مرسوم رئاسي

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس بوزارة الطاقة والمناجم

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.