مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة النقد والقرض. 47 2000 ، يتضمن إنهاء مهام عضو بمجلس 47

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.