مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام رئيس قسم التلخيص والدراسات الاقتصادية الكلية بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالتخطيط - سابقا

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.