مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1447 الموافق 14 يوليو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لهيئة المدينة الجديدة لبوعينان
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1447 الموافق 14 يوليو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لهيئة المدينة الجديدة لبوعينان
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.