مرسوم رئاسي

مراسيم رئاسية مؤرخة في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000، تتضمن إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان كاتب الدولة لدى وزير السياحة والصناعة التقليدية، المكلف بالصناعة التقليدية سابقا. 52

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.