مرسوم تنفيذي رقم 13-411 مؤرخ في 8 صفر عام 1435 الموافق 11 ديسمبر سنة 2013، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2013، حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيل غ ى من ميزانية سن ة 2013 اعتماد دفع قدره سبعة وثمانون مليارا وخمسمائة وخمسة وخمسون مل ي ون دينار 87.555.000.000( دج) مقيّد في النفقات ذات الطابع النهائي (المنص وص عليه ا في القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 3102)، طبقا للجدول "أ"
الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزاني ة سنة 2013 اعتماد دفع قدره سبعة وثمانون مليارا وخمسمائة وخمسة وخمسون مليون دينار 87.555.000.000( دج) يقيد في النفقات ذات الطابع النه ائي ( المنص وص عليها في القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 3102)، طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 صفر عام 1435 الموافق 11 ديسمبر سنة .2013 عبد المالك سلال 15 صفر عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 18 ديسمبر سنة 2013 م الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاعات اعتمادات الدفع الملغاة
- المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 000 000. 40.
- التربية والتكوين 000 000. 20.
- المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية 000 555. 27.
المجموع : ................. 000 555. 87.
الجدول "ب" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاعات اعتمادات الدفع المخصصة
- دعم النشاط الاقتصادي (تخصيصات لحساب 000 555. 87.
التخصيص الخاص وخفض نسب الفوائد) المجموع : ............... 000 555. 87.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.