قرار
قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 والتلخيص بديوان وزير التكوين المهني سابقا. ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات 24
قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 والتلخيص بديوان وزير التكوين المهني سابقا. ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات 24
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.