مرسوم رئاسي رقم 13-416 م ؤرّخ في 12 صفر عام 1435 الموافق 15 ديسمبر سنة 2013، يتضمن التص ديق على الاتفاقيّة المتعلقة بتسليم المجرمين بين الجمهوري ة الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية فيتنام الاشتراكية، الموقعة بالجزائر في 14 أبريل سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على الاتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية فيتنام الاشتراكية، الموقعة بالجزائ ر في 14 أبريل سن ة 2010، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادّ ة 2 : ينشر هذا المرسوم ف ي ال جريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيم قراطيّ ة الشّعبيّة.
حرّر بال جزائر في 12 صفر عام 1435 الموافق 15 ديسمبر سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة 18 ديسمبر سنة 2013 م اتفاقية تتعلق بتسليم المجرمين بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة و جمهورية فيتنام الاشتراكية إن الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وجمهورية فيتنام الاشتراكية، المشار إليهم ا فيما يأتي ب"الطرفين"،
- رغبة منهم ا في تعزيز فعالية التعاون لمكافحة الإجرام،
- ووعيا منهما بأهمية تعزيز التعاون في المادة الجزائية، لا سيّما في مجال تسليم ا لمجرمين، اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى الالتزام بالتسليم يتعهد الطرفان بأن يسلم كل منهما للآخر، حسب القواعد والشروط المحددة في هذه الاتفاقية، الأشخاص الموجودين في إقليميهما المتابعين أو المحكوم عليهم من طرف سلطاتهما القضائية ا لمختصة.
المادة 2
فتح المادةالجرائم الموجبة للتسليم
1 - يمنح التسل يم عن الأفعال المعاقب عليها بمقتضى قوانين كل من الطرفين بعقوبة سالبة للحرية لا تقل عن سنة (1) أو بعقوبة أشد،
2 - إذا كان طلب التسل يم يتعلق بتنفيذ عقوبة أو عدة عقوبات، يجب أن تكون مدة العقوب ة المحك وم بها تتعدى ستة (6) أشهر،
3 - إذا تعلق الأم ر بتح دي د ما إذا ك انت الجريم ة تعتب ر ك ذلك في تشريعي كلا الط رفين، لا يؤخذ بعين الاعتبار :
أ) ما إذا كان تشريعا الط رفين يصنفان الأفع ال أو الإغفالات المشكل ة للج ريم ة في نفس فئة الج رائم أو يشيران إلى الجريمة بنفس المصطلح أم لا،
ب) ما إذا ك انت العناصر المك ونة للجريم ة هي نفسه ا في تش ريعي الط رفين أم لا، مع الع لم أن جميع الأفعال أو الإغفالات كما قدمها الطرف الطالب تؤخذ بعين الاعتبار. 15 صفر عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 18 ديسمبر سنة 2013 م
المادة 3
فتح المادةرفض تسليم المواطنين
1 - لا يسلم الطرفان مواطنيهما،
2 - غير أن الطرف المطلوب منه التسل يم يتعهد، في إطار اختصاصه، بمتابعة مواطنيه الذين ارتكبوا جرائم في إقليم الطرف الآخر. وفي هذه الحالة، يوجه الطرف الآخر، عبر الطريق الدبلوماسي، طلب متابعة مصحوبا بالوثائق والأدلة الموجودة في حوزته،
3 - يجب أن يحاط الطرف الطالب علما بالمآل المخصص لطلبه.
المادة 4
فتح المادةالأسباب الموجبة لرفض التسليم يرفض التسليم إذا :
1 - اعتبر الطرف المطلوب منه التسليم أن الطلب من شأنه المساس بسيادته أو بأمنه أو لنظامه العامّ،
2 - إذا كان الشخص المطلوب تسليمه محل متابعة من أجل ج رائم مطل وب من أجلها التسل يم ارتكب ها في إقليم الطرف المطلوب منه التسليم،
3 - إذا صدر بخصوص الجريمة حكم نهائي في الطرف المطلوب منه التسليم أو في دولة أخرى،
4 - إذا انقضت الدعوى أو العقوبة، حسب قانون أحد الطرفين بسبب التقادم أو لأي سبب قانوني آخر عند تلقي الطلب،
5 - إذا تعلق الطلب بجريمة يعتبرها الطرف المطلوب منه التسليم كجريمة سياسية أو مرتبطة بها.
غير أن الجرائم الإرهابية لا تعتبر جرائم سياسية،
6 - إذا صدر عفو شامل أو عفو كلي في الطرف الطالب أو في الطرف المطلوب منه التسليم،
7 - إذا كان للطرف المطلوب منه التسليم أسباب جدية للاعتقاد بأن طلب التسليم إنما قدم بغرض متابعة أو معاقبة الشخص المطلوب تسليمه بسبب عرقه أو جنسه أو دينه أو جنسيته أو آرائه السياسية أو أن وضعية هذا الشخص قد تتضرر خلال الإجراءات القضائية لأي من هذه الأسباب،
8 - إذا كانت الجريمة التي يطلب التسليم من أجلها يعتبرها الطرف المطلوب منه التسل يم جريمة عسكرية محضة حسب تشريعه.
المادة 5
فتح المادةالأسباب الاختيارية لرفض التسليم يمكن للطرفين رفض التسليم :
1 - إذا كانت الجريمة، حسب قانون الطرف المطل وب منه التسل يم، ق د ارتكبت كل يا أو ج زئيا في إقليمه.
2 - إذا رأى الطرف المطلوب من ه التسليم، في حالات استثنائية، آخذا بعين الاعتبار خطورة الج ريم ة ومص الح الطرف الط الب، بأن التسليم لا يتماشى مع اعتبارات إنسانية تتعلق بالسن والحالة الصحية للشخص أو أي ظروف أخرى ذات الصلة.
المادة 6
فتح المادةطلب التسليم والوثائق المدعمة
1 - يقدم طلب التسليم كتابيا ويوجه عبر الطريق الدبلوماسي،
2 - يرفق طلب التسليم :
أ) في جميع الحالات :
- بأوصاف دقيقة بقدر الإمكان للشخص المطلوب تسليم ه وكل المعلوم ات التي من شأنها تح ديد هويته وجنسيته،
- بعرض لوقائع الج ريمة وتكييفها القانوني مع الإشارة إلى الأحكام القانونية المطبقة،
- بنسخة عن النصوص القانونية المتضمنة العقوبة عن الجريمة المطلوب من أجلها التسليم، بما فيها تلك المتعلقة بالتقادم.
ب) إذا كان الشخص متابعا، يرفق طلب التسليم بالإضافة إلى الوثائق المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادّة ب :
- أصل أو نسخة طبق الأصل عن الأمر بالقبض، أو أية وثيقة تكتسب نفس القوة صادرة طبقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون الطرف الطالب،
- نسخة عن قرار الاتهام، عند الاقتضاء،
- المعلومات التي تبين أن الشخص هو مرتكب الجريمة، بقدر الإمكان.
ج) إذا تعلق طلب التسليم بشخص تمت إدانته بجريمة طلب من أجلها التسليم، يرفق طلب تسليمه بالإضافة إلى الوثائق المبينة ف ي الفقرة 2 (أ) من هذه المادّة ب :
- أصل أو نسخة طبق الأصل عن قرار الإدانة ومعلومات حول العقوبة المحكوم بها،
- المعلومات التي تثبت بأن الشخص المطلوب تسليمه هو فعلا الشخص الذي تمت إدانته.
المادة 7
فتح المادةإجراءات التسليم المبسطة
1 - يمكن للطرف المطلوب منه التسليم، إذا كان تشريعه يجيز ذلك، أن يسمح بالتسليم المبسط، شريطة موافقة الشخص المطلوب على تسليمه،
2 - بعد الموافقة المكتوبة للشخص المطلوب تسليمه، تعفى السلطات الطالبة من القيام بالإجراءات المطلوبة المنصوص عليها في المادّة 6 من هذه الاتفاقية.
المادة 8
فتح المادةالمعلومات التكميلية
1 - إذا اعتبر الطرف المطلوب منه التسليم أن المعلومات المقدمة تدعيما لطلب التسليم غير كافية بالنظر إلى تشريعه المتعلق بتسليم ا لمجرمين، يجوز له أن يطلب معلومات تكميلية في آجال معقولة يحددها،
2 - يجوز الإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه، إذا كان محبوسا وكانت المعلومات التكميلية المقدمة غير كافية أو لم تصل في الأجل المحدد،
3 - عندما يتم الإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه طبقا للفقرة 2 من هذه المادّة، يجب على الطرف المطلوب منه التسليم إخطار الطرف الطالب في أقرب وقت ممكن.
المادة 9
فتح المادةالتوقيف المؤقت
1 - في حالة الاستعجال، وبناء على طلب السلطات المختصة للطرف الطالب، يتم التوقيف المؤقت للشخص المطلوب تسليمه من طرف السلطات المختصة للطرف المطلوب منه التسليم في انتظار إرسال طلب التسليم وال وثائق المذكورة في المادّة 6 من هذه الاتفاقية،
2 - يرسل طلب التوقيف المؤقت إلى السلطات المختصة للطرف المطلوب منه التسليم عبر الطريق الدبلوماسي، أو مباشرة عن طريق البريد أو عبر المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الأنتربول)، 18 ديسمبر سنة 2013 م
3 - يجب أن يشير الطلب إلى وجود إحدى الوثائق المنصوص عليها في الفقرة 2 (ب) من المادّة 6 من هذه الاتفاقية، مع الإفصاح عن نية إرسال طلب التسليم، كما يجب أن يشير إلى الجريمة التي يطلب من أجلها التسل يم وعرضا وجيزا للوقائع ومكان وزمان ارتكاب الج ريمة وكذا أوصاف مفصلة للشخص المطلوب تسليمه،
4 - يخطر الطرف الطالب دون تأخير بالمآل المخصص لطلبه،
5 - يمكن الإفراج عن الشخص الموقوف مؤقتا إذا لم يتسلم الطرف المطلوب منه التسليم في ظرف أربعين (40) يوما من توقيف الشخص، طلب التسليم والوثائق المبينة في المادّة 6 من هذه الاتفاقية،
6 - لا يتعارض هذا الإفراج مع توقيف الشخص من جديد وتسليمه، إذا تلقى الطرف المطلوب منه التسليم لاحقا، طلب التسليم والوثائق المدعمة.
المادة 10
فتح المادةالسلطات المركزية
1 - لغرض تنفيذ هذه الاتفاقية، السلطات المركزية هي :
أ) بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تتمثل السلطة المركزية في وزارة العدل،
ب) بالنسبة لجمهورية فيتنام الاشتراكية، تتمثل السلطة المركزية في وزارة الأمن العمومي،
2 - يبلغ كل طرف الطرف الآخر بأي تغيير لسلطته المركزية.
المادة 11
فتح المادةالقرار وتسليم الشخص
1 - يجب على الط رف المطل وب منه التسل يم أن يعلم الطرف الطالب بقراره حول التسليم،
2 - يجب أن يسبب كل رفض كلي أو جزئي،
3 - في حالة قبول التسليم من قبل الطرف المطلوب منه التسليم، يحدد تاريخ ومكان تسليم الشخص باتفاق مشترك بين الطرفين،
4 - يجب على الطرف الطالب أن يتسلم الشخص المطلوب بواسطة أعوانه في ظرف ثلاثين (30) يوما من التاريخ المحدد للتسل يم. عند انتهاء هذا الأجل، يتم الإفراج عن الشخص المطلوب ولا يمكن أن يطلب تسليمه من أجل نفس الفعل، 15 صفر عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 18 ديسمبر سنة 2013 م
5 - في حين، إذا حالت ظروف استثنائية دون تسليم أو تسلم الشخص المطلوب، يعلم الطرف المعني الطرف الآخر بذلك قبل انقضاء الأجل المحدد ويتفق الطرفان على تاريخ آخر للتسليم،
6 - يخطر الط رف المطل وب منه التسل يم الطرف الطالب بمدة الحبس التي قضاها الشخص قبل التسليم.
المادة 12
فتح المادةتسليم الأشياء
1 - في حالة منح التسليم وبناء على طلب الطرف الطالب، تحجز وتسلم إليه وفقا لقانون الط رف المطل وب منه التسل يم جم يع الأشي اء المتحصل ة من الجريمة أو التي يمكن اتخ اذها كأدلة إثب ات والتي وج دت في ح وزة الشخص المطل وب تسليمه أو اكتشفت فيما بعد،
2 - يتم تسليم الأشياء ولو لم يتم التسليم بسبب هروب الشخص المطلوب تسليمه أو اختفاؤه أو وفاته،
3 - غير أنه يحتفظ بالحقوق المكتسبة للغير حسن النية في الأشياء المذكورة، ومتى وجدت هذه الحق وق، يجب رده ا للط رف المطل وب منه التسل يم في أقرب الآجال على نفقة الطرف الطالب وذلك عقب الانتهاء من المتابعات في هذا الطرف،
4 - يجوز للطرف المطلوب منه التسليم الاحتفاظ مؤقتا بالأشياء المحجوزة إذا اعتب ر ذلك ضروري ا من أجل إجراءات جزائية، كما يجوز له، عند إرسال هذه الأشياء، أن يحتفظ بحق استردادها لنفس السبب مع الألتزام بإعادتها عندما يتسنى له ذلك.
المادة 13
فتح المادةالتسليم المؤجل أو المؤقت
1 - إذا كان الشخص المطلوب متهما أو محكوما عليه لدى الط رف المطل وب منه التسل يم من أجل جريمة غير تلك التي يطلب من أجلها التسليم، يجب على هذا الأخير أن يفصل في طلب التسليم ويخطر الطرف الطالب بقراره طبقا للشروط المنصوص عليها في أحكام المادّة 11 من هذه الاتفاقية،
2 - في حالة القبول، يمكن تأج يل تسل يم الشخص المطلوب إلى غاية الانتهاء من الإجراءات الجزائية أو حتى يقضي عقوبته في الطرف المطلوب منه التسليم،
3 - لا تتعارض أحكام هذه المادّة مع إرسال هذا الشخص مؤقتا للمثول أمام السلطات القضائية للطرف الطالب، مع الشرط الصريح أن يتم إرجاعه بمجرد أن تص در هذه السلطات قرارا بشأنه وعلى أن لا يعيق هذا التسليم سير الإجراءات الجارية أمام محاكم الطرف المطلوب منه التسليم.
المادة 14
فتح المادةقاعدة التخصيص
1 - لا يجوز متابعة الشخص المسلّم أو محاكمته أو حبسه بغرض تنفيذ عقوب ة لدى الط رف الط الب عن ج ريمة سابق ة على تسليمه غي ر تلك التي طلب من أجلها التسليم إلاّ في الحالات الآتية :
أ) إذا ل م يغادر الشخص الذي ت م تسليمه إقليم الطرف الذي سلّم إل يه في أجل خمسة وأربعين
(45) يوما التالية لإطلاق سراحه النهائي، وك ان في استطاعته ذلك، أو إذا عاد إليه بمحض إرادته بعد مغادرته له،
ب) إذا وافق الطرف الذي سلّمه على ذلك، بشرط تقديم طلب جديد لهذا الغرض مصحوبا بالوثائق المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادّة 6 من هذه الاتفاقية، بالإضافة إلى محضر قضائي يتضمّن تصريحات الشخص المسلّم حول تمديد التسليم،
ج) إذا وافق الشخص الذي تم تسليمه أثناء مثوله أمام سلطات الطرف المطلوب منه التسليم.
2 - في حالة تعديل التكييف القانوني للأفعال ا لمجرّمة أثناء سير الإجراءات، لا يجوز متابعة الشخص المسلّم أو محاكمته إلاّ إذا كانت العناصر المكونة للتكييف الجديد للجريمة تبيح تسليمه.
المادة 15
فتح المادةتعدد الطلبات إذا طلب التسليم في آن واحد من طرف عدة دول من أجل نفس الأفعال أو عن أفعال مختلفة، يتخذ الطرف المطلوب منه التسل يم قراره بكل حرية بشأن هذه الطلبات، آخ ذا بعين الاعتبار كاف ة الظروف، لا سيّما :
- جنسية ومك ان الإقام ة المعتاد للشخص المطلوب تسليمه،
- ما إذا تم تقديم الطلبات تطبيقا لاتفاقية،
- تاريخ ومكان ارتكاب كل جريمة،
- خطورة الجرائم،
- جنسية الضحية،
- إمكانية التسليم اللاحق بين الدول الطالبة،
- التواريخ المتوالية للطلبات.
المادة 16
فتح المادةهروب الشخص المطلوب تسليمه إذا هرب الشخص الذي تم تسليمه قبل انتهاء إجراءات متابعته أو إدانته وعاد إلى إقليم الطرف المطلوب منه التسليم، يعاد تسليمه بعد تقديم طلب جديد دون إرسال المستندات المدعمة إلاّ إذا طرأت وقائع جديدة تبرر إرسال وثائق أخرى.
المادة 17
فتح المادةإعادة التسليم إلى دولة أخرى لا يج وز للطرف الذي تم تسليم الشخص إليه أن يعيد تسليمه إلى دولة أخرى دون موافقة الطرف الذي سلّمه، ما عدا في حالة إذا لم يغ ادر الشخص إقل يم الطرف الطالب أو عاد إليه حسب الشروط المقررة في الفقرة (أ) من المادّة 14 من هذه الاتفاقية.
المادة 18
فتح المادةالعبور
1 - في حالة تسليم شخص إلى أحد الطرفين من دولة أخرى عبر أراضي الطرف الآخر، يطلب الطرف الذي يتعيّن تسل يم الشخص له من الط رف الآخ ر أن يأذن لذلك الشخص بعبور أراضيه. وهذا لا يسري في حالة النقل الجوي وكان من غير المقرر الهبوط على إقليم الطرف الآخر،
2 - عندما يتسلم الطرف المطلوب منه العب ور هذا الطلب والذي ينبغي أن يتضمن معلومات ذات الصلة، فإن هذا الأخير يقوم بمعالجته وفقا للإج راءات التي ينص عليها تشريعه، ويوافق هذا الطرف فورا على الطلب ما لم يكن لديه أسباب جدية لرفضه،
3 - في حالة الهبوط غير المقرر، يجوز للطرف الذي يطلب منه السماح بالعبور، بناء على طلب العون المرافق، اعتقال الشخص لمدة ثمان وأربعين (48) ساعة ريثما يتم تسل م طلب العبور الذي يتعيّن تقديمه وفق ا لأحكام الفقرة 1 من هذه المادّة. وإذا لم يتم ذلك، يمكن للسلطة المختصة للطرف الذي يوجد الشخص محبوسا في إقليمه أن تأمر بالإفراج عنه. 18 ديسمبر سنة 2013 م
المادة 19
فتح المادةالمصاريف
1 - يتحم لكل طرف مصاريف الإجراءات المت رتب ة عن طلب التسل يم ال تي تقع على إقليمه، إلاّ إذا تم الاتفاق على غير ذلك،
2 - يتحمل الطرف الطالب جميع المصاريف المترتبة عن عبور الشخص المسلم عبر إقليم الطرف المطلوب منه التسليم.
المادة 20
فتح المادةلغات المخاطبة تحرر طلبات التسليم والوثائق والمستندات المدعمة لها بلغة الطرف الطالب وترفق بترجمة إلى لغة الطرف المطلوب منه التسليم أو إلى اللغة الفرنسية.
المادة 21
فتح المادةتبادل المعلومات بخصوص النصوص القانونية في مجال تسليم المجرمين يتبادل الطرفان، بطلب من أحدهما، المعلومات بشأن التشريع الوطني في مجال تسليم ا لمجرمين.
المادة 22
فتح المادةالعلاقة مع معاهدات أخرى لا تمس هذه الاتفاقية بأي التزامات ناجمة عن معاهدات أو اتفاقات أخرى وقّع عليها الطرفان.
المادة 23
فتح المادةالتشاور يتشاور الطرفان فورا فيما بينهما، بناء على طلب من أحدهما، فيما يخص تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية سواء بشكل عامّ أو فيما يخص حالة خاصة.
المادة 24
فتح المادةالتطبيق تطبّق هذه الاتفاقية على الجرائم المرتكبة قبل أو بعد تاريخ دخولها حيّز التنفيذ.
المادة 25
فتح المادةالتصديق والدخول حيّز التّنفيذ
1 - يصدق على هذه الاتفاقية طبقا للأحكام الدستورية السارية في كل طرف، وتدخل حيّز التّنفيذ ثلاثين (30) يوما من تبادل أدوات التصديق. 15 صفر عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 18 ديسمبر سنة 2013 م
2 - تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة غير محددة.
المادة 26
فتح المادةالتعديل والنقض
1 - يمكن تعديل هذه الاتفاقية. ويسري مفعول التعديلات حسب نفس شروط سريان الاتفاقية.
2 - يجوز لأي من الطرفين نقض هذه الاتفاقية في أي وقت عن طريق توجيه تبل يغ إلى الطرف الآخ ر عبر الطريق الدبلوماسي ويسري مفعول هذا النقض بعد ستة (6) أشهر من تاريخ تبليغ الطرف الآخر بهذا القرار.
مراسيم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.