مرسوم تنفيذي رقم 13-413 مؤرّخ في 8 صفر عام 1435 الموافق 11 ديسمبر سنة 2013، يتض من نقل اع ت م اد في ميزانية تسيير وزارة التجارة
المادة 2
فتح المادةيخص ص لميزانية سنة 2013 اعت ماد ق دره تسعة عشر مليونا وتسعمائة وخمسة وعشرون ألف دينار 19.925.000( دج) يقيّد في ميزاني ة تسيير وزارة التجارة وفي الباب رقم 37-03 "الإدارة المركزية - النفقات المرتبطة بانضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة".
المادة 3
فتح المادةيكل ف وزي ر المالي ة ووزير التجارة، كلّ في ما يخصّه، بتنفيذ هذا المرس وم الذي ين شر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 8 صفر عام 1435 الموافق 11 ديسمبر سنة .2013 عبد المالك سلال مراسيم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.