مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 مايو سنة 2001، 8 يتضمن إنهاء مهام قاض. 8 يتضمن إنهاء مهام رؤساء دواوين ولاة. 8

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.