مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 التقليدية في ولاية قسنطينة. 10 مايو سنة 2001 ، يتضمن إنهاء مهام مدير السياحة والصناعة 10
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 التقليدية في ولاية قسنطينة. 10 مايو سنة 2001 ، يتضمن إنهاء مهام مدير السياحة والصناعة 10
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.