مرسوم رئاسي رقم 13-415 م ؤرّخ في 12 صفر عام 1435 الموافق 15 ديسمبر سنة 2013، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين الجمهوري ة الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية فيتنام الاشتراكية، الموقعة بالجزائر في 14 أبريل سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين الجمهوري ة الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية فيتنام الاشتراكية، الموقعة بالجزائر في 14 أبريل سنة 2010، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادّ ة 2 : ينشر هذا المرسوم ف ي ال جريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيم قراطيّ ة الشّعبيّة.
حرّر بال جزائر في 12 صفر عام 1435 الموافق 15 ديسمبر سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية تتعلق بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة و جمهورية فيتنام الاشتراكية إن الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وجمهورية فيتنام الاشتراكية، المشار إليهم ا فيما يأتي ب"الطرفين"،
- اعترافا منهما بضرورة التعاون القضائي المتبادل الأوسع لمكافحة الجريمة بجميع أشكالها،
- ورغبة منهما في تعزي ز التعاون بين البلدين في ميدان التعاون القضائي في المجال الجزائي، اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى مجال التطبيق
1 - يتبادل الطرفان طبقا لأحكام هذه الاتفاقية التعاون الأوسع بقدر الإمكان في المجال الج زائي، في ك ل الإجراءات المتعلقة بالجرائم التي تك ون من اختصاص السلطات القضائية للطرف الطالب وقت تقديم طلب التعاون.
2 - يشمل التعاون ما يأتي :
أ) تلقي الشهادات،
ب) تقديم الوثائق والملفات وأدلة إثبات أخرى،
ج) تسليم العقود القضائية،
د) تحديد مكان أو هوية الأشخاص،
ه) التحوي ل المؤقت للأشخاص المحبوسين بصفة شهود،
و) تنفيذ طلبات التفتيش والحجز،
ز) التعرف على عائدات الجريمة وتحديد مكانها وتجميدها أو حجزها ومصادرتها والتصرف فيها والتعاون في إطار الإجراءات المتصلة بذلك،
ح) استرداد الأموال،
ط) أي تعاون آخر يتفق عليه الطرفان.
المادة 2
فتح المادةالسلطات المركزية
1 - تعيّن السلطات المركزية من قبل الطرفين.
أ) بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تتمثل السلطة المركزية في وزارة العدل.
ب) بالنسبة لجمهورية فيتنام الاشتراكية، تتمثل السلطة المركزية في النيابة الشعبية العليا.
2 - يبلغ كل طرف الطرف الآخر بأي تغيير لسلطته المركزية.
3 - ترسل الطلبات المقدمة بموجب هذه الاتفاقية مباشرة من السلطة المركزي ة للط رف الط الب إلى السلطة المركزية للطرف المطلوب منه التعاون.
4 - في حالات الاستعجال، يجوز إرسال الطلبات عن طريق المنظم ة الدول ية للشرط ة الجنائية (الأنتربول).
المادة 3
فتح المادةشكل ومحتوى طلب التعاون القضائي
1 - يجب أن يق دم كل طلب للتعاون كتابيا.
وفي حالة الاستعجال، يمكن للطرف المطلوب منه التعاون قبول الطلب في شكل آخر يترك أثرا مكتوبا، غير أنه ينبغي بعد ذلك تأكيد هذا الطلب فورا بالوثيقة الأصلية.
2 - يجب أن يتضمن طلب التعاون ما يأتي :
أ) اسم الهيئة الطالبة والسلطة المختصة المكلفة بالتحقيق أو الإجراء القضائي الذي يتعلق به الطلب،
ب) موضوع وأسباب الطلب،
ج) وصف للوقائع المنسوبة،
د) النص القانوني الجزائي المطبق.
3 - كما يحتوي الطلب عند الاقتضاء، وفي حدود الإمكان، على :
أ) هوية وتاريخ الميلاد والمكان الذي يتواجد فيه الشخص المطلوب شهادته،
ب) هوية وتاريخ الميلاد والمكان الذي يتواجد فيه الشخص الذي يجب أن يستلم العقد القضائي،
ج) المعلومات الخاصة بهوية ومكان تواجد الشخص الذي يجب تحديد مكان تواجده،
د) وصف دقيق للمكان الواجب تفتيشه والممتلكات الي يجب حجزها،
ه) وصف الكيفية التي يتم بها أخذ وتسجيل الشهادة أو التصريح،
و) الأسئل ة ال تي ينب غي ط رحه ا على الش اه د أو الخبير،
ز) وصف الإجراء الخاص الواجب اتباعه خلال تنفيذ الطلب،
ح) متطلبات السرية،
ط) أي معلومات أخرى تقدم إلى الطرف المطلوب منه التعاون لتسهل عليه تنفيذ الطلب. 18 ديسمبر سنة 2013 م
المادة 4
فتح المادةرفض التعاون القضائي
1 - يرفض التعاون إذا :
أ) اعتبر الطرف المطلوب منه التعاون أن تنفيذ طلب التعاون من شأنه المساس بالسيادة، بالأمن الوطني أو بالنظام العامّ،
ب) تعلق الطلب بجريمة يكون الشخص بشأنها محل متابعة أو تحقيق أو تمت إدانته أو تبرئته لدى الطرف المطلوب منه التعاون،
ج) كانت الجريمة التي طلب من أجلها التعاون تتمثل فقط في خرق التزامات عسكرية،
د) تعلق الطلب بجريمة يعتبرها الطلب المطلوب منه التعاون جريمة سياسية، غير أن الجرائم الإرهابية لا تعتبر جرائم سياسية،
ه) لم يتم احترام مبدأ التجريم المزدوج.
2 - قبل رفض طلب التعاون، يتعيّن على الطرف المطلوب منه التع اون وع ن ط ريق سلطته المرك زية أن يقوم ب :
أ) إعلام الطرف الط الب فورا بأسباب رفض طلب التعاون،
ب) التشاور مع الطرف الطالب من أجل دراسة إمكانية تق ديم المساعدة وفق الآج ال والشروط التي يراها الطرف المطلوب منه التعاون ضرورية.
3 - إذا رفضت السلطة المركزية للطرف المطلوب منه التعاون تقديم التعاون، يجب عليها إعلام السلطة المركزية للطرف الطالب بأسباب الرفض.
المادة 5
فتح المادةتنفيذ طلبات التعاون القضائي
1 - تقوم السلطة المركزية للطرف المطلوب منه التعاون وفقا لتشريعها بتنفيذ طلبات التعاون الموجهة لها من السلطة المركزية للطرف الطالب.
2 - إذا تقدم الطرف الطالب بطلب صريح، يتعيّن على الطرف المطلوب منه التعاون إخطاره بتاريخ ومكان تنفيذ طلب التعاون.
3 - إذا وافق الطرف المطلوب منه التعاون، يمكن السلطات والأشخاص المعنية للطرف الطالب أن تساعد السلطات المختصة للطرف المطلوب منه التعاون أثناء تنفيذ الطلب. 15 صفر عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 18 ديسمبر سنة 2013 م
4 - إذا تقدم الطرف الطالب بطلب صريح يتضمن تنفيذ إجراء بكيفية خاصة، فإن الطرف المطلوب منه التعاون يلبي هذا الطلب في حدود ما يوافق تشريعه.
5 - تخطر السلطة المركزية للطرف المطلوب منه التعاون فورا السلطة المركزية للطرف الطالب، بالمآل المخصص لتنفيذ طلبها.
المادة 6
فتح المادةالمحافظة على السرية
1 - بناء على طلب أحد الطرفين :
أ) يبذل الطرف المطل وب منه التع اون، كل ما بوسعه للمحافظة على سرية طلب التعاون القضائي ومضمونه والوثائق المدعمة له، وحتى التعاون في حد ذاته. أما إذا كان من غير الممكن تنفيذ الطلب دون إفشاء السرية، فعلى الطرف المطلوب منه التعاون إعلام الطرف الطالب بذلك، حتى يتسنى لهذا الأخير أن يقرر ما إذا كان يتمسك بتنفيذ طلب التعاون،
ب) يجب على الطرف الطالب الحفاظ على سرية الشهادات والمعلومات المقدمة من قبل الطرف المطلوب منه التعاون، وذلك في حدود ما تسمح به مقتضيات التحقيق والإجراءات المحددة في الطلب.
2 - لا يجوز للطرف الطالب أن يقوم دون موافقة الطرف المطلوب منه التعاون باستخدام أو إرسال معلومات أو أدلة مقدمة من قبل الطرف المطلوب منه التعاون إلاّ لغرض التحقيق أو الإجراءات المنصوص عليها في الطلب.
المادة 7
فتح المادةالشهادة في إقليم الطرف المطلوب منه التعاون
1 - كل شخص يتواجد في إقليم الطرف المطلوب منه التعاون وتكون شهادته مطلوبة تطبيقا لهذه الاتفاقية، يجوز إلزامه عن طريق التكليف بالحضور أو بأي شكل آخر يسمح به قانون الطرف المطلوب منه التعاون، بالإدلاء بشهادته أو تق ديم وث ائق أو ملف ات أو أدلة إثبات أخرى.
2 - يجوز إلزام أي شخص مطلوب منه الإدلاء بشهادته أو تقديم معلومات أو وثائق أو ملفات في إقليم الطرف المطلوب منه التعاون، بتنفيذ ما طلب منه طبقا للشروط المنصوص عليها في قانون الطرف المطلوب منه التعاون. وإذا ادعى هذا الشخص التمتع بحصانة أو عجز أو امتياز يخوله له قانون الطرف الطالب، تؤخذ شهادته رغم ذلك ويخطر الطرف الطالب بادعاءاته.
3 - عندما يقدم طلب لهذا الغرض، تقوم السلطة المركزية للطرف المطلوب منه التعاون بإعلام الطرف الطالب مسبقا، وفي الوقت المناسب، بتاريخ ومكان الإدلاء بالشهادة.
المادة 8
فتح المادةالشهادة في إقليم الطرف الطالب
1 - إذا تبيّن للطرف الطالب ضرورة المثول الشخصي لشاهد أو خبير أمام سلطاته المختصة من أجل الإدلا ء بشهادته في قضية جزائية، فإنه يشير إلى ذلك في طلب تسليم التكليف بالحضور أو في طلب التعاون من أجل تحقيق يتعلق بقضية جزائية ويخطر الطرف المطلوب منه التعاون الشاهد أو الخبير بذلك. كما يقوم الطرف المطلوب منه التعاون بإخبار الطرف الطالب بالرد الصادر عن الشاهد أو الخبير.
2 - يجب أن يتضمن الطلب أو الاستدعاء في الحالة المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادّة، مبلغا تق ريبيا للتع ويض ات ال تي ينب غي دفعه ا وكذا التعويضات عن مص اريف السفر والإقامة.
يمكن عند الاقتضاء، أن يستلم الشاهد عن طريق السلطات القنصل ية للط رف الط الب، تسبيق ا لجزء من المصاريف المتعلقة بالسفر أو مجملها.
3 - كل شاهد أو خبير، مهما ك انت جنسيته، يتم استدعاؤه من قبل أح د الطرفين ويمثل بإرادته أمام الجهات القضائية للطرف الآخ ر، لا يمكن متابعته أو حبسه من أجل أفعال أو تنفيذا لأحكام سابقة لمغادرته إقليم الطرف المطلوب منه التعاون.
4 - غير أن هذه الحصانة تنتهي بعد خمسة عشر
(15) يوما من تاريخ سماعه إذا لم يغادر الشاهد أو الخبير إقليم الطرف الطالب وكان بإمكانه القيام بذلك.
5 - إن الشاهد أو الخبير الذي لا يمتثل للتكليف بالحضور الذي طلب منه تسليمه له أو سلم له تطبيقا لهذه الاتفاقية، لا يتعرض لأي عقاب أو إجراء ردعي، حتى وإن اشتمل هذا التكليف على أوامر.
المادة 9
فتح المادةالتحويل المؤقت للأشخاص المحبوسين
1 - بن اء على طلب الطرف الطالب وإذا وافق ك ل من الطرف المطلوب منه التعاون والشخص المحبوس، يحوّل إلى إقليم الطرف الطالب هذا الشخص المتواج د في إقل يم الطرف المطل وب منه التع اون إذا اعتبر مثوله الشخصي بصف ة شاهد أو للمساعدة في إجراء جزائي، ضروريا.
2 - لأغراض هذه المادّة :
أ) يبقى الشخص الذي تم تحويله ره ن الحبس في إقليم الطرف الطالب، إلاّ إذا سمح الطرف المطلوب منه التعاون بالإفراج عنه،
ب) يجب على الطرف الطالب إع ادة الشخص الذي تم تحويله إلى الطرف المطلوب منه التعاون بمجرد أن تسمح الظروف بذلك،
ج) في حالة ما إذا انقضت مدة عقوبة الشخص الذي تم تحويله بينما هو متواجد لدى الطرف الطالب طبقا لهذه المادّة، يفرج عنه ويعامل وفقا لأحكام المادّة 8 من هذه الاتفاقية،
د) يعتد بالمدة التي قضاها الشخص المحول في سج ن الطرف الطالب، عند حساب تنفيذ العقوبة المسلط ة عل يه من قبل الط رف المطل وب منه التعاون.
المادة 10
فتح المادةالإعفاء من التصديق تعفى الوثائق والمستندات المقدمة تطبيق ا لهذه الاتفاقية من أي شكل من أشك ال التصديق، غير أنه يجب أن يضفى عليها التوقيع والختم الرسمي للسلطة المؤهلة لإصدارها.
المادة 11
فتح المادةتسليم العقود القضائية
1 - يقوم الطرف المطلوب منه التعاون، طبقا لتشريعه، بتسليم العقود التي أرسلت إليه لهذا الغرض من قبل الطرف الطالب.
2 - يرسل طلب تسليم كل وثيقة، تطلب مثول الشخص إلى الط رف المطل وب منه التع اون في مدة لا تقل عن ستين (60) يوما قبل التاريخ المحدد للمثول.
وفي حالة الاستعجال، يمكن الطرف المطلوب منه التعاون التخلي عن شرط الأجل.
3 - يقوم الطرف المطلوب منه التعاون بتسليم الوثائق طبقا لتشريعه الوطني. إذا طلب الطرف الطالب ذلك صراحة، وفي حدود ما يسمح به تشريعه، يقوم الطرف المطلوب منه التعاون بتنفيذ الطلب حسب الشكل المطلوب من قبل الطرف الطالب.
4 - يرسل الطرف المطلوب منه التعاون إلى الطرف الطالب دليل تبليغ الوثائق، الذي يبين فعل وشكل وتاريخ التسليم، عند الاقتضاء، يجوز أن يأخذ شكل وصل مؤرخ وموقع من المرسل إليه وإذا تعذر التسليم يتم إعلام الطرف الطالب في أقرب الأجال مع ذكر الأسباب التي حالت دون التسليم. 18 ديسمبر سنة 2013 م
المادة 12
فتح المادةالتفتيش والحجز
1 - يقوم الطرف المطلوب منه التعاون، ما لم يتعارض ذلك مع تشريعه وشريطة الحفاظ على حقوق الغير حسن النية، بتنفيذ طلبات التفتيش والحجز وتسليم الأشياء إلى الطرف الطالب بناء على طلب هذا الأخير للحصول على أدلة إثبات.
2 - يمتثل الطرف الطالب لأي شرط يفرضه الطرف المطلوب منه التعاون، فيما يتعلق بالوثائق والأشياء المحجوزة والمسلمة إلى الطرف الطالب.
المادة 13
فتح المادةإرجاع الأشياء أو الملفات أو الوثائق إلى الطرف المطلوب منه التعاون تعاد الأشياء بما فيها الملفات أو الوثائق الأصلية المقدم ة للط رف الط الب، تطبيق ا له ذه الاتف اق ية، في أق رب وقت ممكن، للط رف المطل وب منه التع اون إلاّ إذا تخلى هذا الأخير عن حقه في ذلك.
المادة 14
فتح المادةالتعاون في إطار إجراءات التجميد أو الحجز والمصادرة
1 - يتبادل الطرفان التعاون خلال الإجراءات المتعلقة بالتعرف على عائدات الجريمة ووسائل ارتكابها وتحديد مكانها وتجميدها أو حجزها ومصادرتها طبقا للقانون الوطني للطرف المطلوب منه التعاون.
2 - ينبغي أن يتضمن طلب التعاون المتعلق بإج راءات التجميد أو الحجز والمصادرة، علاوة ع لى الأحك ام المنصوص عليها في المادّة 3 أعلاه، البيانات الآتية :
أ) معلومات ح ول الممتلكات التي تم تقديم طلب التعاون بشأنها،
ب) مكان تواجد الممتلكات،
ج) العلاقة بين الممتلكات والجرائم، إن وجدت،
د) معلومات ح ول ما للغي رمن مصالح في الممتلكات،
ه) نسخ ة طبق الأصل عن ق رار التجميد أو الحجز أو القرار النهائي للمصادرة الصادر عن الجهة القضائية.
3 - لا يمس أي بند من هذه المادّة بحقوق الغير حسن النية. 15 صفر عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 18 ديسمبر سنة 2013 م
المادة 15
فتح المادةاسترداد الأموال
1 - إذا ارتكبت جريمة وصدرت إدانة في إقليم الطرف الطالب، يمكن رد الأموال المحجوزة من قبل الطرف المطلوب منه التعاون إلى الطرف الطالب بغرض المصادرة، طبقا للقانون الوطني للط رف المطلوب منه التعاون.
2 - لا يمس أي بند من هذه المادّة بحقوق الغير حسن النية.
3 - يتم الاسترداد فور صدور حكم نهائي في إقليم الطرف الطالب.
المادة 16
فتح المادةتحويل الأموال العمومية المختلسة
1 - إذا قام الطرف المطلوب منه التعاون بحجز أو مصادرة أموال عمومية، كانت أو لم تكن محلا للتبييض، تم اختلاسها من الطرف الطالب. يسلم الطرف المطلوب منه التعاون إلى الطرف الطالب، الأموال المحجوزة أو المصادرة بعد أن تقتطع منها تكاليف التنفيذ.
2 - يتم التحويل فور صدور حكم نهائي في إقليم الطرف الطالب.
المادة 17
فتح المادةمصاريف التعاون القضائي
1 - يتحمّل الطرف المطلوب منه التعاون كل المصاريف العادية المتعلقة بتنفيذ طلب التعاون القضائي باستثناء التكاليف الآتية التي يتحملها الطرف الطالب :
أ) المصاريف المتعلقة بنقل كل شخص من وإلى إقليم الطرف المطلوب منه التعاون وكذا كل التعويضات أو المصاريف المستحقة لهذا الشخص خلال تواجده في الطرف الطالب تبعا لطلب قدم طبقا للمادتين 8 أو 9 من هذه الاتفاقية،
ب) مصاريف الخبراء.
2 - إذا تبيّن خلال تنفيذ الطلب، أن التنفيذ يستدعي نفق ات ذات طبيع ة استثن ائية، ينب غي على الط رفين التش اور فيم ا بينه ما لتح ديد الق واعد والشروط التي يمكن أن تتم وفقها متابع ة تنفيذ الطلب.
المادة 18
فتح المادةتبادل المعلومات القضائية تتبادل السلطتان المرك زيت ان للط رفين، بن اء على طلب، الأحكام القانونية المتعلقة بالمواد الجزائية والمعلومات القضائية بخصوص الجرائم التي يتعلق بها تطبيق هذه الاتفاقية.
المادة 19
فتح المادةلغات المخاطبة تحرر طلبات التعاون القضائي وكذا الوثائق والمستندات المدعم ة لها بلغ ة الط رف الط الب وت رفق بترجمة إلى لغة الطرف المطلوب منه التعاون أو إلى اللغة الفرنسية.
المادة 20
فتح المادةالعلاقة مع اتفاقات أخرى لا تمس هذه الاتفاقية بأي التزامات ناجم ة عن معاهدات أو اتفاقات أخرى وقعها الطرفان.
المادة 21
فتح المادةالتشاور يتشاور الطرفان فورا، بطلب من أحدهما فيما يخص تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية سواء بشكل عام أو فيما يتعلق بحالة خاصة.
المادة 22
فتح المادةالتطبيق تطبق الطلب ات المقدمة تطبيقا له ذه الاتفاق ية أيضا على الجرائم المرتكبة قبل دخولها حيّز التّنفيذ.
المادة 23
فتح المادةالتصديق والدخول حيز التنفيذ
1 - يصدّق على هذه الاتفاقية طبقا للأحكام الدستورية السارية في كل طرف. وتدخل حيّز التّنفيذ ثلاثين (30) يوما من تبادل أدوات التصديق.
2 - تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة غير محددة.
المادة 24
فتح المادةالتعديل والنقض
1 - يمكن تعديل هذه الاتفاقية، ويسري مفعول التعديلات حسب نفس شروط الاتفاقية.
2 - يجوز لأي من الطرفين نقض هذه الاتفاقية في أي وقت عن طريق توجيه تبليغ إلى الطرف الآخ ر عبر الطريق الدبلوماسي، يس ري مفع ول النقض بعد ستة (6) أشهر من تاريخ تبليغ الطرف الآخر بهذا القرار.
إثبات ا لذلك، وقّع مفوض ا الدولت ين قانون ا على هذه الاتفاقية.
حرّرت بالجزائر في 14 أبريل سنة 2010 من نسختين أصليتين باللغات العربية والفيتنامية والفرنسية، وللنصوص الثلاثة (3) نفس الحجية القانونية. وفي حالة الاختلاف في التفسير، يؤخذ النص الفرنسي بعين الاعتبار.
عن الجمهورية الجزائرية عن جمهورية الديمقراطية الشعبية فيتنام الاشتراكية الطيب بلعيز ها هونغ كوونغ وزير العدل، حافظ الأختام وزير العدل ★
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.