل محدد بالامتثال لأحكام هذا البروتوكول، / العدد 17 23 ذو الحجة عام 1420 ه (ب) يوفر موارد إضافية، و (ج) يغطي التكاليف الإضافية المتفق عليها . 7 - تعتمد الأطراف الميزانية البرنامجية للصندوق المتعدد الأطراف لكل فترة مالية وتحدد النسبة المئوية لمساهمات كل طرف على حدة فيه. 8 - وتوزع الموارد الموجودة في حيازة الصندوق المتعدد الأطراف بموافقة الطرف المستفيد. 9 تعتمد المقررات بموجب هذه المادة التي تتخذها الأطراف بتوافق الآراء ، كلما كان ذلك ممكنا. وإذا استنفدت جميع الجهود للتوصل إلى اتفاق في الآراء ولم يتحقق أي اتفاق على الإطلاق، تعتمد المقررات بأغلبية ثلثي أصوات الأطراف الحاضرة والمصوتة، التي تمثل غالبية الأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من المادة 5 الحاضرة والمصوتة وغالبية الأطراف غير العاملة بموجب الفقرة 1 من المادة 5 الحاضرة والمصوتة. 10 - لا تتعارض الآلية المالية المنصوص عليها في هذه المادة مع أي ترتيبات قد يمكن التوصل إليها مستقبلا فيما يتعلق بالقضايا البيئية الأخرى. شين المادة 10 : ألف : نقل التكنولوجيا تضاف المادة التالية إلى البروتوكول باعتبارها المادة 10 ألف : المادة 10 ألف : نقل التكنولوجيا يتخذ كل طرف جميع الخطوات العملية، بما يتفق مع البرامج التي تدعمها الآلية المالية من أجل ضمان : (أ) نقل أفضل المواد البديلة المتاحة المأمونة بيئيا والتكنولوجيات ذات الصلة إلى الأطراف العاملة بمقتضى الفقرة 1 من المادة 5 على وجه السرعة، و (ب) أن يتم النقل المشار إليه في الفقرة الفرعية 1 في إطار أفضل الشروط العادلة الملائمة. تاء المادة 11 : اجتماعات الأطراف يستعاض عن الفقرة 4 (ز) من المادة 11 من البروتوكول بما يلي :

23 ذو الحجة عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 3.5 (ز) تقييم تدابير الرقابة والحالة بالمواد الانتقالية بموجب أحكام الماد 6. المتعلقة خاء المادة 19 : الانسحاب يستعاض عن المادة 19 من البروتوكول بالفقرة التالية : ثاء المادة 17 : الأطراف التي تنضم بعد بدء النفاذ يجوز لأي طرف أن ينسحب من هذا البروتوكول بواسطة تقديم إخطار كتابي إلى جهة الإيداع في أي وقت بعد مرور أربع سنوات من الاضطلاع بالالتزامات تضاف العبارة التالية بعد كلمتي “فضلا المحددة في الفقرة 1 من المادة 2 ألف. ويصبح هذا عن” في المادة 17 : المواد من 2 ألف إلى 2 هاء، و الانسحاب ساريا بعد انقضاء سنة واحدة من تاريخ استلام جهة الإيداع للإخطار بالانسحاب، أو في تاريخ لاحق حسبما ينص عليه في إخطار الانسحاب. ضاء المرفقات يضاف المرفقان التاليان إلى البروتوكول : المرفق باء المواد الخاضعة للرقابة قدرات استنفاد الأوزون 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 0,1 المادة المجموعة المجموعة الأولى ) 13 - CFC ( CF3C1 ) 111 - CFC ( C2FC15 ) 112 - CFC ( C2F2C14 ) 211 - CFC ( C3FC17 ) 212 - CFC ( C3F2C16 ) 213 - CFC ( C3F3C15 ) 214 - CFC ( C3F4C14 ) 215 - CFC ( C3F5C13 ) 216 - CFC ( C3F6C12 ) 217 - CFC ( C3F7C1 المجموعة الثانية رابع كلورية الكربون CC14 1، 1، 1 ثالث كلور الايثان المجموعة الثالثة مثيل الكلوروفورم) * C2H3C13

  • لا تشير الحاشية إلى trichloroethane .1,1,2

36 زائرية المرفق جيم المواد الانتقالية المادة المجموعة المجموعة الأولى ) 21 - HCFC ( CHFC12 ) 22 - HCFC ( CHF2C1 ) 31 - HCFC ( CH2FC1 ) 121 - HCFC ( C2HFC14 ) 122 - HCFC ( C2HF2C13 ) 123 - HCFC ( C2HF3C12 ) 124 - HCFC ( C2HF4Cl ) 131 - HCFC ( C2H2FC13 ) 132 - HCFC ( C2H2F2Cl2 ) 133 - HCFC ( C2H2F3C1 ) 141 - HCFC ( C2H3FC12 ) 142 - HCFC ( C2H3F2C1 ) 151 - HCFC ( C2H4FC1 ) 221 - HCFC ( C3HFC16 ) 222 - HCFC ( C3HF2C15 ) 223 - HCFC ( C3HF3C14 ) 224 - HCFC ( C3HF4C13 ) 225 - HCFC ( C3HF5C12 ) 226 - HCFC ( C3HF6C1 ) 231 - HCFC ( C3H2FC15 ) 232 - HCFC ( C3H2F2C14 ) 233 - HCFC ( C3H2F3C13 ) 234 - HCFC ( C3H2F4C12 ) 235 - HCFC ( C3H2F5C1 ) 241 - HCFC ( C3H3FC14 ) 242 - HCFC ( C3H3F2C13 ) 243 - HCFC ( C3H3F3C12 ) 244 - HCFC ( C3H3F4C1 ) 251 - HCFC ( C3H4FC13 ) 252 - HCFC ( C3H4F2Cl2 ) 253 - HCFC ( C3H4F3Cl ) 261 - HCFC ( C3H5FC12 ) 262 - HCFC ( C3H5F2C1 ) 271 - HCFC ( C3H6FC1 / العدد 17 23 ذو الحجة عام 1420 ه المادة 2 بدء النفاذ 1 - يبدأ نفاذ هذا التعديل في 1 كانون الثاني / يناير 1992 ، شريطة أن يتم إيداع عشرين صكا على الأقل من صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة على هذه التعديلات من جانب الدول أو منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية التي هي أطراف في بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون. وإذا لم يستوف هذا الشرط حتى ذلك التاريخ، يبدأ نفاذ التعديلات في اليوم التسعين من تاريخ تحقيقه. 2 - تحقيقا لأغراض الفقرة 1 ، فإن أي صك من هذه الصكوك تودعه منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي لا يعتبر صكا إضافيًا للصكوك التي قامت بإيداعها الدول الأعضاء في تلك المنظمة. 3 - بعد بدء نفاذ هذا التعديل كما نص على ذلك بموجب الفقرة 1 ، يبدأ نفاذه على أي طرف في البروتوكول في اليوم التسعين من تاريخ إيداعه صك التصديق أو القبول أو الموافقة. qui texte le que certifie Je the that certify hereby I copie la est précède copy true a is text foregoing l’Amendement de conforme on adopted , amendment the of la à 1990 juin 29 le adopté Second the at 1990 june 29 des Réunion Deuxième the to Parties the of Meeting de Protocole au Parties on Protocol Montreal des à relatif Montréal the Deplete that Substances qui substances held was which , Layer Ozone couche la appauvrissent the of headquarters the at de siège au tenue , d’ozone Maritime International Maritime l’Organisation London in . Organization , Londres à , Internationale . 1990 June 29 to 27 from . 1990 juin 29 au 27 du Secrétaire le Pour the For . général . general - Secretary juridique Conseiller Le Counsel Legal The général Secrétaire ( ) general - secretary - Under ( adjoint ) juridiques affaires aux Fleicshhauer August - Carl Organisation York New , Nations United Unies Nations des 1990 December 6 , York New 1990 décembre 6 - le

23 ذو الحجة عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 37 مرسوم رئاسي رقم 99-115 مؤرخ في 29 صفر عام 1420 الموافق 14 يونيو سنة 1999، يتضمن المصادقة على تعديل بروتوكول مونتريال الذي وافق عليه الاجتماع الرابع للأطراف بكوبنهاجن في 23-25 نوفمبر سنة .1992

- إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لا سيّما المادة 77-9 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-355 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1413 الموافق 23 سبتمبر سنة 1992 والمتضمن الانضمام إلى بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون الذي أبرم في مونتريال في 16 سبتمبر سنة 1987 وإلى تعديلاته لندن 27 و 29 يونيو سنة 1990)، وبعد الاطلاع على تعديل بروتوكول مونتريال الذي وافق عليه الاجتماع الرابع للأطراف بكوبنهاجن في 23-25 نوفمبر سنة 1992 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصادق على تعديل بروتوكول مونتريال الذي وافق عليه الاجتماع الرابع للأطراف بكوبنهاجن في 23-25 نوفمبر سنة 1992، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1420 الموافق 14 يونيو سنة 1999 عبد العزيز بوتفليقة تعديل بروتوكول مونتريال الذي وافق عليه الاجتماع الرابع للأطراف (كوبنهاجن 23-25 تشرين الثاني / نوفمبر سنة 1992) (المصدر : المرفق الثالث من تقرير الاجتماع الرابع للأطراف) المادة 1 : تعديل ألف المادة 1 : الفقرة 4 في الفقرة 4 من المادة 1 من البروتوكول، يستعاض عن عبارة : أو في المرفق باء بالنص التالي : المرفق باء أو المرفق جيم أو المرفق هاء باء المادة 1، الفقرة 9 تحذف الفقرة 9 من المادة 1 من البروتوكول. جيم المادة 2، الفقرة 5 في الفقرة 5 من المادة 2 من البروتوكول، تضاف بعد المواد من 2 ألف إلى 2 هاء، والمادة 2 هاء : دال المادة 2، الفقرة 5 مكرر تدرج الفقرة التالية بعد الفقرة 5 من المادة 2 من البروتوكول : 5 مكرر - يجوز لأي طرف غير عامل بالفقرة 1 من المادة 5 ، لأي فترة أو أكثر من فترات الرقابة، أن ينقل إلى طرف آخر أي جزء من المستوى المحسوب لاستهلاكه المحدد في المادة 2 واو، على ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاك الطرف المحول جزءاً من مستوى استهلاكه المحسوب من المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المجموعة الأولى من المرفق ألف

38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 0,25 كجم للفرد في عام 1989، وألا تتجاوز المستويات الكلية المحسوبة لاستهلاك الأطراف المعنية مجتمعة حدود الاستهلاك الواردة في تلك المادة. وتقوم جميع الأطراف المعنية بإخطار الأمانة بهذا النقل للاستهلاك مع ذكر شروط هذا النقل والفترة التي يسري خلالها. هاء - المادة 2 الفقرتان 8 (أ) و 11 يستعاض عن العبارة التالية في الفقرتين 8 (أ) و 11 من المادة 2 من البروتوكول : المواد من 2 ألف إلى 2 هاء بعبارة : المواد من 2 ألف إلى 2 حاء واو المادة 2، الفقرة 9 (أ) 1 في الفقرة 9 (أ) “1” من المادة 2 من البروتوكول، يستعاض عن عبارة “ و / أو المرفق باء” بما يلي : المرفق باء والمرفق جيم و / أو المرفق هاء زاي المادة 2 واو مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية تضاف المادة التالية بعد المادة 2 هاء من البروتوكول : المادة 2 واو مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية 1 - على كل طرف يضمن لفترة الاثني عشر شهرا التي تبدأ من 1 كانون الثاني / يناير سنة 1996، وفي كل فترة اثني عشر شهرا بعد ذلك، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق جيم سنويا : (أ) 31 في المائة من المستوى المحسوب لاستهلاكه في عام 1989 من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق ألف، و / العدد 17 23 ذو الحجة عام 1420 (ب) المستوى المحسوب لاستهلاكه في سنة 1989 من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق جيم. 2 - على كل طرف أن يضمن لفترة الاثني عشر شهرا التي تبدأ من 1 كانون الثاني/ يناير سنة 2004، وفي كل فترة اثني عشر شهرا بعد ذلك، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق جيم، سنويا ، 65 في المائة من الكمية المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة. 3 – على كل طرف أن يضمن لفترة الاثني عشر شهرا التي تبدأ من 1 كانون الثاني/يناير سنة 2010 ، وفي كل فترة اثني عشر شهرا بعد ذلك، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق جيم سنويا، خمسة وثلاثين في المائة من الكمية المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة. 4 - على كل طرف أن يضمن لفترة الاثني عشر شهرا ابتداء من 1 كانون الثاني/يناير سنة 2015 ، وفي كل فترة اثني عشر شهرا بعد ذلك، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق جيم سنويا، عشرة في المائة من المقدار المشار إليه في الفقرة 1 من هذه المادة. 5 - على كل طرف أن يضمن لفترة الاثني عشر شهرا التي تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير سنة 2020، وفي كل فترة اثني عشر شهراً بعد ذلك، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المجموعة الأولى من المرفق جيم سنويا، 505 في المائة من المقدار المشار إليه في الفقرة 1 من هذه المادة. 6 - على كل طرف أن يضمن لفترة الاثني عشر شهرا التي تبدأ من 1 كانون الثاني/يناير سنة 2030، وفي كل فترة اثني عشر شهراً بعد ذلك، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق جيم صفرا .

23 ذو الحجة عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 39 7 - واعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير سنة 1996 ، على كل طرف أن يحاول ضمان أن : (أ) استخدام المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق جيم محدودة بتلك الاستخدامات عندما لا تتاح مواد أو تكنولوجيات بديلة مناسبة بيئيا، (ب) استخدام المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق جيم ليس خارج مجالات الاستخدام الحالي للمواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المرفقات ألف وباء وجيم، فيما عدا في حالات نادرة لحماية الحياة البشرية أو الصحة البشرية (ج) المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق جيم مختارة للاستخدام بطريقة تقلل استنفاد الأوزون إلى أدنى حد، بالإضافة إلى تلبية الاعتبارات البيئية والاقتصادية والسلامة الأخرى. حاء - المادة 2 زاي - مركبات الكربون الهيدروبرومية فلورية تدرج المادة التالية بعد المادة 2 واو من البروتوكول : المادة 2 زاي مركبات الكربون الهيدروبرومية فلورية على كل طرف أن يضمن لفترة الاثني عشر شهراً التي تبدأ من 1 كانون الثاني / يناير سنة 1996، وفي كل فترة اثني عشر شهراً بعد ذلك ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه السنوي من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الثانية في الملحق جيم الصفر. وعلى كل طرف ينتج المادة أن يضمن، خلال الفترات نفسها، أن المستوى المحسوب لإنتاجه منها لا يتعدى الصفر. ولا تنطبق هذه الفقرة إلا بالقدر الذي تقرره الأطراف للسماح بمستوى الإنتاج أو الاستهلاك الذي يتفق الأطراف على أنه ضروري. طاء المادة 2 حاء بروميد الميثيل تدرج المادة التالية بعد المادة 2 زاي من البروتوكول : المادة 2 حاء بروميد الميثيل على كل طرف أن يضمن أنه خلال فترة الاثني عشر شهرا التي تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير سنة 1995، وفي كل فترة اثني عشر شهراً بعد ذلك ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المادة الخاضعة للرقابة المدرجة في المرفق هاء المستوى المحسوب لاستهلاكه السنوي منها في سنة 1991، وعلى كل طرف ينتج هذه المادة أن يضمن خلال الفترات نفسها، أنّ المستوى المحسوب لانتاجه منها لا يتجاوز المستوى المحسوب لإنتاجه منها سنويا في سنة 1991. غير أنه يجوز للمستوى المحسوب لإنتاجه أن يتعدى هذا الحد بنسبة تصل إلى عشرة في المائة من المستوى المحسوب لإنتاجه في سنة 1991 لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من المادة 5 ولا تشتمل مستويات الاستهلاك والإنتاج المحدّدة بموجب هذه المادة على المقادير التي يستخدمها الطرف لأغراض الحجر الصحي واستخدامات ما قبل الشحن. ياء المادة 3 في المادة 3 من البروتوكول، يستعاض عن الكلمات : 2 ألف إلى 2 هاء بما يلي : 2 ألف إلى 2 حاء ويستعاض عن العبارة أو المرفق باء بما يلي في كل مرة يرد ذكرها، المرفق باء أو المرفق جيم أو المرفق هاء. كاف - المادة 4، الفقرة 1 ثالثا تدرج الفقرة التالية بعد الفقرة 1 مكرر من المادة 4 من البروتوكول :

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1 ثالثًا - خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذه الفقرة، على كل طرف أن يحظر استيراد أي من المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المرفق جيم من أي دولة ليست طرفا في هذا البروتوكول لام المادة 4، الفقرة 2 ثالثا تدرج الفقرة التالية بعد الفقرة 2 مكرر من المادة 4 من البروتوكول : 2 ثالثًا - خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذه الفقرة، على كل طرف أن يحظر تصدير أي من المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المجموعة الثانية من المرفق جيم إلى أي دولة ليست طرفا في هذا البروتوكول. ميم المادة 4، الفقرة 3 ثالثا تدرج الفقرة التالية بعد الفقرة 3 مكرر من المادة 4 من البروتوكول : 3 ثالثًا - خلال ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذه الفقرة، تقوم الأطراف، متبعة في ذلك الإجراءات الواردة في المادة 10 من الاتفاقية، بإنشاء مرفق يضم قائمة بالمنتجات التي تحتوي على مواد خاضعة للرقابة واردة في المرفق جيم من المجموعة الثانية. وتقوم الأطراف التي لم تعترض على انشاء ذلك المرفق وفقا لتلك الإجراءات بحظر استيراد تلك المنتجات من أي دولة ليست طرفا في هذا البروتوكول، خلال سنة واحدة من نفاذ هذا المرفق. نون المادة 4، الفقرة 4 ثالثا تدرج الفقرة التالية بعد الفقرة 4 مكرر من المادة 4 من البروتوكول : 4 ثالثًا - خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذه الفقرة، تقرر الأطراف إمكانية حظر أو تقييد استيراد المنتجات المنتجة باستخدام المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المرفق جيم من المجموعة الثانية وإن / العدد 17 23 ذو الحجة عام 1420 ه كانت لا تحتوي عليها، من أي دولة ليست طرفا في البروتوكول. فإذا تقرر إمكانية ذلك، تقوم الأطراف، متبعة في ذلك الإجراءات الواردة في المادة 10 من الاتفاقية، بإنشاء مرفق يضم قائمة بتلك المنتجات. وتقوم الأطراف التي لم تعترض على إنشاء ذلك المرفق وفقا لتلك الإجراءات بحظر أو تقييد استيراد تلك المنتجات من أي دولة ليست طرفا في هذا البروتوكول خلال سنة واحدة من نفاذ هذا المرفق. سين المادة 4، الفقرات 5 و 6 و 7 في الفقرات 5 و 6 و 7 من المادة 4 من البروتوكول، يستعاض عن عبارة المواد الخاضعة للرقابة بما يلي : المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المرفقين ألف وباء والواردة في المجموعة الثانية من المرفق جيم. عين المادة 4، الفقرة 8 في الفقرة 8 من المادة 4 من البروتوكول، يستعاض عن العبارة المشار إليها في الفقرات 1 و 1 مكرر و 3 و 3 مكرر و 4 و 4 مكرر، والصادرات المشار إليها في الفقرتين 2 و 2 مكرر “ : بالعبارة “والصادرات المشار إليها في الفقرات من 1 إلى 4 ثالثًا من هذه المادة “ . وبعد عبارة : المواد 2 ألف إلى 2 هاء تضاف عبارة 2 زاي فاء - المادة 4، الفقرة 10 تدرج الفقرة التالية بعد الفقرة 9 من المادة 4 من البروتوكول : 10 - بحلول 1 كانون الثاني/يناير سنة 1996، تنظر الأطراف في إمكانية تعديل هذا البروتوكول كما يمكن توسيع نطاق التدابير الواردة في هذه المادة

23 ذو الحجة عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 41 بحيث تشمل التجارة في المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المجموعة الأولى من المرفق جيم وفي المرفق هاء مع الدول غير الأطراف في البروتوكول. صاد المادة 5، الفقرة 1 في الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول يضاف ما يلي في نهاية الفقرة : بشرط عدم سريان أي تعديلات أخرى إلى التغييرات والتعديلات المعتمدة في الاجتماع الثاني للأطراف في لندن في 29 حزيران / يونيو سنة 1990 على الأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من هذه المادة إلا بعد تنفيذ الاستعراض المنصوص عليه في الفقرة 8 من هذه المادة، وأن تستند إلى نتائج ذلك الاستعراض. قاف المادة 5، الفقرة 1 مكرر تضاف الفقرة التالية بعد الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول : 1 مكرر - وتقرر الأطراف في 1 كانون الثاني / يناير سنة 1996، من خلال التدابير الواردة في الفقرة 9 من المادة 2 ما يلي، مع أخذ الآراء المشار إليها في الفقرة 8 من هذه المادة، والتقييمات التي أجريت عملا بالمادة 6 وأي معلومات أخرى ذات علاقة بعين الاعتبار : (أ) فيما يتعلق بالفقرات 1 إلى 4 من المادة 2 واو، سنة الأساس، والمستويات الأولية، وجداول الرقابة، ومواعيد القضاء التدريجي فيما يتعلق باستهلاك المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المجموعة الأولى من المرفق جيم، التي سوف تنطبق على الأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من هذه المادة، (ب) فيما يتعلق بالمادة 2 زاي، تحديد تاريخ القضاء التدريجي فيما يتعلق بإنتاج واستهلاك المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الثانية من المرفق جيم الذي سوف ينطبق على الأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من هذه المادة. (ج) فيما يتعلّق بالمادة 2 حاء، سنة الأساس والمستويات الأولية، وجداول الرقابة فيما يتعلق باستهلاك وإنتاج المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المرفق هاء التي سوف تنطبق على الأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من هذه المادة، راء المادة 5، الفقرة 4 في الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول، يستعاض عن العبارة : المواد من 2 ألف إلى 2 هاء بالعبارة : المواد من 2 ألف إلى 2 حاء شين المادة 5، الفقرة 5 في الفقرة 5 من المادة 5 من البروتوكول، يضاف ما يلي بعد عبارة : الواردة في المادة 2 ألف إلى 2 هاء وأي من تدابير الرقابة المنصوص عليها في المواد من 2 واو إلى 2 حاء التي تقررت عملا بالفقرة 1 مكرر من هذه المادة. تاء - المادة 5، الفقرة 6 في الفقرة 6 من المادة 5 يضاف ما يلي بعد عبارة : الالتزامات الواردة في المواد من 2 ألف إلى 2 هاء، أو أي أو جميع الالتزامات الواردة في المواد من 2 واو إلى 2 حاء التي تقرّرت عملا بالفقرة 1 مكرر من هذه المادة. ثاء - المادة 6 تحذف العبارة التالية من المادة 6 من البروتوكول : المواد من 2 ألف إلى 2 هاء، والوضع المتعلق بإنتاج وواردات وصادرات المواد الانتقالية في المجموعة الأولى من المرفق جيم. ويستعاض عنها بالتالي : المواد من 2 ألف إلى 2 حاء

42 الجريدة الرسم مهورية الجزائرية خاء المادة 7، الفقرتان 2 و 3 يستعاض عن الفقرتين 2 و 3 من المادة 7 بالتالي : 2 - على كل طرف أن يزود الأمانة بالبيانات الإحصائية عن إنتاجه لكل مادة من المواد الخاضعة للرقابة ووارداته وصادراته منها :

  • في المرفقين باء وجيم، عن سنة 1989،
  • في المرفق هاء، عن سنة 1991، أو أفضل تقديرات ممكنة لهذه البيانات في حالة عدم توفر البيانات الفعلية، في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ سريان البنود الواردة في البروتوكول فيما يتعلق بالمواد المدرجة في المرفقات باء وجيم وهاء، على ذلك الطرف 3 - على كل طرف أن يقدّم إلى الأمانة بيانات إحصائية عن إنتاجه السنوي (كما حدد في الفقرة 5 من المادة (1) من كل من المواد المدرجة في المرفقات ألف وباء وجيم وهاء، وبيانات منفصلة عن كل مادة فيما يتعلق ب :
  • الكميات المستخدمة كمواد وسيطة، الكميات المبادة بواسطة التقنيات التي وافقت عليها الأطراف، ووارداته من الأطراف وغير الأطراف وصادراته إليها عن السنة التي يبدأ فيها سريان الأحكام المتعلقة بالمواد الواردة في المرفقات ألف وباء وجيم وهاء على ذلك الطرف، وعن كلّ سنة تالية. ويتعين تقديم هذه البيانات في موعد لا يتجاوز فترة تسعة أشهر من انتهاء السنة التي تتعلّق بها تلك البيانات. ذال المادة 7، الفقرة 3 مكرر تدرج الفقرة التالية بعد الفقرة 3 من المادة 7 من البروتوكول : 3 مكرر - يقدّم كل طرف إلى الأمانة بيانات إحصائية منفصلة عن وارداته وصادراته السنوية من كل المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المجموعة الثانية في المرفق ألف والمجموعة الأولى في المرفق جيم والتي أعيد تدويرها. / العدد 17 23 ذو الحجة عام 1420 ه ضاد المادة 7 : الفقرة 4 في الفقرة 4 من المادة 7 من البروتوكول، يستعاض عن عبارة : الفقرات 1 و 2 و 3 بعبارة 1 و 2 و 3 و 3 مكرر ألف ألف المادة 9، الفقرة 1 (أ) تحذف العبارة التالية من الفقرة 1 (أ) من المادة 9 من البروتوكول : والانتقالية باء باء المادة 10، الفقرة 1 في الفقرة 1 من المادة 10 من البروتوكول، بعد عبارة : المواد من 2 أ إلى 2 هاء تضاف عبارة : وأي تدابير رقابة واردة في المواد 2 واو إلى 2 حاء يتم تحديدها تبعا للفقرة 1 مكرر من المادة 5. جيم جيم - المادة 11 ، الفقرة 4 (زاي) تحذف العبارة التالية من الفقرة 4 (زاي) من المادة 11 من البروتوكول : والوضع فيما يتعلق بالمواد الانتقالية دال دال المادة 17 في المادة 17 من البروتوكول، يستعاض عن عبارة : المواد من 2 ألف إلى 2 هاء بالعبارة : المواد من 2 ألف إلى 2 حاء هاء هاء المرفقات 1 - المرفق جيم يستعاض بالمرفق التالي من المرفق جيم من البروتوكول

23 ذو الحجة عام 1420 ه الجريدة الرسمية المرفق جيم : المواد قيمة القدرة للجمهورية الجزائرية / العدد 17 43 الخاضعة للرقابة عدد الأيسومورات المادة المجموعة على استنفاد الأوزون 0,04 1 0,055 1 0,02 1 0,01-0,04 2 0,02-0,08 3 0,02-0,06 3 0,02 0,02-0,04 2 0,022 0,007-0,05 3 0,008-0,05 4 0,02-0,06 3 0,005-0,07 3 0,11 0,008-0,07 3 0,065 0,003-0,005 2 0,015-0,07 5 0,01-0,09 9 0,01-0,08 12 0,01-0,09 12 0,02-0,07 9 0,025 0,033 0,02-0,10 5 0,05-0,09 9 0,008-0,10 16 0,007-0,23 18 0,01-0,28 16 0,03-0,052 9 0,004-0,09 12 0,005-0,13 18 0,007-0,12 18 0,009-0,14 12 0,001-0,01 12 0,005-0,04 16 0,003-0,03 12 0,002-0,02 9 0,002-0,02 9 0,001-0,03 5 Group1 ) 21 - HCFC ( CHFCI2 ) 22 - HCFC ( CHF2CI ) 31 - HCFC ( CH2FCI ) 121 - HCFC ( C2HFCI4 ) 122 - HCFC ( C2HF2CI3 ) 123 - HCFC ( C2HF3CI2 ) 123 - HCFC ( CHCI2CF3 ) 124 - HCFC ( C2HF4CI ) 124 - HCFC ( CHFCICF3 ) 131 - HCFC ( C2H2FCI3 ) 132 - HCFC ( C2H2F2CI2 ) 133 - HCFC ( C2H2F3CI ) 141 - HCFC ( C2H3FCI2 ) 141b - HCFC ( CH3CFCI2 ) 142 - HCFC ( C2H3F2CI ) 142b - HCFC ( CH3CF2CI ) 151 - HCFC ( C2H4FCI ) 221 - HCFC ( C3HFC16 ) 222 - HCFC ( C3HF2C15 ) 223 - HCFC ( C3HF3CI4 ) 224 - HCFC ( C3HF4CI3 ) 225 - HCFC ( C3HF5C12 * ) ca 225 - HCFC ( CF3CF2CHCI2 ) cb 225 - HCFC ( CF2CICF2CHCIF ) 226 - HCFC ( C3HF6CI ) 231 - HCFC ( C3H2FCI5 ) 232 - HCFC ( C3H2F2CI4 ) 233 - HCFC ( C3H2F3CI3 ) 234 - HCFC ( C3H2F4CI2 ) 235 - HCFC ( C3H2F5CI ) 241 - HCFC ( C3H3FCI4 ) 242 - HCFC ( C3H3F2CI3 ) 243 - HCFC ( C3H3F3CI2 ) 244 - HCFC ( C3H3F4CI ) 251 - HCFC ( C3H4FCI3 ) 252 - HCFC ( C3H4F2CI2 ) 253 - HCFC ( C3H4F3CI ) 261 - HCFC ( C3H5FCI2 ) 262 - HCFC ( C3H5F2CI ) 271 - HCFC ( C3H6FCI

سمية للجمهورية قيمة القدرة عدد على استنفاد الأوزون * 1,00 0,74 0,73 0,3-0,8 0,5-1,8 0,4-1,6 0,7-1,2 0,1-1,1 0,2-1,5 0,7-1,6 0,1-1,7 0,2-1,1 0,07-0,1 0,3-1,5 0,2-1,9 0,3-1,8 0,5-2,2 0,9-2,0 0,7-3,3 0,1-1,9 0,2-2,1 0,2-5,6 0,3-7,5 0,9-1,4 0,08-1,9 0,1-3,1 0,1-2,5 0,3-4,4 0,03-0,3 0,1-1,0 0,07-0,8 0,04-0,4 0,07-0,8 0,02-0,7

  • ترد قدرات استنفاد الأوزون كقيمة واحدة الجزائرية / العدد 17 23 ذو الحجة عام 1420 ه المرفق جيم (تابع) الأيسومورات المادة المجموعة GroupII 1 CHFBr2 1 ) 22B1 - HBFC ( CHF2Br 1 CH2FBr 2 C2HFBr4 3 C2HF2Br3 3 C2HF3B2 2 C2HF4Br 3 C2H2FBr3 4 C2H2F2B2 3 C2H2F3Br 3 C2H3FBr2 3 C2H3F2Br 2 C2H4FBr 5 C3HFBr6 9 C3HF2B5 12 C3HF3Br4 12 C3HF4B3 9 C3HF5B2 5 C3HF6B 9 C3H2FBr5 16 C3H2F2Br4 18 C3H2F3B3 16 C3H2F4Br2 8 C3H2F5Br 12 C3H3FBr4 18 C3H3F2Br3 18 C3H3F3B2 12 C3H3F4Br 12 C3H4FBr3 16 C3H4F2B2 12 C3H4F3Br 9 C3H5FBr2 9 C3H5F2Br 5 C3H6FBr حيث تم تحديدها بناء على الحسابات القائمة على قياسات المختبرات. أما القدرات الواردة باعتبارها مدى فهي قائمة على تقديرات ومن ثم فهي تتميز بعدم تعيين أكبر : عامل واحد من عاملين المركبات الكربون الهيدرو كلورية فلورية وعامل واحد من ثلاثة عوامل لمركبات الكربون الهيدرو برومية فلورية، ويتعلق المدى بمجموعة ايسومورية والقيمة العليا هي تقدير القدرة على استنفاد الأوزون للايسومور ذي القدرة الأعلى على استنفاد الأوزون ، والقيمة الصغرى هي تقدير القدرة على استنفاد الأوزون للايسومور ذي القدرة المنخفضة على استنفاد الأوزون.
    • تحدد أكثر المواد الصالحة تجاريا على البروتوكول. أن تدرج أمامها قيم القدرة على استنفاد الأوزون كما تستخدم لأغراض هذا

23 ذو الحجة عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 45 2 المرفق هاء يضاف المرفق التالي إلى البروتوكول : المرفق هاء : المواد الخاضعة للرقابة المجموعة المادة المجموعة الأولى CH3Br بروميد الميثيل المادة 2 : العلاقة بتعديل 1990 لا يجوز لأي دولة أو منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي أن تقوم بإيداع صك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام إلى هذا التعديل مالم تكن قد قامت في وقت سابق أو في نفس الوقت بإيداع صك من هذا القبيل للتعديل المعتمد في الاجتماع الثاني للأطراف المعقود في لندن في 29 حزيران/يونيو 1990ة المادة 3 : بدء النفاذ 1 - يبدأ نفاذ هذا التعديل في 1 كانون الثاني / يناير سنة 1994 ، على أن يتم إيداع عشرين صكا على الأقل من صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة على هذا التعديل من جانب الدول أو منظمات مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس قسم التلخيص والدّراسات الاقتصادية الكلية بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط سابقا.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000 تنهى مهام السيد محمد الطيب بومرفق، بصفته رئيسا لقسم التلخيص والدراسات الاقتصادية الكلية بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط - سابقا ، لإحالته على التقاعد. القدرة على استنفاد الأوزون 0,7 التكامل الاقتصادي الإقليمية التي هي أطراف في بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون. وإذا لم يستوف هذا الشرط حتى ذلك التاريخ يبدأ نفاذ التعديلات في اليوم التسعين من تاريخ تحقيقه. 2 - وتحقيقا لأغراض الفقرة 1 ، فإن أي صك من الصكوك تودعه منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي لا يعتبر صكا إضافيا للصكوك التي قامت بإيداعها الدول الأعضاء في تلك المنظمة. 3 وبعد بدء نفاذ هذا التعديل كما نص على ذلك بموجب الفقرة 1 من هذه المادة، يبدأ نفاذه على أي طرف في البروتوكول في اليوم التسعين من تاريخ إيداعه صك التصديق أو القبول أو الموافقة. فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000 ، يتضمن إنهاء مهام مدير لدى مدير الدراسات المكلّف بالتعاون بمصالح المندوب للتخطيط. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000 تنهى مهام السيد محمد إلياس الهناني، بصفته مديرا لدى مدير الدراسات المكلف بالتعاون بمصالح المندوب للتخطيط، لإحالته على التقاعد.

46 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحياة الجمعوية بمحافظة الجزائر الكبرى - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000 تنهى مهام السيد السعيد عباس، بصفته مديرا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحياة الجمعوية بمحافظة الجزائر الكبرى - سابقا ، بناء على طلبه.


    • مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام للمديرية العامة للجمارك.- بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000 تنهى مهام السيد ضيف يونس بوعصيدة، بصفته مفتشا عاما للمديرية العامة للجمارك، لإحالته على التقاعد.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000 ، يتضمن إنهاء مهام مدير القيمة والجباية في المديرية العامة للجمارك بوزارة المالية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000 تنهى مهام السيد رابح براهيمي، بصفته مديرا للقيمة والجباية في المديرية العامة للجمارك بوزارة المالية، لإحالته على التقاعد. / العدد 17 23 ذو الحجة عام 1420 ه مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000 ، يتضمن إنهاء مهام مدير التنظيم والإعلام الآلي في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000 تنهى مهام السيد سيدي محمد بوعياد، بصفته مديرا للتنظيم والإعلام الآلي في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المنازعات في المديرية العامة للضرائب بوزارة الاقتصاد سابقا.

– بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000 تنهى مهام السيد محمد عاشور ، بصفته مديرا للمنازعات في المديرية العامة للضرائب بوزارة الاقتصاد - سابقا، لإحالته على التقاعد.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000 تنهى مهام السيد ابراهيم فرطاس، بصفته نائب مدير لتطبيق أنظمة الإعلام الآلي في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية، لإحالته على التقاعد.

23 ذو الحجة عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 47 مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالصندوق الخاص بمعاشات تقاعد الإطارات العليا للأمة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000 تنهى مهام السيد محند أعراب راشدي، بصفته نائب مدير بالصندوق الخاص بمعاشات تقاعد الإطارات العليا للأمة، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام عضو بمجلس النقد والقرض. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000 تنهى مهام السيد بوعلام زكري، بصفته عضوا بمجلس النقد والقرض، بناء على طلبه. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000 ، يتضمن إنهاء مهام مدير التخطيط والتهيئة العمرانية في ولاية الشلف .

- بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000 تنهى مهام السيد محمود خلاص، بصفته مديرا للتخطيط والتهيئة العمرانية في ولاية الشلف المتوفى. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000، يتضمنان إنهاء مهام مفتشين بوزارة الطاقة والمناجم.


بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000 تنهى مهام السيد بشير بهورة، بصفته مفتشا بوزارة الطاقة والمناجم، لإحالته على التقاعد. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000 تنهى مهام السيد رضوان محمصاجي، بصفته مفتشا بوزارة الطاقة والمناجم، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة الطاقة والمناجم.


بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000 تنهى مهام السيد عبد الله سماحيل، بصفته مديرا للدراسات بوزارة الطاقة والمناجم ، لإحالته على التقاعد.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير أنظمة الإعلام والتحاليل الاقتصادية والوثائق بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000 تنهى مهام السيد زهير بلوي، بصفته مديرا لأنظمة الإعلام والتحاليل الاقتصادية والوثائق بوزارة الطاقة والمناجم، لإحالته على التقاعد.

48 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير الكهرباء في المديرية العامة لتوزيع المنتوجات الطاقوية بوزارة الطاقة والمناجم.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000 تنهى مهام السيد جلول بن شريف، بصفته مديرا للكهرباء في المديرية العامة لتوزيع المنتوجات الطاقوية بوزارة الطاقة والمناجم، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الطاقة والمناجم.


بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000 تنهى مهام السيد بوعلام ياسف ، بصفته نائب مدير للتقويم والتحاليل الاقتصادية بوزارة الطاقة والمناجم، لإحالته على التقاعد. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للمناجم والصناعة في ولايتين.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000 تنهى مهام السيد سعيد مسعودي، بصفته مديرا للمناجم والصناعة في ولاية أم البواقي، المتوفى. / العدد 17 23 ذو الحجة عام 1420 ه بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000 تنهى مهام السيد سليمان دودو ، بصفته مديرا للصناعة والمناجم في ولاية إيليزي، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000 ، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة التربية الوطنية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000 تنهى مهام السيد عبد الرحمن إسلي، بصفته مفتشا بوزارة التربية الوطنية، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التربية الوطنية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000 تنهى مهام السيد عبد المجيد بن نية، بصفته نائب مدير للتكوين الأولي بوزارة التربية الوطنية، لإحالته على التقاعد.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير التربية في ولاية سوق أهراس.

- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000 تنهى مهام السيد عبد الله علام، بصفته مديرا للتربية في ولاية سوق أهراس، لتكليفه بوظيفة أخرى.

23 ذو الحجة عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 49 مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير الدراسات العليا والبحث الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000 تنهى مهام السيد إسماعيل كريم، بصفته مديرا للدراسات العليا والبحث الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بسبب إلغاء الهيكل. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشبيبة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000 تنهى مهام السيد إسماعيل حنتيت، بصفته نائب مدير للإعلام الآلي والوثائق بوزارة الشبيبة - سابقا، لإحالته على التقاعد.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الشباب والرياضة في ولاية تيسمسيلت. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000 تنهى مهام السيد بوعلام تسعديت، بصفته مديرا للشباب والرياضة في ولاية تيسمسيلت، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة البريد والمواصلات.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000 تنهى مهام السيد موسى بلقاسم، بصفته مفتشا عاما لوزارة البريد والمواصلات، لإحالته على التقاعد.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000 ، يتضمن إنهاء مهام مدير البريد والمواصلات في ولاية النعامة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000 تنهى مهام السيد عبد القادر بوشنتوف، بصفته مديرا للبريد والمواصلات في ولاية النعامة، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000 ، يتضمن إنهاء مهام مدير معهد التكوين المهني بسطيف.


بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000 تنهى مهام السيد محمد البشير مرواني ، بصفته مديرا لمعهد التكوين المهني بسطيف، المتوفى.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000 ، يتضمن إنهاء مهام ناظر الشؤون الدينية في ولاية تيسمسيلت. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000 تنهى مهام السيد عبد الرزاق قردون ، بصفته ناظرا للشؤون الدينية في ولاية تيسمسيلت، المتوفى.

50 الجريدة الرسمية الجزائرية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة السكن. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000 تنهى مهام السيد يوسف غيدوش، بصفته نائب مدير للإحصائيات بوزارة السكن، المتوفى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير السكن والتجهيزات العمومية في ولاية الشلف.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000 تنهى مهام السيد عبد الحفيظ بن دحمان، بصفته مديرا للسكن والتجهيزات العمومية في ولاية الشلف المتوفى. ———*- مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000 يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات في المديرية العامة للتقويم الصناعي وضبط المقاييس بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000 تنهى مهام السيد منصور عبد القادر توفيق أوجيدة، بصفته مديرا للدراسات في المديرية العامة للتقويم الصناعي وضبط المقاييس بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة، لإحالته على التقاعد. / العدد 17 23 ذو الحجة عام 1420 ه مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الحديد والصلب والتعدين بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000 تنهى مهام السيد يوسف بن أعراب، بصفته مديرا للحديد والصلب والتعدين بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة.

- بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000 تنهى مهام السيد مصطفى أوقاسي، بصفته رئيسا للدراسات، مكلفا بترقية الجودة بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة، لإحالته على التقاعد. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المجاهدين في ولاية النعامة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000 تنهى مهام السيد محمد مفتاح ، بصفته مديرا للمجاهدين في ولاية النعامة، لإحالته على التقاعد.

23 ذو الحجة عام 1420 ه . الجريدة الرسمية مراسيم رئاسيّة مؤرخة في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000، تتضمن إنهاء مهام المديرين العامين للمكاتب الجهوية للتنمية الغابية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000 تنهى مهام السيد عبد الحميد ولباني، بصفته مديرا عاما للمكتب الجهوي للتنمية الغابية بالمنطقة التلية الوسطى، بسبب إلغاء الهيكل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000 تنهى مهام السيد مصطفى زين، بصفته مديرا عاما للمكتب الجهوي للتنمية الغابية بالمنطقة التلية الشرقية، بسبب إلغاء الهيكل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000 تنهى مهام السيد رابح خالد ، بصفته مديرا عاما للمكتب الجهوي للتنمية الغابية بالمنطقة السهبية الشرقية، بسبب إلغاء الهيكل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000 تنهى مهام السيد علي رياح ، بصفته مديرا عاما للمكتب الجهوي للتنمية الغابية بالمنطقة السهبية الغربية، بسبب إلغاء الهيكل. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000 ، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة التجهيز سابقا.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000 تنهى مهام السيد أكلي عادوم ، بصفته مديرا للدراسات بوزارة التجهيز - سابقا ، لإحالته على التقاعد. للجمهورية الجزائرية / العدد 17 51 مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير الهياكل الأساسية البحرية والموانىء الجوية بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية سابقا بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000 تنهى مهام السيد لزهاري حسيني، بصفته مديرا للهياكل الأساسية البحرية والموانىء الجويّة بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية - سابقا ، لإحالته على التقاعد.

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000 تنهى مهام السيد محمد بخوش، بصفته نائب مدير للدراسات الاقتصادية والتمويلات بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية - سابقا ، لإحالته على التقاعد. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000 تنهى مهام السيد عبد القادر مراح ، بصفته نائب مدير لحظائر العتاد بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية سابقا، لإحالته على التقاعد.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان كاتب الدولة لدى وزير السياحة والصناعة التقليدية، المكلف بالصناعة التقليدية سابقا.


بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000 تنهى مهام

52 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السيد محمد مخلوفي، بصفته رئيسا لديوان كاتب الدولة لدى وزير السياحة والصناعة التقليدية المكلف بالصناعة التقليدية - سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000 ، يتضمن إنهاء مهام مدير التنظيم والشؤون القانونية والتعاون بوزارة السياحة والصناعة التقليدية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000 تنهى مهام السيد فروق نادي بصفته مديرا للتنظيم والشؤون القانونيّة والتّعاون بوزارة السياحة والصناعة التقليدية، لإحالته على التقاعد.

مراسيم رئاسيّة مؤرخة في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000، تتضمن إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان كاتب الدولة لدى وزير السياحة والصناعة التقليدية، المكلف بالصناعة التقليدية سابقا.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000 تنهى مهام السيدة حورية بايو، زوجة موفق، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان كاتب الدولة لدى وزير السياحة والصناعة التقليدية، المكلف بالصناعة التقليدية - سابقا ، بسبب إلغاء الهيكل… بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000 تنهى مهام الآنسة نصيرة يوسفي، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان كاتب الدولة لدى وزير السياحة والصناعة التقليدية، المكلّف بالصناعة التقليدية - سابقا بسبب إلغاء الهيكل. / العدد 17 23 ذو الحجة عام 1420 ه بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000 تنهى مهام السيد محمد شلايف بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان كاتب الدّولة لدى وزير السياحة والصناعة التقليديّة، المكلّف بالصناعة التقليدية - سابقا بسبب إلغاء الهيكل.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1420 الموافق 19 مارس سنة 2000 ، يتضمن تعيين قضاة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ذي الحجة عام 1420 الموافق 19 مارس سنة 2000 يعين السادة الآتية أسماؤهم قضاة :

  • صالح سليمي أحمد باحة، عنبي شروين عبد الله خلفاوي، إبراهيم صديقي، محمد نقاح محمود جودر عبد اللطيف الجيلالي بلالة أحمد بوعتبة عبد الحق بوكروح الطاهر جباري لخضر سلام
  • أحمد عسال علي بن عيسى،
  • أحمد أوسعدي، فريد بن عراب جيلالي بريني بن سكران فيلالي العيد سالم، محمد الشريف بشيري
  • فيصل دهيمي

23 ذو الحجة عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 5-3 توفيق بهولي حسين بن عزيزة أحمد بوكروبة محمد رشيد هناوي لطفي بهلول،

  • رضا أوكال عبد العزيز مامين. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1420 الموافق 19 مارس سنة 2000، يتضمن تعيين مفتشة بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ذي الحجة عام 1420 الموافق 19 مارس سنة 2000 تعين الآنسة ليلى بولودان، مفتشة بوزارة التربية الوطنية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1420 الموافق 19 مارس سنة 2000، يتضمن تعيين مدير التكوين بوزارة التربية الوطنية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ذي الحجة عام 1420 الموافق 19 مارس سنة 2000 يعين السيد عبد المجيد هدواس، مديرا للتكوين بوزارة التربية الوطنية.

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 13 ذي الحجة عام 1420 الموافق 19 مارس سنة 2000، يتضمنان تعيين مديرين للتربية في ولايتين.


بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ذي الحجة عام 1420 الموافق 19 مارس سنة 2000 يعين السيد عبد الله علام، مديرا للتربية في ولاية عنابة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ذي الحجة عام 1420 الموافق 19 مارس سنة 2000 يعين السيد السعيد نعيجة، مديرا للتربية في ولاية تيسمسيلت.

مراسيم رئاسيّة مؤرخة في 13 ذي الحجة عام 1420 الموافق 19 مارس سنة 2000، تتضمن تعيين مديرين للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني.


بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1420 الموافق 19 مارس سنة 2000 يعين السيد الطيب ناجي، مديرا للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بأم البواقي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1420 الموافق 19 مارس سنة 2000 يعين السيد بن عمر بلمجاهد، مديرا للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بتيارت. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1420 الموافق 19 مارس سنة 2000 يعين السيد يحيى بوشنافة، مديرا للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بالمدية. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 13 ذي الحجة عام 1420 الموافق 19 مارس سنة 2000، يتضمنان تعيين مديرين عامين لديواني الترقية والتسيير العقاري في ولايتين.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1420 الموافق 19 مارس سنة 2000 يعين السيد كمال هني عدة، مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري بولاية . بومرداس

54 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1420 الموافق 19 مارس سنة 2000 يعين السيد الحاج سلطاني، مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري بولاية عين الدفلى.

- مراسيم رئاسيّة مؤرخة في 13 ذي الحجة عام 1420 الموافق 19 مارس سنة 2000، تتضمّن تعيين مديرين للسكن والتجهيزات العمومية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 ذي الحجة عام 1420 الموافق 19 مارس سنة 2000 يعين السيد محمد كمال بن عيشة، مديرا للسكن والتجهيزات العمومية في ولاية البليدة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1420 الموافق 19 مارس سنة 2000 يعين السيد مخلوف بعزيز، مديرا للسكن والتجهيزات العمومية في ولاية تيزي وزو. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1420 الموافق 19 مارس سنة 2000 يعين السيد عبد الله نوادرية، مديرا للسكن والتجهيزات العمومية في ولاية عنابة. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع / العدد 17 23 ذو الحجة عام 1420 ه مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1420 الموافق 19 مارس سنة 2000 ، يتضمن تعيين مدير التعمير والبناء في ولاية البليدة.


بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1420 الموافق 19 مارس سنة 2000 يعين السيد فريد بوعبشة، مديرا للتعمير والبناء في ولاية البليدة.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1420 الموافق 19 مارس سنة 2000 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1420 الموافق 19 مارس سنة 2000 يعين السيد عبد الحكيم مسعودي، نائب مدير للوسائل العامة بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1420 الموافق 19 مارس سنة 2000، يتضمن تعيين رئيس دراسات بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1420 الموافق 19 مارس سنة 2000 يعين السيد محمد الكمال بن خلاف، رئيسا للدراسات بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. عبد القادر بن مبارك الجزائر