قرار

قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 والتلخيص بديوان وزير التربية الوطنية. 24 يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية 24 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات 24

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.