ج.ر عدد 64 لسنة 2013
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (9)
اسأل عن هذا العدد

اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 13-415 م ؤرّخ في 12 صفر عام 1435 الموافق 15 ديسمبر سنة 2013، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين الجمهوري ة الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية فيتنام الاشتراكية، الموقعة بالجزائر في 14 أبريل سنة …………………………………………………………………..2010 3 مرسوم رئاسي رقم 13-416 م ؤرّخ في 12 صفر عام 1435 الموافق 15 ديسمبر سنة 2013، يتضمن التص ديق على الاتفاقيّة المتعلقة بتسليم المجرمين بين الجمهوري ة الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية فيتنام الاشتراكية، الموقعة بالجزائر في 14 أبريل سنة ………………………………………………………………………………………….2010 8 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 13-409 مؤرّخ في 6 صفر عام 1435 الموافق 9 ديسمبر سنة 2013، يتضمن نقل اعتم اد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية……………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم رئاسي رقم 13-410 مؤرّخ في 7 صفر عام 1435 الموافق 10 ديسمبر سنة 2013، يتضمن نقل اع تماد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية…………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم تنفيذي رقم 13-411 مؤرخ في 8 صفر عام 1435 الموافق 11 ديسمبر سنة 2013، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2013، حسب كل قطاع…………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم تنفيذي رقم 13-412 مؤرّخ في 8 صفر عام 1435 الموافق 11 ديسمبر سنة 2013، يتضمن نقل اعتم اد في ميزانية الدولة……………………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم تنفيذي رقم 13-413 مؤرّخ في 8 صفر عام 1435 الموافق 11 ديسمبر سنة 2013، يتض من نقل اع ت م اد في ميزانية تسيير وزارة التجارة…………………………………………………………………………………………………….. 19 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 محرّم عام 1435 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2013، يتضمن تغيير ألقاب………………………….. 20 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الأشغال العمومية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 رجب عام 1434 الموافق 21 مايو سنة 2013، يتعلّق بتصنيف طريق بلدي وطريق غير مصنف سابقا ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية تيارت…………………………………………………………….. 27 ق رار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 رجب عام 1434 الموافق 21 مايو سنة 2013، يتعلّق بتصنيف طريق ضمن صنف الطرق الولائية بولاية تيسمسيلت…………………………………………………………………………………………………. 27

15 صفر عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 18 ديسمبر سنة 2013 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 3 اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 13-415 مؤرّخ في 12 صفر عام 1435 الموافق 15 ديسمبر سنة 2013، يتضمن التص ديق عل ى الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية فيتنام الاشتراكية، الموقعة بالجزائر في 14 أبريل سنة .2010 إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-11 منه،
  • وبعد الاطلاع على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية فيتنام الاشتراكية، الموقعة بالجزائر في 14 أبريل سنة 2010، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين الجمهوري ة الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية فيتنام الاشتراكية، الموقعة بالجزائر في 14 أبريل سنة 2010، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادّ ة 2 : ينشر هذا المرسوم ف ي ال جريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيم قراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بال جزائر في 12 صفر عام 1435 الموافق 15 ديسمبر سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية تتعلق بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة و جمهورية فيتنام الاشتراكية إن الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وجمهورية فيتنام الاشتراكية، المشار إليهم ا فيما يأتي ب”الطرفين”،
  • اعترافا منهما بضرورة التعاون القضائي المتبادل الأوسع لمكافحة الجريمة بجميع أشكالها،
  • ورغبة منهما في تعزي ز التعاون بين البلدين في ميدان التعاون القضائي في المجال الجزائي، اتفقتا على ما يأتي : المادّة الأولى مجال التطبيق 1 - يتبادل الطرفان طبقا لأحكام هذه الاتفاقية التعاون الأوسع بقدر الإمكان في المجال الج زائي، في ك ل الإجراءات المتعلقة بالجرائم التي تك ون من اختصاص السلطات القضائية للطرف الطالب وقت تقديم طلب التعاون. 2 - يشمل التعاون ما يأتي : أ) تلقي الشهادات، ب) تقديم الوثائق والملفات وأدلة إثبات أخرى، ج) تسليم العقود القضائية، د) تحديد مكان أو هوية الأشخاص، ه) التحوي ل المؤقت للأشخاص المحبوسين بصفة شهود، و) تنفيذ طلبات التفتيش والحجز، ز) التعرف على عائدات الجريمة وتحديد مكانها وتجميدها أو حجزها ومصادرتها والتصرف فيها والتعاون في إطار الإجراءات المتصلة بذلك، ح) استرداد الأموال، ط) أي تعاون آخر يتفق عليه الطرفان. المادّة 2 السلطات المركزية 1 - تعيّن السلطات المركزية من قبل الطرفين. أ) بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تتمثل السلطة المركزية في وزارة العدل. ب) بالنسبة لجمهورية فيتنام الاشتراكية، تتمثل السلطة المركزية في النيابة الشعبية العليا. 2 - يبلغ كل طرف الطرف الآخر بأي تغيير لسلطته المركزية.

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 15 صفر عام 1435 ه 3 - ترسل الطلبات المقدمة بموجب هذه الاتفاقية مباشرة من السلطة المركزي ة للط رف الط الب إلى السلطة المركزية للطرف المطلوب منه التعاون. 4 - في حالات الاستعجال، يجوز إرسال الطلبات عن طريق المنظم ة الدول ية للشرط ة الجنائية (الأنتربول). المادّة 3 شكل ومحتوى طلب التعاون القضائي 1 - يجب أن يق دم كل طلب للتعاون كتابيا. وفي حالة الاستعجال، يمكن للطرف المطلوب منه التعاون قبول الطلب في شكل آخر يترك أثرا مكتوبا، غير أنه ينبغي بعد ذلك تأكيد هذا الطلب فورا بالوثيقة الأصلية. 2 - يجب أن يتضمن طلب التعاون ما يأتي : أ) اسم الهيئة الطالبة والسلطة المختصة المكلفة بالتحقيق أو الإجراء القضائي الذي يتعلق به الطلب، ب) موضوع وأسباب الطلب، ج) وصف للوقائع المنسوبة، د) النص القانوني الجزائي المطبق. 3 - كما يحتوي الطلب عند الاقتضاء، وفي حدود الإمكان، على : أ) هوية وتاريخ الميلاد والمكان الذي يتواجد فيه الشخص المطلوب شهادته، ب) هوية وتاريخ الميلاد والمكان الذي يتواجد فيه الشخص الذي يجب أن يستلم العقد القضائي، ج) المعلومات الخاصة بهوية ومكان تواجد الشخص الذي يجب تحديد مكان تواجده، د) وصف دقيق للمكان الواجب تفتيشه والممتلكات الي يجب حجزها، ه) وصف الكيفية التي يتم بها أخذ وتسجيل الشهادة أو التصريح، و) الأسئل ة ال تي ينب غي ط رحه ا على الش اه د أو الخبير، ز) وصف الإجراء الخاص الواجب اتباعه خلال تنفيذ الطلب، ح) متطلبات السرية، ط) أي معلومات أخرى تقدم إلى الطرف المطلوب منه التعاون لتسهل عليه تنفيذ الطلب. 18 ديسمبر سنة 2013 م المادّة 4 رفض التعاون القضائي 1 - يرفض التعاون إذا : أ) اعتبر الطرف المطلوب منه التعاون أن تنفيذ طلب التعاون من شأنه المساس بالسيادة، بالأمن الوطني أو بالنظام العامّ، ب) تعلق الطلب بجريمة يكون الشخص بشأنها محل متابعة أو تحقيق أو تمت إدانته أو تبرئته لدى الطرف المطلوب منه التعاون، ج) كانت الجريمة التي طلب من أجلها التعاون تتمثل فقط في خرق التزامات عسكرية، د) تعلق الطلب بجريمة يعتبرها الطلب المطلوب منه التعاون جريمة سياسية، غير أن الجرائم الإرهابية لا تعتبر جرائم سياسية، ه) لم يتم احترام مبدأ التجريم المزدوج. 2 - قبل رفض طلب التعاون، يتعيّن على الطرف المطلوب منه التع اون وع ن ط ريق سلطته المرك زية أن يقوم ب : أ) إعلام الطرف الط الب فورا بأسباب رفض طلب التعاون، ب) التشاور مع الطرف الطالب من أجل دراسة إمكانية تق ديم المساعدة وفق الآج ال والشروط التي يراها الطرف المطلوب منه التعاون ضرورية. 3 - إذا رفضت السلطة المركزية للطرف المطلوب منه التعاون تقديم التعاون، يجب عليها إعلام السلطة المركزية للطرف الطالب بأسباب الرفض. المادّة 5 تنفيذ طلبات التعاون القضائي 1 - تقوم السلطة المركزية للطرف المطلوب منه التعاون وفقا لتشريعها بتنفيذ طلبات التعاون الموجهة لها من السلطة المركزية للطرف الطالب. 2 - إذا تقدم الطرف الطالب بطلب صريح، يتعيّن على الطرف المطلوب منه التعاون إخطاره بتاريخ ومكان تنفيذ طلب التعاون. 3 - إذا وافق الطرف المطلوب منه التعاون، يمكن السلطات والأشخاص المعنية للطرف الطالب أن تساعد السلطات المختصة للطرف المطلوب منه التعاون أثناء تنفيذ الطلب.

15 صفر عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 18 ديسمبر سنة 2013 م 4 - إذا تقدم الطرف الطالب بطلب صريح يتضمن تنفيذ إجراء بكيفية خاصة، فإن الطرف المطلوب منه التعاون يلبي هذا الطلب في حدود ما يوافق تشريعه. 5 - تخطر السلطة المركزية للطرف المطلوب منه التعاون فورا السلطة المركزية للطرف الطالب، بالمآل المخصص لتنفيذ طلبها. المادّة 6 المحافظة على السرية 1 - بناء على طلب أحد الطرفين : أ) يبذل الطرف المطل وب منه التع اون، كل ما بوسعه للمحافظة على سرية طلب التعاون القضائي ومضمونه والوثائق المدعمة له، وحتى التعاون في حد ذاته. أما إذا كان من غير الممكن تنفيذ الطلب دون إفشاء السرية، فعلى الطرف المطلوب منه التعاون إعلام الطرف الطالب بذلك، حتى يتسنى لهذا الأخير أن يقرر ما إذا كان يتمسك بتنفيذ طلب التعاون، ب) يجب على الطرف الطالب الحفاظ على سرية الشهادات والمعلومات المقدمة من قبل الطرف المطلوب منه التعاون، وذلك في حدود ما تسمح به مقتضيات التحقيق والإجراءات المحددة في الطلب. 2 - لا يجوز للطرف الطالب أن يقوم دون موافقة الطرف المطلوب منه التعاون باستخدام أو إرسال معلومات أو أدلة مقدمة من قبل الطرف المطلوب منه التعاون إلاّ لغرض التحقيق أو الإجراءات المنصوص عليها في الطلب. المادّة 7 الشهادة في إقليم الطرف المطلوب منه التعاون 1 - كل شخص يتواجد في إقليم الطرف المطلوب منه التعاون وتكون شهادته مطلوبة تطبيقا لهذه الاتفاقية، يجوز إلزامه عن طريق التكليف بالحضور أو بأي شكل آخر يسمح به قانون الطرف المطلوب منه التعاون، بالإدلاء بشهادته أو تق ديم وث ائق أو ملف ات أو أدلة إثبات أخرى. 2 - يجوز إلزام أي شخص مطلوب منه الإدلاء بشهادته أو تقديم معلومات أو وثائق أو ملفات في إقليم الطرف المطلوب منه التعاون، بتنفيذ ما طلب منه طبقا للشروط المنصوص عليها في قانون الطرف المطلوب منه التعاون. وإذا ادعى هذا الشخص التمتع بحصانة أو عجز أو امتياز يخوله له قانون الطرف الطالب، تؤخذ شهادته رغم ذلك ويخطر الطرف الطالب بادعاءاته. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 5 3 - عندما يقدم طلب لهذا الغرض، تقوم السلطة المركزية للطرف المطلوب منه التعاون بإعلام الطرف الطالب مسبقا، وفي الوقت المناسب، بتاريخ ومكان الإدلاء بالشهادة. المادّة 8 الشهادة في إقليم الطرف الطالب 1 - إذا تبيّن للطرف الطالب ضرورة المثول الشخصي لشاهد أو خبير أمام سلطاته المختصة من أجل الإدلا ء بشهادته في قضية جزائية، فإنه يشير إلى ذلك في طلب تسليم التكليف بالحضور أو في طلب التعاون من أجل تحقيق يتعلق بقضية جزائية ويخطر الطرف المطلوب منه التعاون الشاهد أو الخبير بذلك. كما يقوم الطرف المطلوب منه التعاون بإخبار الطرف الطالب بالرد الصادر عن الشاهد أو الخبير. 2 - يجب أن يتضمن الطلب أو الاستدعاء في الحالة المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادّة، مبلغا تق ريبيا للتع ويض ات ال تي ينب غي دفعه ا وكذا التعويضات عن مص اريف السفر والإقامة. يمكن عند الاقتضاء، أن يستلم الشاهد عن طريق السلطات القنصل ية للط رف الط الب، تسبيق ا لجزء من المصاريف المتعلقة بالسفر أو مجملها. 3 - كل شاهد أو خبير، مهما ك انت جنسيته، يتم استدعاؤه من قبل أح د الطرفين ويمثل بإرادته أمام الجهات القضائية للطرف الآخ ر، لا يمكن متابعته أو حبسه من أجل أفعال أو تنفيذا لأحكام سابقة لمغادرته إقليم الطرف المطلوب منه التعاون. 4 - غير أن هذه الحصانة تنتهي بعد خمسة عشر (15) يوما من تاريخ سماعه إذا لم يغادر الشاهد أو الخبير إقليم الطرف الطالب وكان بإمكانه القيام بذلك. 5 - إن الشاهد أو الخبير الذي لا يمتثل للتكليف بالحضور الذي طلب منه تسليمه له أو سلم له تطبيقا لهذه الاتفاقية، لا يتعرض لأي عقاب أو إجراء ردعي، حتى وإن اشتمل هذا التكليف على أوامر. المادّة 9 التحويل المؤقت للأشخاص المحبوسين 1 - بن اء على طلب الطرف الطالب وإذا وافق ك ل من الطرف المطلوب منه التعاون والشخص المحبوس، يحوّل إلى إقليم الطرف الطالب هذا الشخص المتواج د في إقل يم الطرف المطل وب منه التع اون إذا اعتبر مثوله الشخصي بصف ة شاهد أو للمساعدة في إجراء جزائي، ضروريا.

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 15 صفر عام 1435 ه 2 - لأغراض هذه المادّة : أ) يبقى الشخص الذي تم تحويله ره ن الحبس في إقليم الطرف الطالب، إلاّ إذا سمح الطرف المطلوب منه التعاون بالإفراج عنه، ب) يجب على الطرف الطالب إع ادة الشخص الذي تم تحويله إلى الطرف المطلوب منه التعاون بمجرد أن تسمح الظروف بذلك، ج) في حالة ما إذا انقضت مدة عقوبة الشخص الذي تم تحويله بينما هو متواجد لدى الطرف الطالب طبقا لهذه المادّة، يفرج عنه ويعامل وفقا لأحكام المادّة 8 من هذه الاتفاقية، د) يعتد بالمدة التي قضاها الشخص المحول في سج ن الطرف الطالب، عند حساب تنفيذ العقوبة المسلط ة عل يه من قبل الط رف المطل وب منه التعاون. المادّة 10 الإعفاء من التصديق تعفى الوثائق والمستندات المقدمة تطبيق ا لهذه الاتفاقية من أي شكل من أشك ال التصديق، غير أنه يجب أن يضفى عليها التوقيع والختم الرسمي للسلطة المؤهلة لإصدارها. المادّة 11 تسليم العقود القضائية 1 - يقوم الطرف المطلوب منه التعاون، طبقا لتشريعه، بتسليم العقود التي أرسلت إليه لهذا الغرض من قبل الطرف الطالب. 2 - يرسل طلب تسليم كل وثيقة، تطلب مثول الشخص إلى الط رف المطل وب منه التع اون في مدة لا تقل عن ستين (60) يوما قبل التاريخ المحدد للمثول. وفي حالة الاستعجال، يمكن الطرف المطلوب منه التعاون التخلي عن شرط الأجل. 3 - يقوم الطرف المطلوب منه التعاون بتسليم الوثائق طبقا لتشريعه الوطني. إذا طلب الطرف الطالب ذلك صراحة، وفي حدود ما يسمح به تشريعه، يقوم الطرف المطلوب منه التعاون بتنفيذ الطلب حسب الشكل المطلوب من قبل الطرف الطالب. 4 - يرسل الطرف المطلوب منه التعاون إلى الطرف الطالب دليل تبليغ الوثائق، الذي يبين فعل وشكل وتاريخ التسليم، عند الاقتضاء، يجوز أن يأخذ شكل وصل مؤرخ وموقع من المرسل إليه وإذا تعذر التسليم يتم إعلام الطرف الطالب في أقرب الأجال مع ذكر الأسباب التي حالت دون التسليم. 18 ديسمبر سنة 2013 م المادّة 12 التفتيش والحجز 1 - يقوم الطرف المطلوب منه التعاون، ما لم يتعارض ذلك مع تشريعه وشريطة الحفاظ على حقوق الغير حسن النية، بتنفيذ طلبات التفتيش والحجز وتسليم الأشياء إلى الطرف الطالب بناء على طلب هذا الأخير للحصول على أدلة إثبات. 2 - يمتثل الطرف الطالب لأي شرط يفرضه الطرف المطلوب منه التعاون، فيما يتعلق بالوثائق والأشياء المحجوزة والمسلمة إلى الطرف الطالب. المادّة 13 إرجاع الأشياء أو الملفات أو الوثائق إلى الطرف المطلوب منه التعاون تعاد الأشياء بما فيها الملفات أو الوثائق الأصلية المقدم ة للط رف الط الب، تطبيق ا له ذه الاتف اق ية، في أق رب وقت ممكن، للط رف المطل وب منه التع اون إلاّ إذا تخلى هذا الأخير عن حقه في ذلك. المادّة 14 التعاون في إطار إجراءات التجميد أو الحجز والمصادرة 1 - يتبادل الطرفان التعاون خلال الإجراءات المتعلقة بالتعرف على عائدات الجريمة ووسائل ارتكابها وتحديد مكانها وتجميدها أو حجزها ومصادرتها طبقا للقانون الوطني للطرف المطلوب منه التعاون. 2 - ينبغي أن يتضمن طلب التعاون المتعلق بإج راءات التجميد أو الحجز والمصادرة، علاوة ع لى الأحك ام المنصوص عليها في المادّة 3 أعلاه، البيانات الآتية : أ) معلومات ح ول الممتلكات التي تم تقديم طلب التعاون بشأنها، ب) مكان تواجد الممتلكات، ج) العلاقة بين الممتلكات والجرائم، إن وجدت، د) معلومات ح ول ما للغي رمن مصالح في الممتلكات، ه) نسخ ة طبق الأصل عن ق رار التجميد أو الحجز أو القرار النهائي للمصادرة الصادر عن الجهة القضائية. 3 - لا يمس أي بند من هذه المادّة بحقوق الغير حسن النية.

15 صفر عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 18 ديسمبر سنة 2013 م المادّة 15 استرداد الأموال 1 - إذا ارتكبت جريمة وصدرت إدانة في إقليم الطرف الطالب، يمكن رد الأموال المحجوزة من قبل الطرف المطلوب منه التعاون إلى الطرف الطالب بغرض المصادرة، طبقا للقانون الوطني للط رف المطلوب منه التعاون. 2 - لا يمس أي بند من هذه المادّة بحقوق الغير حسن النية. 3 - يتم الاسترداد فور صدور حكم نهائي في إقليم الطرف الطالب. المادّة 16 تحويل الأموال العمومية المختلسة 1 - إذا قام الطرف المطلوب منه التعاون بحجز أو مصادرة أموال عمومية، كانت أو لم تكن محلا للتبييض، تم اختلاسها من الطرف الطالب. يسلم الطرف المطلوب منه التعاون إلى الطرف الطالب، الأموال المحجوزة أو المصادرة بعد أن تقتطع منها تكاليف التنفيذ. 2 - يتم التحويل فور صدور حكم نهائي في إقليم الطرف الطالب. المادّة 17 مصاريف التعاون القضائي 1 - يتحمّل الطرف المطلوب منه التعاون كل المصاريف العادية المتعلقة بتنفيذ طلب التعاون القضائي باستثناء التكاليف الآتية التي يتحملها الطرف الطالب : أ) المصاريف المتعلقة بنقل كل شخص من وإلى إقليم الطرف المطلوب منه التعاون وكذا كل التعويضات أو المصاريف المستحقة لهذا الشخص خلال تواجده في الطرف الطالب تبعا لطلب قدم طبقا للمادتين 8 أو 9 من هذه الاتفاقية، ب) مصاريف الخبراء. 2 - إذا تبيّن خلال تنفيذ الطلب، أن التنفيذ يستدعي نفق ات ذات طبيع ة استثن ائية، ينب غي على الط رفين التش اور فيم ا بينه ما لتح ديد الق واعد والشروط التي يمكن أن تتم وفقها متابع ة تنفيذ الطلب. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 7 المادّة 18 تبادل المعلومات القضائية تتبادل السلطتان المرك زيت ان للط رفين، بن اء على طلب، الأحكام القانونية المتعلقة بالمواد الجزائية والمعلومات القضائية بخصوص الجرائم التي يتعلق بها تطبيق هذه الاتفاقية. المادّة 19 لغات المخاطبة تحرر طلبات التعاون القضائي وكذا الوثائق والمستندات المدعم ة لها بلغ ة الط رف الط الب وت رفق بترجمة إلى لغة الطرف المطلوب منه التعاون أو إلى اللغة الفرنسية. المادّة 20 العلاقة مع اتفاقات أخرى لا تمس هذه الاتفاقية بأي التزامات ناجم ة عن معاهدات أو اتفاقات أخرى وقعها الطرفان. المادّة 21 التشاور يتشاور الطرفان فورا، بطلب من أحدهما فيما يخص تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية سواء بشكل عام أو فيما يتعلق بحالة خاصة. المادّة 22 التطبيق تطبق الطلب ات المقدمة تطبيقا له ذه الاتفاق ية أيضا على الجرائم المرتكبة قبل دخولها حيّز التّنفيذ. المادّة 23 التصديق والدخول حيز التنفيذ 1 - يصدّق على هذه الاتفاقية طبقا للأحكام الدستورية السارية في كل طرف. وتدخل حيّز التّنفيذ ثلاثين (30) يوما من تبادل أدوات التصديق. 2 - تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة غير محددة. المادّة 24 التعديل والنقض 1 - يمكن تعديل هذه الاتفاقية، ويسري مفعول التعديلات حسب نفس شروط الاتفاقية.

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 15 صفر عام 1435 ه 2 - يجوز لأي من الطرفين نقض هذه الاتفاقية في أي وقت عن طريق توجيه تبليغ إلى الطرف الآخ ر عبر الطريق الدبلوماسي، يس ري مفع ول النقض بعد ستة (6) أشهر من تاريخ تبليغ الطرف الآخر بهذا القرار. إثبات ا لذلك، وقّع مفوض ا الدولت ين قانون ا على هذه الاتفاقية. حرّرت بالجزائر في 14 أبريل سنة 2010 من نسختين أصليتين باللغات العربية والفيتنامية والفرنسية، وللنصوص الثلاثة (3) نفس الحجية القانونية. وفي حالة الاختلاف في التفسير، يؤخذ النص الفرنسي بعين الاعتبار. عن الجمهورية الجزائرية عن جمهورية الديمقراطية الشعبية فيتنام الاشتراكية الطيب بلعيز ها هونغ كوونغ وزير العدل، حافظ الأختام وزير العدل ★ مرسوم رئاسي رقم 13-416 مؤرّخ في 12 صفر عام 1435 الموافق 15 ديسمبر سنة 2013، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية فيتنام الاشتراكية، الموقعة بالجزائر في 14 أبريل سنة .2010 إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-11 منه،
  • وبعد الاطلاع على الاتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين بين الجمهوري ة الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية فيتنام الاشتراكية، الموقعة بالجزائر في 14 أبريل سنة 2010، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدق على الاتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية فيتنام الاشتراكية، الموقعة بالجزائ ر في 14 أبريل سن ة 2010، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادّ ة 2 : ينشر هذا المرسوم ف ي ال جريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيم قراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بال جزائر في 12 صفر عام 1435 الموافق 15 ديسمبر سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة 18 ديسمبر سنة 2013 م اتفاقية تتعلق بتسليم المجرمين بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة و جمهورية فيتنام الاشتراكية إن الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وجمهورية فيتنام الاشتراكية، المشار إليهم ا فيما يأتي ب”الطرفين”،
  • رغبة منهم ا في تعزيز فعالية التعاون لمكافحة الإجرام،
  • ووعيا منهما بأهمية تعزيز التعاون في المادة الجزائية، لا سيّما في مجال تسليم ا لمجرمين، اتفقتا على ما يأتي : المادّة الأولى الالتزام بالتسليم يتعهد الطرفان بأن يسلم كل منهما للآخر، حسب القواعد والشروط المحددة في هذه الاتفاقية، الأشخاص الموجودين في إقليميهما المتابعين أو المحكوم عليهم من طرف سلطاتهما القضائية ا لمختصة. المادّة 2 الجرائم الموجبة للتسليم 1 - يمنح التسل يم عن الأفعال المعاقب عليها بمقتضى قوانين كل من الطرفين بعقوبة سالبة للحرية لا تقل عن سنة (1) أو بعقوبة أشد، 2 - إذا كان طلب التسل يم يتعلق بتنفيذ عقوبة أو عدة عقوبات، يجب أن تكون مدة العقوب ة المحك وم بها تتعدى ستة (6) أشهر، 3 - إذا تعلق الأم ر بتح دي د ما إذا ك انت الجريم ة تعتب ر ك ذلك في تشريعي كلا الط رفين، لا يؤخذ بعين الاعتبار : أ) ما إذا كان تشريعا الط رفين يصنفان الأفع ال أو الإغفالات المشكل ة للج ريم ة في نفس فئة الج رائم أو يشيران إلى الجريمة بنفس المصطلح أم لا، ب) ما إذا ك انت العناصر المك ونة للجريم ة هي نفسه ا في تش ريعي الط رفين أم لا، مع الع لم أن جميع الأفعال أو الإغفالات كما قدمها الطرف الطالب تؤخذ بعين الاعتبار.

15 صفر عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 18 ديسمبر سنة 2013 م المادّة 3 رفض تسليم المواطنين 1 - لا يسلم الطرفان مواطنيهما، 2 - غير أن الطرف المطلوب منه التسل يم يتعهد، في إطار اختصاصه، بمتابعة مواطنيه الذين ارتكبوا جرائم في إقليم الطرف الآخر. وفي هذه الحالة، يوجه الطرف الآخر، عبر الطريق الدبلوماسي، طلب متابعة مصحوبا بالوثائق والأدلة الموجودة في حوزته، 3 - يجب أن يحاط الطرف الطالب علما بالمآل المخصص لطلبه. المادّة 4 الأسباب الموجبة لرفض التسليم يرفض التسليم إذا : 1 - اعتبر الطرف المطلوب منه التسليم أن الطلب من شأنه المساس بسيادته أو بأمنه أو لنظامه العامّ، 2 - إذا كان الشخص المطلوب تسليمه محل متابعة من أجل ج رائم مطل وب من أجلها التسل يم ارتكب ها في إقليم الطرف المطلوب منه التسليم، 3 - إذا صدر بخصوص الجريمة حكم نهائي في الطرف المطلوب منه التسليم أو في دولة أخرى، 4 - إذا انقضت الدعوى أو العقوبة، حسب قانون أحد الطرفين بسبب التقادم أو لأي سبب قانوني آخر عند تلقي الطلب، 5 - إذا تعلق الطلب بجريمة يعتبرها الطرف المطلوب منه التسليم كجريمة سياسية أو مرتبطة بها. غير أن الجرائم الإرهابية لا تعتبر جرائم سياسية، 6 - إذا صدر عفو شامل أو عفو كلي في الطرف الطالب أو في الطرف المطلوب منه التسليم، 7 - إذا كان للطرف المطلوب منه التسليم أسباب جدية للاعتقاد بأن طلب التسليم إنما قدم بغرض متابعة أو معاقبة الشخص المطلوب تسليمه بسبب عرقه أو جنسه أو دينه أو جنسيته أو آرائه السياسية أو أن وضعية هذا الشخص قد تتضرر خلال الإجراءات القضائية لأي من هذه الأسباب، 8 - إذا كانت الجريمة التي يطلب التسليم من أجلها يعتبرها الطرف المطلوب منه التسل يم جريمة عسكرية محضة حسب تشريعه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 9 المادّة 5 الأسباب الاختيارية لرفض التسليم يمكن للطرفين رفض التسليم : 1 - إذا كانت الجريمة، حسب قانون الطرف المطل وب منه التسل يم، ق د ارتكبت كل يا أو ج زئيا في إقليمه. 2 - إذا رأى الطرف المطلوب من ه التسليم، في حالات استثنائية، آخذا بعين الاعتبار خطورة الج ريم ة ومص الح الطرف الط الب، بأن التسليم لا يتماشى مع اعتبارات إنسانية تتعلق بالسن والحالة الصحية للشخص أو أي ظروف أخرى ذات الصلة. المادّة 6 طلب التسليم والوثائق المدعمة 1 - يقدم طلب التسليم كتابيا ويوجه عبر الطريق الدبلوماسي، 2 - يرفق طلب التسليم : أ) في جميع الحالات :

  • بأوصاف دقيقة بقدر الإمكان للشخص المطلوب تسليم ه وكل المعلوم ات التي من شأنها تح ديد هويته وجنسيته،
  • بعرض لوقائع الج ريمة وتكييفها القانوني مع الإشارة إلى الأحكام القانونية المطبقة،
  • بنسخة عن النصوص القانونية المتضمنة العقوبة عن الجريمة المطلوب من أجلها التسليم، بما فيها تلك المتعلقة بالتقادم. ب) إذا كان الشخص متابعا، يرفق طلب التسليم بالإضافة إلى الوثائق المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادّة ب :
  • أصل أو نسخة طبق الأصل عن الأمر بالقبض، أو أية وثيقة تكتسب نفس القوة صادرة طبقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون الطرف الطالب،
  • نسخة عن قرار الاتهام، عند الاقتضاء،
  • المعلومات التي تبين أن الشخص هو مرتكب الجريمة، بقدر الإمكان. ج) إذا تعلق طلب التسليم بشخص تمت إدانته بجريمة طلب من أجلها التسليم، يرفق طلب تسليمه بالإضافة إلى الوثائق المبينة ف ي الفقرة 2 (أ) من هذه المادّة ب :

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 15 صفر عام 1435 ه

  • أصل أو نسخة طبق الأصل عن قرار الإدانة ومعلومات حول العقوبة المحكوم بها،
  • المعلومات التي تثبت بأن الشخص المطلوب تسليمه هو فعلا الشخص الذي تمت إدانته. المادّة 7 إجراءات التسليم المبسطة 1 - يمكن للطرف المطلوب منه التسليم، إذا كان تشريعه يجيز ذلك، أن يسمح بالتسليم المبسط، شريطة موافقة الشخص المطلوب على تسليمه، 2 - بعد الموافقة المكتوبة للشخص المطلوب تسليمه، تعفى السلطات الطالبة من القيام بالإجراءات المطلوبة المنصوص عليها في المادّة 6 من هذه الاتفاقية. المادّة 8 المعلومات التكميلية 1 - إذا اعتبر الطرف المطلوب منه التسليم أن المعلومات المقدمة تدعيما لطلب التسليم غير كافية بالنظر إلى تشريعه المتعلق بتسليم ا لمجرمين، يجوز له أن يطلب معلومات تكميلية في آجال معقولة يحددها، 2 - يجوز الإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه، إذا كان محبوسا وكانت المعلومات التكميلية المقدمة غير كافية أو لم تصل في الأجل المحدد، 3 - عندما يتم الإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه طبقا للفقرة 2 من هذه المادّة، يجب على الطرف المطلوب منه التسليم إخطار الطرف الطالب في أقرب وقت ممكن. المادّة 9 التوقيف المؤقت 1 - في حالة الاستعجال، وبناء على طلب السلطات المختصة للطرف الطالب، يتم التوقيف المؤقت للشخص المطلوب تسليمه من طرف السلطات المختصة للطرف المطلوب منه التسليم في انتظار إرسال طلب التسليم وال وثائق المذكورة في المادّة 6 من هذه الاتفاقية، 2 - يرسل طلب التوقيف المؤقت إلى السلطات المختصة للطرف المطلوب منه التسليم عبر الطريق الدبلوماسي، أو مباشرة عن طريق البريد أو عبر المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الأنتربول)، 18 ديسمبر سنة 2013 م 3 - يجب أن يشير الطلب إلى وجود إحدى الوثائق المنصوص عليها في الفقرة 2 (ب) من المادّة 6 من هذه الاتفاقية، مع الإفصاح عن نية إرسال طلب التسليم، كما يجب أن يشير إلى الجريمة التي يطلب من أجلها التسل يم وعرضا وجيزا للوقائع ومكان وزمان ارتكاب الج ريمة وكذا أوصاف مفصلة للشخص المطلوب تسليمه، 4 - يخطر الطرف الطالب دون تأخير بالمآل المخصص لطلبه، 5 - يمكن الإفراج عن الشخص الموقوف مؤقتا إذا لم يتسلم الطرف المطلوب منه التسليم في ظرف أربعين (40) يوما من توقيف الشخص، طلب التسليم والوثائق المبينة في المادّة 6 من هذه الاتفاقية، 6 - لا يتعارض هذا الإفراج مع توقيف الشخص من جديد وتسليمه، إذا تلقى الطرف المطلوب منه التسليم لاحقا، طلب التسليم والوثائق المدعمة. المادّة 10 السلطات المركزية 1 - لغرض تنفيذ هذه الاتفاقية، السلطات المركزية هي : أ) بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تتمثل السلطة المركزية في وزارة العدل، ب) بالنسبة لجمهورية فيتنام الاشتراكية، تتمثل السلطة المركزية في وزارة الأمن العمومي، 2 - يبلغ كل طرف الطرف الآخر بأي تغيير لسلطته المركزية. المادّة 11 القرار وتسليم الشخص 1 - يجب على الط رف المطل وب منه التسل يم أن يعلم الطرف الطالب بقراره حول التسليم، 2 - يجب أن يسبب كل رفض كلي أو جزئي، 3 - في حالة قبول التسليم من قبل الطرف المطلوب منه التسليم، يحدد تاريخ ومكان تسليم الشخص باتفاق مشترك بين الطرفين، 4 - يجب على الطرف الطالب أن يتسلم الشخص المطلوب بواسطة أعوانه في ظرف ثلاثين (30) يوما من التاريخ المحدد للتسل يم. عند انتهاء هذا الأجل، يتم الإفراج عن الشخص المطلوب ولا يمكن أن يطلب تسليمه من أجل نفس الفعل،

15 صفر عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 18 ديسمبر سنة 2013 م 5 - في حين، إذا حالت ظروف استثنائية دون تسليم أو تسلم الشخص المطلوب، يعلم الطرف المعني الطرف الآخر بذلك قبل انقضاء الأجل المحدد ويتفق الطرفان على تاريخ آخر للتسليم، 6 - يخطر الط رف المطل وب منه التسل يم الطرف الطالب بمدة الحبس التي قضاها الشخص قبل التسليم. المادّة 12 تسليم الأشياء 1 - في حالة منح التسليم وبناء على طلب الطرف الطالب، تحجز وتسلم إليه وفقا لقانون الط رف المطل وب منه التسل يم جم يع الأشي اء المتحصل ة من الجريمة أو التي يمكن اتخ اذها كأدلة إثب ات والتي وج دت في ح وزة الشخص المطل وب تسليمه أو اكتشفت فيما بعد، 2 - يتم تسليم الأشياء ولو لم يتم التسليم بسبب هروب الشخص المطلوب تسليمه أو اختفاؤه أو وفاته، 3 - غير أنه يحتفظ بالحقوق المكتسبة للغير حسن النية في الأشياء المذكورة، ومتى وجدت هذه الحق وق، يجب رده ا للط رف المطل وب منه التسل يم في أقرب الآجال على نفقة الطرف الطالب وذلك عقب الانتهاء من المتابعات في هذا الطرف، 4 - يجوز للطرف المطلوب منه التسليم الاحتفاظ مؤقتا بالأشياء المحجوزة إذا اعتب ر ذلك ضروري ا من أجل إجراءات جزائية، كما يجوز له، عند إرسال هذه الأشياء، أن يحتفظ بحق استردادها لنفس السبب مع الألتزام بإعادتها عندما يتسنى له ذلك. المادّة 13 التسليم المؤجل أو المؤقت 1 - إذا كان الشخص المطلوب متهما أو محكوما عليه لدى الط رف المطل وب منه التسل يم من أجل جريمة غير تلك التي يطلب من أجلها التسليم، يجب على هذا الأخير أن يفصل في طلب التسليم ويخطر الطرف الطالب بقراره طبقا للشروط المنصوص عليها في أحكام المادّة 11 من هذه الاتفاقية، 2 - في حالة القبول، يمكن تأج يل تسل يم الشخص المطلوب إلى غاية الانتهاء من الإجراءات الجزائية أو حتى يقضي عقوبته في الطرف المطلوب منه التسليم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 11 3 - لا تتعارض أحكام هذه المادّة مع إرسال هذا الشخص مؤقتا للمثول أمام السلطات القضائية للطرف الطالب، مع الشرط الصريح أن يتم إرجاعه بمجرد أن تص در هذه السلطات قرارا بشأنه وعلى أن لا يعيق هذا التسليم سير الإجراءات الجارية أمام محاكم الطرف المطلوب منه التسليم. المادّة 14 قاعدة التخصيص 1 - لا يجوز متابعة الشخص المسلّم أو محاكمته أو حبسه بغرض تنفيذ عقوب ة لدى الط رف الط الب عن ج ريمة سابق ة على تسليمه غي ر تلك التي طلب من أجلها التسليم إلاّ في الحالات الآتية : أ) إذا ل م يغادر الشخص الذي ت م تسليمه إقليم الطرف الذي سلّم إل يه في أجل خمسة وأربعين (45) يوما التالية لإطلاق سراحه النهائي، وك ان في استطاعته ذلك، أو إذا عاد إليه بمحض إرادته بعد مغادرته له، ب) إذا وافق الطرف الذي سلّمه على ذلك، بشرط تقديم طلب جديد لهذا الغرض مصحوبا بالوثائق المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادّة 6 من هذه الاتفاقية، بالإضافة إلى محضر قضائي يتضمّن تصريحات الشخص المسلّم حول تمديد التسليم، ج) إذا وافق الشخص الذي تم تسليمه أثناء مثوله أمام سلطات الطرف المطلوب منه التسليم. 2 - في حالة تعديل التكييف القانوني للأفعال ا لمجرّمة أثناء سير الإجراءات، لا يجوز متابعة الشخص المسلّم أو محاكمته إلاّ إذا كانت العناصر المكونة للتكييف الجديد للجريمة تبيح تسليمه. المادّة 15 تعدد الطلبات إذا طلب التسليم في آن واحد من طرف عدة دول من أجل نفس الأفعال أو عن أفعال مختلفة، يتخذ الطرف المطلوب منه التسل يم قراره بكل حرية بشأن هذه الطلبات، آخ ذا بعين الاعتبار كاف ة الظروف، لا سيّما :

  • جنسية ومك ان الإقام ة المعتاد للشخص المطلوب تسليمه،
  • ما إذا تم تقديم الطلبات تطبيقا لاتفاقية،
  • تاريخ ومكان ارتكاب كل جريمة،

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 15 صفر عام 1435 ه

  • خطورة الجرائم،
  • جنسية الضحية،
  • إمكانية التسليم اللاحق بين الدول الطالبة،
  • التواريخ المتوالية للطلبات. المادّة 16 هروب الشخص المطلوب تسليمه إذا هرب الشخص الذي تم تسليمه قبل انتهاء إجراءات متابعته أو إدانته وعاد إلى إقليم الطرف المطلوب منه التسليم، يعاد تسليمه بعد تقديم طلب جديد دون إرسال المستندات المدعمة إلاّ إذا طرأت وقائع جديدة تبرر إرسال وثائق أخرى. المادّة 17 إعادة التسليم إلى دولة أخرى لا يج وز للطرف الذي تم تسليم الشخص إليه أن يعيد تسليمه إلى دولة أخرى دون موافقة الطرف الذي سلّمه، ما عدا في حالة إذا لم يغ ادر الشخص إقل يم الطرف الطالب أو عاد إليه حسب الشروط المقررة في الفقرة (أ) من المادّة 14 من هذه الاتفاقية. المادّة 18 العبور 1 - في حالة تسليم شخص إلى أحد الطرفين من دولة أخرى عبر أراضي الطرف الآخر، يطلب الطرف الذي يتعيّن تسل يم الشخص له من الط رف الآخ ر أن يأذن لذلك الشخص بعبور أراضيه. وهذا لا يسري في حالة النقل الجوي وكان من غير المقرر الهبوط على إقليم الطرف الآخر، 2 - عندما يتسلم الطرف المطلوب منه العب ور هذا الطلب والذي ينبغي أن يتضمن معلومات ذات الصلة، فإن هذا الأخير يقوم بمعالجته وفقا للإج راءات التي ينص عليها تشريعه، ويوافق هذا الطرف فورا على الطلب ما لم يكن لديه أسباب جدية لرفضه، 3 - في حالة الهبوط غير المقرر، يجوز للطرف الذي يطلب منه السماح بالعبور، بناء على طلب العون المرافق، اعتقال الشخص لمدة ثمان وأربعين (48) ساعة ريثما يتم تسل م طلب العبور الذي يتعيّن تقديمه وفق ا لأحكام الفقرة 1 من هذه المادّة. وإذا لم يتم ذلك، يمكن للسلطة المختصة للطرف الذي يوجد الشخص محبوسا في إقليمه أن تأمر بالإفراج عنه. 18 ديسمبر سنة 2013 م المادّة 19 المصاريف 1 - يتحم لكل طرف مصاريف الإجراءات المت رتب ة عن طلب التسل يم ال تي تقع على إقليمه، إلاّ إذا تم الاتفاق على غير ذلك، 2 - يتحمل الطرف الطالب جميع المصاريف المترتبة عن عبور الشخص المسلم عبر إقليم الطرف المطلوب منه التسليم. المادّة 20 لغات المخاطبة تحرر طلبات التسليم والوثائق والمستندات المدعمة لها بلغة الطرف الطالب وترفق بترجمة إلى لغة الطرف المطلوب منه التسليم أو إلى اللغة الفرنسية. المادّة 21 تبادل المعلومات بخصوص النصوص القانونية في مجال تسليم المجرمين يتبادل الطرفان، بطلب من أحدهما، المعلومات بشأن التشريع الوطني في مجال تسليم ا لمجرمين. المادّة 22 العلاقة مع معاهدات أخرى لا تمس هذه الاتفاقية بأي التزامات ناجمة عن معاهدات أو اتفاقات أخرى وقّع عليها الطرفان. المادّة 23 التشاور يتشاور الطرفان فورا فيما بينهما، بناء على طلب من أحدهما، فيما يخص تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية سواء بشكل عامّ أو فيما يخص حالة خاصة. المادّة 24 التطبيق تطبّق هذه الاتفاقية على الجرائم المرتكبة قبل أو بعد تاريخ دخولها حيّز التنفيذ. المادّة 25 التصديق والدخول حيّز التّنفيذ 1 - يصدق على هذه الاتفاقية طبقا للأحكام الدستورية السارية في كل طرف، وتدخل حيّز التّنفيذ ثلاثين (30) يوما من تبادل أدوات التصديق.

15 صفر عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 18 ديسمبر سنة 2013 م 2 - تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة غير محددة. المادّة 26 التعديل والنقض 1 - يمكن تعديل هذه الاتفاقية. ويسري مفعول التعديلات حسب نفس شروط سريان الاتفاقية. 2 - يجوز لأي من الطرفين نقض هذه الاتفاقية في أي وقت عن طريق توجيه تبل يغ إلى الطرف الآخ ر عبر الطريق الدبلوماسي ويسري مفعول هذا النقض بعد ستة (6) أشهر من تاريخ تبليغ الطرف الآخر بهذا القرار. مراسيم مرسوم رئاسي رقم 13-409 مؤرّخ في 6 صفر عام 1435 الموافق 9 ديسمبر سنة 2013، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 2013،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-47 المؤرخ في 11 ربي ع الأول ع ام 1434 الموافق 23 يناير سن ة 2013 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2013، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : ي لغى من ميزانية سن ة 2013 اعت م اد قدره خمسة وسبعون مليون دينار للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 13 إثباتا لذلك، وقّع مفوضا الدولتين قانون ا على هذه الاتفاقية. حرّرت بالجزائر في 14 أبريل سنة 2010 من نسختين أصليتين باللغات العربية والفيتنامية والفرنسية، وللنصوص الثلاثة نفس الحجية القانونية. وفي حالة الاختلاف في التفسير، يؤخذ النص الفرنسي بعين الاعتبار. عن الجمهورية الجزائرية عن جمهورية الديمقراطية الشعبية فيتنام الاشتراكية الطيب بلعيز ها هونغ كوونغ وزير العدل، حافظ الأختام وزير العدل تنظيميّة 75.000.000( دج) مقيّ د في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي الباب المبين في الجدول “أ” الملحق بأصل هذا المرسوم. الم ادّة 2 : يخصص لمي زاني ة س نة 2013 اعت م اد ق دره خمسة وسبع ون مل يون دينار 75.000.000( دج) يقيّ د في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي الباب المبين في الجدول “ب” الملحق بأصل هذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 صفر عام 1435 الموافق 9 ديسمبر سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 13-410 مؤرّخ في 7 صفر عام 1435 الموافق 10 ديسمبر سنة 2013، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 15 صفر عام 1435 ه

  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 2013،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-47 المؤرخ في 11 ربي ع الأول ع ام 1434 الموافق 23 يناير سنة 2013، والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2013، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : ي لغى من ميزانية سن ة 2013 اعتماد ق دره ملي ون ومائت ا ألف دينار 1.200.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي البابين المبينين في الجدول “أ” الملحق بأصل هذا المرسوم. الم ادّة 2 : يخصص لمي زاني ة س نة 2013 اعتم اد قدره مل يون ومائتا أل ف دينار 1.200.000( دج) ي قيّ د في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي الباب المبين في الجدول “ب” الملحق بأصل هذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 صفر عام 1435 الموافق 10 ديسمبر سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذي رقم 13-411 مؤرخ في 8 صفر عام 1435 الموافق 11 ديسمبر سنة 2013، يعدل توزيع نفق ات ميزاني ة الدولة للتجهيز لسنة 2013، حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير المالية، 18 ديسمبر سنة 2013 م
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 2013،
  • وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غ ى من ميزانية سن ة 2013 اعتماد دفع قدره سبعة وثمانون مليارا وخمسمائة وخمسة وخمسون مل ي ون دينار 87.555.000.000( دج) مقيّد في النفقات ذات الطابع النهائي (المنص وص عليه ا في القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 3102)، طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخصص لميزاني ة سنة 2013 اعتماد دفع قدره سبعة وثمانون مليارا وخمسمائة وخمسة وخمسون مليون دينار 87.555.000.000( دج) يقيد في النفقات ذات الطابع النه ائي ( المنص وص عليها في القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 3102)، طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 صفر عام 1435 الموافق 11 ديسمبر سنة .2013 عبد المالك سلال

15 صفر عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 18 ديسمبر سنة 2013 م الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاعات اعتمادات الدفع الملغاة

  • المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 000 000. 40.
  • التربية والتكوين 000 000. 20.
  • المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية 000 555. 27. المجموع : …………….. 000 555. 87. الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاعات اعتمادات الدفع المخصصة
  • دعم النشاط الاقتصادي (تخصيصات لحساب 000 555. 87. التخصيص الخاص وخفض نسب الفوائد) المجموع : …………… 000 555. 87. مرسوم تنفيذي رقم 13-412 مؤرّخ في 8 صفر عام 1435 الموافق 11 ديسمبر سنة 2013، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 15
  • وبمقتضى القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 2013،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-56 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1434 الموافق 23 يناير سنة 2013 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2013،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-62 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1434 الموافق 23 يناير سنة 2013 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2013،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-69 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1434 الموافق 23 يناير سنة 2013 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2013،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يلغى من ميزاني ة سن ة 2013 اعت ماد ق دره ستة وعشرون مليونا وسبعمائة وتسعون ألف دينار 26.790.000( دج) مق يّ د في ميزانية تسيير الوزارات وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخص ص لميزانية سنة 2013 اعتماد ق دره ستة وعشرون مليونا وسبعمائة وتسعون ألف دينار 26.790.000( دج) يقيّ د في ميزانية تسيير الوزارات وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزي ر المالي ة ووزير المجاهدين ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 صفر عام 1435 الموافق 11 ديسمبر سنة .2013 عبد المالك سلال

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 15 صفر عام 1435 ه 18 ديسمبر سنة 2013 م الجدول “أ” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة المجاهدين الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة …… 20.000.000 مجموع القسم الأول 20.000.000 مجموع العنوان الثالث 20.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 20.000.000 مجموع الفرع الأول 20.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة لوزير ا لمجاهدين…………………………….. 20.000.000 وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط…………………………… 790.000 مجموع القسم الأول 790.000 مجموع العنوان الثالث 790.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 790.000 مجموع الفرع الأول 790.000 مجموع الاعتمادات الملغاة لوزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة ……………………………………………………………… 790.000

15 صفر عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 17 18 ديسمبر سنة 2013 م الجدول “أ” (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية للتشغيل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-22 المصالح اللامركزية للتشغيل - التعويضات والمنح ا لمختلفة………….. 5.000.000 مجموع القسم الأول 5.000.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-21 المصالح اللامركزية للتشغيل - تسديد النفقات……………………….. 1.000.000 مجموع القسم الرابع 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 6.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 6.000.000 مجموع الفرع الأول 6.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي…………………………………………………………………….. 6.000.000

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 15 صفر عام 1435 ه 18 ديسمبر سنة 2013 م الجدول “ب” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة المجاهدين الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط…….. 20.000.000 مجموع القسم الأول 20.000.000 مجموع العنوان الثالث 20.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 20.000.000 مجموع الفرع الأول 20.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير ا لمجاهدين…………………………. 20.000.000 وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية…………………………………………… 790.000 مجموع القسم الثالث 790.000 مجموع العنوان الثالث 790.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 790.000 مجموع الفرع الأول 790.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة…………………………………………………………………. 790.000

15 صفر عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 19 18 ديسمبر سنة 2013 م الجدول “ب” رقم الأبواب العناوين (تابع) الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية للتشغيل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-21 المصالح اللامركزية للتشغيل - الراتب الرئيسي للنشاط…………… 5.000.000 القسم الرابع مجموع القسم الأول 5.000.000 الأدوات وتسيير المصالح 34-24 المصالح اللامركزية للتشغيل - التكاليف الملحقة……………………… 1.000.000 مجموع القسم الرابع 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 6.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 6.000.000 مجموع الفرع الأول 6.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي……………………………………………………………………. 6.000.000 مرسوم تنفيذي رقم 13-413 مؤرّخ في 8 صفر عام 1435 الموافق 11 ديسمبر سنة 2013، يتض من نقل اع ت م اد في ميزانية تسيير وزارة التجارة. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 2013،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-64 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1434 الموافق 23 يناير سنة 2013 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيير بموجب قان ون المالية لسنة 2013،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يلغى من ميزاني ة سن ة 2013 اعت م اد ق دره تسعة عشر مليونا وتسعمائة وخمسة وعشرون ألف دينار 19.925.000( دج) مقيّ د في ميزانية تسيير وزارة التجارة وفي الباب رقم 35-01 “الإدارة المركزية - صيانة المباني”. المادّة 2 : يخص ص لميزانية سنة 2013 اعت ماد ق دره تسعة عشر مليونا وتسعمائة وخمسة وعشرون ألف دينار 19.925.000( دج) يقيّد في ميزاني ة تسيير وزارة التجارة وفي الباب رقم 37-03 “الإدارة المركزية - النفقات المرتبطة بانضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة”. المادّة 3 : يكل ف وزي ر المالي ة ووزير التجارة، كلّ في ما يخصّه، بتنفيذ هذا المرس وم الذي ين شر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 8 صفر عام 1435 الموافق 11 ديسمبر سنة .2013 عبد المالك سلال

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 15 صفر عام 1435 ه مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 محرّم عام 1435 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2013، يتضمن تغيير ألقاب. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-8 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لا سيما المادتان 55 و 56 منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المتمم، لا سيما المواد 3 و 4 و 5 منه، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يرخص بتغيير اللقب، وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمّم والمذكور أعلاه، للأشخاص الآتية أسماؤهم :
  • قعري صالح، المولود في 20 ديسمبر سنة 1963 بوستون، قمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 457/71 وعقد الزواج رقم 137 المحرر بتاريخ 13 يوليو سنة 1992 بالرقيبة (ولاية الوادي) وأولاده القصر :
  • محمد الطاهر، المولود في 11 مارس سنة 1995 بالوادي ( ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 1091،
  • يوسف، المولود في 22 نوفمبر سنة 2000 بالوادي ( ولاية الوادي ) شهادة الميلاد رقم 4074،
  • منار، المولودة في 11 ديسمبر سنة 2003 بحاسي مسعود ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 797،
  • آيه، الم ولودة في 31 ي ناي ر سنة 2007 بحاسي مسعود ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 78،
  • مرضية، المولودة في 24 أكتوبر سنة 2009 بالوادي ( ولاية الوادي ) شهادة الميلاد رقم 5971، ويدعون من الآن فصاعدا : قوري صالح، قوري محمد الطاهر، قوري يوسف، قوري منار، قوري آيه، قوري مرضية. 18 ديسمبر سنة 2013 م فرديّة
  • قعري قدس، المولودة في 26 مارس سنة 1993 بالوادي ( ولاية الوادي ) شهادة الميلاد رقم 1399 وتدعى من الآن فصاعدا : قوري قدس.
  • رخيس حدة، المولودة في 22 غشت سنة 1983 ببوقاعة ( ولاية سطيف ) شهادة الميلاد رقم 1950 وتدعى من الآن فصاعدا : ركيز حدة.
  • رخيس سومية، المولودة في 17 أبريل سنة 1990 ببوقاعة ( ولاية سطيف ) شهادة الميلاد رقم 745 وتدعى من الآن فصاعدا : ركيز سومية.
  • رخيس فاتح، المولود في 20 سبتمبر سنة 1992 ببوقاعة ( ولاية سطيف ) شهادة الميلاد رقم 1964 ويدعى من الآن فصاعدا : ركيز فاتح.
  • رخيس عادل، المولود في 29 يونيو سنة 1986 ببوقاعة ( ولاية سطيف ) شهادة الميلاد رقم 1163 وأخته القاصرة :
  • هيبة، المولودة في 17 ديسمبر سنة 2000 ببوقاعة ( ولاية سطيف ) شهادة الميلاد رقم 1705، ويدعيان من الآن فصاعدا : ركيز عادل، ركيز هيبة.
  • رخيس خديجة، المولودة في أول سبتمبر سنة 1982 ببوقاعة ( ولاية سطيف ) شهادة الميلاد رقم 1953 وعقد الزواج رقم 308 المحرر بتاريخ 24 ديسمبر سنة 2007 ببوقاعة (ولاية سطيف) وتدعى من الآن فصاعدا : ركيز خديجة.
  • غدار عمار، المولود في 13 أكتوبر سنة 1934 بعنابة ( ولاية عنابة ) شهادة الميلاد رقم 787 وعقد الزواج رقم 18 المحرر بتاريخ 13 فبراير سنة 1959 بباريس ( فرنسا) ويدعى من الآن فصاعدا : قدار عمار.
  • غدار فريد برنار، المولود في 18 يوليو سنة 1957 بسان إيتيان، لوار ( فرنسا) شهادة الميلاد رقم 189/1981 وعقد الزواج رقم 64 المحرر بتاريخ 23 أبريل سنة 1986 بحيدرة ( ولاية الجزائر ) ويدعى من الآن فصاعدا : قدار فريد برنار.
  • غدار يسين، المولود في 19 أكتوبر سنة 1987 بباتنة ( ولاية باتنة ) شهادة الميلاد رقم 06725 ويدعى من الآن فصاعدا : قدار يسين.

15 صفر عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 18 ديسمبر سنة 2013 م

  • غدار نوال، المولودة في 17 مارس سنة 1992 بباتنة ( ولاية باتنة ) شهادة الميلاد رقم 01926 وتدعى من الآن فصاعدا : قدار نوال .
  • غدار نادية مريان، المولودة في 14 ديسمبر سنة 1959 بباريس الدائرة 6 ( فرنسا ) شهادة الميلاد رقم 322/1983 وتدعى من الآن فصاعدا : قدار نادية مريان.
  • حشون محمد، المولود في 9 نوفمبر سنة 1983 بخميس مليانة ( ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 3198 وعقد الزواج رقم 019 المحرر بتاريخ 12 مارس سنة 2009 ببئر ولد خليفة ( ولاية عين الدفلى ) وأولاده القصر :
  • أدم عبد البديع، المولود في 16 يونيو سنة 2010 بمليانة ( ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 1768/2010،
  • أسيل هناء، المولودة في 5 يناير سنة 2012 بمليانة ( ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 35، وي دعون من الآن فص اعدا : عبد الإله محمد، عبد الإله أدم عبد البديع، عبد الإله أسيل هناء.
  • جرد الأخضر، المولود خلال سنة 1934 بسعيد أولاد عمر، الحجيرة ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 3837 وعقد الزواج رقم 06 المحرر بتاريخ 4 أبريل سنة 1960 بالحجيرة (ولاية ورقلة) ويدعى من الآن فصاعدا : مسعودي الأخضر.
  • جرد محمد، المولود في 11 يونيو سنة 1960 بالنزلة ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 656 وعقد الزواج رقم 311 المحرر بتاريخ 9 مايو سنة 1983 بورقلة ( ولاية ورقلة ) وعقد الزواج رقم 108 المحرر بتاريخ 19 مارس سنة 1995 بورقلة (ولاية ورقلة) وأولاده القصر :
  • صبرينة، المولودة في 5 غشت سنة 1996 بورقلة ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 2084،
  • عبد الباسط، المولود في أول يناير سنة 2001 بورقلة ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 04،
  • هاجر، المولودة في أول غشت سنة 2002 بورقلة ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 2162،
  • مارية، المولودة في 3 أكتوبر سنة 2005 بورقلة ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 2929،
  • إيمان، المولودة في 20 يناير سنة 2009 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 325، ويدعون من الآن فصاعدا : مسعودي محمد، مسعودي صبرينة، مسعودي عبد الباسط، مسعودي هاجر، مسعودي مارية، مسعودي إيمان. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 21
  • جرد سليم، المولود في 24 سبتمبر سنة 1984 بورقلة ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 2516 ويدعى من الآن فصاعدا : مسعودي سليم.
  • جرد نور الدين، المولود في 2 فبراير سنة 1986 بالرويسات ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 72 ويدعى من الآن فصاعدا : مسعودي نور الدين.
  • جرد حدة، المولودة في 24 سبتمبر سنة 1963 بالحجيرة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 103 وعقد الزواج رقم 232 المحرر بتاريخ 2 أبريل سنة 1983 بورقلة (ولاية ورقلة) وتدعى من الآن فصاعدا : مسعودي حدة.
  • جرد ربيحة، المولودة في 14 يوليو سنة 1965 بالحجيرة ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 185 وعقد الزواج رقم 688 المحرر بتاريخ 20 سبتمبر سنة 1982 بورقلة (ولاية ورقلة) وتدعى من الآن فصاعدا : مسعودي ربيحة .
  • جرد صليحة، المولودة في 3 يوليو سنة 1969 بالحجيرة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 211 وعقد الزواج رقم 209 المحرر بتاريخ 8 يونيو سنة 2005 بالرويسات (ولاية ورقلة) وتدعى من الآن فصاعدا : مسعودي صليحة.
  • جرد فطيمة، المولودة في أول فبراير سنة 1975 بورقلة (ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 310 وعقد الزواج رقم 45 المحرر بتاريخ 24 مارس سنة 1999 بالرويسات (ولاية ورقلة) وتدعى من الآن فصاعدا : مسعودي فطيمة.
  • جرد بلقاسم، المولود في 21 أكتوبر سنة 1971 بتقرت ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 2287 وعقد الزواج رقم 240 المحرر بتاريخ 15 نوفمبر سنة 2000 بالرويسات (ولاية ورقلة) وأولاده القصر :
  • عبد الرحمان، المولود في 5 يونيو سنة 2003 بالرويسات ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 324،
  • إبراهيم، المولود في 7 يونيو سنة 2004 بورقلة ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 1693،
  • عائشة، المولودة في 10 أبريل سنة 2007 بالرويسات ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 274،
  • أنفال، المولودة في 4 ديسمبر سنة 2009 بالرويسات ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 871، ويدعون من الآن فصاعدا : مسعودي بلقاسم، مسعودي عبد الرحمان، مسعودي إبراهيم، مسعودي عائشة، مسعودي أنفال.

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 15 صفر عام 1435 ه

  • لاتامن محمد الصالح، المولود في 16 يوليو سنة 1950 بتماسين ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 1187 وعقد الزواج رقم 131 المحرر بتاريخ 9 مارس سنة 1973 ب تماسين (ولاي ة ورقلة) ويدعى من الآن فصاعدا : آمن محمد الصالح.
  • لاتامن كريمة، المولودة في 9 فبراير سنة 1974 بتماسين ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 58 وتدعى من الآن فصاعدا : آمن كريمة.
  • لاتامن سميرة، المولودة في 6 يناير سنة 1977 بتقرت ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 54 وعقد الزواج رقم 22 المحرر بتاريخ 5 مايو سنة 1998 بت ماسين (ولاي ة ورقلة) وتدعى من الآن فصاعدا : آمن سميرة .
  • لاتامن عبد الله، المولود في 20 مايو سنة 1978 بتماسين (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 100 وعقد الزواج رقم 36 المحرر بتاريخ 17 فبراير سنة 2009 بت ماسين (ولاي ة ورقلة) ويدعى من الآن فصاعدا : آمن عبد الله.
  • لاتامن سكندر، المولود في 24 يوليو سنة 1980 بتماسين (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 164 وتدعى من الآن فصاعدا : آمن سكندر.
  • لاتامن نبيلة، المولودة في 7 أكتوبر سنة 1981 بتماسين (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 224 وعقد الزواج رقم 32 المحرر بتاريخ 9 مايو سنة 2001 بتماسين ( ولاية ورقلة ) وتدعى من الآن فصاعدا : آمن نبيلة.
  • لاتامن آمال، المولودة في 15 فبراير سنة 1983 بتماسين ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 47 وتدعى من الآن فصاعدا : آمن آمال .
  • لاتامن هندة، المولودة في 30 غشت سنة 1984 بتماسين (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 73 وعقد الزواج رقم 107 المحرر بتاريخ 30 أكتوبر سنة 2004 ب تماسين (ولاي ة ورقلة) وتدعى من الآن فصاعدا : آمن هندة.
  • لاتامن عبد المطلب، المولود في 30 مارس سنة 1986 بتماسين (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 33 وتدعى من الآن فصاعدا : آمن عبد المطلب .
  • لاتامن حنان، المولودة في 14 نوفمبر سنة 1987 بتماسين ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 79 وتدعى من الآن فصاعدا : آمن حنان. 18 ديسمبر سنة 2013 م
  • لاتامن فاطيمة الزهره، المولودة في 15 مارس سنة 1990 بتماسين ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 17 وتدعى من الآن فصاعدا : آمن فاطيمة الزهره.
  • لاتامن يوسف، المولود في 15 ديسمبر سنة 1991 بتماسين ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 101 ويدعى من الآن فصاعدا : آمن يوسف.
  • لاتامن عائشه، المولودة في أول غشت سنة 1957 بتماسين ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 1605 وعقد الزواج رقم 83 المحرر بتاريخ 23 أكتوبر سنة 1977 بتماسين (ولاي ة ورقلة) وتدعى من الآن ف صاعدا : آمن عائشه.
  • لاتامن مريم، المولودة في 20 يونيو سنة 1960 بتماسين ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 205 وعقد الزواج رقم 32 المحرر بتاريخ 18 ديسمبر سنة 1984 بتماسين (ولاي ة ورقلة) وتدعى من الآن فصاعدا : آمن مريم .
  • لاتامن دزيريه، المولودة في أول يناير سنة 1962 بتماسين (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 386 وتدعى من الآن فصاعدا : آمن دزيريه.
  • لاتامن نزوها، المولودة في 13 مارس سنة 1965 بتماسين ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 97 وعقد الزواج رقم 17 المحرر بتاريخ 2 غشت سنة 1982 بت ماسين (ولاي ة ورقلة) وتدعى من الآن فصاعدا : آمن نزوها.
  • لاتامن حمزة، المولود بتاريخ 15 غشت سنة 1973 بتقرت ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 1763 وعقد الزواج رقم 52 المحرر بتاريخ 16 مايو سنة 2006 بتماسين( ولاية ورقلة ) وأولاده القصر :
  • ياسر عبد الجواد، المولود في 19 أبريل سنة 2007 بتماسين ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 140،
  • سندس، المولودة في 20 فبراير سنة 2008 بتماسين ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 70،
  • عبد التواب، المولود في 14 فبراير سنة 2011 بتماسين ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 96، ويدعون من الآن فصاعدا : آمن حمزة، آمن ياسر عبد الجواد، آمن سندس، آمن عبد التواب.
  • لاتامن أحمد، المولود في 15 غشت سنة 1973 بتماسين ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 1764 وعقد الزواج رقم 87 المحرر بتاريخ أول سبتمبر سنة 2002 بتماسين (ولاية ورقلة ) وولداه القاصران :

15 صفر عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 18 ديسمبر سنة 2013 م

  • محمد الأمين، المولود في 23 مارس سنة 2007 بتماسين ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 115،
  • نبع الحنان، المولودة في 15 يناير سنة 2009 بتماسين ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 29، ويدعون من الآن فصاعدا : آمن أحمد، آمن محمد الأمين، آمن نبع الحنان.
  • لاتامن مبروكة، المولودة في 2 أبريل سنة 1976 بتماسين ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 48 وتدعى من الآن فصاعدا : آمن مبروكة.
  • لاتامن سناء، المولودة في 3 يونيو سنة 1984 بتماسين ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 44 وتدعى من الآن فصاعدا : آمن سناء .
  • جرانة محمد، المولود في 8 مارس سنة 1934 ببورقيقة ( ولاية تيبازة ) شهادة الميلاد رقم 24 وعقد الزواج رقم 025 المحرر بتاريخ أول يونيو سنة 1955 بأحمر العين ( ولاية تيبازة) ويدعى من الآن فصاعدا : حاج خليفة محمد.
  • جرانة رابح، المولود في 13 يناير سنة 1956 بأحمر العين ( ولاية تيبازة ) شهادة الميلاد رقم 013 وعقد الزواج رقم 25 المحرر بتاريخ 3 يوليو سنة 1985 ببورقيقة ( ولاية تيبازة) ويدعى من الآن فصاعدا : حاج خليفة رابح.
  • جرانة فاطمة الزهراء، المولودة في 2 أبريل سنة 1959 بأحمر العين ( ولاية تيبازة ) شهادة الميلاد رقم 104 وعقد الزواج رقم 78 المحرر بتاريخ 14 يونيو سنة 1981 بالعفرون (ولاية البليدة) وتدعى من الآن فصاعدا : حاج خليفة فاطمة الزهراء .
  • جرانة محمد، المولود بتاريخ 2 أكتوبر سنة 1961 بأحمر العين ( ولاية تيبازة ) شهادة الميلاد رقم 0261 وعقد الزواج رقم 21 المحرر بتاريخ 9 فبراير سنة 1989 بحجوط (ولاية تيبازة ) وأولاده القصر :
  • نسيمة، المولودة في 13 ديسمبر سنة 2000 بأحمر العين ( ولاية تيبازة ) شهادة الميلاد رقم .0232
  • ماريا، المولودة في 11 أكتوبر سنة 2005 بأحمر العين ( ولاية تيبازة ) شهادة الميلاد رقم .0165
  • سيد علي، المولود في 17 سبتمبر سنة 2010 بأحمر العين (ولاية تيبازة) شهادة الميلاد رقم 0209، ويدعون من الآن فصاعدا : حاج خليفة محمد، حاج خليفة نسيمة، حاج خليفة ماريا، حاج خليفة سيد علي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 23
  • جرانة عبد الرحمان، المولود في 22 مايو سنة 1990 بالبليدة ( ولاية البليدة ) شهادة الميلاد رقم 3611 ويدعى من الآن فصاعدا : حاج خليفة عبد الرحمان.
  • جرانة إيمان، المولودة في 23 يوليو سنة 1991 بأحمر العين ( ولاية تيبازة ) شهادة الميلاد رقم 0247 وتدعى من الآن فصاعدا : حاج خليفة إيمان.
  • جرانة حمزة، المولود في 2 فبراير سنة 1993 بأحمر العين ( ولاية تيبازة ) شهادة الميلاد رقم 051 ويدعى من الآن فصاعدا : حاج خليفة حمزة.
  • جرانة حكيمة، المولودة في 12 أكتوبر سنة 1969 بالعفرون ( ولاية البليدة ) شهادة الميلاد رقم 1096 وعقد الزواج رقم 23 المحرر بتاريخ 20 يونيو سنة 1990 ببورقيقة ( ولاية تيبازة) وتدعى من الآن فصاعدا : حاج خليفة حكيمة.
  • جرانة عبد القادر، المولود في 11 أبريل سنة 1974 بالعفرون ( ولاية البليدة ) شهادة الميلاد رقم 462 وعقد الزواج رقم 0220 المحرر بتاريخ 5 ديسمبر سنة 2004 بأحمر العين ( ولاية تيبازة ) ويدعى من الآن فصاعدا : حاج خليفة عبد القادر.
  • جرانة نجية، المولودة في 21 نوفمبر سنة 1977 بالعفرون ( ولاية البليدة ) شهادة الميلاد رقم 1814 وعقد الزواج رقم 245 المحرر بتاريخ 8 سبتمبر سنة 1997 بحجوط ( ولاية تيبازة) وتدعى من الآن فصاعدا : حاج خليفة نجية.
  • جرانة فاطمة، المولودة في 29 أبريل سنة 1963 بأحمر العين ( ولاية تيبازة ) حكم جماعي صادر بتاريخ 27 يناير 1985 شهادة الميلاد رقم 090 وعقد الزواج رقم 096 المحرر بتاريخ 12 أكتوبر سنة 1985 بأحمر العين (ولاية تيبازة) وتدعى من الآن فصاعدا : حاج خليفة فاطمة.
  • جرانة خيرة، المولودة في 17 يناير سنة 1945 بسيدي لخضر( ولاية عين الدفلى ) شهادة الميلاد رقم 014 وعقد الزواج رقم 08 المحرر بتاريخ 2 مارس سنة 1994 ببورقيقة ( ولاية تيبازة) وتدعى من الآن فصاعدا : حاج خليفة خيرة.
  • جرانة بختة، المولودة في أول يوليو سنة 1947 بأحمر العين ( ولاية تيبازة ) شهادة الميلاد رقم 0132 وعقد الزواج رقم 0136 المحرر بتاريخ 4 ديسمبر سنة 1990 بأحمر العين ( ولاية تيبازة ) وتدعى من الآن فصاعدا : حاج خليفة بختة.

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 15 صفر عام 1435 ه

  • بوحمارة منور، المولود في 15 أكتوبر سنة 1949 بسيدي عبد الرحمن ( ولاية تيارت ) شهادة الميلاد رقم 153/112 وعقد الزواج رقم 36 المحرر بتاريخ 5 سبتمبر سنة 1968 بعين كرمس ( ولاية تيارت ) ويدعى من الآن فصاعدا : بن منور منور.
  • بوحمارة محمد، المولود في 6 سبتمبر سنة 1969 بفرندة ( ولاية تيارت ) شهادة الميلاد رقم 784 وعقد الزواج رقم 302 المحرر بتاريخ 29 يوليو سنة 2003 بفرندة ( ولاية تيارت ) وولده القاصر :
  • عبد الخالق، المولود في 9 غشت سنة 2004 بفرندة ( ولاية تيارت ) شهادة الميلاد رقم 1266، ويدعيان من الآن فصاعدا : بن منور محمد، بن منور عبد الخالق.
  • بوحمارة ميلود، المولود في 2 مايو سنة 1971 بعين كرمس ( ولاية تيارت ) شهادة الميلاد رقم 141 وعقد الزواج رقم 135 المحرر بتاريخ 11 أكتوبر سنة 2003 بعين كرمس ( ولاية تيارت ) وولده القاصر :
  • وليد، المولود في 21 فبراير سنة 2005 بفرندة (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 336، ويدع يان من الآن فصاعدا : بن منور ميلود، بن منور وليد.
  • بوحمارة خيرة، المولودة في 31 مايو سنة 1973 بعين كرمس ( ولاية تيارت ) شهادة الميلاد رقم 291 وعقد الزواج رقم 31 المحرر بتاريخ 4 يوليو سنة 2001 بعين كرمس( ولاية تيارت ) وتدعى من الآن فصاعدا : بن منور خيرة.
  • بوحمارة فيصل، المولود في 19 يناير سنة 1976 بعين كرمس ( ولاية تيارت ) شهادة الميلاد رقم 32 ويدعى من الآن فصاعدا : بن منور فيصل.
  • بوحمارة فايزة، المولودة في 6 مارس سنة 1978 بعين كرمس ( ولاية تيارت ) شهادة الميلاد رقم 94 وعقد الزواج رقم 11 المحرر بتاريخ 10 مايو سنة 1999 بمدريسة (ولاية ت يارت) وتدعى من الآن فصاعدا : بن منور فايزة.
  • بوحمارة سمير، المولود في 3 يناير سنة 1981 بعين كرمس ( ولاية تيارت ) شهادة الميلاد رقم 11 ويدعى من الآن فصاعدا : بن منور سمير.
  • بوحمارة نجاة، المولودة في 18 غشت سنة 1986 بعين كرمس ( ولاية تيارت ) شهادة الميلاد رقم 126 وتدعى من الآن فصاعدا : بن منور نجاة. 18 ديسمبر سنة 2013 م
  • بوحمار بن عيسى، المولود في 29 يناير سنة 1946 بزهانة ( ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 109 وعقد الزواج رقم 105 المحرر بتاريخ 9 أكتوبر سنة 1968 بزه انة ( ولاية معسكر) وي دعى من الآن فصاعدا : عفيفي بن عيسى.
  • بوحمار محمد، المولود في 11 مارس سنة 1970 بزهانة ( ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 172 ويدعى من الآن فصاعدا : عفيفي محمد.
  • بوحمار فضيلة، المولودة في 2 ديسمبر سنة 1972 بزهانة ( ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 480 وعقد الزواج رقم 118 المحرر بتاريخ 22 سبتمبر سنة 1999 بزهانة ( ولاية معسكر) وتدعى من الآن فصاعدا : عفيفي فضيلة.
  • بوحمار مختار، المولود في 3 فبراير سنة 1975 بزهانة ( ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 36 ويدعى من الآن فصاعدا : عفيفي مختار.
  • بوحمار يمينة، المولودة في 6 سبتمبر سنة 1981 بزهانة ( ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 237 وعقد الزواج رقم 94 المحرر بتاريخ 11 يوليو سنة 2005 بزهانة (ولاية معسكر) وتدعى من الآن فصاعدا : عفيفي يمينة.
  • بوحمار عبد القادر، المولود في 20 يونيو سنة 1983 بزهانة ( ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 246 ويدعى من الآن فصاعدا : عفيفي عبد القادر.
  • بوحمار مختارية، المولودة في 29 نوفمبر سنة 1985 بزهانة (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 523 وعقد الزواج رقم 105 المحرر بتاريخ 30 مايو سنة 2011 بزهانة (ولاية معسكر) وتدعى من الآن فصاعدا : عفيفي مختارية.
  • بوحمار قادة، المولود في 15 نوفمبر سنة 1986 بزهانة ( ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 451 ويدعى من الآن فصاعدا : عفيفي قادة.
  • بوحمار كريمة، المولودة في 31 غشت سنة 1990 بزهانة ( ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 291 وتدعى من الآن فصاعدا : عفيفي كريمة.
  • فار حميد، المولود في 12 مارس سنة 1951 بقسنطينة ( ولاية قسنطينة ) شهادة الميلاد رقم 1011 وعقد الزواج رقم 1126 المحرر بتاريخ 12 يوليو سنة 1974 بقسنطينة ( ولاية قسنطينة ) ويدعى من الآن فصاعدا : بن خليفة حميد.

15 صفر عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 18 ديسمبر سنة 2013 م

  • فار رجاء، المولودة في 10 مايو سنة 1978 بقسنطينة ( ولاية قسنطينة ) شهادة الميلاد رقم 6051 وتدعى من الآن فصاعدا : بن خليفة رجاء.
  • فار كوثر، المولودة في 28 يناير سنة 1981 بقسنطينة ( ولاية قسنطينة ) شهادة الميلاد رقم 1476 وتدعى من الآن فصاعدا : بن خليفة كوثر.
  • فار محمد رمزي، المولود في 5 مايو سنة 1984 بقسنطينة ( ولاية قسنطينة ) شهادة الميلاد رقم 6581 ويدعى من الآن فصاعدا : بن خليفة محمد رمزي .
  • فار أمال، المولودة في 21 ديسمبر سنة 1985 بقسنطينة ( ولاية قسنطينة ) شهادة الميلاد رقم 19025 وتدعى من الآن فصاعدا : بن خليفة أمال .
  • العروبي بن عبد اللّه، المولود في 15 أبريل سنة 1940 بتيزي ( ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 128 وعقد الزواج رقم 499 المحرر بتاريخ 21 نوفمبر سنة 1962 بمعسكر(ولاية معسكر) ويدعى من الآن فصاعدا : المشرافي بن عبد الله.
  • العروبي أحمد، المولود في 20 يناير سنة 1964 بوهران ( ولاية وهران ) شهادة الميلاد رقم 1315 وعقد الزواج رقم 2095 المحرر بتاريخ 22 يوليو 1996 بوهران ( ولاية وهران ) وابنتاه القاصرتان :
  • أمال عومرية، المولودة في 17 غشت سنة 1999 بوهران ( ولاية وهران ) شهادة الميلاد رقم 7996،
  • أميرة نهاد، المولودة في 10 مايو سنة 2004 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 4850، ويدعون من الآن فصاعدا : المشرافي أحمد، المشرافي أمال عومرية، المشرافي أميرة نهاد.
  • العروبي حليمة، المولودة في 19 مايو سنة 1966 بوهران ( ولاية وهران ) شهادة الميلاد رقم 5431 وعقد الزواج رقم 3831 المحرر بتاريخ 20 نوفمبر سنة 1989 بوهران ( ولاية وهران ) وتدعى من الآن فصاعدا : المشرافي حليمة.
  • العروبي أمينة، المولودة في 25 يناير سنة 1968 بوهران ( ولاية وهران ) شهادة الميلاد رقم 1087 وعقد الزواج رقم 62 المحرر بتاريخ 22 مايو سنة 1997 ببئر الجير ( ولاية وهران ) وتدعى من الآن فصاعدا : المشرافي أمينة.
  • العروبي أسماء، المولودة في 20 مارس سنة 1974 بوهران ( ولاية وهران ) شهادة الميلاد رقم 2811 وتدعى من الآن فصاعدا : المشرافي أسماء.
  • العروبي فاطمة الزهراء، المولودة في 24 نوفمبر سنة 1975 بوهران ( ولاية وهران ) شهادة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 25 الميلاد رقم 13393 وعقد الزواج رقم 42 المحرر بتاريخ 12 أبريل سنة 2000 ببئر الجير (ولاية وهران) وتدعى من الآن فصاعدا : المشرافي فاطمة الزهراء.
  • العروبي إسماعيل، المولود في 17 يونيو سنة 1977 بوهران ( ولاية وهران ) شهادة الميلاد رقم 7345 وعقد الزواج رقم 56 المحرر بتاريخ 27 أكتوبر 2010 بالقرط (ولاية معسكر) ويدعى من الآن فصاعدا : المشرافي إسماعيل.
  • العروبي صلاح الدين، المولود في 13 أبريل سنة 1979 بوهران ( ولاية وهران ) شهادة الميلاد رقم 4424 ويدعى من الآن فصاعدا : المشرافي صلاح الدين.
  • بوخنونة الجيلالي، المولود في 23 يونيو سنة 1956 بوادي الأبطال ( ولاية معسكر ) شهادة الميلاد رقم 0072 وعقد الزواج رقم 74 المحرر بتاريخ 9 نوفمبر سنة 1986 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) وولداه القاصران :
  • علي، الم ولود في 16 ي ناير سنة 1996 بوادي الأبطال ( ولاية معسكر ) شهادة الميلاد رقم 25،
  • م ريم، المولودة في 21 فبراير سنة 1998 بوادي الأبطال ( ولاية معسكر ) شهادة الميلاد رقم !83 ويدعون من الآن فصاعدا : محسن الجيلالي، محسن علي، محسن مريم.
  • بوخنونة حليمة، المولودة في 12 نوفمبر سنة 1987 بوادي الأبطال ( ولاية معسكر ) شهادة الميلاد رقم 474 وتدعى من الآن فصاعدا : محسن حليمة .
  • بوخنونة حنان، المولودة في 29 مارس سنة 1991 بوادي الأبطال ( ولاية معسكر ) شهادة الميلاد رقم 161 وتدعى من الآن فصاعدا : محسن حنان.
  • بوخنونة توفيق، المولود في 2 مارس سنة 1992 بوادي الأبطال ( ولاية معسكر ) شهادة الميلاد رقم 102 ويدعى من الآن فصاعدا : محسن توفيق.
  • بوخنونة لخضر، المولود في 28 يناير سنة 1941 بوادي الأبطال ( ولاية معسكر ) شهادة الميلاد رقم 37/1974 ويدعى من الآن فصاعدا : محسن لخضر.
  • بوخنونة مغنية، المولودة خلال سنة 1961 بوادي الأبطال ( ولاية معسكر ) حكم صادر بتاريخ 24 أبريل 1963 شهادة الميلاد رقم 166/1961 وتدعى من الآن فصاعدا : محسن مغنية.
  • بوكلبة السعيد، المولود في 7 يناير سنة 1950 بالنزلة ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 33 وعقد الزواج رقم 158 المحرر بتاريخ 10 يونيو سنة 1975 بتقرت ( ولاية ورقلة ) وعقد الزواج رقم 73 المحرر بتاريخ 4 يونيو سنة 1996 بالنزلة (ولاية ورقلة) وبناته القاصرات :

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 15 صفر عام 1435 ه

  • ليندة، المولودة في 5 مارس سنة 1997 بالنزلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 199،
  • كنزة، المولودة في 26 يناير سنة 2004 بالنزلة (ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 110،
  • ملاك، المولود في 7 يونيو سنة 2007 بالنزلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 629، ويدعون من الآن فصاعدا : بن عبد الله السعيد، بن عبد الله ليندة، بن عبد الله كنزة، بن عبد الله ملاك.
  • بوكلبة الطاهر، المولود في 17 يونيو سنة 1976 بتقرت ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 1141 ويدعى من الآن فصاعدا : بن عبد الله الطاهر.
  • بوكلبة يوسف، المولود في 2 نوفمبر سنة 1978 بتقرت (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 1835 وعقد الزواج رقم 12 المحرر بتاريخ 9 فبراير سنة 2010 بال زبي رية (ولاي ة المدي ة) ويدعى من الآن فصاعدا : بن عبد الله يوسف.
  • بوكلبة حسان، المولود في 24 سبتمبر سنة 1982 بتقرت ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 670 ويدعى من الآن فصاعدا : بن عبد الله حسان.
  • بوكلبة سامية، المولودة في أول أكتوبر سنة 1985 بتقرت ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 620 وتدعى من الآن فصاعدا : بن عبد الله سامية.
  • دب بوربيع، المولود في 26 فبراير سنة 1967 بالحدائق ( ولاية سكيكدة ) شهادة الميلاد رقم 61 وعقد ال زواج رقم 30 المحرر بتاريخ 2 يوليو سنة 1996 بصالح باي (ولاية سطيف) وابنتاه القاصرتان :
  • أسماء، المولودة في 12 غشت سنة 1998 بعين ولمان (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 1384،
  • سرين، المول ودة في 12 فبراير سنة 2002 بعين ولمان (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 256، ويدعون من الآن فصاعدا : ميمون بوربيع، ميمون أسماء، ميمون سرين.
  • حمارة مسعود، المولود في 13 يوليو سنة 1966 ببني عزيز (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 416 وعقد الزواج رقم 0040 المحرر بتاريخ 10 أكتوبر سنة 1999 بمعاوية (ولاية سطيف) وولداه القاصران :
  • ك ري م، الم ول ود في 13 م ارس سن ة 2001 ببني عزيز (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 142،
  • عبد الرؤوف، المولود في 12 نوفمبر سنة 2002 ببني عزيز ( ولاية سطيف ) شهادة الميلاد رقم 639، 18 ديسمبر سنة 2013 م ويدعون من الآن فصاعدا : بن بلقاسم مسع ود، بن بلقاسم كريم، بن بلقاسم عبد الرؤوف.
  • كبير الراس العربي، المولود في 14 سبتمبر سنة 1969 بحمادية ( ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 208 وعقد الزواج رقم 74 المحرر بتاريخ 9 نوفمبر سنة 1996 بالرشايقة (ولاية تيارت) وولداه القاصران :
  • طه ياسين، المولود في 13 فبراير سنة 1999 بقصر الشلالة ( ولاية تيارت ) شهادة الميلاد رقم 211،
  • عبد المالك حسام الدين، المولود في أول يونيو سنة 2004 بحمادية (ولاية تيارت) ش هادة الميلاد رقم 177، ويدعون من الآن فصاعدا : عبد الحكيم العربي، عبد الحكيم طه ياسين، عبد الحكيم عبد المالك حسام الدين.
  • بن الذيب طارق، المولود في 6 غشت سنة 1982 بثنية العابد (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 443 ويدعى من الآن فصاعدا : طه طارق.
  • لعور محمد، المولود في 11 يونيو سنة 1974 بالغزوات (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 564 وعقد الزواج رقم 0172 المحرر بتاريخ 3 غشت سنة 2000 بندرومة (ولاية تلمسان) وأولاده القصر :
  • حفصة، المولودة في 21 يوليو سنة 2001 بندرومة (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 244،
  • أسامة عبد الرحمن، المولود في 5 يناير سنة 2003 بندرومة (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 8،
  • الحاج عبد الله، المولود في 27 مايو سنة 2007 بندرومة ( ولاية تلمسان ) شهادة الميلاد رقم 251/2007، ويدعون من الآن فصاعدا : الأنصاري محمد، الأنصاري حفصة، الأنصاري أسامة عبد الرحمن، الأنصاري الحاج عبد الله. المادّ ة 2 : عملا بأحكام الم ادة 5 من الم رسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمّم والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 محرّم عام 1435 الموافق أوّل ديسمبر سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة

15 صفر عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 18 ديسمبر سنة 2013 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 27 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الأشغال العمومية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 رجب عام 1434 الموافق 21 مايو سنة 2013، يتعلّق بتصنيف طريق بلدي وطريق غير مصنف سابقا ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية تيارت. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير الأشغال العمومية،

  • بمقتضى المرسوم رقم 80-99 المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلّق بتصنيف الطرق، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبعد استشارة الجماعات المحلية المعنية، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 4 من المرسوم رقم 80-99 المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يصنف الط ريق البل دي والط ريق غير المصنف سابقا، المذك وران في المادّة 2 من هذا القرار، ضمن صنف “الطرق الولائية” ويعيّنان بالترقيم الجديد المبيّن أدناه. المادّة 2 : يصنف ضمن صنف الطرق الولائية، الطريق البلدي والطريق البلدي الممتد إلى طريق غير مصنف سابقا، الآتيان : 1 - يصنف ويرقم الطريق البلدي الرابط بين الطريق الوطني رقم 23 (ن.ك 890+153 السوقر) والطريق الوطني رقم 14 (ن.ك 100)+197 مرورا بتوسنينة، والبالغ طوله 34,000 كلم، كطريق ولائي رقم 6 امتدادا للطريق الولائي رقم 6 الموجود. تقع نقطة البداية الكيلومترية (ن.ك 000)+0 لمجمل الطريق الولائي رقم 6 عند نقطة تقاطعه مع الطريق الولائي رقم 7 (ن.ك 600)+0 ونهايته الكيلومترية (ن.ك )400+53 عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 14 (ن.ك .)100+197 2 - يصنف ويرقم الطريق الرابط بين الطريق الوطني رقم 40 (ن.ك 000+52 رشايقة) والحدود الولائية مع ولاية الجلفة مرورا بقصر الشلالة وسرقين والبالغ طوله 58,000 كلم، كطريق ولائي رقم 77 أ. تقع نقطة البداية الكيلومترية (ن.ك 000)+0 عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 40 (ن.ك 000+52 رشايق ة) ونهايته الكيل ومترية عند الح دود الولائ ية مع ولاية الجلفة. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 رجب عام 1434 الموافق 21 مايو سنة .2013 وزير الأشغال العمومية عن وزير الداخلية عمار غول والجماعات المحلية الأمين العام عبد القادر والي ★ قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 رجب عام 1434 الموافق 21 مايو سنة 2013، يتعلّق بتصنيف طريق ضمن صنف الطرق الولائية بولاية تيسمسيلت. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير الأشغال العمومية،
  • بمقتضى المرسوم رقم 80-99 المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلّق بتصنيف الطرق، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبعد استشارة الجماعات المحلية المعنية،

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 15 صفر عام 1435 ه يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 4 من المرسوم رقم 80-99 المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يصنف الطريق غير المصنف سابقا والمذكور في المادّة 2 من هذا القرار، ضمن صنف “الطرق الولائية” ويعيّن بالترقيم الجديد المبيّن أدناه. المادّة 2 : يص نف وي رقم ال طري ق البلدي الرابط بين الطريق الولائي رقم 16 (ن.ك 000)+17 والطريق الولائي رقم 77 (ن.ك 11+006)، والبالغ طوله 13,000 كلم، كطريق ولائي رقم 17 امت دادا للط ريق الولائي رقم 17 الموجود. المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 18 ديسمبر سنة 2013 م تقع نقطة البداية الكيلومترية (ن.ك 000)+0 لمجمل الطريق الولائي رقم 17 عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 14 (ن.ك 000)+106 ونقطة نهايته الكيلومترية (ن.ك 000)+27 عند نقطة تقاطعه مع الطريق الولائي رقم 77 (ن.ك .)600+11 المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 رجب عام 1434 الموافق 21 مايو سنة .2013 وزير الأشغال العمومية عن وزير الداخلية عمار غول والجماعات المحلية الأمين العام عبد القادر والي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة